أقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 1991، وتعديلاته، وذلك بناءً على تقرير لجنة العدل والأوقاف. وقدّم وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني في منتصف يناير الماضي مشروع تعديلات على قانون السلطة القضائية، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تحديث مشروع قانون التعديل بما يجعل السلطة القضائية مستقلة قضائيا ومالياً وإدارياً، مطالبين بأن تكون المحاكم معنية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم وحدها، وتعزيز استقلالية القضاة، وعدم التدخل التدخل في شؤون العدالة من قبل أي شخص أو جهة.
وتشمل تعديلات قانون السلطة القضائية المواد 13 مادة من قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 1991، والذي يتألف من 118 مادة، والتعديلات المدخلة عليه بقوانين عام 2012 و 2006..
وتسحب التعديلات المقترحة عدداً من اختصاصات وزير العدل في إدارة شؤون السلطة القضائية من حيث نقل القضاة وندبهم وترقياتهم وإحالتهم للمحاسبة والإشراف على المحاكم والنيابات وإصدار القرارات بالتعيين لأعضاء النيابة العامة.
واعتبر مصدر قضائي رفيع في تصريح ل«المصدر أونلاين» أن التعديلات التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب، أمس، إيجابية لكنها تبقى دون سقف الطموح بقضاء مستقل.
وقال وزير العدل إنه بموجب هذه التعديلات سيكون اختصاص الوزير ثانوياً يقتصر على خدمة القضاء وتطوير الإدارة القضائية.
مصدر قضائي رفيع: التعديلات إيجابية لكنها دون الطموح بقضاء مستقل وأشار القاضي العرشاني إلى أن تلك التعديلات عمدت إلى ربط النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه، وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها وإدراجها رقماً واحداً.
وأكد أن التعديلات ستعمل على ترسيخ وتعزيز استقلالية السلطة القضائية بما يواكب النص الدستوري الذي يقضي بأن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإداريا عن باقي السلطات (التشريعية والتنفيذية)، فضلاً عن أن ذلك سيسهم في تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته بشكل غير مسبوق وجعل كل المسائل والأمور المرتبطة بأي شأن من شؤون السلطة القضائية والقضاة وأعضاء النيابة العامة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى.
وأشار المصدر القضائي إلى أن التعديلات إيجابية فيما يتعلق بتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه، دون وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية.
لكنه أشار إلى بعض سلبيات القانون وذكر من بينها أن التعديلات تجيز لمجلس القضاء إنشاء محاكم ابتدائية أو شعب استئنافية، مشيراً إلى أنه كان المفترض أن تكون مرتبطة بقانون، بحيث لا تنشأ أي محكمة إلا بقانون.
كما أوضح أن من سلبيات التعديلات «منح أعضاء النيابات حصانة أعلى من حصانة القضاة»، وجعل تبعية النيابة لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتنظر الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منذ أشهر في دعوى رفعها قضاة وأعضاء نيابات بعدم دستورية قانون السلطة القضائية، دون أن تبت فيها منذ أشهر.
التعديلات تشمل مواداً تنظر المحكمة العليا بعدم دستوريتها منذ أشهر وتنص الدعوى على عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية، وعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزير العدل والمنصوص عليها في المواد عددٍ من مواد قانون السلطة القضائية رقم «1» لعام 1991.
والمدعى عليهم في الطعن هم مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه القاضي د. علي سالم ناصر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمدسالم باسندوة، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني.
وتؤكد الدعوى أن تلك المواد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المبادئ والأسس الدستورية المنصوص عليها في المواد «149-151-152»، من دستور الجمهورية اليمنية، التي «تجزم بما لا يدع مجالاً للشك أو التحوير أو التأويل» على أن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وأن القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
وقال المصدر القضائي إن إقرار مجلس النواب لتلك التعديلات قد يكون له علاقة في الدعوى المنظورة أمام الدائرة الدستورية، معتبراً التعديلات نوعاً من الهروب الجزئي من تلك الدعوى، خصوصاً أن بعض المواد المعدلة مشمولة في الطعن المنظور أمام المحكمة العليا.
وأكد أن إقرار تلك التعديلات لا يعني إغلاق ملف الدعوى، كون التعديلات لم تستجب لجميع المواد المطعون في دستوريتها أمام المحكمة العليا.