حكمت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا باليمن بعدم دستورية بعض مواد قانون السلطة القضائية في القضية التي رفعها قضاة وأعضاء نيابات بعدم دستورية القانون. ووفقاً لمصدر قانوني فإن المواد الملغاة هي جميع المواد التي تتناقض مع الدستور، وتقر برقابة السلطة التنفيذية وتدخلها على السلطة القضائية.
وأضاف للمصدر أونلاين بأن الحكم يعتبر نافذا وتشريعاً قائماً بحد ذاته.
وشمل الحكم 34 مادة من مواد قانون السلطة القضائية.
ويترافع في القضية خمسة من القضاة وأعضاء النيابات العامة وهم القاضي أحمد عبد الله مقبل الذبحاني رئيس محكمة بني مطر الإبتدائية، والقاضي عادل عبده محمد بن محمد العزاني من محكمة زبيد الابتدائية، والقاضي عبده محمد مثنى الوشلي من محكمة غرب الامانة، والقاضي عيسى قائد سعيد محمد الثريب عضو نيابة الأمن والبحث عضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي بمحافظة عدن، والقاضي نبيل محمد علي الجنيد عضو نيابة مخالفات شعوب صنعاء القديمة.
وتنص الدعوى على عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية، وعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزير العدل والمنصوص عليها في المواد عددٍ من مواد قانون السلطة القضائية رقم «1» لعام 1991.
والمدعى عليهم في الطعن هم مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه القاضي د. علي سالم ناصر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني.
وتؤكد الدعوى أن تلك المواد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المبادئ والأسس الدستورية المنصوص عليها في المواد «149-151-152»، من دستور الجمهورية اليمنية، التي «تجزم بما لا يدع مجالاً للشك أو التحوير أو التأويل» على أن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وأن القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
ولم يتسن للمصدر أونلاين الاطلاع على تفاصيل الحكم الذي يأتي بعد نحو أسبوعين من إقرار مجلس النواب لتعديلات على قانون السلطة القضائية يمنح المجلس الأعلى للقضاء تفويضاً أوسع ويقلص صلاحيات وزير العدل، لكنه لا يستجيب للتعديلات التي جاءت في الدعوى القضائية.