بيان تحذيري من الداخلية    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الجريمة المزدوجة    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    وقفة في تعز واعتصام بمأرب.. جرحى الجيش ينددون بالإهمال ويطالبون بمعالجة أوضاعهم    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعاية الانتخابية حق من حقوق المرشحين وفقاً للقواعد القانونية
نشر في المؤتمر نت يوم 28 - 03 - 2003


26 سبتمبر -
الدعاية الانتخابية حق من حقوق المرشحين وفقاً للقواعد القانونية
في كلمته التوجيهية التي تصدرت دليل الدعاية والتوعية الانتخابية اكد الاخ خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن الدعاية الانتخابية حق من حقوق المرشحين وفقاً لقانون الانتخابات والاستفتاء رقم (31) لسنة 1002م شريطة عدم مخالفة الدعاية الانتخابية للضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية والتوعية الانتخابية.. وقال في سياق كلمته:
ولما كان قانون الانتخابات قد نص في المادة (73) منه على ان تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين، فقد قامت اللجنة العليا باصدار دليل الدعاية والتوعية الانتخابية تنفيذاً لنصوص القانون حتى تتم كافة عمليات الانتخابات والاستفتاء بأسلوب علمي وحضاري معتمدة على الشفافية كمبدأ رئيسي في نشاطها وبهدف تجنب الاجتهادات.
وفي هذا الاطار نستعرض معاً ضوابط واجراءات الدعاية الانتخابية- للانتخابات البرلمانية- وفقاً لما تضمنه دليل الدعاية والتوعية الانتخابية في فصله الثاني- المواد «56-37» وعلى النحو التالي:
- المادة (56) تبدأ ممارسة حق الدعاية الانتخابية في عموم الدوائر الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب وتستمر حتى نهاية اليوم السابق ليوم الاقتراع ولايجوز ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية في اليوم المحدد للاقتراع.
- المادة (66) على كل مرشح إيداع خمس نسخ من المطبوعات والملصقات الدعائية الخاصة بحملته الانتخابية لدى اللجنة الاصلية بالدائرة خلال مدة اقصاها اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب من الترشيح وتقوم اللجنة الاصلية بإيصالها الى قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية في اللجنة العليا.
- المادة (76) على كل حزب أو تنظيم سياسي له مرشحون في الانتخابات النيابية ان يودع خمس نسخ من برنامجه الانتخابي لدى قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا خلال مدة اقصاها اليوم التالي لاغلاق باب الانسحاب من الترشيح.
- مادة (86) على كل مرشح ان يسدد رسوم ازالة ملصفات دعايته الانتخابية بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية ويسلم له وصل بذلك ولايجوز قبول طلب الترشيح إلاّ بارفاق سند الدفع بطلب الترشيح وعلى المجلس إزالة الملصقات بعد الانتخابات.
- المادة (96) على المرشح التقيد والالتزام التام في وضع إعلاناته وملصقاته الدعائية الخاصة به في الأماكن والساحات المخصصة له من قبل اللجنة الأصلية بالدائرة ولا يجوز له استخدام الأماكن والساحات الاخرى.
- المادة (07) يجوز للمرشحين اثناء فترة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين بشرط ان يتقدم المرشح بطلب التصريح بذلك الى اللجنة الاصلية في الدائرة قبل يوم على الأقل من موعد عقد الاجتماع أو اللقاء وعليه ان يحدد في هذا الطلب مايأتي:
أ- موعد عقد الاجتماعات.
ب- مكان عقد الاجتماع.
ج- أسماء المتحدثين الأساسيين في الاجتماع.
- المادة (17) يجب على اللجنة الاصلية بعد تسلمها طلب عقد الاجتماع الانتخابي التأكد من سلامة الطلب والرد عليها كتابة سواء بالموافقة أو الرفض أو تعديل المكان أو الزمان المقترح وذلك في نفس اليوم الذي قدم فيه الطلب وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون الرفض مسبباً.
- المادة (27) لايجوز لأي مرشح ان يضع في الأماكن المخصصة لدعايته الانتخابية الى نهاية اليوم السابق ليوم الاقتراع:
أ- أكثر من اعلانين انتخابيين.
ب- اكثر من اعلانيين للإعلان عن انعقاد الاجتماعات الانتخابية ويجب ان لايتضمن هذان الاعلانان إلاّ تاريخ ومحل الاجتماع وكذا اسماء المتكلمين في الاجتماع.
المادة (37) يحق لمرشحي الاحزاب والتنظيمات السياسية عقد اجتماعات ومهرجانات انتخابية في إطار مقرات أحزابهم دون الحاجة الى موافقة اللجنة الاصلية ويكتفي بإبلاغ اللجنة الاصلية واشعارها بموعد ومكان عقد الاجتماع أو المهرجان قبل يوم واحد على الأقل من موعد انعقاده.
وختاماً لذلك فقد أكد الاخ رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في كلمته التوجيهية التي تصدرت دليل «الدعاية والتوعية الانتخابية» بانه ينبغي على جميع المرشحين والناخبين التقيد بما جاء في هذا الدليل وعدم الخروج عنه لضمان ممارسة كل مرشح لحقه الدستوري في ممارسة دعايته الانتخابية والالتزام بتوجيهات اللجنة العليا واللجان الانتخابية لما من شأنه تحقيق الهدف المنشود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.