اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    اليونيسيف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عبد الوهاب الروحاني في ورقة لأصلاح قانون الصحافة يطالب بتشريع جديد خال من القيود والمحظورات
نشر في الأضواء يوم 01 - 11 - 2009


**جاء قانون الصحافة والمطبوعات عام 1990م في خضم الفرحة بإعلان قيام دولة الوحدة كمتنفس للصحفيين وأصحاب الرأي ، اذ كان زخم التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني - الذي صاحب الحدث - مسيطرا على الجو العام .. غير أن هذه الحالة مالبثت أن تغيرت بعد مرور أربع سنوات على إصدار القانون، حتى تحول في نظر كثير من الصحفيين الى بعبع يصطادهم واحداً تلو الآخر وفقا للنصوص المقيدة فيه للحرية الصحفية والاعلامية. وبداية لابد من التأكيد هنا على أن قانون الصحافة والمطبوعات (الحالي) رقم 25 الصادرعام 1990 - رغم مابه من إيجابيات - لم يعد ملائما للمرحلة الحالية، بل - يمكن القول - أنه لم يعد صالحا لأن يكون حكما بين حرية التعبير والنشر(التي تمثل مطلبا مجتمعيا) وبين الدولة ، لأسباب كثيرة نورد أهمها في التالي:1- إن محظورات الصحافة والطباعة والنشر على كثرتها في القانون ، لاتسمح - في ظل ما نتحدث به عن ديمقراطية وحرية رأي - بحرية كاملة للكلمة ، فالقانون وإن تضمن بعض الميزات في بعض نصوصه إلاّ أن هناك مواداً تخول للمحكمة " أن تقضي ب" إغلاق الصحيفة أو المطبعة .. ومنع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات.."، وتسمح ب"المصادرة، والحجز الإداري على المطبوع أو الصحيفة .. بقرار من الوزير أو من ينوبه" كما في المواد (105،106،107)، الى جانب أنه يوجد بين ال(116) مادة قانونية أكثر من ثمانين نصاً موزعاٍ بين واجبات والتزامات وممنوعات وقيود ومحظورات نشر وأحكام جزائية ضد المشتغلين بالصحافة والطباعة والنشر.علاوة على (جرائم العلانية والنشر) التي نصت عليها (11) مادة من قانون الجرائم والعقوبات الصادر عام 1994م ، والتي تضمنت عقوبات بالحبس بين (1- 5) سنوات.كما نصت المادة (126) على "أن يعاقب بالإعدام كل من... اذاع اخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد الى دعاية مثيرة .....الخ". وهو ما يتطلب التعجيل باصلاحات قانونية ليس فقط لقانون الصحافة والمطبوعات ، وانما لقوانين أخرى لها صلة بالصحافة وحرية الرأي والتعبير.2- أصبحت قضايا النشر المنظورة أمام القضاء في بلادنا ، والمنشورة أو المتداولة في الصحف ووسائل الإعلام الداخلية والخارجية تشغل حيزا كبيرا من إهتمامات الساسة والرأي العام والمراقبين والدولة على حد سواء، الأمر الذي أسمهم في صرف نظر الدولة ومؤسساتها عن الإنشغال بقضايا التنمية والإصلاحات المالية والإدارية ومحاربة الفساد والارتقاء بالتعليم الاساسي والجامعي والتحديث المؤسسي والمجتمعي لصالح التركيز على مناكفات الإعلام والمشتغلين به.3- لم تعد التطورات المتسارعة والمذهلة في مجال تكنلوجيا الاتصال وتبادل المعلومات تسمح للأجهزة - أيا كانت - بتوجيه وسائل الاتصال والإعلام أو محاولة إحتوائها والتحكم في مساراتها، ذلك لأن توقيف أو مصادرة الصحيف وحبس الصحفيين وأصحاب الرأي، لن يمنع أو يحد من وصول أرائهم الى المستهدفين من العامة والخاصة، فالفضاء المفتوح كفيل بشيوع وإنتشار وتعميم هذه الأراء، بل وإكسابها أبعاداً هامة - ربما - لم تخطر على بال القائمين على هذه الأجهزة ، ولم تكن في حسبانهم.4- إنشغلت الصحافة اليمنية خلال الفترة المنصرمة من عمر الوحدة المباركة بالصراعات السياسية ، وأهملت دورها التنموي ، ولعل تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي ، وإصدار قانون جديد يضمن مزيدا من الحريات، ويكون خالٍ من القيود والمحظورات المخلة بممارسة المهنة، سيمنح الصحفيين فرصة التقاط الأنفاس ومراجعة الدور الذي يجب أن يضطلع به الصحفيون في التنمية لتصبح الصحافة شريكة فعلية في البناء والتحديث . ونعتقد أن مرد كل ذلك هو حجم التضييق على حرية النشر والتعبير الذي لا ينحصر فقط على قانون الصحافة والمطبوعات وإنما يشمل أيضا قوانين أخرى كقانون الجرائم والعقوبات - كما أسلفنا - وينسحب كذلك على النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الرأي ، وهو ما يعني أن الأمر لا يتطلب معالجة قانونية فحسب، وإنما يتطلب أيضا معالجة دستورية .ولتوضيح هذه الحيثية يمكن الوقوف فيما يلي، امام عدد من النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة بحرية الرأي والتفكير: فالدستور الذي يمثل مجموع القواعد القانونية، هو وحده المرجع الأساس الذي يحدد صيغة العلاقة بحرية الصحافة والرأي والتفكير والتعبير في البلاد.وبدراسة عاجلة لنصوص الدساتير اليمنية منذ قيام الثورة 1962م، نجد أن هذه النصوص لم تتباين كثيراَ في فهمها لحرية الصحافة ، إذ أن الإشارة اليها ارتبط بعبارات مُقيدة لحرية الرأي والتعبير من مثل : - " تكفل الدولة حرية التعبيرعن طريق الصحافة.....وبما يكفل دعم النظام الوطني الديمقراطي ، والاداب العامة والامن الوطني " كما ورد في دستوري جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الصادرين عامي 1970 و1978م .وقد نص أول إعلان دسوري بعد قيام الثورة عام 1962م على أن:- " الحرية الشخصية والكلامية مكفولتان في حدود القانون " بينما الدستور المؤقت (الأول) 1963 أغفل أي ذكر لحرية الرأي والتعبير ، حتى جاء الدستور الدائم (الأول) 1964م ونص لأول مرة على (كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر ) ولكنه ربطها في صيغة مطاطة "بمصالح الشعب وفي حدود القانون" ، وتكرر النص نفسه في الدستور المؤقت ( الثاني والثالث) 1965و1967م .- وجاء الدستور الدائم (الثاني) 1970 م ، ونص على :" حق المواطن في الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو التصوير في حدود القانون "واشترك دستور دولة الوحدة 1990م في نفس النص تقريبا ، وهو نفسه في الدستور المعدل 1994 و 2001م، والمعمول به حاليا ( 2009م ).ولعل الملفت للانتباه أن كل هذه النصوص التي مررنا عليها في الدساتير اليمنية ، هي نصوص عامة ومطاطه ، ولم تكفل حرية الرأي والتعبير بنص جامع مانع ، كما هو الحال في عدد من دساتير البلدان الديمقراطية في العالم ، ففي الولايات المتحدة الأميركية – مثلا - تضمن التعديل الدستوري الأول النص التالي:" لايحق لمجلس الشيوخ سن قوانين خاصة باقامة دين من الادياناو يمنع حرية ممارستها ، او تحد من حرية التعبير حديثا أو كتابة ،أو تحد من حرية الصحافة".ومثل هذا النص يقطع الطريق على المشرع حتى لمجرد التفكير في سن قانون يحد من حرية الصحافة بأي شكل من الاشكال.فالرؤية الدستورية تجاه الحقوق والحريات العامة بعد الثورة ، ومنها حرية الصحافة ، ظلت - ولاتزال - تعاني من قصور كبير في مختلف مراحل البناء الدستوري اليمني، رغم معاناة الرواد - قبل الثورة - في حركة التغيير(شمالا وجنوبا) من صنوف الكبت وملاحقات المستنيرين ، بسبب ارائهم ونصائحهم لاصلاح نظام الحكم، خاصة في ظل سياسة بيت حميد الدين. وهذا القصور يعود - برأينا – لثلاثة اسباب رئيسية هي:الأول: إعتبار الحريات الصحفية أو الاعلامية ليست من الأولويات التي تمثل حاجة ملحة في التنمية ، وهو مفهوم خاطئ، لأن الإعلام ، يعتبر أحد أهم اداوات التنمية.الثاني: الإعتقاد بأن حرية الرأي يمكن أن تستخدم للتشويش أو الإساءة لقيم ومفاهيم التغيير،.وهو مفهوم ثبت خطأؤه هو الآخر ، لأن حرية الصحافة تؤسس للحوار ، وبالحوار - وحده - يمكن أن تتبدل القناعات، وتحل ثقافة عصرية بديلة محل الثقافات البالية والقديمة التي لايزال اليمن يعاني منها حتى هذه اللحظة.الثالث: الإعتماد في إعداد الدساتير اليمنية - في الغالب الأعم - على نصوص عربية جاهزة كالدستور المصري مثلا. ومن هنا ، ومن خلال البحث في الوثائق الدستورية اليمنية، على تعددها وكثرة التعديلات التي أجريت عليها لم نجد ما يوحي بحرية فعلية للصحافة ، باستثناء نصين عثرنا عليهما أكدا على (حرية الصحافة والنشر وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها )،وهذان النصان هما: النص الأول: جاء في المادة (6) من دستور السلطنة اللحجية الصادرعام 1951م في ظل السلطان فضل عبد الكريم ما نصه التالي :"الصحافة حرة في حدود القانون ، والرقابةعلى الصحافة محظورة ، وإنذار الصحف أو وقفها أو الغائها بالطريق الاداري محظور كذلك،الاّ اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاسلامي والاجتماعي"غير ان هذا النص هو الآخر اعتوره الإستثناء في فقرته الأخيرة التي تؤكد على التدخل في شأنها ل"ضرورة وقاية النظام الاسلامي والاجتماعي" .النص الثاني: ورد في الوثيقة الدستورية ( الميثاق الوطني لعام1956م ) الذي قدمه الزميلان المناضلان الأستاذان(محمد محمود الزبيري و أحمد محمد النعمان)- وهو نص دقيق وعملي، أكد صراحة على حرية الصحافة والنشر، ولم يربط نشاطها بقيد أو شرط ، حيث نص على أن:"الصحف وانواع النشر حرة ومحظور رقابتها، ولايجوز تعطيل الصحف ، ولا مصادرتها ولا إلغاء تصاريحها الاّ بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة"وهذا النص يعتبر من أهم النصوص الدستورية اليمنية تقدما في مجال حماية الحريات الصحفية والإعلامية ، وهو يتجاوز بمسافات كبيرة كل النصوص التي عالجت قضايا حرية الرأي والتعبير، بما فيها دستور دولة الوحدة المعدل في 2001م ، والذي لايزال ساريا حتى اليوم (2009م) . ونعتقد بأن نصا دستوريا يؤكد على " صحافة حرة ويحظر الرقابة عليها أو تعطيلها أو مصادرتها أوإلغاء تصاريحها الاّ بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة " ، هو منتهى الكمال في الحريات الدستورية ، ويتناسب مع الوضع السياسي القائم على التعددية السياسية في اليمن. واذا ما تضمن أي تعديل دستوري(قادم)، هذا النص فسيسهم في إيجاد صحافة حرة ونزيهة قادرة على المساهمة في تفعيل دورها في التنمية ، وكشف وتصحيح الممارسات الخاطئة في مؤسسات الدولة والمجتمع. ذلك لأن الإحتكام للقضاء المستقل والنزيه في التجاوزات الإعلامية ، وبعيداً عن التدخلات الادارية ، سيضمن وجود مساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير والصحافة.الخلاصة:ومن هنا ، ولمواصلة السير بإتجاه تحقيق إصلاحات جادة في قانون الصحافة في بلادنا تكون نقابة الصحفيين بحاجة الى بعض الخطوات المتمثلة في:1- ضرورة التفكير في سرعة إقرار ميثاق الشرف الأخلاقي لممارسة المهنة الصحفية، يتعاهد عليه الصحفيون في أطرهم المهنية ... ذلك لأن أي تعديل جريء للقانون سيتصادم - بالتأكيد - مع تخوفات سياسية ومجتمعية من تجاوزات صحفية قد تطال الأفراد والمؤسسات والأسر. إذ أن وجود ميثاق شرف صحفي، سيشكل ضمانة أدبية وأخلاقية لهذه الجهات ، وسيدفع المترددين وذوي التخوفات - الذين بيدهم القرار- الى التفاعل الجاد مع قانون حر للصحافة والنشر.2- مواصلة جهدها الحثيث والمميز مع منظمة " آيركس" أو أي منظمات حقوقية محلية أو دولية أخرى ، تعنى بحرية الرأي والتعبير ، للتوعية بأهمية الإصلاحات القانونية المتعلقة بحرية التفكير والتعبير والرأي ، بغرض إقناع المؤسسات المعنية بقبول هذه التعديلات لأهميتها في البناء والتنمية.3- إشراك لجنتي الإعلام والثقافة بمجلسي النواب والشورى والأعضاء المهتمين بالصحافة وحرية الرأي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني كنقاية المحامين ووزارة الشئون القانونية والأحزاب الممثلة في مجلس النواب في مسار المناقشات التي تجري لمشروع بديل للقانون للقانون تميدا لتبنيه من قبل الحكومة أو مباشرة من قبل مجلس النواب.، ليسهل بالتالي مناقشته في المجلس وتمرير مواده ومن ثم الموافقه عليه. المراجع:- قانون رقم(25) بشأن الصحافة والمطبوعات في الجمهورية اليمنية.- وثائق دستورية يمنية – قائد محمد طربوش، مكتبة العروة الوثقى ، 2003م.- الصحافة النقابية في عدن ، عمر الجاوي، مؤسسة 14 اكتوبر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان، عدن.- قضايا دستورية ، فريد فريندلي ، مرتاج اليوت، دار المعارف ، القاهرة 1988م.- دستورجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1970م.- دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1978م- قرار جمهوري بالقانون رقم (12)لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.- البيانات والاعلانات الدستورية الصادرة بعد الثورة المباركة سبتمر واكتوبر62/19963م. * مراجعة قانونية ودستورية حول حرية الصحافة والرأي والتعبيرمقدمة لندوة نقابة الصحفيين اليمنيين"إصلاح قانون الصحافة"19-21 اكتوبر2009م- صنعاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.