جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية التذكير ب 5 حقوق للعامل وصاحب المنشأة ينص عليها عقد العمل. وأوضحت وزارة الموارد البشرية خلال كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة. ولصاحب العمل في -حالات الضرورة الي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة -تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خال تلك المدة، وفقا لوزارة الوارد البشرية. ولا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقة كتابية منه، من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، وفقا لوزارة الموارد البشرية. وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه إذا كان عقد العمل لأجل عمل معني فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.