بعد أسبوعين من إعلان وزارته عن مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني، كشف وزير الإعلام "حسن اللوزي" في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي عن مشروع تعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990م. التعديلات التي تحدث عنها الوزير اللوزي، سبق وأن رفضتها نقابة الصحفيين واعتبرتها أسواء من القانون النافذ، و هي عبارة عن مشروع تقدم بها الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" قبل خمسة أعوام إلى مجلس الشورى، أثناء ما كان معالي اللوزي رئيسا للجنة الإعلام والثقافة في المجلس قبل أن تأتي تشكيلة حكومية وتعيده لوزارة الإعلام بعد سنوات من مغادرتها. وأدخل مشروع القانون المؤتمري المحال إلى مجلس الشورى في 2005م – تنشر الصحوة نت نصه – على قانون الصحافة والمطبوعات النافذ رقم (25) لسنة 1990م، باباً كاملاً من (12) مادة متعلقة بنقابة الصحفيين، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الخاصة بالإعلام الإلكتروني وإصدار وملكية الصحف وعمل الصحفي ومحظورات النشر. وعلى الرغم من إلغاء مشروع القانون عقوبة حبس الصحفي التي نص عليها القانون النافذ، إلا أنه استبدلها بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بدلاً عن 10 ألف كما في القانون النافذ. كما جرم مشروع القانون الجديد الذي تقدم به الحزب الحاكم كبديل عن القانون النافذ، نقد رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة، واعتبر ذلك ضمن محظورات النشر. وهذه الإضافة التي لم ينص عليها قانون الصحافة النافذ، تتوافق مع مشروع تعديلات في قانون الجرائم والعقوبات تعتزم وزارة العدل تقديمه للبرلمان سبق وأن انفردت الصحوة نت بنشرها الأسبوع الماضي، حيث شددت تعديلات وزارة العدل عقوبة إهانة أو تجريح رئيس الجمهورية ورؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة من سنتين إلى خمس سنوات. وإضافة إلى ما نص عليه قانون الصحافة النافذ فيما يتعلق بشروط ممارسة العمل الصحفي، اشترط مشروع القانون المؤتمري أن يكون عضوا في نقابة الصحفيين، وأن يكون رئيس التحرير مقيماً بصفة دائمة في الجمهورية، مشترطاً أيضاً على كل من يرغب إصدار صحيفة أو مجلة، إرفاق عقود العمل مع الصحفيين الذي سيقومون بالعمل في الصحيفة، والتعهد بألا تقل عدد صفحات الصحيفة عن ثمان صفحات، وان لا يقل رأس مال الصحيفة أو المجلة عن رأس المال المحدد لإنشاء الشركات الفردية، معتبراً ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغياً إذا أخل مالكها بأياً من تلك الشروط، إضافة إلى عدم صدور المطبوعات اليومية بانتظام خلال شهرين من حصولها على الترخيص، والثلاثة الأشهر التالية لصدور الترخيص بالنسبة للصحيفة أو المجلة. بعد أن كان القانون النافذ حددها بثلاثة أشهر في المطبوع اليومي، و6 أشهر بالنسبة للأسبوعية والفصلية والشهرية والسنوية. وفيما اعتبر القانون النافذ صدور أي حكم قضائي بحق أي شخص في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مانعا لمزاولته مهنة الصحافة، أشترط مشروع القانون بأن يكون الحكم القضائي مانعا لمزاولته المهنة إذا كان باتاً. وفيما يخص بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها وزارة الإعلام، اشترط مشروع القانون في منحها لغير خريجي الكليات والمعاهد الإعلامية شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الصحافة بدلاً عن عامين كما في القانون النافذ. واستثنى المشروع "المعلومات ذات الطابع السري" من المعلومات والبيانات والتقارير الرسمية التي نص القانون النافذ على أحقية الصحفي في الإطلاع عليها والاستفادة منها، كما اعتبر مشروع القانون "القضايا ذات الصلة بالمصلحة العامة" ضمن القضايا التي يجب على الصحفي احترامها فيما ينشر والتي حدده القانون النافذ ب"كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة". وفيما نهى القانون النافذ الصحف والصحفيين من قبول الهبات والتبرعات والإعانات أو أي مزايا خاصة بأي طريقة كانت مشروعة أو غير مشروعة، حددها مشروع التعديل "كانت من الداخل أو الخارج" على حدٍ سواء. وفيما يتعلق بالحجز الإداري على الإصدارات الصحيفة أو مصادرتها، أشترط مشروع القانون إضافة إلى ما نص عليه القانون النافذ، بأن يكون قرار الحجز بحسب اختصاص كل من وزير الإعلام أو الثقافة وبعد إذن من النيابة العامة على أن يعرض قرار الحجز على القضاء في اليوم التالي لإيقاع الحجز على الأكثر وتصدر المحكمة قرارها بإقرار الحجز أو إلغائه خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ العرض عليها ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للمطالبة للتعويض.