اقر مجلس النواب اليوم بالأغلبية مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية والخاصة بانتخاب المحافظين. وتراجع النواب عن تعديل البند السادس من الفقرة ج من المادة رقم 38 بطلب من الحكومة قدمته أمس لإعادة التداول في الفقرة التي اقتضى التعديل فيها على إقتصار أحقية الترشح لمنصب محافظ المحافظة للمسجلين في جداول الناخبين بالمحافظة حيث صوت البرلمان بالاغلبية على النص كما هو مقدم من الحكومة. وتضمنت المادة بأن يكون كل محافظة محافظ بدرجة وزير ويتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويصدر بتعيينه قرارا جمهوريا فور إعلان نتيجة فوزه ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. واشارت على أن لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط. وتطرقت المادة للشروط التي من بينها" أن لايقل عمره عن 40 سنة ، وأن يكون حاصل على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله ، وأن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لاتقل عن عشر سنوات، و أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وأن يكون متمسكاً بالشعائر الدينية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه إعتباره، و أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي". وتشترط لقبول المرشح لمنصب المحافظ " حصوله على تزكية 10 % من الهيئة الإنتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولايجوز لعضو الهيئة الإنتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد". وأشارت على أنه " إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة يعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه ويحتفظ له بحقوقه الوظيفية المكتسبة إلى ما بعد انتهاء ولايته وفقاً للقوانين النافذة، ويجوز أن يقدم استقالة مسببة من منصبه إلى رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراء إنتخاب محافظ آخر". وجاء في هذه المادة أن وزارة الإدارة المحلية " تباشر فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب محافظين طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.وتنعقد الهيئات الإنتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية". ويشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية "حضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة وفي ذات التوقيت ومكان الاجتماع السابق يعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية فاذا لم يتوفر النصاب رفع الأمر الى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ك) من هذه المادة". وحسب المادة " ويعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على أغلبية عدد أصوات أعضاء الهيئة الناخبة الحاضرين، فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل منها على أكثرية أصوات الحاضرين ، وإذا تعذر انتخاب المحافظ وفقاً للشروط والاجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتباشر الوزراة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعثر ". وكان وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال قال في قراءة طلب إعادة التداول ان التعديل خطوة ستتبعها خطوات أخرى لتأسيس نظام الحكم المحلي . وأضاف هلال أن إقتصار أحقية الترشح لمنصب محافظ المحافظة للمسجلين في جداول الناخبين بالمحافظة سيحرم العديد من كوادر المحافظات من الترشح وان الإرادة هي للناخبين. وأشار هلال إلى أن اليمن أول دولة عربية أقدمت على خطوة انتخاب المحافظين وقال نحن أمام تحدٍ كبير لتهيئة الظروف لإنجاح هذا النظام. وقال يجب ان توفر تكافئ الفرص وان لا يحرم يمني من حق دستوري في الترشح لانه غير مسجل في جداول الناخبين منوها الى ان هناك كوادر مقيدة خارج محافظاتهم وطالب هلال من البرلمان ان يوافق على النص كما ورد . هذا وقد رفع المجلس في نهاية الجلسة رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مرفقة بالقانون , تضمنت طلب إلزام الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع قانون متكامل لنظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات بحيث يكون قائما على دراسة علمية دقيقة ورؤية مستقبلية طموحة تتجسد فيها من خلالها مضامين وأهداف البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب والبرنامج العام للحكومة . وكذا الإسراع بتقديم مشروع القانون الخاص بأمانة العاصمة وذلك استنادا إلى نصوص وأحكام قانون السلطة المحلية رقم /4/ لسنة 2000م .