الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
نشر في الأهالي نت يوم 15 - 07 - 2013

صدر اليوم القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته، فيما يلي نصه:
قانون رقم (13 ) لسنة 2013م
بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م
بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
- وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نّصه:
المادة (1) تعدل المواد (2/د، 4، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18) من القانون رقم (13)لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وذلك على النحو التالي:
مادة (2) د-الموطن الانتخابي: مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي، ولو لم يكن مقيماً فيه.
مادة (4) أ- يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي والمقيد في جداولها .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية المحلية التي اسمه مسجل فيها.
ب- يجوز للناخب أن ينقل موطنه الانتخابي إلى أحد موطنيه الانتخابيين، وعلى كل مواطن نقل مكان إقامته الدائم إلى مقر عائلته الأصلي أو العكس إبلاغ مصلحة الأحوال المدنية أو احد فروعها بذلك وفقا لنموذج تعده المصلحة لهذا الغرض، وعلى المصلحة تحديث بيانات نقل الموطن وبيانات وحالات الوفاة، وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخ من البيانات المحدثة..وفي كل الأحوال لا يجوز نقل الموطن في نفس دورة التسجيل .
ج- أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة ..يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من هذا القانون.
د- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع عزله من وظيفته .
مادة(9) أ- تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده، بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء، وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الالكتروني وكيفية الإعلان.
ب- يكون لكل دائرة انتخابية محلية جدول ناخبين الكتروني تعده لجنتان رجالية ونسائية، تشكل ويحدد مقر عملها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ج- على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بنسخ الكترونية من قواعد البيانات التي تعمل عليها أولا بأول وفقا لآلية وجدول زمني تقره اللجنة العليا، وذلك لتفريغها في قاعدة البيانات المركزية وتهيئتها لعملية الفحص والمطابقة.
مادة(10) أ- يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة انتخابية محلية على بيانات كل مواطن يقع فيها موطنه الانتخابي متى توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتسجيل في جداول الناخبين، وعلى وجه التحديد، اسمه الرباعي، ولقبه، ومؤهله، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وبيانات موطنه الانتخابي، ورقم قيده في الدائرة، وصورته الرقمية، وبصمات أصابع يديه، وبيانات وثيقة إثبات الشخصية، أو بيانات وثائق إثبات شخصيات المعرفين، وعلى اللجنة العليا ضمان عدم اعتماد تسجيل أي مواطن ما لم تستوف كافة بياناته المحددة في هذه المادة .
ب - لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية محلية.
مادة(11) على لجان إعداد جداول الناخبين التثبت من هوية المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين وعمره وموطنه الانتخابي على النحو الآتي:
1- يتم التثبت من الهوية ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية، أو جواز السفر، أو بشهادة معرفين اثنين من أبناء نفس الدائرة الانتخابية المحلية يحملان إحدى الوثائق المشار اليها في هذه الفقرة ، ومن أقارب المشهود له، وتدون شهادتهما بعد اخذ اليمين في استمارة طلب القيد ويوقعان ويبصمان عليها، وعلى أنهما سيخضعان لعقوبة التزوير في محررات رسمية في حال ثبوت عدم صحة شهادتهما..وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد عدد المعرّف بهم عن عشرة أشخاص لكل معرّف.
2- يتم التثبت من عمر طالب القيد المشكوك في عمره ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو استمارتي المرحلة الأساسية أو الثانوية العامة.
3- للتثبت من أن الدائرة الانتخابية تعد موطنا انتخابيا لطالب القيد ..يكتفى بإقراره وتوقيعه وبصمته على استمارة طلب القيد، والتي يجب أن تتضمن تنبيه طالب القيد بان عقوبة التزوير في محررات رسمية ستطبق عليه حال ثبوت أن الدائرة لا تعد موطنا انتخابيا قانونيا له .
مادة (12) تقوم اللجنة العليا بعد استكمال عملية التسجيل بإجراء عملية فحص ومطابقة لبيانات الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية، وذلك بغرض تحديد حالات تكرار القيد والتحقق منها وحذفها، ومن يثبت انه كرر قيد نفسه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.
مادة (15) أ-لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية أن يتقدم إلى اللجنة الأساسية بطلب كتابي لتصحيح أو إدراج أو حذف اسم أي ناخب في جداول الناخبين الخاص بدائرته الانتخابية المحلية ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين، وعلى اللجنة الأساسية أن تبت في الطلب المشار إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
ب- لصاحب الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن في قرار اللجنة الأساسية خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وللمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات وتحريات، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في الطعن ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات المحكمة الابتدائية نهائية غير قابلة للطعن وعلى المحكمة موافاة أطراف الطعن واللجنة العليا بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها، وعلى اللجنة العليا إعلان هذه القرارات في مقر الدائرة فور تسلمها.
ج- يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المستقلين في الدوائر الانتخابية المحلية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على نسخ من الجداول المعلنة وعلى نفقتهم الخاصة.
مادة(16) أ- على اللجنة العليا تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولا بأول .
ب-تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الاقتراع ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .
ج- في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .
د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
مادة(18) لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية المقيد بها ، ويتم التثبت من شخصيته اسما وصورة عن طريق إحدى وثائق التثبت من الهوية المعتمدة للقيد، أو بواسطة السند المثبت لواقعة التسجيل، أو السجل الانتخابي الذي يحمل اسم وصورة الناخب.
المادة (2) تلغى المادتان (13، 14) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
المادة(3) تضاف مادتان جديدتان برقم ( 137مكرر، 144مكرر) إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ونصهما كما يلي:
مادة(137مكرر) تجرى الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني.
مادة(144 مكرر) إذا استحال على اللجنة العليا إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني في أي من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات في تلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه.
المادة (4) يعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه كقانون واحد.
المادة (5) التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.
المادة(6) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 6 / رمضان / 1434ه
الموافق 15 / يوليو /2013م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.