تقدم عدد من نواب البرلمان، في جلسة الأربعاء، بعريضة استجواب لحكومة الوفاق الوطني، بعد تغيب وزراء النفط والمالية والدفاع والداخلية عن أكثر من جلسة استدعاهم النواب لحضورها، بهدف مناقشة الاختلالات الأمنية وأزمة المشتقات النفطية. واعتذر وزيري الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد والداخلية اللواء عبده الترب عن الحضور، بمبرر مشاركة الأول في الحرب ضد القاعدة في شبوة، وانشغالات الثاني بمشاكل ومهام أمنية طارئة، فيما أنكر وزيري المالية صخر الوجيه والنفط خالد بحاح تسلمهما أي مذكرة رسمية من البرلمان تطلب حضورهما، وفقاً لما أورده رئيس المجلس يحيى الراعي على لسان الأربعة الوزراء.
وتلا النائب عبدالعزيز جباري طلباً قال إن أكثر من مائة نائب وافقوا عليه، ويقضي باستجواب الحكومة كاملة، رداً على تجاهل بعض أعضاءها قرارات حضورهم جلسات البرلمان.
وكان واضحا، في جلسة الأربعاء، ضعف الكثير من نواب البرلمان لفهم نصوص الدستور اليمني واللائحة الداخلية للمجلس، المنظمتان لصيغة الاستجواب والإجراءات القانونية المُفترض اتباعها عند تقديمه.
فبين من يرى أن الاستجواب هو الخطوة الأولى في طريق سحب الثقة عن الحكومة، يعتبر آخرون هذا الإجراء يُحدد فقط ما إذا كانت الحكومة تستحق سحب الثقة منها أم لا. وبين من يرى –أيضا- بأنه لا يحق لأكثر من نائب تقديم الاستجواب وأنه بمجرد طرحه من قبل النائب يعد نافذاً وملزما للحكومة أو أحد أعضاءها، في حين يختلف زملاء لهم ويبدون رأياً مضاداً لذلك تماماً.
ووافق المجلس على ما طرحه نائب رئيس المجلس حمير الأحمر، بأن على النواب رفع استجوابهم إلى هيئة الرئاسة لتنظر في مدى استكماله الأركان المطلوبة، ومن ثم تطرح إدراجه في جدول أعمال المجلس على النواب للتصويت عليه. وكان هذا الاقتراح هو الذي لقي قبولاً بين النواب باعتباره الأقرب إلى ما ورد في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
الاستجواب الذي تلاه النائب جباري، أُجريت عليه بعض التعديلات بناء على طلب من رئيسي كتلتي المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، والتجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي.
وأهم تعديل تم على نص الاستجواب هو حذف الكلمات الواردة بشأن موضوع سحب الثقة من الحكومة، فبدلاً من القول: « نحن أعضاء المجلس الموقعين أدناه نتقدم بطلب استجواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، تمهيداً لسحب الثقة عنهم، طبقاً للإجراءات الدستورية وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية»، أصبح النص: «نحن أعضاء المجلس الموقعين أدناه نتقدم بطلب استجواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، طبقاً للإجراءات الدستورية وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحيته الدستورية».
وافتتح النواب مذكرة استجوابهم بالقول «نظراً لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد وعجز الحكومة على القيام بواجباتها الدستورية وعدم توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين وكذا انعدام المشتقات النفطية والانقطاعات المتواصلة في الطاقة الكهربائية وغيرها».
وهنأ البرلمان ممثلاً بهيئة رئاسته الرئيس عبدربه منصور هادي وعمال وعاملات اليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الأول من مايو، الذي يصادف اليوم الخميس.
وحثت البرقية، التي قرأها نائب رئيس المجلس حمير الأحمر، عمال اليمن وعاملاته على رفع درجة الانضباط الوظيفي وتحسين أداء الخدمات العامة ورفع معدلات الإنتاج المادي، لينعم الشعب بثرواته الوطنية وتتحسن مستوى معيشته.
ولأهمية المواد المتعلقة باستجواب النواب للحكومة أو أحد أعضاءها فإننا نعيد نشرها: المادة 97 من الدستور: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
الماد 98 من الدستور: لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس.
الفصل الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب (الاستجوابات): مادة (154): هي نفس المادة (97) من الدستور. مادة (155) يقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي تناولها ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة. مادة (156): يدرج رئيس المجلس الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة بعد إبلاغه الحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة بعد سماع أقوالها.
مادة (157) تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزير أو نائبه بعد ذلك يعقب العضو مقدم الاستجواب ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب مالم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.
مادة (158): بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات المقدمة إليه كتابة أثناء المناقشة بشأن الاستجواب ويتم التصويت على هذه المقترحات.
مادة (159): أ- يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى: 1- طرح موضوع الثقة بالحكومة وذلك بناء على رغبتها أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس إثر مناقضة الاستجواب الموجه إليها. 2- طرح موضوع سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين وذلك بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس. ب- لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في طلب سحب الثقة قبل مرور سبعة أيام من عرضه.
مادة (160): يكون قرار سحب الثقة من الحكومة أو من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. مادة (161): إذا قرر المجلس سحب الثقة من الحكومة أبلغ رئيس المجلس هذا القرار إلى رئيس الجمهورية، ويجب في هذه الحالة على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.