محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزات جديدة للوافدين في قطر...إلغاء الكفالة وإتاحة تغيير جهة العمل
نشر في البيضاء برس يوم 19 - 11 - 2016

ينتظر رجل الأعمال القطري يوسف الجاسم، تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ إن دخول القانون حيز التنفيذ، "سينعكس إيجاباً على سير الأعمال والمؤسسات والشركات، لتضمنه العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما المستقدم والوافد، مما يعزز قطاع الأعمال في الدولة ويوفر بيئة إيجابية ومناخ عمل ملائماً"، كما يقول.

ويعتقد الجاسم أن ما تضمنه القانون بمنح العامل الوافد حرية نقل كفالته إلى مكان آخر بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد، أو مرور خمس سنوات على عمله الأول يعد نقطة إيجابية تمنح الموظفين من المقيمين نوعاً من الاستقرار الوظيفي، وحرية استبدال مكان العمل من دون أية عوائق، وفي الوقت ذاته فإنها نقطة إيجابية بالنسبة لصاحب العمل؛ إذ إن فترة خمس سنوات تعد كافية لتطوير المؤسسة، نظراً لما يتحمله صاحب العمل من نفقات في استقدام العاملين وتدريبهم.

الجاسم ليس بمفرده، إذ أشاد محامون ورجال أعمال وأعضاء في المجلس البلدي بالقانون الجديد، لإعطائه العاملين حرية ومرونة في التنقل والدخول والخروج من قطر، في الوقت الذي أصبحت العلاقة بين الطرفين (متلقي الخدمة ومقدم الخدمة) مرتبطة ببنود العقد.

وبلغ عدد سكان دولة قطر (مواطنون ومقيمون) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 477 .2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 5.65% مقارنةً بشهر يونيو 2015، إذ كان عدد السكان حينها ما يقارب 345 .2 مليون نسمة.

أبرز ميزات القانون

من أبرز ما تضمنه القانون في بند "تغيير جهة العمل"، أنه يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، بحسب المحامي أمام محكمة التمييز محمد الهاجري.

ويوضح الهاجري أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يمثل حماية لحقوق الطرفين (المستقدم أو متلقي الخدمة، والوافد الذي يقدم الخدمة) بناء على العقد المبرم بينهما، مؤكداً أهمية أن يكون طرفا العقد على علم ودراية ببنود العقد وما ينبني عليها من إجراءات، موضحاً أنّ القانون يعطي للعامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق .

وبيّن أن عقد العمل الذي يربط بين المستقدم وهو رب العمل وبين الوافد هو الذي يحدد التزامات الطرفين، ولا سيما أنّ نص المادة 21 من القانون تقول (يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد وهي: أن تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية).

وهذه الحالات التي تضمنتها المادة يستطيع بموجبها العامل الوافد أن ينتقل إلى عمل آخر في حالة انتهاء مدة عقد عمل محدد المدة، كما أنه إذا لم يكن عقد عمله محدداً فيكون انتقاله بعد مضيّ خمس سنوات مع صاحب العمل، وفي حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر، كما أجاز القانون لصاحب العمل وبموافقة الجهة المختصة انتقال الوافد لصاحب عمل آخر قبل انتهاء عقده، وإن كان عقد العمل بين المستقدم وصاحب العمل مدته خمس سنوات، فيجوز انتقال العامل إلى عمل آخر حتى بعد عامين أو ثلاثة.

وبين الهاجري أنّ القانون جعل عقد العمل هو أساس العلاقة التي تربط بين المستقدم والعامل الوافد، ومن هنا فإنه يصبح للعامل أو الوافد للعمل حال انتهاء عقده الانتقال لجهة عمل أخرى إلا أنه يستلزم موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل الذي يربط ما بين المستقدم أو صاحب العمل والعامل.

إلغاء تسمية "الكفيل"

تضمن القانون إلغاء تسمية "الكفيل" واستبدالها ب"المستقدِم"، وإنشاء لجنة تظلمات خروج الوافدين للبحث فى حالات الاعتراض على الخروج، وعلى الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، وفي حال الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل فى حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، ويجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة على قيام العامل بالإجازة.

وفي هذا الصدد يوضح المحامي، محمد الهاجري ل"العربي الجديد"، أنّ المشرع استخدم مصطلح المستقدم بدلاً من الكفيل، كما استخدم "الوافد للعمل" عوضاً عن المكفول، وهو الذي يعني أنّ المشرع القطري استبعد كلياً نظام الكفالة شكلاً وموضوعاً، أما بالنسبة لمأذونية الخروجية المعمول بها سابقاً، فقد تضمن القانون في المادة السابعة إجراءات خروج المستقدم من البلاد، وهي أنّ خروج العامل أو سفره للخارج إما للإجازة أو لأيّ غرض آخر يستلزم قبل خروجه إبلاغ الجهة المختصة عن واقعة خروجه قبل موعدها بثلاثة أيام، كما أنّ القانون أنشأ لجنة للتظلمات سميت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك في حالة ما إذا اعترض المستقدم على سفر من يعمل لديه لأسباب جوهرية، منها أنه قد يكون عليه التزامات تجاه مستقدمه، وهذا النص فيه حماية لحقوق المواطن المستقدم خشية أن يغادر العامل وعليه التزامات وقد لا يعود مرة أخرى للبلاد.

ونبه الهاجري إلى أنّ القانون أتاح للمستقدم أن يعترض أمام لجنة التظلمات على التصريح من قبل الجهة المختصة بسفر العامل، إذ إن أمر خروجه وسفره بمقتضى القانون لم يعد بيد المستقدم كما كان في السابق، وهذه أيضاً ميزة قررها القانون الجديد بالنسبة للعامل الوافد بحيث لم يعد الآن بمقدور بعض المستقدمين الذين كانوا يتعسفون في استعمال هذا الحق بمنعهم الوافد الذي يعمل لديهم من السفر، والقانون بهذا يوفر للعاملين الوافدين الحرية في التنقل والسفر انسجاماً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما أنّ القانون لم يتضمن نصاً أو حكماً يمنع بموجبه الوافد للعمل والذي كان يعمل بالدولة من العودة إليها مرة أخرى، وكان القانون السابق قد اشترط العودة إلى البلاد بعد مضيّ سنتين، والقانون الجديد أعطى نصاً جديداً وهو الحق في السماح للوافد بالعودة للبلاد طالما أنّ عودته لا تخالف أيّ نص من نصوص القانون الجديد.

عقوبات لمخالفي القانون

يرحب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، بالقانون الذي وصفه بأنه يحمي حقوق المستقدم وحقوق العامل الوافد، وقال المري في تصريحات سابقة ل "العربي الجديد" إن بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وإن قطر بصدور هذا القانون تكون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، إذ أصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد مرتبطة بعقد عمل، ما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد.

وردا على ما يمكن اعتباره تقييد حرية العامل الوافد بالسفر، كما كان في السابق، وضرورة حصوله على تصريح مسبق، قال إن القانون الجديد يتيح للموظف الحصول على مأذونية الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كافة التدابير لسن تشريعات وقوانين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بنود القانون في مجملها تتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي دعت إلى إلغاء قانون الكفالة.

ولفت المري إلى أن ما تضمنه القانون من العقوبات يتصدى لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وعدم الالتزام ببنوده، مما يؤكد النية الجادة للحكومة في سعيها الحثيث نحو ترجمة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

علاقة تعاقدية

نصت مواد القانون على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، إذ أكدت عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط، وهو سيساهم في القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل. ووفق نصوص القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية، فلا يجوز دخول الوافد لغرض العمل إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه وفقا للشروط والضوابط المقررة، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول للدولة التي تصدرها الجهات المختصة استنادا إلى عقد العمل للغير، وهي خطوات يراها نائب رئيس مجلس الشورى القطري، عيسى بن ربيعة الكواري، "تجعل من عملية ضبط سوق العمل أكثر تنظيماً"، إذ إن شركات كانت تستقدم مئات العمال وتتركهم من دون وظائف، فيما ضَمن القانون الجديد حصول المقيم على وظيفة لائقة من دون أن يتعرض للمشاكل التي يثيرها بعض أرباب العمل ممن قاموا باستقدام وافدين واستغلالهم مادياً.

وترى عضو المجلس البلدي المركزي، شيخة الجفيري، إن القانون رقم (21) لسنة 2015، جاء ليؤكد حرص قطر بقيادتها وحكومتها وشعبها على حفظ حقوق الوافدين، مشيرة إلى أن كافة أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد، والجميع يشهد بذلك، لافتة إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص القيادة الحكيمة على حماية حقوق الوافدين بنصوص القانون.

وأكدت الجفيري، أن قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهم كأبناء الوطن، فهم شركاء في مسيرة البناء والتطوير والمغنم والمغرم، وأن كافة المؤسسات الحكومية حريصة على حماية حقوق الوافدين بالقانون، مشيرة إلى أن المجتمع القطري معروف بإنسانيته، والتعامل معهم موسوم بالمودة والمحبة، ويعد نموذجاً يحتذى به، يعلي من شأن حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.