ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر نائب رئيس المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية وتعديلاته في ضوء التقرير المقدم من لجنة السلطة المحلية..وقد حظيت هذه التعديلات باهتمام كبير من قبل أعضاء المجلس، وأثريت بالنقاشات والملاحظات والدراسة المسؤولة.. حيث أقر المجلس في هذه الجلسة المادة (38) من القانون رقم 4 لسنة 2000م بعد أن أدخلت عليها بعض التعديلات، والخاصة بانتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات. حيث تضمنت هذه المادة بأن يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، ويصدر بتعيينه قرار جمهوري فور إعلان نتيجة فوزه، ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية..وأن يكون لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أية محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية: 1 ألاّ يقل عمره عن 40 سنة. 2 أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله. 3 أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لاتقل عن عشر سنوات. 4 أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، وأن يكون متمسكاً بالشعائر الدينية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. 5 ألّا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي. ويشترط لقبول المرشح لمنصب المحافظ حصوله على تزكية 10 بالمائة من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولايجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد. وإذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه ويحتفظ له بحقوقه الوظيفية المكتسبة إلى ما بعد انتهاء ولايته وفقاً للقوانين النافذة. ويجوز أن يقدم المحافظ استقالة مسببة من منصبه إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري ، وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراء انتخاب محافظ آخر. وتباشر وزارة الإدارة المحلية فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب محافظين طبقاً لأحكام هذا القانون، وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك. وتنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية .. ويشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم، فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة وفي ذات التوقيت ومكان الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية، فإذا لم يتوفر النصاب رفع الأمر الى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ك) من هذه المادة. ويعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على أغلبية عدد أصوات أعضاء الهيئة الناخبة الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين . وإذا تعذر انتخاب المحافظ وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعثر. هذا وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل المجلس جلساته اليوم الأربعاء بمشيئة الله . حضر الجلسة وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال، ووزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .