الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    معركة المصير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    استقبال أسير محرر في محافظة ذمار    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحوة نت تكشف عن مشروع قانون صحافة مؤتمري يحد من الحريات
بعد قانون الإعلام السمعي وتعديلات قانون العقوبات المجرمان للعمل الصحفي في اليمن..
نشر في الصحوة نت يوم 18 - 04 - 2010

بعد أسبوعين من إعلان وزارته عن مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني، كشف وزير الإعلام "حسن اللوزي" في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي عن
مشروع تعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990م.
التعديلات التي تحدث عنها الوزير اللوزي، سبق وأن رفضتها نقابة الصحفيين واعتبرتها أسواء من القانون النافذ، و هي عبارة عن مشروع تقدم بها الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" قبل خمسة أعوام إلى مجلس الشورى، أثناء ما كان معالي اللوزي رئيسا للجنة الإعلام والثقافة في المجلس قبل أن تأتي تشكيلة حكومية وتعيده لوزارة الإعلام بعد سنوات من مغادرتها.
وأدخل مشروع القانون المؤتمري المحال إلى مجلس الشورى في 2005م – تنشر الصحوة نت نصه – على قانون الصحافة والمطبوعات النافذ رقم (25) لسنة 1990م، باباً كاملاً من (12) مادة متعلقة بنقابة الصحفيين، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الخاصة بالإعلام الإلكتروني وإصدار وملكية الصحف وعمل الصحفي ومحظورات النشر.
وعلى الرغم من إلغاء مشروع القانون عقوبة حبس الصحفي التي نص عليها القانون النافذ، إلا أنه استبدلها بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بدلاً عن 10 ألف كما في القانون النافذ.
كما جرم مشروع القانون الجديد الذي تقدم به الحزب الحاكم كبديل عن القانون النافذ، نقد رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة، واعتبر ذلك ضمن محظورات النشر. وهذه الإضافة التي لم ينص عليها قانون الصحافة النافذ، تتوافق مع مشروع تعديلات في قانون الجرائم والعقوبات تعتزم وزارة العدل تقديمه للبرلمان سبق وأن انفردت الصحوة نت بنشرها الأسبوع الماضي، حيث شددت تعديلات وزارة العدل عقوبة إهانة أو تجريح رئيس الجمهورية ورؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة من سنتين إلى خمس سنوات.
وإضافة إلى ما نص عليه قانون الصحافة النافذ فيما يتعلق بشروط ممارسة العمل الصحفي، اشترط مشروع القانون المؤتمري أن يكون عضوا في نقابة الصحفيين، وأن يكون رئيس التحرير مقيماً بصفة دائمة في الجمهورية، مشترطاً أيضاً على كل من يرغب إصدار صحيفة أو مجلة، إرفاق عقود العمل مع الصحفيين الذي سيقومون بالعمل في الصحيفة، والتعهد بألا تقل عدد صفحات الصحيفة عن ثمان صفحات، وان لا يقل رأس مال الصحيفة أو المجلة عن رأس المال المحدد لإنشاء الشركات الفردية، معتبراً ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغياً إذا أخل مالكها بأياً من تلك الشروط، إضافة إلى عدم صدور المطبوعات اليومية بانتظام خلال شهرين من حصولها على الترخيص، والثلاثة الأشهر التالية لصدور الترخيص بالنسبة للصحيفة أو المجلة. بعد أن كان القانون النافذ حددها بثلاثة أشهر في المطبوع اليومي، و6 أشهر بالنسبة للأسبوعية والفصلية والشهرية والسنوية.
وفيما اعتبر القانون النافذ صدور أي حكم قضائي بحق أي شخص في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مانعا لمزاولته مهنة الصحافة، أشترط مشروع القانون بأن يكون الحكم القضائي مانعا لمزاولته المهنة إذا كان باتاً.
وفيما يخص بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها وزارة الإعلام، اشترط مشروع القانون في منحها لغير خريجي الكليات والمعاهد الإعلامية شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الصحافة بدلاً عن عامين كما في القانون النافذ.
واستثنى المشروع "المعلومات ذات الطابع السري" من المعلومات والبيانات والتقارير الرسمية التي نص القانون النافذ على أحقية الصحفي في الإطلاع عليها والاستفادة منها، كما اعتبر مشروع القانون "القضايا ذات الصلة بالمصلحة العامة" ضمن القضايا التي يجب على الصحفي احترامها فيما ينشر والتي حدده القانون النافذ ب"كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة".
وفيما نهى القانون النافذ الصحف والصحفيين من قبول الهبات والتبرعات والإعانات أو أي مزايا خاصة بأي طريقة كانت مشروعة أو غير مشروعة، حددها مشروع التعديل "كانت من الداخل أو الخارج" على حدٍ سواء.
وفيما يتعلق بالحجز الإداري على الإصدارات الصحيفة أو مصادرتها، أشترط مشروع القانون إضافة إلى ما نص عليه القانون النافذ، بأن يكون قرار الحجز بحسب اختصاص كل من وزير الإعلام أو الثقافة وبعد إذن من النيابة العامة على أن يعرض قرار الحجز على القضاء في اليوم التالي لإيقاع الحجز على الأكثر وتصدر المحكمة قرارها بإقرار الحجز أو إلغائه خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ العرض عليها ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للمطالبة للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.