أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أبو الإرهاب يعيد مأساة 1994: وزير الدفاع اليمني يشرع في تسريح القوات المسلحة الجنوبية    وقفات قبلية مسلحة صعدة تبارك عمليات القوات المسلحة    تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة    الأربعاء موعد الحسم الشعبي في عدن: لا لإغلاق مؤسسات الجنوب    الجزائية بالامانة تواجه متهم بالتخابر بالتهم المنسوبة اليه    أحمد عثمان: تعز اليوم تُجدد دعمها للسعودية والخليج في مواجهة المشروع الفارسي    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    توجيهات للخنبشي باقصاء أبناء الجنوب من لواء بارشيد وتثبيت قوى الشمال في حضرموت    قبائل صعدة تعلن النفير العام وتفوض قائد الثورة    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا تعترضوا غضب الجنوب.. المساس بالانتقالي سيشعل الشارع ويفجر المواجهة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والانهيارات وينصح بعدم التواجد قرب أعمدة الكهرباء والأشجار    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39"    الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    مرض السرطان ( 5 )    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    المظلومة    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أزمة وعي وسلوك    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعاية الانتخابية حق من حقوق المرشحين وفقاً للقواعد القانونية
نشر في المؤتمر نت يوم 28 - 03 - 2003


26 سبتمبر -
الدعاية الانتخابية حق من حقوق المرشحين وفقاً للقواعد القانونية
في كلمته التوجيهية التي تصدرت دليل الدعاية والتوعية الانتخابية اكد الاخ خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن الدعاية الانتخابية حق من حقوق المرشحين وفقاً لقانون الانتخابات والاستفتاء رقم (31) لسنة 1002م شريطة عدم مخالفة الدعاية الانتخابية للضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية والتوعية الانتخابية.. وقال في سياق كلمته:
ولما كان قانون الانتخابات قد نص في المادة (73) منه على ان تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين، فقد قامت اللجنة العليا باصدار دليل الدعاية والتوعية الانتخابية تنفيذاً لنصوص القانون حتى تتم كافة عمليات الانتخابات والاستفتاء بأسلوب علمي وحضاري معتمدة على الشفافية كمبدأ رئيسي في نشاطها وبهدف تجنب الاجتهادات.
وفي هذا الاطار نستعرض معاً ضوابط واجراءات الدعاية الانتخابية- للانتخابات البرلمانية- وفقاً لما تضمنه دليل الدعاية والتوعية الانتخابية في فصله الثاني- المواد «56-37» وعلى النحو التالي:
- المادة (56) تبدأ ممارسة حق الدعاية الانتخابية في عموم الدوائر الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب وتستمر حتى نهاية اليوم السابق ليوم الاقتراع ولايجوز ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية في اليوم المحدد للاقتراع.
- المادة (66) على كل مرشح إيداع خمس نسخ من المطبوعات والملصقات الدعائية الخاصة بحملته الانتخابية لدى اللجنة الاصلية بالدائرة خلال مدة اقصاها اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب من الترشيح وتقوم اللجنة الاصلية بإيصالها الى قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية في اللجنة العليا.
- المادة (76) على كل حزب أو تنظيم سياسي له مرشحون في الانتخابات النيابية ان يودع خمس نسخ من برنامجه الانتخابي لدى قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا خلال مدة اقصاها اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب من الترشيح.
- مادة (86) على كل مرشح ان يسدد رسوم ازالة ملصفات دعايته الانتخابية بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية ويسلم له وصل بذلك ولايجوز قبول طلب الترشيح إلاّ بارفاق سند الدفع بطلب الترشيح وعلى المجلس إزالة الملصقات بعد الانتخابات.
- المادة (96) على المرشح التقيد والالتزام التام في وضع إعلاناته وملصقاته الدعائية الخاصة به في الأماكن والساحات المخصصة له من قبل اللجنة الأصلية بالدائرة ولا يجوز له استخدام الأماكن والساحات الاخرى.
- المادة (07) يجوز للمرشحين اثناء فترة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين بشرط ان يتقدم المرشح بطلب التصريح بذلك الى اللجنة الاصلية في الدائرة قبل يوم على الأقل من موعد عقد الاجتماع أو اللقاء وعليه ان يحدد في هذا الطلب مايأتي:
أ- موعد عقد الاجتماعات.
ب- مكان عقد الاجتماع.
ج- أسماء المتحدثين الأساسيين في الاجتماع.
- المادة (17) يجب على اللجنة الاصلية بعد تسلمها طلب عقد الاجتماع الانتخابي التأكد من سلامة الطلب والرد عليها كتابة سواء بالموافقة أو الرفض أو تعديل المكان أو الزمان المقترح وذلك في نفس اليوم الذي قدم فيه الطلب وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون الرفض مسبباً.
- المادة (27) لايجوز لأي مرشح ان يضع في الأماكن المخصصة لدعايته الانتخابية الى نهاية اليوم السابق ليوم الاقتراع:
أ- أكثر من اعلانين انتخابيين.
ب- اكثر من اعلانيين للإعلان عن انعقاد الاجتماعات الانتخابية ويجب ان لايتضمن هذان الاعلانان إلاّ تاريخ ومحل الاجتماع وكذا اسماء المتكلمين في الاجتماع.
المادة (37) يحق لمرشحي الاحزاب والتنظيمات السياسية عقد اجتماعات ومهرجانات انتخابية في إطار مقرات أحزابهم دون الحاجة الى موافقة اللجنة الاصلية ويكتفي بإبلاغ اللجنة الاصلية واشعارها بموعد ومكان عقد الاجتماع أو المهرجان قبل يوم واحد على الأقل من موعد انعقاده.
وختاماً لذلك فقد أكد الاخ رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في كلمته التوجيهية التي تصدرت دليل «الدعاية والتوعية الانتخابية» بانه ينبغي على جميع المرشحين والناخبين التقيد بما جاء في هذا الدليل وعدم الخروج عنه لضمان ممارسة كل مرشح لحقه الدستوري في ممارسة دعايته الانتخابية والالتزام بتوجيهات اللجنة العليا واللجان الانتخابية لما من شأنه تحقيق الهدف المنشود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.