تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعاية الانتخابية حق من حقوق المرشحين وفقاً للقواعد القانونية
نشر في المؤتمر نت يوم 28 - 03 - 2003


26 سبتمبر -
الدعاية الانتخابية حق من حقوق المرشحين وفقاً للقواعد القانونية
في كلمته التوجيهية التي تصدرت دليل الدعاية والتوعية الانتخابية اكد الاخ خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن الدعاية الانتخابية حق من حقوق المرشحين وفقاً لقانون الانتخابات والاستفتاء رقم (31) لسنة 1002م شريطة عدم مخالفة الدعاية الانتخابية للضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية والتوعية الانتخابية.. وقال في سياق كلمته:
ولما كان قانون الانتخابات قد نص في المادة (73) منه على ان تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين، فقد قامت اللجنة العليا باصدار دليل الدعاية والتوعية الانتخابية تنفيذاً لنصوص القانون حتى تتم كافة عمليات الانتخابات والاستفتاء بأسلوب علمي وحضاري معتمدة على الشفافية كمبدأ رئيسي في نشاطها وبهدف تجنب الاجتهادات.
وفي هذا الاطار نستعرض معاً ضوابط واجراءات الدعاية الانتخابية- للانتخابات البرلمانية- وفقاً لما تضمنه دليل الدعاية والتوعية الانتخابية في فصله الثاني- المواد «56-37» وعلى النحو التالي:
- المادة (56) تبدأ ممارسة حق الدعاية الانتخابية في عموم الدوائر الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب وتستمر حتى نهاية اليوم السابق ليوم الاقتراع ولايجوز ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية في اليوم المحدد للاقتراع.
- المادة (66) على كل مرشح إيداع خمس نسخ من المطبوعات والملصقات الدعائية الخاصة بحملته الانتخابية لدى اللجنة الاصلية بالدائرة خلال مدة اقصاها اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب من الترشيح وتقوم اللجنة الاصلية بإيصالها الى قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية في اللجنة العليا.
- المادة (76) على كل حزب أو تنظيم سياسي له مرشحون في الانتخابات النيابية ان يودع خمس نسخ من برنامجه الانتخابي لدى قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا خلال مدة اقصاها اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب من الترشيح.
- مادة (86) على كل مرشح ان يسدد رسوم ازالة ملصفات دعايته الانتخابية بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية ويسلم له وصل بذلك ولايجوز قبول طلب الترشيح إلاّ بارفاق سند الدفع بطلب الترشيح وعلى المجلس إزالة الملصقات بعد الانتخابات.
- المادة (96) على المرشح التقيد والالتزام التام في وضع إعلاناته وملصقاته الدعائية الخاصة به في الأماكن والساحات المخصصة له من قبل اللجنة الأصلية بالدائرة ولا يجوز له استخدام الأماكن والساحات الاخرى.
- المادة (07) يجوز للمرشحين اثناء فترة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين بشرط ان يتقدم المرشح بطلب التصريح بذلك الى اللجنة الاصلية في الدائرة قبل يوم على الأقل من موعد عقد الاجتماع أو اللقاء وعليه ان يحدد في هذا الطلب مايأتي:
أ- موعد عقد الاجتماعات.
ب- مكان عقد الاجتماع.
ج- أسماء المتحدثين الأساسيين في الاجتماع.
- المادة (17) يجب على اللجنة الاصلية بعد تسلمها طلب عقد الاجتماع الانتخابي التأكد من سلامة الطلب والرد عليها كتابة سواء بالموافقة أو الرفض أو تعديل المكان أو الزمان المقترح وذلك في نفس اليوم الذي قدم فيه الطلب وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون الرفض مسبباً.
- المادة (27) لايجوز لأي مرشح ان يضع في الأماكن المخصصة لدعايته الانتخابية الى نهاية اليوم السابق ليوم الاقتراع:
أ- أكثر من اعلانين انتخابيين.
ب- اكثر من اعلانيين للإعلان عن انعقاد الاجتماعات الانتخابية ويجب ان لايتضمن هذان الاعلانان إلاّ تاريخ ومحل الاجتماع وكذا اسماء المتكلمين في الاجتماع.
المادة (37) يحق لمرشحي الاحزاب والتنظيمات السياسية عقد اجتماعات ومهرجانات انتخابية في إطار مقرات أحزابهم دون الحاجة الى موافقة اللجنة الاصلية ويكتفي بإبلاغ اللجنة الاصلية واشعارها بموعد ومكان عقد الاجتماع أو المهرجان قبل يوم واحد على الأقل من موعد انعقاده.
وختاماً لذلك فقد أكد الاخ رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في كلمته التوجيهية التي تصدرت دليل «الدعاية والتوعية الانتخابية» بانه ينبغي على جميع المرشحين والناخبين التقيد بما جاء في هذا الدليل وعدم الخروج عنه لضمان ممارسة كل مرشح لحقه الدستوري في ممارسة دعايته الانتخابية والالتزام بتوجيهات اللجنة العليا واللجان الانتخابية لما من شأنه تحقيق الهدف المنشود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.