مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحمل الحكومة مسؤولية التدهور جراء تأخر الأجور    حريق منزل بمأرب يخلف 16 ضحية بين قتيل وجريح    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    الذهب يرتفع الى ‌4811.66 دولار للأوقية    ريمة.. لقاء موسع بالجبين يناقش السبل الكفيلة بتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المرحلة    البركاني: يجري التنسيق لتحديد الزمان والمكان المناسبين لانعقاد مجلس النواب    إعلام خليجي : مظاهرات حاشدة في محافظات الجنوب رفضًا ل "الوصايات الخارجية"    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد محمد مجلي في مديرية بني حشيش    تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة .. قرعة كأس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    بعد استهداف طالب وامرأة.. قناصة المليشيا تقتل مسنا وتواصل حصد أرواح المدنيين في تعز    إب.. مليشيا الحوثي الإرهابية تسطو على منزل مواطن وتقتحم آخر في إب    عراقجي يعلن موقف طهران من الطلب الباكستاني ونتنياهو يؤكد على موقف تل أبيب    11 مليون دولار لمقعد في المدرجات!!.. الحقيقة وراء "أغلى تذكرة في التاريخ"    الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على معظم المحافظات اليمنية    نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    الأمن القومي الإيراني: العدو الأمريكي أجبر على القبول بشروطنا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    اعترافات أمريكية صهيونية بالهزيمة: إيران تفرض معادلتها من الميدان إلى طاولة المفاوضات    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دولة خليجية جديدة تلغي نظام الكفالة .. وهذه أبرز بنود القانون الجديد
نشر في المشهد اليمني يوم 21 - 11 - 2016

ألغى قانون رقم 21 لعام 2015 بخصوص تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نظام الكفالة وعوّضه بنظام العقود، كما ألغى "الخروجية" ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على الخروج، وأوضح شروط منح الإقامة وإلغائها. وسيدخل حيز التطبيق يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وفي ما يلي أبرز بنود القانون:
- تضمن القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة وتسمية "الكفيل"، وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم".
- ينص على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعمل بناء على رغبة الطرفين وبحسب ما توضحه بنود العقد الموقع بينهما.
- بإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.
- يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وفي ذلك تقول المادة رقم 21 من القانون "يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل".
- ألغى القانون مأذونية الخروج المسبقة المعروفة اختصارا باسم "الخروجية"، وتم تعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر.
- ينص القانون على إنشاء لجنة تظلمات بخصوص موضوع خروج الوافدين تبحث حالات الاعتراض على الخروج.
وقد أوضحت المادة السابعة من القانون رقم 21 الذي وقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2015 ذلك بتأكيدها أنه "على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل. وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل".
- أجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، بشرط موافقة وزارة العمل.
- المادة الثامنة أوضحت شروط منح الإقامة على الشكل التالي: "يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه. وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب".
- حدد القانون شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.
وفصلت في ذلك المادة رقم 25: "استثناء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمرا بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة".
- نص القانون على توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.
- بحسب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد في قطر فسيتم الشروع في تطبيق القانون يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.