كتاب متخصص في التأمينات والمعاشات للخبير التأميني عارف العواضي    منظومة الكهرباء مهددة بالتوقف الكلي في المحافظات الجنوبية وفق رغبة سعودية    صراع الحسم بين أربعة منتخبات عربية في كأس العرب    ريال مدريد يجهز للتخلص من 8 لاعبين في الميركاتو الصيفي    الدكتور الترب يعزّي في وفاة الشيخ صالح محسن بن علي    وصف القوات الجنوبية ب"الوافدة" تجهيل إعلامي وانتقائية تخدم أجندة 7/7    محلل سياسي يحذر من هجوم سردي يستهدف وعي الحضارم ومكانتهم التاريخية    البشيري : نمتلك قاعدة إنتاجية قوية في الملبوسات    شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي    قوات جديدة تصل حضرموت والانتقالي يربط الأحداث باتفاق الرياض ومكتب الصحة يصدر إحصائية بالضحايا    إعلان قضائي    تأكيداً على الجهوزية القتالية وتلبية لخيارات قائد الثورة.. وقفات وفعاليات مسلحة في كافة المحافظات    تدشين أعمال اللجنة الرئاسية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ خطط 1445- 1446ه بحجة    الأستاذة أشجان حزام ل 26 سبتمبر: 66 لوحة فنية متميزة ضمها متحف الزبير بسلطنة عمان    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "25"    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    مرض الفشل الكلوي (32)    صندوق النقد الدولي يعلّق أنشطته في اليمن ومخاوف من تبعات القرار على استقرار أسعار الصرف    هل افلح الحزب الاشتراكي في تأطير تجربته الأنسانية حيال مهمشي جنوب ما قبل الوحدة؟! (3-3)    تعز.. الجوازات تعلن استئناف طباعة دفاتر الجوازات وتحدد الفترة التي تم الوصول إليها في الطباعة    صنعاء .. اختتام دفعة القائد الجهادي الشهيد الغماري في الحاسوب والبناء الجهادي    طالبوا بوقف الإبادة الجماعية والهجمات الجوية الإسرائيلية.. مظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار    هيئة الآثار والمتاحف تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة    الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي …    56 ما بين قتيل ومصاب في هجوم مسلح على حفل يهودي بالعاصمة الأسترالية سيدني    الفرح : ما يجري في المناطق المحتلة صراع لصوص    الجاوي: الجنوب لدى سلطة صنعاء أصبح مجرد ملف في أسفل الأرشيف    قائمة منتخب الجزائر لبطولة امم افريقيا 2025    الكالتشيو: الانتر يقفز للصدارة بعد تخطيه جنوى بثنائية    عدن.. محطة حاويات المعلا تعود للخدمة مجدداً بعد توقف لسنوات    ظل الأسئلة    أسياد النصر: الأبطال الذين سبقوا الانتصار وتواروا في الظل    الرئيس المشاط يعزي في وفاة أحد اهم الشخصيات بمحافظة الحديدة    فعالية طلابية في حجة بميلاد الزهراء عليها السلام    السلطة المحلية: تمكين المؤسسات الرسمية من أداء عملها شرط لاستعادة استقرار وادي حضرموت    الكثيري يترأس لقاء موسعا بالمكتب التنفيذي وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية بسيئون    العليمي: انسحاب القوات الوافدة الخيار الوحيد لتطبيع الأوضاع في حضرموت والمهرة    خبير طقس يتوقع موجة برودة قادمة ويحدد موعدها    ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى    محافظ عدن يفتتح سوق الوومن في مديرية صيرة    جيش الاحتلال ينفذ سلسلة عمليات نسف بغزة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على الوضع الصحي العام بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة    الرئيس الزُبيدي يوجه بتبنّي حلول مستدامة لمعالجة أزمة المياه    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    عدد خرافي للغائبين عن ريال مدريد بمواجهة ألافيس    صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة    تعز.. بئر المشروع في عزلة الربيعي :جهود مجتمعية تنجح في استعادة شريان الحياة المائي    حضرموت أم الثورة الجنوبية.. بايعشوت وبن داؤود والنشيد الجنوبي الحالي    قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن تضبط عصابة متورطة في ترويج مادة البريجبالين المخدرة    رونالدو شريكا رئيسيا في خصخصة النصر السعودي    واشنطن تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام    منتخب الجزائر حامل اللقب يودع كأس العرب أمام الإمارات    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح    لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    رسائل إلى المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عبد الوهاب الروحاني في ورقة لأصلاح قانون الصحافة يطالب بتشريع جديد خال من القيود والمحظورات
نشر في الأضواء يوم 01 - 11 - 2009


**جاء قانون الصحافة والمطبوعات عام 1990م في خضم الفرحة بإعلان قيام دولة الوحدة كمتنفس للصحفيين وأصحاب الرأي ، اذ كان زخم التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني - الذي صاحب الحدث - مسيطرا على الجو العام .. غير أن هذه الحالة مالبثت أن تغيرت بعد مرور أربع سنوات على إصدار القانون، حتى تحول في نظر كثير من الصحفيين الى بعبع يصطادهم واحداً تلو الآخر وفقا للنصوص المقيدة فيه للحرية الصحفية والاعلامية. وبداية لابد من التأكيد هنا على أن قانون الصحافة والمطبوعات (الحالي) رقم 25 الصادرعام 1990 - رغم مابه من إيجابيات - لم يعد ملائما للمرحلة الحالية، بل - يمكن القول - أنه لم يعد صالحا لأن يكون حكما بين حرية التعبير والنشر(التي تمثل مطلبا مجتمعيا) وبين الدولة ، لأسباب كثيرة نورد أهمها في التالي:1- إن محظورات الصحافة والطباعة والنشر على كثرتها في القانون ، لاتسمح - في ظل ما نتحدث به عن ديمقراطية وحرية رأي - بحرية كاملة للكلمة ، فالقانون وإن تضمن بعض الميزات في بعض نصوصه إلاّ أن هناك مواداً تخول للمحكمة " أن تقضي ب" إغلاق الصحيفة أو المطبعة .. ومنع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات.."، وتسمح ب"المصادرة، والحجز الإداري على المطبوع أو الصحيفة .. بقرار من الوزير أو من ينوبه" كما في المواد (105،106،107)، الى جانب أنه يوجد بين ال(116) مادة قانونية أكثر من ثمانين نصاً موزعاٍ بين واجبات والتزامات وممنوعات وقيود ومحظورات نشر وأحكام جزائية ضد المشتغلين بالصحافة والطباعة والنشر.علاوة على (جرائم العلانية والنشر) التي نصت عليها (11) مادة من قانون الجرائم والعقوبات الصادر عام 1994م ، والتي تضمنت عقوبات بالحبس بين (1- 5) سنوات.كما نصت المادة (126) على "أن يعاقب بالإعدام كل من... اذاع اخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد الى دعاية مثيرة .....الخ". وهو ما يتطلب التعجيل باصلاحات قانونية ليس فقط لقانون الصحافة والمطبوعات ، وانما لقوانين أخرى لها صلة بالصحافة وحرية الرأي والتعبير.2- أصبحت قضايا النشر المنظورة أمام القضاء في بلادنا ، والمنشورة أو المتداولة في الصحف ووسائل الإعلام الداخلية والخارجية تشغل حيزا كبيرا من إهتمامات الساسة والرأي العام والمراقبين والدولة على حد سواء، الأمر الذي أسمهم في صرف نظر الدولة ومؤسساتها عن الإنشغال بقضايا التنمية والإصلاحات المالية والإدارية ومحاربة الفساد والارتقاء بالتعليم الاساسي والجامعي والتحديث المؤسسي والمجتمعي لصالح التركيز على مناكفات الإعلام والمشتغلين به.3- لم تعد التطورات المتسارعة والمذهلة في مجال تكنلوجيا الاتصال وتبادل المعلومات تسمح للأجهزة - أيا كانت - بتوجيه وسائل الاتصال والإعلام أو محاولة إحتوائها والتحكم في مساراتها، ذلك لأن توقيف أو مصادرة الصحيف وحبس الصحفيين وأصحاب الرأي، لن يمنع أو يحد من وصول أرائهم الى المستهدفين من العامة والخاصة، فالفضاء المفتوح كفيل بشيوع وإنتشار وتعميم هذه الأراء، بل وإكسابها أبعاداً هامة - ربما - لم تخطر على بال القائمين على هذه الأجهزة ، ولم تكن في حسبانهم.4- إنشغلت الصحافة اليمنية خلال الفترة المنصرمة من عمر الوحدة المباركة بالصراعات السياسية ، وأهملت دورها التنموي ، ولعل تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي ، وإصدار قانون جديد يضمن مزيدا من الحريات، ويكون خالٍ من القيود والمحظورات المخلة بممارسة المهنة، سيمنح الصحفيين فرصة التقاط الأنفاس ومراجعة الدور الذي يجب أن يضطلع به الصحفيون في التنمية لتصبح الصحافة شريكة فعلية في البناء والتحديث . ونعتقد أن مرد كل ذلك هو حجم التضييق على حرية النشر والتعبير الذي لا ينحصر فقط على قانون الصحافة والمطبوعات وإنما يشمل أيضا قوانين أخرى كقانون الجرائم والعقوبات - كما أسلفنا - وينسحب كذلك على النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الرأي ، وهو ما يعني أن الأمر لا يتطلب معالجة قانونية فحسب، وإنما يتطلب أيضا معالجة دستورية .ولتوضيح هذه الحيثية يمكن الوقوف فيما يلي، امام عدد من النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة بحرية الرأي والتفكير: فالدستور الذي يمثل مجموع القواعد القانونية، هو وحده المرجع الأساس الذي يحدد صيغة العلاقة بحرية الصحافة والرأي والتفكير والتعبير في البلاد.وبدراسة عاجلة لنصوص الدساتير اليمنية منذ قيام الثورة 1962م، نجد أن هذه النصوص لم تتباين كثيراَ في فهمها لحرية الصحافة ، إذ أن الإشارة اليها ارتبط بعبارات مُقيدة لحرية الرأي والتعبير من مثل : - " تكفل الدولة حرية التعبيرعن طريق الصحافة.....وبما يكفل دعم النظام الوطني الديمقراطي ، والاداب العامة والامن الوطني " كما ورد في دستوري جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الصادرين عامي 1970 و1978م .وقد نص أول إعلان دسوري بعد قيام الثورة عام 1962م على أن:- " الحرية الشخصية والكلامية مكفولتان في حدود القانون " بينما الدستور المؤقت (الأول) 1963 أغفل أي ذكر لحرية الرأي والتعبير ، حتى جاء الدستور الدائم (الأول) 1964م ونص لأول مرة على (كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر ) ولكنه ربطها في صيغة مطاطة "بمصالح الشعب وفي حدود القانون" ، وتكرر النص نفسه في الدستور المؤقت ( الثاني والثالث) 1965و1967م .- وجاء الدستور الدائم (الثاني) 1970 م ، ونص على :" حق المواطن في الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو التصوير في حدود القانون "واشترك دستور دولة الوحدة 1990م في نفس النص تقريبا ، وهو نفسه في الدستور المعدل 1994 و 2001م، والمعمول به حاليا ( 2009م ).ولعل الملفت للانتباه أن كل هذه النصوص التي مررنا عليها في الدساتير اليمنية ، هي نصوص عامة ومطاطه ، ولم تكفل حرية الرأي والتعبير بنص جامع مانع ، كما هو الحال في عدد من دساتير البلدان الديمقراطية في العالم ، ففي الولايات المتحدة الأميركية – مثلا - تضمن التعديل الدستوري الأول النص التالي:" لايحق لمجلس الشيوخ سن قوانين خاصة باقامة دين من الادياناو يمنع حرية ممارستها ، او تحد من حرية التعبير حديثا أو كتابة ،أو تحد من حرية الصحافة".ومثل هذا النص يقطع الطريق على المشرع حتى لمجرد التفكير في سن قانون يحد من حرية الصحافة بأي شكل من الاشكال.فالرؤية الدستورية تجاه الحقوق والحريات العامة بعد الثورة ، ومنها حرية الصحافة ، ظلت - ولاتزال - تعاني من قصور كبير في مختلف مراحل البناء الدستوري اليمني، رغم معاناة الرواد - قبل الثورة - في حركة التغيير(شمالا وجنوبا) من صنوف الكبت وملاحقات المستنيرين ، بسبب ارائهم ونصائحهم لاصلاح نظام الحكم، خاصة في ظل سياسة بيت حميد الدين. وهذا القصور يعود - برأينا – لثلاثة اسباب رئيسية هي:الأول: إعتبار الحريات الصحفية أو الاعلامية ليست من الأولويات التي تمثل حاجة ملحة في التنمية ، وهو مفهوم خاطئ، لأن الإعلام ، يعتبر أحد أهم اداوات التنمية.الثاني: الإعتقاد بأن حرية الرأي يمكن أن تستخدم للتشويش أو الإساءة لقيم ومفاهيم التغيير،.وهو مفهوم ثبت خطأؤه هو الآخر ، لأن حرية الصحافة تؤسس للحوار ، وبالحوار - وحده - يمكن أن تتبدل القناعات، وتحل ثقافة عصرية بديلة محل الثقافات البالية والقديمة التي لايزال اليمن يعاني منها حتى هذه اللحظة.الثالث: الإعتماد في إعداد الدساتير اليمنية - في الغالب الأعم - على نصوص عربية جاهزة كالدستور المصري مثلا. ومن هنا ، ومن خلال البحث في الوثائق الدستورية اليمنية، على تعددها وكثرة التعديلات التي أجريت عليها لم نجد ما يوحي بحرية فعلية للصحافة ، باستثناء نصين عثرنا عليهما أكدا على (حرية الصحافة والنشر وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها )،وهذان النصان هما: النص الأول: جاء في المادة (6) من دستور السلطنة اللحجية الصادرعام 1951م في ظل السلطان فضل عبد الكريم ما نصه التالي :"الصحافة حرة في حدود القانون ، والرقابةعلى الصحافة محظورة ، وإنذار الصحف أو وقفها أو الغائها بالطريق الاداري محظور كذلك،الاّ اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاسلامي والاجتماعي"غير ان هذا النص هو الآخر اعتوره الإستثناء في فقرته الأخيرة التي تؤكد على التدخل في شأنها ل"ضرورة وقاية النظام الاسلامي والاجتماعي" .النص الثاني: ورد في الوثيقة الدستورية ( الميثاق الوطني لعام1956م ) الذي قدمه الزميلان المناضلان الأستاذان(محمد محمود الزبيري و أحمد محمد النعمان)- وهو نص دقيق وعملي، أكد صراحة على حرية الصحافة والنشر، ولم يربط نشاطها بقيد أو شرط ، حيث نص على أن:"الصحف وانواع النشر حرة ومحظور رقابتها، ولايجوز تعطيل الصحف ، ولا مصادرتها ولا إلغاء تصاريحها الاّ بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة"وهذا النص يعتبر من أهم النصوص الدستورية اليمنية تقدما في مجال حماية الحريات الصحفية والإعلامية ، وهو يتجاوز بمسافات كبيرة كل النصوص التي عالجت قضايا حرية الرأي والتعبير، بما فيها دستور دولة الوحدة المعدل في 2001م ، والذي لايزال ساريا حتى اليوم (2009م) . ونعتقد بأن نصا دستوريا يؤكد على " صحافة حرة ويحظر الرقابة عليها أو تعطيلها أو مصادرتها أوإلغاء تصاريحها الاّ بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة " ، هو منتهى الكمال في الحريات الدستورية ، ويتناسب مع الوضع السياسي القائم على التعددية السياسية في اليمن. واذا ما تضمن أي تعديل دستوري(قادم)، هذا النص فسيسهم في إيجاد صحافة حرة ونزيهة قادرة على المساهمة في تفعيل دورها في التنمية ، وكشف وتصحيح الممارسات الخاطئة في مؤسسات الدولة والمجتمع. ذلك لأن الإحتكام للقضاء المستقل والنزيه في التجاوزات الإعلامية ، وبعيداً عن التدخلات الادارية ، سيضمن وجود مساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير والصحافة.الخلاصة:ومن هنا ، ولمواصلة السير بإتجاه تحقيق إصلاحات جادة في قانون الصحافة في بلادنا تكون نقابة الصحفيين بحاجة الى بعض الخطوات المتمثلة في:1- ضرورة التفكير في سرعة إقرار ميثاق الشرف الأخلاقي لممارسة المهنة الصحفية، يتعاهد عليه الصحفيون في أطرهم المهنية ... ذلك لأن أي تعديل جريء للقانون سيتصادم - بالتأكيد - مع تخوفات سياسية ومجتمعية من تجاوزات صحفية قد تطال الأفراد والمؤسسات والأسر. إذ أن وجود ميثاق شرف صحفي، سيشكل ضمانة أدبية وأخلاقية لهذه الجهات ، وسيدفع المترددين وذوي التخوفات - الذين بيدهم القرار- الى التفاعل الجاد مع قانون حر للصحافة والنشر.2- مواصلة جهدها الحثيث والمميز مع منظمة " آيركس" أو أي منظمات حقوقية محلية أو دولية أخرى ، تعنى بحرية الرأي والتعبير ، للتوعية بأهمية الإصلاحات القانونية المتعلقة بحرية التفكير والتعبير والرأي ، بغرض إقناع المؤسسات المعنية بقبول هذه التعديلات لأهميتها في البناء والتنمية.3- إشراك لجنتي الإعلام والثقافة بمجلسي النواب والشورى والأعضاء المهتمين بالصحافة وحرية الرأي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني كنقاية المحامين ووزارة الشئون القانونية والأحزاب الممثلة في مجلس النواب في مسار المناقشات التي تجري لمشروع بديل للقانون للقانون تميدا لتبنيه من قبل الحكومة أو مباشرة من قبل مجلس النواب.، ليسهل بالتالي مناقشته في المجلس وتمرير مواده ومن ثم الموافقه عليه. المراجع:- قانون رقم(25) بشأن الصحافة والمطبوعات في الجمهورية اليمنية.- وثائق دستورية يمنية – قائد محمد طربوش، مكتبة العروة الوثقى ، 2003م.- الصحافة النقابية في عدن ، عمر الجاوي، مؤسسة 14 اكتوبر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان، عدن.- قضايا دستورية ، فريد فريندلي ، مرتاج اليوت، دار المعارف ، القاهرة 1988م.- دستورجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1970م.- دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1978م- قرار جمهوري بالقانون رقم (12)لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.- البيانات والاعلانات الدستورية الصادرة بعد الثورة المباركة سبتمر واكتوبر62/19963م. * مراجعة قانونية ودستورية حول حرية الصحافة والرأي والتعبيرمقدمة لندوة نقابة الصحفيين اليمنيين"إصلاح قانون الصحافة"19-21 اكتوبر2009م- صنعاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.