هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضمانات القانون لمحاكمة الصحفي أمام محكمة الصحافة في اليمن

(تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير.)
هذا ما نص عليه الدستور اليمني الصحافة الحرة المستقلة هي من تكفل تمكين المواطنين من حقهم في حرية الفكر والرأي والتعبير....
وكان هذا الموضوع محل نقاش جلسة حوارية نظمها منتدى قاضيات اليمن يوم الخميس 26-5-2022 بحضور رئيس محكمة الصحافة ومشاركة قضاة وقاضيات وصحفيين وصحفيات وكان يفترض حضور ممثل لنقابة الصحفيين اليمنيين للمشاركة ولكن للأسف الشديد لم يحضر ممثل النقابة رغم التنسيق المسبق وتركز النقاش على الضمانات القانونية للصحفي اثناء المحاكمة .. وأهمها عدم جواز الحبس الاحتياطي اثناء فترة التحقيق والمحاكمة في جرائم النشر والعلانية وفقاً لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م والتي نصت المادة(185) على:
( لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعنا في الاعراض او تحريضا على افساد الاخلاق) .
واي مخالفة للقانون واحتجاز أي صحفي اثناء فترة التحقيق والمحاكمة يعتبر تجاوز للقانون وجريمة حجز حرية كون الصحافة ليست مهنه وانما رسالة لها عقل وغاية تخاطب الرأي المسؤول والصحفي شاهد الحقيقة .
وكذا تم التطرق الى أهمية استقلالية جميع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة لتكون مؤسسات مهنيه تعبر عن رأي الشعب وليس فقط لسان حال السلطة و القائمين عليها كون هذا مفهوم خاطئ يعطل الدور الإيجابي لوسائل الاعلام في التحري وكشف الحقائق وايصال صوت المواطن للسلطات عبر الاعلام وتشكيل رأي عام ضاغط لمكافحة الفساد واحترام القانون وحقوق وحريات الانسان وفقاً للقانون والنقد البناء لأي اختلالات.
وتضمنت الجلسة الحوارية محاور ثلاثة تم استعراضها ونقاشها من المشاركين كالتالي:
المحور الأول : الضمانات الدولية
تم في هذا المحور استعراض المواثيق والاتفاقيات والاعلانات الدولية التي نصت على حق حرية الرأي والتعبير باعتباره حق انساني هام لا يقل أهمية عن الحق في الحياة والصحافة والاعلام هي وسيلة التعبير عن الرأي والتعبير عبر الصحافة ووسائل الاعلام .
كما تم الطرق الى الحماية القانونية للصحفيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني – قانون الحرب – والذي يعتبر الصحفي من ضمن الفئات المحمية التي يحظر الاعتداء عليها واستهدافها وفقا لاتفاقيات جنيف وبرتوكولاتها الملحقة.
المحور الثاني : الضمانات التشريعية
تم استعراض المنظومة القانون الوطنية المنظمة لعمل الصحافة والصحفيين وفي مقدمتها القانون رقم(25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات الذي تضمن 116 مادة منحت ضمانات قانونية للصحفيين ولذي توافقت ارااء جمعي المشاركين على أهمية تطوير قانون الصحافة الذي مضى عليه اكثر من اثنان وثلاثون عام ليتوائم مع التطورات الوطنية وتطورات الصحافة في العالم وليشمل الصحافة الالكترونية وبما يوسع حرية الصحافة والحد من القيود القانونية التي تم وضعها في قانون 1990م ليكون للصحافة والاعلام دور إيجابي في تلمس هوم ومشاكل المواطنين وايصال صوتهم الى أصحاب القرار بحرية ودون قيود.
والبداية تم التعرف على الصحافة و من هو الصحفي وفقا للقانون اليمني حيث عرفت المادة (2) من القانون الصحافة بأنها :
( مهمة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية.).
وبهذا التعريف يشمل مصطلح الصحافة كافة مجالات الاعلام المقروء والمرئي والمسموع.
كما عرفت الصحفي بأنه :
( من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو في وكالة أنباء يمنية أو أجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي للرزق.)
كما أورد قانون الصحافة مبادئ وضمانات عامه للصحفيين كالتالي:
1- كفالة حرية الصحافة لجميع المواطنين ورد ذلك في المادة(3) من القانون والتي نصت على :
( حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير ، وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون.
2- الصحافة والاستقلال وعدم التعرض لنشاطها وفق المادة(4) والتي نصت على :
( الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية أو الأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون.
3- حرية النشر واستقاء المعلومات من مصادرها وفق المادة(5) التي نصت على:
( الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهى مسئولة عما تنشره في حدود القانون.
4- حماية حقوق الصحفيين وعدم التعرض للمسائلة وفق المادة(6) التي نصت على :
( حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مسألة غير قانونية يكفلها القانون ، ما لم تكن بالمخالفة لأحكامه.)
5- عدم مسائلة الصحفي عن رأيه وعدم الاضرار به وفق المادة(13) من القانون التي نصت :
( لا يجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها ، وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.)
6- حيث الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها ونشرها وسرية المصادر وفق نص المادة(14) من القانون التي نصت على :
( للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون.)
7- حق الصحفي في الامتناع عن الكتابة بما يتنافى مع معتقداته وآرائه والتعبير برأية وفق نص المادة(15) من القانون التي نصت على :
( للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في إطار أحكام الدستور ومبادئه.)
8- الزامية الجهات الرسمية بتمكين الصحفي من الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات وفق نص المادة(16) من قانون الصحافة التي نصت على :
( للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها.
9- حق الصحفي بأن يكون مراسل لوسيلة اعلام او اكثر عربية او اجنبية وفق المادة(17) من القانون والتي نصت على :
( أ- للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والأجنبية شريطة حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الإعلام يجدد كل عامين.
10- حق الصحفي في تغطية أي حدث عربي او محلي او دولي في أي دولة بغض النظر عن علاقة الدولة مع الدولة الأخرى وفق المادة (17) لفقرة ب- من القانون والتي نصت على :
( للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث.)
11- حق الصحفي في الحماية النقابية والقضائية وفق المادة(19) من القانون التي نصت على :
( للصحفي الحق في حماية حقوقه من خلال إطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكفولة دستورياً وقانونياً أو اللجوء إلى القضاء مباشرة بما يتفق والأحكام النافذة.)
12- وجوبية تقيد القضاء بالاستثناءات القانونية اثناء نظر قضايا الصحافة فيما يخص جرائم السب والتشهير والتي نصت على تلك الاستثناءات المادة ( 293) من قانون العقوبات رقم 12 لعام 1994 وعدم قبول دعاوى وشكاوى السب والتشهير اذا توافرت فيها أي استثناء من تلك الاستثناءات الموضحة في المادة(293) عقوبات دون تأويل والتي نصت على :
( لا تقبل دعوى السب في الاحوال آلاتية:
اولا: اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور .
ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة .
ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه .
رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى .
خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية .
سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر .
سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى .)
المحور الثالث : الواقع التطبيقي أمام محكمة الصحافة
في هذا المحور أوضح القاضي منصور الشرفي رئيس محكمة الصحافة بأن المحكمة مختصة بنظر والفصل في جميع قضايا النشر والعلانية وفقاً لقرار انشاؤها الذي أنشأت بقرار مجلس القضاء الأعلى وبناءً على طلب من الصحفيين ونقابة الصحفيين لتعزيز الحماية القضائية للصحفيين وخصوصية التعامل الإيجابي مع قضايا الصحافة وفقاً لقانون الصحافة وان الصحفي جزء من اختصاص المحكمة كون اختصاصها يشمل جميع قضايا النشر والعلانية سواء الصادرة من صحفي او غير صحفي وان محكمة الصحافة في إجراءاتها تطبق قانون الإجراءات الجزائية وفي الموضوع تطبيق المحكمة قانون الصحافة وقانون العقوبات .
وان قرار انشاء محكمة الصحافة أوضح بان المحكمة مختصة بالقضايا ضمن امانه العاصمة واما المحافظات الأخرى فالمحاكم العادية هي المختصة بنظر قضايا الصحافة ولكن وفقا لقانون الصحافة ويستلزم على القضاه في المحاكم العادية خارج امانه العاصمة نظر قضايا النشر والعلانية وفقا لقانون الصحافة ..
وأشار الى ان معظم القضايا المنظورة لدى محكمة الصحافة لأشخاص ليس لديهم بطائق صحفية .
وأوضح القاضي الشرفي بأن عدد القضايا المنظورة لدى محكمة الصحافة خلال عام 2022 ثلاثون قضية وانه لم يصدر حتى الان حكم قضائي من محكمة الصحافة بحبس أي صحفي او في قضية نشر وانه فقط الاحكام بالغرامة فقط او حبس مع وقف التنفيذ في اقصى الحالات وانه يستلزم تخفيف القيود على الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة والاعلام بشرط ان يتحقق الصحفي من المعلومات قبل النشر وعدم الكذب والتظليل والتهويل
كما أوضح القاضي / محمد مفلح رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة الحاضر الجلسة الحوارية بأن هناك قضايا منظورة لدى المحكمة الجزائية المتخصصة ( محكمة أمن دولة ) في وقائع تخابر صدرت احكام اعدام ضد ثلاثة صحفيين وان الموضوع اصبح بيد رئيس الدولة للقيام بما يراه مناسب بما فيها العفو كون العقوبة تعزيرية وان المحكمة قامت بتعديل الوصف القانوني لعدد 14 متهم من تخابر الى إذاعة اخبار تكدر السلم وهي قضية عقوبتها أخف ..
وقد تضمنت الجلسة الحوارية توصيات كالتالي :
1- عدم جواز الحبس الاحتياطي اثناء فترة التحقيق والمحاكمة في جرائم النشر والعلانية وفقاً لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م والتي نصت المادة(185) على:
( لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعنا في الاعراض او تحريضا على افساد الاخلاق) .
واي مخالفة للقانون واحتجاز أي صحفي اثناء فترة التحقيق والمحاكمة يعتبر تجاوز للقانون وجريمة حجز حرية تستوجب عقاب من يتركب هذه الجريمة.
2- المام القاضي بقانون الصحافة وحقوق الصحفي وإجراءات التعامل مع قضايا الصحافة لتوفير الضمانات القانونية حتى لا يتم تجاوز القانون في الإجراءات امام القضاء ويخالف القانون وتحقيق ذلك بدورات تدريب لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة.
3- المام الصحفي بقانون الصحافة والقوانين ذات العلاقة بعمله الصحفي لمعرفة حقوقه وواجباته
4- تفعيل دور نقابة الصحفيين اليمنيين في حماية الصحفيين.
5- وجوبية عدم قبول الأجهزة القضائية – النيابة العامة والمحاكم - دعاوى وشكاوى السب والتشهير اذا توافرت فيها السبع الاستثناءات الموضحة في المادة (293) من قانون العقوبات وعدم مخالفة القانون .
6- اصدار مجلس القضاء الأعلى تعاميم لجميع المحاكم والنيابات بوجوبيه الالتزام بقانون الصحافة اثناء نظر المحاكم والنيابات قضايا النشر والعلانية ومنها عدم جواز الحبس اثناء التحقيق والمحاكمة والتقيد بقانون الصحافة اثناء نظر قضايا النشر والعلانية .
7- تفعيل دور النائب العام الاشرافي على أجهزة الأمن وإصدار التعاميم بعدم حجز الصحفيين اثناء التحقيق والمحاكمة وعدم حجز الحرية في قضايا النشر والعلانية ومتابعة انفاذ تلك التعاميم وفقا للقانون.
8- أهمية استقلال وسائل الاعلام بما فيها وسائل الاعلام الرسمية يجب ان تكون مستقلة باعتبارها وسائل اعلام للشعب وليست للدولة ولن هناك مفهوم خاطئ ان الاعلام الرسمي هو اعلام حكومي يعبر عن الحكومة فقط والصحيح ان الاعلام الرسمي هو اعلام الشعب ومن حق الشعب ان يعبر عن رأيه بحرية في وسائل الاعلام الرسمية وعلى وسائل الاعلام الرسمي ان يكون لها دور إيجابي في إيصال صوت الشعب عبر وسائل الاعلام
9- تعزيز استقلالية الصحفي حتى في وسائل الاعلام الرسمي وان لا يكون موظف حكومي حيث ان هناك خصوصية للصحفي يجب ان يعزز استقلاله وان يتم تمكينه من مستحقات مالية تحقق له الاستقلال وتنفيذ الاعمال الصحفية باستقلال وحرية ويجب ان يكون هناك سلم وظيفي مستقل غير مرتبط بالسلم الوظيفي الخاص بالخدمة المدنية كون الصحافة لها استقلالية ومسمياتها الوظيفية مختلفة عن المسمى العام لموظفي الدولة
10- الحد من القيود على الصحافة الرسمية من صحف ووسائل اعلام سواء قيود مالية او إدارية وان تتمتع بمرونة عالية لتقوم بعملها باستقلال وان لا يتم تقييدها بمصادر محددة مثل وكالة سبأ للأنباء بل يستلزم ان يتم تمكينها من الاستعانة بكافة المصادر الوطنية والدولية دون قيود
11- تفعيل دور النائب العام في اشعار وسائل الاعلام بمنع النشر في بعض القضايا وفقا للقانون
12- أهمية التواصل والتنسيق بين نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونادي القضاة ومنتدى قاضيات اليمن لتعزيز حرية الصحافة والاعلام ودور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفقاً للقانون .
13- تعديل وتطوير قانون الصحافة والمطبوعات اليمني ليعزز من حرية الاعلام والحد من القيود ويشمل الصحافة الالكترونية .
#الضمانات_القانونية_للصحفي_اليمن
مُرفقان (2)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.