الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    رئيس الوزراء يوجه بضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    عدن.. الحزام الامني يعتقل قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية بعد إغلاقها مطعمًا    تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    "الوطن غاية لا وسيلة".!    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    فضيحة الهبوط    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزات جديدة للوافدين في قطر...إلغاء الكفالة وإتاحة تغيير جهة العمل
نشر في البيضاء برس يوم 19 - 11 - 2016

ينتظر رجل الأعمال القطري يوسف الجاسم، تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ إن دخول القانون حيز التنفيذ، "سينعكس إيجاباً على سير الأعمال والمؤسسات والشركات، لتضمنه العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما المستقدم والوافد، مما يعزز قطاع الأعمال في الدولة ويوفر بيئة إيجابية ومناخ عمل ملائماً"، كما يقول.

ويعتقد الجاسم أن ما تضمنه القانون بمنح العامل الوافد حرية نقل كفالته إلى مكان آخر بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد، أو مرور خمس سنوات على عمله الأول يعد نقطة إيجابية تمنح الموظفين من المقيمين نوعاً من الاستقرار الوظيفي، وحرية استبدال مكان العمل من دون أية عوائق، وفي الوقت ذاته فإنها نقطة إيجابية بالنسبة لصاحب العمل؛ إذ إن فترة خمس سنوات تعد كافية لتطوير المؤسسة، نظراً لما يتحمله صاحب العمل من نفقات في استقدام العاملين وتدريبهم.

الجاسم ليس بمفرده، إذ أشاد محامون ورجال أعمال وأعضاء في المجلس البلدي بالقانون الجديد، لإعطائه العاملين حرية ومرونة في التنقل والدخول والخروج من قطر، في الوقت الذي أصبحت العلاقة بين الطرفين (متلقي الخدمة ومقدم الخدمة) مرتبطة ببنود العقد.

وبلغ عدد سكان دولة قطر (مواطنون ومقيمون) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 477 .2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 5.65% مقارنةً بشهر يونيو 2015، إذ كان عدد السكان حينها ما يقارب 345 .2 مليون نسمة.

أبرز ميزات القانون

من أبرز ما تضمنه القانون في بند "تغيير جهة العمل"، أنه يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، بحسب المحامي أمام محكمة التمييز محمد الهاجري.

ويوضح الهاجري أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يمثل حماية لحقوق الطرفين (المستقدم أو متلقي الخدمة، والوافد الذي يقدم الخدمة) بناء على العقد المبرم بينهما، مؤكداً أهمية أن يكون طرفا العقد على علم ودراية ببنود العقد وما ينبني عليها من إجراءات، موضحاً أنّ القانون يعطي للعامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق .

وبيّن أن عقد العمل الذي يربط بين المستقدم وهو رب العمل وبين الوافد هو الذي يحدد التزامات الطرفين، ولا سيما أنّ نص المادة 21 من القانون تقول (يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد وهي: أن تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية).

وهذه الحالات التي تضمنتها المادة يستطيع بموجبها العامل الوافد أن ينتقل إلى عمل آخر في حالة انتهاء مدة عقد عمل محدد المدة، كما أنه إذا لم يكن عقد عمله محدداً فيكون انتقاله بعد مضيّ خمس سنوات مع صاحب العمل، وفي حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر، كما أجاز القانون لصاحب العمل وبموافقة الجهة المختصة انتقال الوافد لصاحب عمل آخر قبل انتهاء عقده، وإن كان عقد العمل بين المستقدم وصاحب العمل مدته خمس سنوات، فيجوز انتقال العامل إلى عمل آخر حتى بعد عامين أو ثلاثة.

وبين الهاجري أنّ القانون جعل عقد العمل هو أساس العلاقة التي تربط بين المستقدم والعامل الوافد، ومن هنا فإنه يصبح للعامل أو الوافد للعمل حال انتهاء عقده الانتقال لجهة عمل أخرى إلا أنه يستلزم موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل الذي يربط ما بين المستقدم أو صاحب العمل والعامل.

إلغاء تسمية "الكفيل"

تضمن القانون إلغاء تسمية "الكفيل" واستبدالها ب"المستقدِم"، وإنشاء لجنة تظلمات خروج الوافدين للبحث فى حالات الاعتراض على الخروج، وعلى الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، وفي حال الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل فى حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، ويجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة على قيام العامل بالإجازة.

وفي هذا الصدد يوضح المحامي، محمد الهاجري ل"العربي الجديد"، أنّ المشرع استخدم مصطلح المستقدم بدلاً من الكفيل، كما استخدم "الوافد للعمل" عوضاً عن المكفول، وهو الذي يعني أنّ المشرع القطري استبعد كلياً نظام الكفالة شكلاً وموضوعاً، أما بالنسبة لمأذونية الخروجية المعمول بها سابقاً، فقد تضمن القانون في المادة السابعة إجراءات خروج المستقدم من البلاد، وهي أنّ خروج العامل أو سفره للخارج إما للإجازة أو لأيّ غرض آخر يستلزم قبل خروجه إبلاغ الجهة المختصة عن واقعة خروجه قبل موعدها بثلاثة أيام، كما أنّ القانون أنشأ لجنة للتظلمات سميت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك في حالة ما إذا اعترض المستقدم على سفر من يعمل لديه لأسباب جوهرية، منها أنه قد يكون عليه التزامات تجاه مستقدمه، وهذا النص فيه حماية لحقوق المواطن المستقدم خشية أن يغادر العامل وعليه التزامات وقد لا يعود مرة أخرى للبلاد.

ونبه الهاجري إلى أنّ القانون أتاح للمستقدم أن يعترض أمام لجنة التظلمات على التصريح من قبل الجهة المختصة بسفر العامل، إذ إن أمر خروجه وسفره بمقتضى القانون لم يعد بيد المستقدم كما كان في السابق، وهذه أيضاً ميزة قررها القانون الجديد بالنسبة للعامل الوافد بحيث لم يعد الآن بمقدور بعض المستقدمين الذين كانوا يتعسفون في استعمال هذا الحق بمنعهم الوافد الذي يعمل لديهم من السفر، والقانون بهذا يوفر للعاملين الوافدين الحرية في التنقل والسفر انسجاماً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما أنّ القانون لم يتضمن نصاً أو حكماً يمنع بموجبه الوافد للعمل والذي كان يعمل بالدولة من العودة إليها مرة أخرى، وكان القانون السابق قد اشترط العودة إلى البلاد بعد مضيّ سنتين، والقانون الجديد أعطى نصاً جديداً وهو الحق في السماح للوافد بالعودة للبلاد طالما أنّ عودته لا تخالف أيّ نص من نصوص القانون الجديد.

عقوبات لمخالفي القانون

يرحب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، بالقانون الذي وصفه بأنه يحمي حقوق المستقدم وحقوق العامل الوافد، وقال المري في تصريحات سابقة ل "العربي الجديد" إن بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وإن قطر بصدور هذا القانون تكون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، إذ أصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد مرتبطة بعقد عمل، ما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد.

وردا على ما يمكن اعتباره تقييد حرية العامل الوافد بالسفر، كما كان في السابق، وضرورة حصوله على تصريح مسبق، قال إن القانون الجديد يتيح للموظف الحصول على مأذونية الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كافة التدابير لسن تشريعات وقوانين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بنود القانون في مجملها تتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي دعت إلى إلغاء قانون الكفالة.

ولفت المري إلى أن ما تضمنه القانون من العقوبات يتصدى لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وعدم الالتزام ببنوده، مما يؤكد النية الجادة للحكومة في سعيها الحثيث نحو ترجمة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

علاقة تعاقدية

نصت مواد القانون على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، إذ أكدت عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط، وهو سيساهم في القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل. ووفق نصوص القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية، فلا يجوز دخول الوافد لغرض العمل إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه وفقا للشروط والضوابط المقررة، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول للدولة التي تصدرها الجهات المختصة استنادا إلى عقد العمل للغير، وهي خطوات يراها نائب رئيس مجلس الشورى القطري، عيسى بن ربيعة الكواري، "تجعل من عملية ضبط سوق العمل أكثر تنظيماً"، إذ إن شركات كانت تستقدم مئات العمال وتتركهم من دون وظائف، فيما ضَمن القانون الجديد حصول المقيم على وظيفة لائقة من دون أن يتعرض للمشاكل التي يثيرها بعض أرباب العمل ممن قاموا باستقدام وافدين واستغلالهم مادياً.

وترى عضو المجلس البلدي المركزي، شيخة الجفيري، إن القانون رقم (21) لسنة 2015، جاء ليؤكد حرص قطر بقيادتها وحكومتها وشعبها على حفظ حقوق الوافدين، مشيرة إلى أن كافة أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد، والجميع يشهد بذلك، لافتة إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص القيادة الحكيمة على حماية حقوق الوافدين بنصوص القانون.

وأكدت الجفيري، أن قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهم كأبناء الوطن، فهم شركاء في مسيرة البناء والتطوير والمغنم والمغرم، وأن كافة المؤسسات الحكومية حريصة على حماية حقوق الوافدين بالقانون، مشيرة إلى أن المجتمع القطري معروف بإنسانيته، والتعامل معهم موسوم بالمودة والمحبة، ويعد نموذجاً يحتذى به، يعلي من شأن حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.