بدء اعمال مخيّم المشروع الطبي التطوعي لجراحة المفاصل ومضاعفات الكسور بهيئة مستشفى سيئون    التوظيف الاعلامي.. النفط نموذجا!!    عدن تواجه ظلام دامس الساعات القادمة لنفاد الوقود    المركز الوطني لعلاج الأورام حضرموت الوادي والصحراء يحتفل باليوم العالمي للتمريض ..    المبعوث الأممي يصل إلى عدن    مصرع وإصابة 20 مسلحا حوثيا بكمين مسلح شرقي تعز    وفاة أربع فتيات من أسرة واحدة غرقا في محافظة إب    مقتل "باتيس" في منطقة سيطرة قوات أبوعوجا بوادي حضرموت    مايكل نايتس يكشف ل«العين الإخبارية».. كيف دحرت الإمارات «القاعدة» باليمن؟    تتويج الهلال "التاريخي" يزين حصاد جولة الدوري السعودي    جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة    لهذا السبب الغير معلن قرر الحوثيين ضم " همدان وبني مطر" للعاصمة صنعاء ؟    مصادر سياسية بصنعاء تكشف عن الخيار الوحيد لإجبار الحوثي على الانصياع لإرادة السلام    نادي الخريجين الحوثي يجبر الطلاب على التعهدات والإلتزام بسبعة بنود مجحفة (وثيقة )    لو كان معه رجال!    ميليشيا الحوثي تجبر أعضاء هيئة التدريس وموظفي جامعة صنعاء بتسجيل أبنائهم بالمراكز الصيفية    الحوثيون يسمحون لمصارف موقوفة بصنعاء بالعودة للعمل مجددا    الدوري الايطالي ... ميلان يتخطى كالياري    مفاجأة وشفافية..!    القوات الجنوبية تصد هجوم حوثي في جبهة حريب وسقوط شهيدين(صور)    "هذا الشعب بلا تربية وبلا أخلاق".. تعميم حوثي صادم يغضب الشيخ "ابوراس" وهكذا كان رده    فوضى عارمة في إب: اشتباكات حوثية تُخلف دماراً وضحايا    عاصفة مدريدية تُطيح بغرناطة وتُظهر علو كعب "الملكي".    الحوثيون يطورون أسلوبًا جديدًا للحرب: القمامة بدلاً من الرصاص!    الدوري المصري: الاهلي يقلب الطاولة على بلدية المحلة    أفضل دعاء يغفر الذنوب ولو كانت كالجبال.. ردده الآن يقضى حوائجك ويرزقك    بعد فوزها على مقاتلة مصرية .. السعودية هتان السيف تدخل تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة    كوابيس أخته الصغيرة كشفت جريمته بالضالع ...رجل يعدم إبنه فوق قبر والدته بعد قيام الأخير بقتلها (صورة)    بلباو يخطف تعادلًا قاتلًا من اوساسونا    إطلاق سراح عشرات الصيادين اليمنيين كانوا معتقلين في إريتريا    شاهد:ناشئ يمني يصبح نجمًا على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل صداقته مع عائلة رونالدو    أطفال غزة يتساءلون: ألا نستحق العيش بسلام؟    الاحتجاجات تتواصل في الحديدة: سائقي النقل الثقيل يواجهون احتكار الحوثيين وفسادهم    احتكار وعبث حوثي بعمليات النقل البري في اليمن    مصر تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة وتلوح بإلغاء اتفاقية السلام    بالفيديو...باحث : حليب الإبل يوجد به إنسولين ولا يرفع السكر ويغني عن الأطعمة الأخرى لمدة شهرين!    المبيدات في اليمن.. سموم تفتك بالبشر والكائنات وتدمر البيئة مميز    هل استخدام الجوال يُضعف النظر؟.. استشاري سعودي يجيب    سلطة صنعاء ترد بالصمت على طلب النائب حاشد بالسفر لغرض العلاج    توقعات بارتفاع اسعار البن بنسبة 25٪ في الاسواق العالمية    اليمن يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يدعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة مميز    قل المهرة والفراغ يدفع السفراء الغربيون للقاءات مع اليمنيين    القيادة المركزية الأمريكية تناقش مع السعودية هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية مميز    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مؤسسة الصحوة للصحافة في وفاة والده    مثقفون يطالبون سلطتي صنعاء وعدن بتحمل مسؤوليتها تجاه الشاعر الجند    هناك في العرب هشام بن عمرو !    قوات دفاع شبوة تضبط مُرّوج لمادة الشبو المخدر في إحدى النقاط مدخل مدينة عتق    هل الموت في شهر ذي القعدة من حسن الخاتمة؟.. أسراره وفضله    اكلة يمنية تحقق ربح 18 ألف ريال سعودي في اليوم الواحد    في رثاء الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني    بسمة ربانية تغادرنا    بسبب والده.. محمد عادل إمام يوجه رسالة للسعودية    عندما يغدر الملوك    قارورة البيرة اولاً    ولد عام 1949    بلد لا تشير إليه البواصل مميز    وزير المياه والبيئة يبحث مع اليونيسف دعم مشاريع المياه والصرف الصحي مميز    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس اليمني يصادق على تعديلات بقانون الانتخابات تتيح إنشاء سجل إلكتروني للناخبين
نشر في المصدر يوم 16 - 07 - 2013

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي يوم الاثنين قانون يقضي بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، وفي مقدمة تلك التعديلات إنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) إن الرئيس أصدر القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.

المصدر أونلاين ينشر نص القانون:
قانون رقم (13 ) لسنة 2013م
بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م
بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
- وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نّصه:
المادة(1) تعدل المواد (2/د، 4، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18) من القانون رقم (13)لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وذلك على النحو التالي:

مادة (2) د-الموطن الانتخابي: مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي، ولو لم يكن مقيماً فيه.

مادة (4) أ- يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي والمقيد في جداولها .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية المحلية التي اسمه مسجل فيها.

ب- يجوز للناخب أن ينقل موطنه الانتخابي إلى أحد موطنيه الانتخابيين، وعلى كل مواطن نقل مكان إقامته الدائم إلى مقر عائلته الأصلي أو العكس إبلاغ مصلحة الأحوال المدنية أو احد فروعها بذلك وفقا لنموذج تعده المصلحة لهذا الغرض، وعلى المصلحة تحديث بيانات نقل الموطن وبيانات وحالات الوفاة، وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخ من البيانات المحدثة..وفي كل الأحوال لا يجوز نقل الموطن في نفس دورة التسجيل .

ج- أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة ..يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من هذا القانون .

د- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع عزله من وظيفته .

مادة(9) أ- تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده، بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء، وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الالكتروني وكيفية الإعلان.

ب- يكون لكل دائرة انتخابية محلية جدول ناخبين الكتروني تعده لجنتان رجالية ونسائية، تشكل ويحدد مقر عملها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

ج- على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بنسخ الكترونية من قواعد البيانات التي تعمل عليها أولا بأول وفقا لآلية وجدول زمني تقره اللجنة العليا، وذلك لتفريغها في قاعدة البيانات المركزية وتهيئتها لعملية الفحص والمطابقة .

مادة(10) أ- يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة انتخابية محلية على بيانات كل مواطن يقع فيها موطنه الانتخابي متى توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتسجيل في جداول الناخبين، وعلى وجه التحديد، اسمه الرباعي، ولقبه، ومؤهله، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وبيانات موطنه الانتخابي، ورقم قيده في الدائرة، وصورته الرقمية، وبصمات أصابع يديه، وبيانات وثيقة إثبات الشخصية، أو بيانات وثائق إثبات شخصيات المعرفين، وعلى اللجنة العليا ضمان عدم اعتماد تسجيل أي مواطن ما لم تستوف كافة بياناته المحددة في هذه المادة .

ب - لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية محلية.

مادة(11) على لجان إعداد جداول الناخبين التثبت من هوية المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين وعمره وموطنه الانتخابي على النحو الآتي :

1- يتم التثبت من الهوية ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية، أو جواز السفر، أو بشهادة معرفين اثنين من أبناء نفس الدائرة الانتخابية المحلية يحملان إحدى الوثائق المشار اليها في هذه الفقرة ، ومن أقارب المشهود له، وتدون شهادتهما بعد اخذ اليمين في استمارة طلب القيد ويوقعان ويبصمان عليها، وعلى أنهما سيخضعان لعقوبة التزوير في محررات رسمية في حال ثبوت عدم صحة شهادتهما..وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد عدد المعرّف بهم عن عشرة أشخاص لكل معرّف.

2- يتم التثبت من عمر طالب القيد المشكوك في عمره ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو استمارتي المرحلة الأساسية أو الثانوية العامة.

3- للتثبت من أن الدائرة الانتخابية تعد موطنا انتخابيا لطالب القيد ..يكتفى بإقراره وتوقيعه وبصمته على استمارة طلب القيد، والتي يجب أن تتضمن تنبيه طالب القيد بان عقوبة التزوير في محررات رسمية ستطبق عليه حال ثبوت أن الدائرة لا تعد موطنا انتخابيا قانونيا له .

مادة(12) تقوم اللجنة العليا بعد استكمال عملية التسجيل بإجراء عملية فحص ومطابقة لبيانات الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية، وذلك بغرض تحديد حالات تكرار القيد والتحقق منها وحذفها، ومن يثبت انه كرر قيد نفسه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.

مادة(15) أ-لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية أن يتقدم إلى اللجنة الأساسية بطلب كتابي لتصحيح أو إدراج أو حذف اسم أي ناخب في جداول الناخبين الخاص بدائرته الانتخابية المحلية ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين، وعلى اللجنة الأساسية أن تبت في الطلب المشار إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.

ب- لصاحب الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن في قرار اللجنة الأساسية خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وللمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات وتحريات، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في الطعن ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات المحكمة الابتدائية نهائية غير قابلة للطعن وعلى المحكمة موافاة أطراف الطعن واللجنة العليا بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها، وعلى اللجنة العليا إعلان هذه القرارات في مقر الدائرة فور تسلمها .

ج- يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المستقلين في الدوائر الانتخابية المحلية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على نسخ من الجداول المعلنة وعلى نفقتهم الخاصة.

مادة(16) أ- على اللجنة العليا تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولا بأول .

ب-تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الاقتراع ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .

ج- في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .

د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.

مادة(18) لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية المقيد بها ، ويتم التثبت من شخصيته اسما وصورة عن طريق إحدى وثائق التثبت من الهوية المعتمدة للقيد، أو بواسطة السند المثبت لواقعة التسجيل، أو السجل الانتخابي الذي يحمل اسم وصورة الناخب.

المادة (2) تلغى المادتان (13، 14) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.

المادة(3) تضاف مادتان جديدتان برقم ( 137مكرر، 144مكرر) إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ونصهما كما يلي:

مادة(137مكرر) تجرى الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني.

مادة(144 مكرر) إذا استحال على اللجنة العليا إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني في أي من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات في تلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه .

المادة (4) يعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه كقانون واحد.

المادة (5) التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.

المادة(6) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 6 / رمضان / 1434ه
الموافق 15 / يوليو /2013م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.