span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/فهمي العٌليمي كشف وزير الإعلام "حسن اللوزي" في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي عن مشروع تعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990م، وذلك بعد أسبوعين من إعلان وزارته عن مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني . التعديلات التي تحدث عنها الوزير اللوزي، سبق وأن رفضتها نقابة الصحفيين واعتبرتها أسواء من القانون النافذ، و هي عبارة عن مشروع تقدم بها الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" قبل خمسة أعوام إلى مجلس الشورى، أثناء ما كان معالي اللوزي رئيسا للجنة الإعلام والثقافة في المجلس قبل أن تأتي تشكيلة حكومية وتعيده لوزارة الإعلام بعد سنوات من مغادرتها. وأدخل مشروع القانون المؤتمري المحال إلى مجلس الشورى في 2005م – تنشر الصحوة نت نصه – على قانون الصحافة والمطبوعات النافذ رقم (25) لسنة 1990م، باباً كاملاً من (12) مادة متعلقة بنقابة الصحفيين، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الخاصة بالإعلام الإلكتروني وإصدار وملكية الصحف وعمل الصحفي ومحظورات النشر. وعلى الرغم من إلغاء مشروع القانون عقوبة حبس الصحفي التي نص عليها القانون النافذ، إلا أنه استبدلها بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بدلاً عن 10 ألف كما في القانون النافذ. كما جرم مشروع القانون الجديد الذي تقدم به الحزب الحاكم كبديل عن القانون النافذ، نقد رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة، واعتبر ذلك ضمن محظورات النشر. وهذه الإضافة التي لم ينص عليها قانون الصحافة النافذ، تتوافق مع مشروع تعديلات في قانون الجرائم والعقوبات تعتزم وزارة العدل تقديمه للبرلمان سبق وأن انفردت الصحوة نت بنشرها الأسبوع الماضي، حيث شددت تعديلات وزارة العدل عقوبة السجن فيما يتعلق بإهانة أو تجريح رئيس الجمهورية ورؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة من سنتين إلى خمس سنوات. وإضافة إلى ما نص عليه قانون الصحافة النافذ فيما يتعلق بشروط ممارسة العمل الصحفي، اشترط مشروع القانون المؤتمري أن يكون عضوا في نقابة الصحفيين، وأن يكون رئيس التحرير مقيماً بصفة دائمة في الجمهورية، مشترطاً أيضاً على كل من يرغب إصدار صحيفة أو مجلة، إرفاق عقود العمل مع الصحفيين الذي سيقومون بالعمل في الصحيفة، والتعهد بألا تقل عدد صفحات الصحيفة عن ثمان صفحات، وان لا يقل رأس مال الصحيفة أو المجلة عن رأس المال المحدد لإنشاء الشركات الفردية، معتبراً ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغياً إذا أخل مالكها بأياً من تلك الشروط، إضافة إلى عدم صدور المطبوعات اليومية بانتظام خلال شهرين من حصولها على الترخيص، والثلاثة الأشهر التالية لصدور الترخيص بالنسبة للصحيفة أو المجلة. بعد أن كان القانون النافذ حددها بثلاثة أشهر في المطبوع اليومي، و6 أشهر بالنسبة للأسبوعية والفصلية والشهرية والسنوية. وفيما اعتبر القانون النافذ صدور أي حكم قضائي بحق أي شخص في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مانعا لمزاولته مهنة الصحافة، أشترط مشروع القانون بأن يكون الحكم القضائي مانعا لمزاولته المهنة إذا كان باتاً. وفيما يخص بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها وزارة الإعلام، اشترط مشروع القانون في منحها لغير خريجي الكليات والمعاهد الإعلامية شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الصحافة بدلاً عن عامين كما في القانون النافذ. واستثنى المشروع "المعلومات ذات الطابع السري" من المعلومات والبيانات والتقارير الرسمية التي نص القانون النافذ على أحقية الصحفي في الإطلاع عليها والاستفادة منها، كما اعتبر مشروع القانون "القضايا ذات الصلة بالمصلحة العامة" ضمن القضايا التي يجب على الصحفي احترامها فيما ينشر والتي حدده القانون النافذ ب"كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة". وفيما نهى القانون النافذ الصحف والصحفيين من قبول الهبات والتبرعات والإعانات أو أي مزايا خاصة بأي طريقة كانت مشروعة أو غير مشروعة، حددها مشروع التعديل "كانت من الداخل أو الخارج" على حدٍ سواء. وفيما يتعلق بالحجز الإداري على الإصدارات الصحيفة أو مصادرتها، أشترط مشروع القانون إضافة إلى ما نص عليه القانون النافذ، بأن يكون قرار الحجز بحسب اختصاص كل من وزير الإعلام أو الثقافة وبعد إذن من النيابة العامة على أن يعرض قرار الحجز على القضاء في اليوم التالي لإيقاع الحجز على الأكثر وتصدر المحكمة قرارها بإقرار الحجز أو إلغائه خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ العرض عليها ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للمطالبة للتعويض.
وفي اول رد فعل على هذا التعديل جددت نقابة الصحفيين اليمنيين التأكيد على رفضها لمشروع قانون الصحافة الذي تقدم به الحزب الحاكم في 2005، ويجري مناقشته حاليا قي مجلس الشورى تمهيداً لإقراره حسب تصريحات وزير الإعلام. ووصف وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين "سعيد ثابت سعيد" مشروع قانون الصحافة المحال إلى مجلس الشورى ب"السيئ والمشوه والشمولي الذي يعيد بحرية الصحافة إلى عهد السبعينيات والثمانينيات". وأكد على موقف النقابة الرافض لهذا المشروع منذ أن أحيل إلى مجلس الشورى في 2005م. وقال ثابت في تصريح نشره موقع "الصحوة نت" إن مشروع القانون هذا أسوء من القانون النافذ، لاسيما وأنه لا يوفر الحد الأدنى من حقوق الصحفيين وجمع بين عقوبتي الغرامة والسجن، إضافة إلى أنه يتناقض مع توجيهات الرئيس التي أعلنها في 2004 بإصدار قانون للصحافة يواكب المتغيرات. وأكد بأن مشروع القانون يكرس مزيد من هيمنة وزارة الإعلام ومزاجيتها التي لا تزال تمنح التراخيص بطريقة عشوائية حتى اللحظة. وأضاف: "لن نوافق ولسنا في وارد الموافقة على هذا المشروع أو غيره، وسبق وأن تواصلنا في 2005 مع مجلس الشورى وأعضاءه وأبلغناهم بموقفنا الرافض لهذا المشروع وأن لدينا في النقابة مشروعنا الخاص وأبدوا تفهما لموقفنا واستيعاب ملاحظاتنا". وعن اشتراط مشروع القانون على كل من يرغب إصدار صحيفة أو مجلة، بان لا يقل رأس مال الصحيفة أو المجلة عن رأس المال المحدد لإنشاء الشركات الفردية، اعتبر ثابت ذلك تألي من قبل وزارة الأعلام وتدخلاً فيما لا يعنيها. وقال: نحن مع تطوير وسائل الإعلام وتحويلها إلى مؤسسات تستطيع أن تبني نفسها، ولسنا معنيين بوزارة الإعلام، مؤكدا بأن اشتراط مشروع القانون بأن يكون رأس مال الصحيفة أو المجلة لا يقل عن رأس المال المحدد لإنشاء الشركات الفردية، يخول وزارة التجارة والصناعة بمنح التراخيص وليس وزارة الإعلام. وأكد تمسك النقابة بمحدداتها السبع الشهيرة، التي أعلنتها مسبقاً للتفاوض حول أي مشروع لتنظيم وسائل الإعلام. وعن موقف النقابة من مشروع الإعلام السمعي والبصري الخاص والإلكتروني، قال وكيل أول نقابة الصحفيين، بأن مشروع القانون مرفوض بقوة من قبل مجلس النقابة الذي ناقشه في إجتماعه الأسبوع الماضي، وأن هناك بيان سيصدر عن النقابة اليوميين القادمين يؤكد رفضها لمشروع القانون. وقال ثابت بأن مشروع قانون الإعلام السمعي ولد ميتاً ولا يمكن القبول به، مؤكداً بأنه يعبر عن نزعة شمولية لدى من صاغ مواده، لأنه يفرغ حرية الإعلام من مضمونها .. داعياً في السياق ذاته كل المنظمات المهينة والإبداعية والمدنية إلى الوقوف ضده مشاريع القوانين التي تستهدف حرية الإعلام في اليمن وإسقاطها.