طالبت محكمة استئناف محافظة حجة محافظ المحافظة فريد احمد مجور وأمين صالح ألقدمي عضو المجلس المحلي بالمحافظة بالرد على طعن انتخابي مقدم من عضوي المجلس المحلي بالمحافظ مجاهد حميد اليتيم وعبد الرحمن المحاني كان قد تقدما به إلى المحكمة ضد إجراءات الاقتراع في انتخاب الأمين العام بالمحافظة وإرسال الرد خلال 4 أيام من تأريخ إرسال المذكرة من قبل المحكمة . يأتي ذلك على خلفية طعن انتخابي تقدم بها عضوا المجلس في مزعوم الاقتراع لانتخاب أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وما تم فيه من إجراءات مساء يوم الأربعاء الماضي والمتضمن مخالفة دستورية وقانونية نتج عنها تسمية "أمين صالح القدمي" أمينا عاما للمجلس المحلي بالمحافظة . الطعن المقدم لدى محكمة استئناف المحافظة تضمن جملة من الأسباب أولها أن الانتخابات التي تمت جاءت مخالفة لصريح نصوص قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م باللجوء إلى عملية تفويض " توكيل " من مجموعة من أعضاء المجلس المحلي لمحافظ المحافظة ليقوم باختيار امين عام محلي المحافظة في من يراه وهو ما يتنافى مع المدة (30) من ألائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية المحددة لإجراءات الترشيح والاقتراع والفرز كما أن التفويض يخالف ما جاء في الفقرة (7) في الصفحة 15 من الدليل الانتخابي لانتخاب أمناء عموم المجالس المحلية ورؤساء اللجان المتخصصة المؤكدة بعدم الأخذ بأية أساليب غير قانونية في عملية الترشيح والانتخاب أو التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التوقيع أو الاقتراع. كما أشار السبب الثاني أن مزعوم الاقتراع أسند لشخص غير مؤهل للشروط الواجب توفرها في المرشح لمنصب الأمين العام المنصوص عليها في المادة (21) (أ) من قانون السلطة المحلية لاسيما الشرطين الثاني والثالث بالحصول على المؤهل الجامعي وامتلاك خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل الجامعي بمدة لا تقل عن خمس سنوات ،والشرطين حسب الطعن لا تتوفر لدى المطعون ضده " أمين ألقدمي " ، وتطرق السبب الثالث إلى منع الطاعنين وجميع الأعضاء المؤهلين من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة من الدخول إلى قاعة الاقتراع وحرمانهم من ممارسة حقهم الانتخابي في الترشيح والاقتراع رغم استمرار عضويتهم وعدم سقوطها سواء بأحكام قضائية أو قرارات إدارية من المجلس المحلي بالمحافظة الجهة المختصة قانونا الذي حدد حالات سقوط العضوية في المادة رقم (117) من قانون السلطة المحلية . كما تتضمن تلك الأسباب لجوء الطاعنين إلى القضاء بعد منعهما من دخول مقر الاقتراع لممارسة حقهم في الترشيح وصدور أمر من رئيس محكمة حجة الابتدائية من تمكينهم من ممارسة حقهم في الترشيح والاقتراع وتسليمه للمحافظ رئيس المجلس عن طريق مدير عام مكتبه قبل مزعوم الاقتراع الذي أحاله المحافظ إلى رئيس اللجنة الإشرافية إلا أنه ورغم ذلك تم إجراء انتخاب المزعوم إلي لم يتقدم للانتخاب ولم تنطبق عليه الشروط القانونية ،إلى جانب أن التفويض لاختيار الأمين العام تم للأخ المحافظ بدلا عن الاقتراع رغم أعترض بعض أعضاء المجلس من الحاضرين أثناء الاجتماع واشتراط البعض الأخر منهم أن يكون الاختيار لشخص تتوافر فيه كافة الشروط القانونية مع التزامه باختيار من تتوافر فيه تلك الشروط ، كما أكد السبب السادس أن القانون لا يخول سلطة الاختيار لمنصب الأمين العام للمحافظة بغي الانتخاب ( الاقتراع والفرز) سوى لرئيس الجمهورية دون غيره في حالة استثنائية محددة على سبيل الحصر بصريح نص المادة (21)(ب) من قانون السلطة المحلية في حالة عدم توفر شرط أو أكثر أو تعذر إجراء الانتخاب فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس لشغل المنصب بناءا على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء في حين لم يتوفر من ذلك شيء. تجدر الإشارة إلى أن مديريات بالمحافظة هي " خيران والجميمة وكحلان الشرف وشرس وحرض ووضره" تم تعليق الانتخاب في الهيئات الإدارية بشكل عام بينما في مديرية أفلح الشام ووشحه حسمت فيها اللجان الثلاث وتم الاختلاف على منصب الأمين العام بسبب خلافات بين قيادات في الحزب الحاكم في تلك المديريات والضغط على أعضاء المجالس المحلية بإعادة انتخاب الهيئات الإدارية السابقة فيها بلغ حد احتجاز بعض أعضاء المجالس المحلية كما حدث لمحلي شرس ومحلي وضرة.