الشيخ هاني بن بريك يعدد عشرة أخطاء قاتلة لتنظيم إخوان المسلمين    حزب الرابطة أول من دعا إلى جنوب عربي فيدرالي عام 1956 (بيان)    الأحلاف القبلية في محافظة شبوة    السعودية تعيد مراجعة مشاريعها الاقتصادية "بعيدا عن الغرور"    في ذكرى رحيل الاسطورة نبراس الصحافة والقلم "عادل الأعسم"    نداء إلى محافظ شبوة.. وثقوا الأرضية المتنازع عليها لمستشفى عتق    باريس سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي    طلاب جامعة حضرموت يرفعون الرايات الحمراء: ثورة على الظلم أم مجرد صرخة احتجاج؟    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    مذكرات صدام حسين.. تفاصيل حلم "البنطلون" وصرة القماش والصحفية العراقية    النضال مستمر: قيادي بالانتقالي يؤكد على مواجهة التحديات    كيف حافظ الحوثيون على نفوذهم؟..كاتب صحفي يجيب    جماعة الحوثي تعلن حالة الطوارئ في جامعة إب وحينما حضر العمداء ومدراء الكليات كانت الصدمة!    عودة الحوثيين إلى الجنوب: خبير عسكري يحذر من "طريق سالكة"    أسئلة مثيرة في اختبارات جامعة صنعاء.. والطلاب يغادرون قاعات الامتحان    "جيل الموت" يُحضّر في مراكز الحوثيين: صرخة نجاة من وكيل حقوق الإنسان!    الدوري الانكليزي الممتاز: مانشستر سيتي يواصل ثباته نحو اللقب    هيئة عمليات التجارة البريطانية تؤكد وقوع حادث قبالة سواحل المهرة    الوزير الزعوري يطّلع على الدراسة التنموية التي أعدها معهد العمران لأرخبيل سقطرى    يوميا .. إفراغ 14 مليون لتر إشعاعات نووية ومسرطنة في حضرموت    كل 13 دقيقة يموت طفل.. تقارير أممية: تفشٍّ كارثي لأمراض الأطفال في اليمن    طوارئ مارب تقر عدداً من الإجراءات لمواجهة كوارث السيول وتفشي الأمراض    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنجلاند برباعية في الدوري الأمريكي    بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع كايل ووكر    البنك الإسلامي للتنمية يخصص نحو 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية جديدة في الدول الأعضاء    الدوري الانكليزي الممتاز: ارسنال يطيح بتوتنهام ويعزز صدارته    اشتراكي الضالع ينعي رحيل المناضل محمد سعيد الجماعي مميز    العليمي يؤكد دعم جهود السعودية والمبعوث الأممي لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن    الشبكة اليمنية تدين استمرار استهداف المليشيا للمدنيين في تعز وتدعو لردعها وإدانة جرائمها    من هنا تبدأ الحكاية: البحث عن الخلافة تحت عباءة الدين    الفنانة اليمنية ''بلقيس فتحي'' تخطف الأضواء بإطلالة جذابة خلال حفل زفاف (فيديو)    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    قضية اليمن واحدة والوجع في الرأس    بالصور.. محمد صلاح ينفجر في وجه كلوب    مئات المستوطنين والمتطرفين يقتحمون باحات الأقصى    وفاة فنان عربي شهير.. رحل بطل ''أسد الجزيرة''    أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني    ضبط شحنة أدوية ممنوعة شرقي اليمن وإنقاذ البلاد من كارثة    مجهولون يشعلون النيران في أكبر جمعية تعاونية لتسويق المحاصيل الزراعية خارج اليمن    تضامن حضرموت يحسم الصراع ويبلغ المربع الذهبي لبطولة كرة السلة لأندية حضرموت    شرطة أمريكا تواجه احتجاجات دعم غزة بسلاح الاعتقالات    فريدمان أولا أمن إسرائيل والباقي تفاصيل    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    اليمنية تنفي شراء طائرات جديدة من الإمارات وتؤكد سعيها لتطوير أسطولها    وصول أول دفعة من الفرق الطبية السعودية للمخيم التطوعي بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن (فيديو)    القات: عدو صامت يُحصد أرواح اليمنيين!    وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج    «كاك بنك» يدشن برنامج تدريبي في إعداد الخطة التشغيلية لقياداته الإدارية    الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    الزنداني لم يكن حاله حال نفسه من المسجد إلى بيته، الزنداني تاريخ أسود بقهر الرجال    «كاك بنك» يشارك في اليوم العربي للشمول المالي 2024    أكاديمي سعودي يلعنهم ويعدد جرائم الاخوان المخترقين لمنظومة التعليم السعودي    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    لحظة يازمن    لا بكاء ينفع ولا شكوى تفيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(حياة عدن) ينشر نص مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المحال إلى مجلس الشورى
نشر في حياة عدن يوم 18 - 04 - 2010

span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/نقلا عن الصحوة نت

فيما يلي نص مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الذي تقدم به حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وتم رفضه في العام 2005م واعاده وزير الاعلام هذا العام وتم احالته الى مجلس الشورى

الجمهورية اليمنية
المؤتمر الشعبي العام
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2005م بشأن الصحافة والمطبوعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصة:
الباب الأول
التسمية والتعاريف والمبادئ العامة
الفصل الثاني التسمية والتعاريف
مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الصحافة والمطبوعات)
مادة(2): لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الصحافة: مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة وترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر مختلف وسائل الإعلام وشبكات الاتصالات الالكترونية.
الصحيفة: كل مطبوع سواءً جريدة أو نشرات وكالات الأنباء يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام.
الصحيفة الالكترونية: هي الصحيفة التي تتخذ من شبكة الانترنت مقراً لها.
الصحفي: من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة (المقروءة أو المسموعة أو المرئية) ويأخذ عليها أجراً ومقيداً أسمه في جداول قيد الصحفيين.
وكالة الأنباء: مؤسسة صحيفة تتولى رصد الأخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة ونشرها وبثها وتوزيعها داخليا وخارجياً.
المجلة: المجلات أياً كانت أدبية أو فكرية أو فنية أو اجتماعية أو ثقافية أو أثرية أو تربوية أو دينية ومجلات المرأة والأطفال والشباب وكافة المجالات التخصصية سواءً كانت أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية.
المراسل: من يمارس مهنة الصحافة في الصحف والمجلات والمطبوعات ووسائل الإعلام الخارجية أياً كانت جنسيته.
المطبعة: الآلات والأجهزة المعدة لطبع وتسجيل الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها، ولا يشمل ذلك الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الآلات الكاتبة العادية أو المعدة للأغراض الأخرى غير النشر.
دار النشر: الجهة التي تتولى إعداد وتجهيز المطبوعات وإنتاجها وطباعتها وإخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها.
الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع ويلتزم بتدوين اسمه عليه.
الموزع: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول كمهنة له.
المطبوعات: كل وسيلة من وسائل النشر والتوعية والتداول العام سواءً كانت كتابة أو رسماً أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً.
التداول العام: عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع أو التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور.
المكتبة: المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجلات وصحف وغيرها.
المكتبة الوطنية: هو المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات والصحف والمجلات.
الإيداع: حفظ المطبوعات والصحف والمجلات وقيدها لدى جهة الإيداع في سجل الإيداعات وإعطاء إيصال بذلك حسب الأنظمة المبينة لذلك.
جهة الإيداع: الإدارة العامة المختصة بوزارة الإعلام أو إدارة الإعلام في المحافظة التي يقع الإصدار في دائرتها.
النقابة: نقابة الصحفيين اليمنيين
الفصل الثاني مبادئ عامة
مادة(3): حرية الصحافة والاتصال والحصول على المعلومات حق مكفول لجميع المواطنين لضمان الإعراب عن آرائهم وفكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وفقاً لأحكام الدستور وما ينص عليه أحكام هذا القانون.
مادة(4): الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون.
مادة (5): الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون.
مادة (6): يكفل القانون حقوق الصحفيين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحماية حقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة، ما لم تكن بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة ولا يجوز القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه.
الباب الثاني نقابة الصحفيين
مادة (7): نقابة الصحفيين نقابة مهنية مستقلة تضم الصحفيين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وفقاً للقانون المنظم لذلك.
مادة (8): تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة (9): يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويحق لها أن تنشئ فروعاً في عواصم المحافظات طبقاً للنظام الداخلي.
مادة (10): تقوم نقابة الصحفيين بتنفيذ الأهداف التالية:
1- تطوير مهنة الصحافة بما يجعلها قادرة على إداء رسالتها النبيلة.
2- ترسيخ مفاهيم مهنة الصحافة الالتزام بتقاليدها ومبادئها بعيداً عن التطرف والغلو والتعصب والعمل على تعميق روح التسامح والألفة بين أفراد المجتمع.
3- العمل على توفير وسائل الاستقرار الاجتماعي لأعضاء النقابة من خلال الارتقاء بالمستوى المهني وتحسين المستوى المعيشي لهم.
4- العمل على نشر الوعي بين المواطنين وتأكيد الهوية الوطنية الثقافية الحضارية للشعب اليمني والعمل على خلق ثقافة حية تستلهم روح العصر وتؤكد على قيم الإبداع والتجديد وتحمي الديمقراطية والحريات العامة.
5- التعاون مع النقابات المهنية والاتحادات والنقابات والمنظمات العربية والدولية المماثلة وبما يعزز من دور النقابة ويساهم في تطوير الخبرة المهنية والنقابية ونصرة قضايا الحرية والعدل والسلام.
6- حماية وحدة الصحفيين من خلال النقابة والدفاع عن حقوقهم أمام كافة الجهات وتقديم كافة الدعم والرعاية لهم.
7- تبني عقود عمل للصحفيين لضمان حقوقهم المادية والمعيشية مع الصحف والمؤسسات العاملين فيها.
8- وضع ضوابط لأخلاقيات ممارسة المهنة من خلال تبني ميثاق شرف صحفي.
مادة(11): تتألف نقابة الصحفيين من التكوينات التالية:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس النقابة.
3- مجلس الفروع في المحافظات.
4- أي مكون آخر يقره المؤتمر العام للنقابة.
مادة (12): تتكون الجمعية العمومية من مجموع الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين المسددين للاشتراكات.
مادة(13): مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي المنبثق عن الجمعية العمومية وهو مسئول أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله المحددة بمقتضى هذا القانون النظام الداخلي.
مادة(14): يحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات الجمعية العمومية وكيفية عقد اجتماعاتها ومهام واختصاصات مجلس النقابة وكيفية عقد اجتماعاته وتشكيلة ومجلس الفروع في المحافظات.
مادة(15): تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها نقيباً للصحفيين كما تنتهي مجلس النقابة.
مادة(16): يقوم النقيب بتمثيل النقابة أمام الغير ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة وفي حالة غيابه يحل محله وكيل النقابة فإن غاب الوكيل يحل محله الأمين العام للنقابة.
مادة (17): يحدد النظام الداخلي للنقابة شروط القيد في الجداول والترخيص ومزاولة المهنة كما يحدد النظام المالي للنقابة.
مادة (18): يكون للنقابة نظام داخلي بما لا يخالف أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
الباب الثالث
شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين وشروط عمل الصحفيين العرب والأجانب
الفصل الأول
شروط العمل في الصحافة
مادة(19): يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي:
1- أن يكون يمني الجنسية.
2- أن لا يقل سنة عن واحد وعشرين عاماً.
3- أن يكون كامل الأهلية.
4- أن يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقاً لأحكام القانون.
5- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من جامعة أو كلية أو معهد للصحافة أو الإعلام أو لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
6- أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة.
7- أن يكون اسمه مسجلاً في جداول قيد الصحفيين في النقابة.
مادة(20): يشترط في رئيس تحرير الصحيفة إضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة ما يلي:
1- ألا يكون عاملاً لدى دولة أو جهة أجنبية.
2- ألا يقل سنة عن خمسة وعشرين عاماً.
3- أن يكون متقنا للغة التي تصدر بها الصحيفة أو المجلة.
4- أن يكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحفية وثمان سنوات بالنسبة لغيرهم.
5- أن يكون متفرغاً لعمله ومقيماً بصفة دائمة في الجمهورية.
مادة(21): يستثنى من الشروط الواردة في الفقرة (7) من المادة (19) من هذا القانون رؤساء تحرير ومحررو المجلات والصحف المتخصصة والعلمية والنشرات غير الدورية التي تصدرها الوزارات والمؤسسات العلمية والنقابات والهيئات والجمعيات الأخرى.
مادة (22): يفقد الصحفي صفته الصحفية في الأحوال التالية:
1- إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
2- إذا فصل من عمله طبقاً للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
3- إذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل إلى مجال آخر.
مادة(23): 1- تمنح وزارة الإعلام بطاقة التسهيلات الصحفية وتمنح النقابة بطاقة المهنة، ويشترط في من تمنح له بطاقة التسهيلات إضافة لما نصت عليه المادة (19) توفر أحد الشروط التالية:
أ) أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من كلية الصحافة او الإعلام أو معهد عال للصحافة أو الإعلام مع خبرة عملية لا تقل عن عام في مجال الصحافة.
ب) أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد مع خبرة لا تقل عن ثلاث أعوام في مجال الصحافة.
ج) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الصحفي.
د) أن يكون لديه خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ه) أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة من النقابة.
2- يحدد شكل بطاقة التسهيلات الصحفية وبياناتها وطريقة منحها وتجديدها وسحبها وإلغائها بلائحة يصدرها وزير الإعلام.
مادة(24): يتمتع الحاصل على بطاقة التسهيلات الصحفية بكافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها أجهزة الدولة للصحفيين بموجب قرار من مجلس الوزراء.
مادة(25): مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحفية إلى وزارة الإعلام مؤيداً بالوثائق اللازمة، وفي حال الرفض المسبب للطلب أو مضي ثلاثين يوماً دون رد، لصاحب الطلب حق اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوماً دون رد.
الفصل الثاني
حقوق وواجبات الصحفيين
الفرع الأول
حقوق الصحفيين
مادة (26): لا يجوز مسائلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
مادة(27): للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(28): للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في إطار أحكام الدستور ومبادئه.
مادة(29): للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الإطلاع عليها والاستفادة منها ما لم تكن تلك المعلومات ذات طابع سري.
مادة(30): أ) للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والأجنبية شريطة حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الإعلام بذلك يجدد كل عامين.
ب) للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث.
مادة(31): لا يجوز فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته إلا في الحدود التي يجيزها هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة(32): للصحفي الحق في حماية حقوقه من خلال إطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكفولة دستورياً وقانونيا أو اللجوء إلى القضاء مباشرة بما يتفق والقوانين النافذة.
الفرع الثاني: واجبات الصحفيين
مادة (33): يلتزم الصحفي فيما ينشره بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية والدستور وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة (34): يلتزم الصحفي بشرف المهنة ومواثيق العمل الصحفي ويعتبر إخلالاً بها تهديد المواطنين بأي صفة عن طريق الصحافة.
مادة(35): يلتزم الصحفي بإحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره.
مادة(36): يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها نقلاً صادقاً وأميناً.
مادة(37): يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها، بالإضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع إليها ويلتزم الصحفي والصحيفة بإتاحة حق الرد للمواطنين عملاً بمبدأ حرية الرأي والرأي الآخر.
مادة (38): يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز له إبتزاز الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو للغير.
مادة(39): لا يجوز للصحفي قبول أي إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت بالداخل أو الخارج.
الفصل الثالث شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب
مادة(40): يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام الجماهيري للحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمدة من الجهات المختصة.
مادة(41): لوزارة الإعلام اعتماد الصحفيين العرب والأجانب مراسلي للصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون العربية والأجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة رفض وإلغاء اعتمادهم.
مادة(42): يتمتع الصحفيون العرب والأجانب ومراسلو وسائل الإعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية:
1- حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم.
2- حق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم.
3- فتح مكتب بموافقة وزارة الإعلام.
4- القيام برحلات استطلاعية في أنحاء البلاد بعد إشعار وزارة الإعلام بذلك.
5- المزايا والتسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك.
مادة(43): 1- يلتزم الصحفيون ومراسلو الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والعاملون في الصحف اليمنية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة وأخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمني، وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضرار بأمن البلاد.
2- يلتزم الصحفيون المذكورون في الفقرة (1) من هذه المادة بتجميع المعلومات والأخبار بالطرق المشروعة.
مادة(44): لوزارة الإعلام الحق في منح بطاقة للصحفي المراسل المعتمد أو إلغائها أو سحبها أو عدم تجديدها أو إلغاء الترخيص بدون إبداء الأسباب ويترتب على ذلك سقوط إقامة الصحفي في البلاد ما لم يكن هناك سبب قانوني آخر للإقامة، ولا تخرج عن نصوص هذا القانون.
مادة(45): يصدر وزير الإعلام لائحة يحدد فيها شروط عمل ونشاط الصحفيين العرب والأجانب لدى الصحافة اليمنية المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالة الأنباء.
الباب الرابع
تنظيم نشاط الصحف والمجلات
الفصل الأول : إصدار وملكية الصحف والمجلات
مادة(46): حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين وللأحزاب السياسية المصرح لها والأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة(47): على كل من يرغب إصدار صحيفة أو مجلة أن يقدم طلباً كتابياً إلى وزير الإعلام مشتملاً على البيانات التالية:
1- الاسم الرباعي واللقب والترخيص ومحل إقامته.
2- الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسئول والمحررين المسئولين والناشرين إن وجدوا ولقب كل منهم ومحل الإقامة ومؤهلاتهم.
3- اسم المطبعة التي تطبع فيها إن لم يكن لديه مطبعة خاصة.
4- اسم الصحيفة أو المجلة واللغة التي ستصدر بها ومواعيد إصدارها وصفاتها وعنوانها ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة أو المجلة مماثلا لأسم صحيفة أو مجلة سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً.
5- شعار الصحيفة أو المجلة سواء كان رسما أو كتابة أو كليهما معاً ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار الصحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور ولا زالت قائمة قانونياً.
6- بيان رأس المال للصحيفة أو المجلة واسم البنك الذي تتعامل معه شريطة ألا يقل رأس المال المحدد لإنشاء الشركات الفردية.
7- إرفاق عقود العمل مع الصحفيين الذين سيقومون بالعمل في الصحيفة.
8- تعهد بأن لا تقل عدد صفحات الصحيفة عن ثمان صفحات.
مادة (48): يتضمن قرار وزير الإعلام بالترخيص الخاص بإنشاء صحيفة أو مجلة البيانات التالية:
1. اسم الصحفية أو المجلة.
2. عنوانها.
3. المطبعة الخاصة بها إن وجدت وفقا لأحكام هذا القانون.
4. صفتها إن كانت سياسية اقتصادية اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو غير ذلك.
5. مواعيد الصدور.
6. رئيس تحريرها المسئول.
مادة (49): 1 يمنح وزير الإعلام الترخيص بإنشاء صحفية أو مجلة لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2 يجوز لمن رفض طلبه بإنشاء صحيفة أو مجلة التظلم من القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوما دون رد.
مادة (50): يعتبر ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغيا في الأحوال التالية:
1. حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها الترخيص دون إخطار وزارة الإعلام في مدة أقصاها عشرة أيام.
2. إذا لم تصدر الصحيفة اليومية بانتظام خلال شهرين أو الأسبوعية خلال أربعة أشهر أو المجلة الشهرية خلال ستة أشهر والفصلية خلال.. أم.
3. إذا لم تصدر الصحيفة أو المجلة خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها.
4. إذا طلب صاحبها إلغاء الترخيص.
5. إذا زالت الشخصية الاعتبارية المرخص لها إصدار الصحيفة.
6. إذا كان عدد صفحات الصحيفة أقل من ثمان صفحات.
مادة (51): يجوز دمج صحيفتين أو أكثر من الصحف وفي هذه الحالة تلغى التراخيص السابقة بإصدار الصحف المدمجة ويتعين اتخاذ إجراءات الحصول على ترخيص صحيفة واحدة جديدة.
مادة (52): 1 يلزم المرخص لها بإصدار الصحيفة أو المجلة أو من يمثله إخطار وزارة الإعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي يتضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه بأسبوع على الأقل ما لم يكن التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع فيجب الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه.
2 إذا تعلق التغيير رئيس تحرير جديد فتطبق الشروط المطلوب توافرها في رئيس التحرير والإعلان في ذات الصحيفة أو المجلة كما يتعين النشر عن التغيير في إحدى وسائل النشر المقروءة إذا كان التغيير لاسم الصحيفة أو المجلة أو شعارها أو صاحبها بعد أخذ موافقة وزارة الإعلام.
مادة (53): يستثنى من أحكام المادتين (48،47) الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في إصدار صحفها ومجلاتها ونشراتها.
مادة (54): تلتزم الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم اسم رئيس التحرير المسئول وطاقمها الصحفي والإفادة بأي تغيير، أو تعديل خلال عشرة أيام من حدوثه وتسليمه لوزارة الإعلام وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسجيل صحفها ومجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى وزارة الإعلام.
مادة (55): يتحمل رئيس التحرير المسئول المسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في صحف الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (56): يجب أن يكون لكل صحيفة أو مجلة رئيس تحرير مسئول مباشر عما ينشر فيها ويشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها، كما يكون له عدد من المحررين المسئولين أمامه ويشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها ويجوز لمالك الصحيفة أن يكون رئيسا للتحرير أو محررا مسئولا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (57): يجب أن تشمل الصحيفة أو المجلة اسم رئيس تحريرها المسئول وناشرها إن وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل ظاهرا على كل نسخة وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وبسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور.
مادة (58): يجوز إصدار ملحق للصحيفة أو المجلة على أن يطلق عليه اسم المطبوع الأصلي ويذكر في الصفحة الأولى منها بأنه ملحق لها.
مادة (59): يشترط في مالك الصحيفة أو المجلة توافر الشروط التالية:
1. أن يكون يمني الجنسية.
2. أن يكون كامل الأهلية.
3. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا لأحكام هذا القانون.
4. إذا كان المالك مؤسسة أو شركة مساهمة يجب أن تكون أسهمها اسمية ومملوكة ليمنيين فقط.
5. أن يكون للصحيفة أو المجلة رأس مال وفقا لما هو محدد بهذا القانون ويستثنى من ذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والهيئات الحكومية.
مادة (60): 1 يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتها إلى جهة أو أحد المواطنين المستوفين الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بموافقة كتابية من وزير الإعلام.
2 يلتزم المتنازل أن يقدم إلى وزير الإعلام طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في المتنازل إليه.
مادة (61): للصحيفة الحق أن تنشر مقالات بأسماء مستعارة بناء على طلب صاحبها شريطة أن يكون الاسم الحقيقي والكامل موجود لدى الصحيفة.
مادة (62): للصحيفة الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها أو عدم نشرها.
الفصل الثاني:
الرقابة المالية على الصحف والمجلات
مادة (63): يحظر حظرا تاما على الصحف أن تتلقى معونات أو هبات بأية صورة كانت ومن أي جهة غير يمنية أيا كان الغرض من هذه الهبات والمعونات.
مادة (64): يحظر الإعلان عن فتح اكتتاب عما يقضي به من غرامات أو رسوم أو تعويضات على أصحاب الصحف والعاملين فيها.
مادة (65): على أصحاب الصحف والمجلات أن يمسكوا سجلات حسابات منتظمة حسب الأصول التجارية وأن يختار لها محاسب قانوني معتمد للإشراف على هذه السجلات وضبط الميزانية السنوية للصحيفة.
مادة (66): للوزارة الإطلاع على البيانات المالية للصحف وحساباتها وميزانياتها ومستنداتها للتأكد من تطبيق أحكام هذا الفصل مع التزام المكلفين من وزارة الإعلام بالإطلاع على تلك البيانات بالمحافظة على سرية المعاملات في غير ما تقع تحت طائلة القانون.
الفصل الثالث:
تداول الصحف والمجلات والمطبوعات
مادة (67): لا يجوز تداول الصحيفة أو المجلة أو المطبوع إذا لم يذكر فيها اسم الصحيفة أو المجلة أو المطبوع وصاحب الامتياز ورئيس التحرير والموظف وتاريخ ومكان صدوره وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد واسم المطبعة ودار النشر التي طبعت فيها، وذلك وبشكل ظاهر على صفحة من صفحات الصحيفة أو المجلة أو المطبوع.
مادة (68): أ على كل من يرغب مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الكتب والمطبوعات والمجلات الثقافية والمواد القرطاسية، وإقامة المعارض الثقافية أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة.
ب على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الإعلام.
مادة (69): يجوز تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع يطبع خارج اليمن ما لم يتضمن أمر من الأمور المحظورة نشرها وتداولها وفقا للقانون النافذ، وللوزير المختص الحق في منع تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع إذا تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا القانون.
مادة (70): 1 لصاحب الصحيفة أو المجلة أو المطبوع الحق في التظلم من قرار منع التداول إلى القضاء.
2 لا تحول إجراءات منع تداول الصحيفة أو المجلة أو المطبوع من اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين النافذة.
مادة (71): يجوز فتح مكتبة لبيع الصحف والمجلات والمطبوعات والمواد القرطاسية، وإقامة المعارض الثقافية وذلك بقصد تداولها بترخيص من الجهة المختصة بوزارة الثقافة، ولا يشترط الترخيص لمن يقوم بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات كنشاط إضافي غير رسمي.
الفصل الرابع:
حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية
مادة (72): حق الرد والتصحيح هو حق مكفول للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والأشخاص الاعتبارية، ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القانوني وذلك إذا تضمن النشر ما يتعلق بهذه الأشخاص ذاتها.
مادة (73): كل مقال تنشره الصحيفة أو المجلة أو المطبوع ترد فيه إشارة أو يقصد به ولو تلميحات لشخص أو جهة معينة يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد بالشروط والأوضاع المبينة في هذا الفصل إذا كان له مصلحة مشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال منطويا على قذف وسب في حقه.
مادة (74): يجب على رئيس التحرير أن نشر التصحيح والرد بذات الحروف، وبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصفحة وبدون مقابل بالكيفية والأحوال التالية:
1. بناء على طلب صاحب الشأن.
2. بناء على طلب الورثة أو من يفوضونه بالرد على مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.
3. إذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير خلال الثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه.
مادة (75): يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح والرد الوارد إليه خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ استلامه إذا كانت الصحيفة يومية وفي أول عدد يصدر من الصحيفة بعد استلامه إذا كانت غير يومية.
مادة (76): يلتزم رئيس التحرير بأن ينشر بغير مقابل وفي أول عدد يصدر من الصحيفة أو المجلة وفي الموقع المخصص للأخبار الهامة ما ترسله إليه الوزارات والهيئات العامة من بلاغات أو بيانات أو أنباء متصلة بالصالح العام تصحيحا لمسائل سبق للصحيفة نشرها.
مادة (77): يجوز للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال التالية:
1. إذا انتفت الأحوال الواردة في المادة (74) من هذا القانون.
2. إذا سبق للصحيفة أو المجلة أن صححت بنفس المعنى الوقائع والتصحيحات والردود التي استمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.
3. إذا كان التصحيح موقعا باسم مستعار أو كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر أو المقال المصحح أو الموضوع.
مادة (78): يحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الإعلام أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع رئيس التحرير عن نشر التصحيح أو الرد.
مادة (79): يلزم الناشر بتصحيح المعلومات والبيانات والوقائع الخاطئة الواردة في المطبوعة فور إطلاعه على الحقيقة، ويحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الثقافة أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الناشر عن نشر الرد والتصحيح.
الفصل الخامس:
الإعلانات
مادة (80): يجوز فتح مكاتب أو وكالات للدعاية والإعلان ومزاولة أعمال الداعية والإعلان بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة الثقافة.
مادة (81): تحدد كل صحيفة تعريفة الأسعار لإعلاناتها بالتنسيق مع الجهة المختصة للأسعار وتودع هذه التعريفة أو تعديل يطرأ عليه لدى وزارة الإعلام لضمان التزام الصحيفة بها.
مادة (82): يجب أن يميز الإعلان عند نشره عن غيره من المواد المنشورة في الصحيفة وذلك بعبارة (مادة إعلانية) مع مراعاة ألا تزيد المساحة المخصصة للإعلانات عن ثلث المادة الصحفية.
مادة (83): إذا نشرت الصحيفة إعلانا لجهة أو مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الإعلان.
مادة (84): يعتبر في حكم الإعلان ما تعمل على نشره الهيئات والمنظمات الدولية في صورة مقال أو يصدر بها ملحقا خاصا بالصحيفة يسجل إنجازات دولة أو سياساتها.
مادة (85): يجب أن يكون تحديد الأجر عن هذه الإعلانات وفقا للأسعار المقررة في الصحيفة دون زيادة.
مادة (86): لا يجوز أن ينطوي الإعلان على ما هو محظور في هذا القانون ويلتزم رئيس التحرير المسئول بالامتناع عن نشره.
مادة (87): يصدر وزير الثقافة اللائحة المنظمة لمنح التراخيص بمزاولة أعمال الداعية والإعلان والمحال الخاصة بها والشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص.
الباب الخامس
الأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإيداع القانوني
الفصل الأول:
المطابع
مادة (88): يجب لإنشاء مطبع واستثمارها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة مشتملا على البيانات الآتية:
1. اسم مالك المطبعة ومكان إقامته وتاريخ ميلاده.
2. اسم المطبعة ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها ومقرها وعنوان إدارتها.
3. اسم المسئول عن إدارتها ومكان إقامته وتاريخ ميلاده.
4. رقم القيد في السجل التجاري.
مادة (89): يشترط في مدير المطبعة المسئول ما يلي:
1. أن يكون كامل الأهلية.
2. أن لا يكون قد صدر ضده حكم بجريمة تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قدر رد له اعتباره وفقا للقانون.
3. أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما.
4. أن يكون لديه خبرة في مجال الطباعة لا تقل عن خمس سنوات.
5. أن لا يكون مديرا مسئولا لمطبعة أخرى.
6. وإذا اتخذت المطبعة شكل المؤسسة أو الشركة المساهمة يجب:
أ أن تكون أسهمها اسمية.
ب- أن تقدم البيانات اللازمة عن مالك المطبعة وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئتها إلى وزارة الثقافة.
مادة (90): تقوم وزارة الثقافة بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها فإذا انقضت المدة دون رد أو رفضت وزارة الثقافة منح الترخيص لصاحب الشأن التظلم مباشرة إلى القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو انقضاء مدة الثلاثين يوما دون در.
مادة (91): أ يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسئول إخطار وزارة الثقافة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها بيان الترخيص بفتح المطبعة وذلك قبل أسبوع من تاريخ حدوث التغيير فإذا كان قد حدث التغيير على وجه غير متوقع يجب إخطار وزارة الثقافة بعد أسبوع من حدوثه.
ب- لوزارة الثقافة الحق في إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير إخلال بالشروط التي نص عليها القانون.
مادة (92): يجوز لمالك المطبعة التنازل عن ملكيتها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بوزارة الثقافة ويقدم طلب الحصول على الموافقة مشتملا على البيانات والوثائق المؤيدة لتوافر الشروط.
مادة (93): إذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته إخطار وزارة الثقافة كتابيا خلال شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط إليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار في مزاولة العمل.
مادة (94): أ يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسئول أن يمسك سجلا مختوما بختم وزارة الثقافة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعا لتاريخ ورودها، وكذا أسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها.
ب- على مالك المطبعة أو مديرها تقديم السجل إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة كي تثبت في أول صفحة أو آخر صفحة عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة ومالكها أو المدير المسئول فيها ورقم الترخيص بفتح المطبعة.
مادة (95): يجب أن يدون في إحدى صفحات المطبوع بصورة واضحة اسم المطبعة وعنوانها واسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع، كما يدون في المكان المناسب اسم المؤلف وحقوق الطبع.
مادة (96): لا يجوز طبع أو إعادة أي مطبوع إلا بموافقة قانونية من مالك حقوق الطبع سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
مادة (97): يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسئول المسئولية الكاملة عن أي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفا لأحكام هذا القانون.
مادة (98): لا تسري أحكام المواد (97،96،95) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة بالعمل التجاري.
الفصل الثاني:
دور النشر
مادة (99): على يرغب في إنشاء دار نشر أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة للحصول على الترخيص ويوضح في الطلب البيانات الآتية:
1. اسم مالك الدار ومكان إقامته وتاريخ ميلاده.
2. عنوانه.
3. اسم الدار ومقرها.
4. صفتها.
5. اسم المدير المسئول ومكان إقامته وعنوانه وتاريخ ميلاه.
6. اسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذا الدار إن لم يكن للدار مطبعة خاصة بها.
7. إذا كانت دار النشر شركة مساهمة فيجب ذكر أسماء أعضاء مجلس إدارتها أو هيئاتها الاستشارية ومكان إقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال الشركة ويودع نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي.
ولا يجوز فتح الدار إلا بعد صدور الترخيص من وزارة الثقافة.
مادة (100): أ يجب أن تتوفر في مالك دار النشر الشروط التالية:
1. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا لقانون.
2. إذا اتخذت دار النشر شكل المؤسسة أو الشركة المساهمة فيجب أن تكون أسهمها اسمية.
ب- يشترط في مدير دار النشر توافر الشروط المشار إليها في المادة (89) من هذا القانون.
مادة (101): يجب أن يكون لكل دار نشر هيئة استشارية تخصصية من ذوي الكفاءة والمعرفة والدراية في نشاط دور النشر.
مادة (102): يجب أن يذكر اسم الناشر وعنوانه في الصفحة الأولى أو الأخيرة من أي مطبوع يصدر عن دار النشر.
الفصل الثالث:
المصنفات الفنية
مادة (103): لا يجوز ممارسة مهنة تصدير أو استيراد أو تأجير أو بيع أو تصوير أو عرض أو توزيع المصنفات الفنية كالأفلام السينمائية والفيديو وأشرطة الكاسيت وأي مصنفات فنية أخرى إلا بترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة.
مادة (104): يجوز عرض أي مصنف على الجمهور في عرض عام شريطة عدم تعارضه مع أي أمر من الأمور المحظور نشرها وتداولها وفقا لهذا القانون.
مادة (105): لا تسري أحكام هذا القانون على العروض التي تقدم عن طريق الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بنشاطها وكذا التي تعرضها البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية داخل مقارها وعلى أعضائها.
مادة (106): يجوز لأي شخص أن ينتج أو يدير أو يشترك أو يساعد في إنتاج وإخراج أعمال مسرحية أو سينمائية أو تلفزيونية أو غنائية أو موسيقية أو ما يدخل في حكمها شريطة عدم الإخلال بأحكام هذا القانون.
مادة (107): يصدر وزير الثقافة اللوائح والأنظمة التي تحدد شروط وبيانات منح التراخيص لما ورد في أحكام هذا الفصل.
الفصل الرابع:
الإيداع القانوني
مادة (108): 1 يجب تسجيل أي عمل مطبوع في السجل المعد لذلك والإشارة على صفحة من صفحات المطبوع الأولى والأخيرة إلى رقم الإيداع في المكتبة الوطنية.
2 تودع لدى جهة الإيداع من المطبوعات والصحف والمجلات والكتب والأعمال الأدبية والفنية على اختلاف أنواعها.
مادة (109): عند إصدار أي صحيفة أو ملحقاتها أو طبعاتها أو مجلة أو مطبوع يجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الإعلام والثقافة أو فرعهما في المحافظة التي يقع الإصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة أو المحافظة ويعطى إيصال لهذا الإيداع.
مادة (110): في حال صدور طبعة جديدة من المطبوع دون تعديل يلزم إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الإعلام الثقافة وفرعهما في المحافظة الواقع الإصدار في دائرتها ونسختين لدى المكتبة الوطنية.
مادة (111): يجب إيداع خمس نسخ من أي مطبوع ينشر خارج البلاد لمؤلف أو مترجم يمني وذلك لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة.
مادة (112) على مستوردي المطبوعات إيداع نسختين من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة قبل عرضه للتداول، ما لم يكن عدد النسخ المستوردة محدودا فيكفي في هذه الحالة إيداع نسخة واحدة فقط.
مادة (113): يحظر توزيع أي عمل مطبوع ما لم يسجل ويودع طبقا للقانون.
مادة (114): لا تسري أحكام المواد (113.112.111.110.109) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة التجارية.
الباب السادس
محظورات النشر والأحكام الجزائية
الفصل الأول:
محظورات النشر
مادة (115): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمرئية والالكترونية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة والمسموعة والمرئية والصحيفة الالكترونية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي:
1. ما يسيء للعقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والقيم الإنسانية.
2. ما يضر المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقا للقانون.
3. ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.
4. ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية.
5. ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة، وما يمس كافة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.
6. وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا.
7. وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والإدعاء والقضاء.
8. تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة.
9. التحريض على استخدام العنف والإرهاب والتكفير.
10. الإعلانات المتضمنة عبارات أو صورا تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص وأعراضهم أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير.
11. إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة.
12. التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوالا أو تنشر له صورا إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة.. لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء ويسري هذا الحظر على ما يمس ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة.
الفصل الثاني:
الأحكام الجزائية
مادة (116): أ مع عدم الإخلال بالقوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال أو الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ب- لا يجوز حبس الصحفي بعقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (117): للمحكمة أن تقضي بإغلاق الصحيفة أو المطبعة أو دار النشر أو محلات تداول المطبوعات والمصنفات الفنية وما في حكمها التي فتحها صاحبها بدون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة (118): يجوز للمحكمة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:
1. منع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات وتصدير واستيراد وتأجير أو بيع الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية وغيرها من المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولمدة لا تزيد عن سنة.
2. المصادرة.
مادة (119): يجوز الحجز إداريا على المطبوع أو الصحيفة أو المجلة إذا تم الطبع أو الإصدار أو التداول خلافا لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرا من وزير الإعلام أو الثقافة أو من ينوب عنهما بحسب اختصاص كل منهما بعد أخذ إذن من النيابة العامة على أن يعرض قرار الحجز على القضاء في اليوم التالي لإيقاع الحجز على الأكثر وتصدر المحكمة قرارها بإقرار الحجز أو إلغائه خلال مدة أقصاها يومان من تاريخ العرض عليها ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض.
مادة (120): يعد رئيس التحرير فاعلا أصليا لأي فعل مخالف لهذا القانون يرتكبه الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك بأي طريقة من طرق التعبير ما لم يثبت أن النشر تم بغير علمه.
مادة (121): يعاقب وفقا لأحكام المادة (116) كل مستورد وموزع أي مطبوع أو صحيفة أو مجلة أو أية مصنف فني اشتمل على كتابة أو رمز أو صور شمسية أو طريقة أخرى من طرق التعبير نشرت في الخارج بصورة مخالفة لهذا القانون.
مادة (122): يعاقب وفقا لأحكام المادة (116) كل صحفي أو صاحب صحيفة أو مطبعة أو دار نشر ثبت حصوله على أموال أو خدمات من جهة خارجية بقصد البلبلة والإثارة في أوساط الرأي العام.

الباب التاسع
الأحكام الختامية
مادة (123): على أصحاب المطبوعات والمطابع والصحف ودور التوزيع والنشر ترتيب أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال فترة ثلاثة أشهر من تنفيذ هذا القانون.
مادة (124): لا يجوز مصادرة أو وقف أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع وما في حكمها إلا طبقا للقانون.
مادة (125): يخضع إنشاء مكاتب ووكالات الخدمات الصحفية والإعلامية وصالات العروض ومكاتب الترجمة لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة.
مادة (126): يصدر وزيرا الإعلام والثقافة كل فيما يخصه القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.
مادة (127): لأغراض هذا القانون يلغى أي نص يتعارض وأحكامه كما يلغى القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات.
مادة (128): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- صنعاء
بتاريخ / / 1426ه
الموافق / / 2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.