أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس التعديلات القانونية الخاصة بانتخاب المحافظين، حيث صوت أعضاء البرلمان بالأغلبية في حين انسحبت كتل أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين من الجلسة بسبب سوء إدارة الجلسة بحسب ما أكده نواب في المشترك ل"أخبار اليوم" وليس اعتراضاً على القانون. . مؤكدين أنه لو كان هناك اعتراض على القانون لحددت كتل المشترك موقفها منذ البداية من التعديل ولما كان أعضاء المشترك في البرلمان قد شاركوا في عملية مناقشة التعديل من أساسه. . من جانبه استغرب النائب منصور الزنداني عضو كتلة الإصلاح البرلمانية من موقف أحزاب المشترك التي لم تصوت على التعديلات التي أقرها البرلمان في قانون السلطة المحلية. . وقال الدكتور الزنداني: كان الأولى بإخواننا في المعارضة عدم مناقشة المشروع، أما أن يشاركوا في المناقشات بفاعلية ثم يرفضوا فهذا غير مجدي. . معلناً وقوفه إلى جانب الحكومة فيما يتعلق بضرورة إعطاء الحق في الترشح لمنصب المحافظ لكل مواطن يمني. . وأوضح الزنداني أن اشتراط أن يكون المحافظ مسجلاً في جداول الناخبين ينطبق على الدولة الفيدرالية المركبة وليس البسيطة الموحدة، كما هو حال اليمن، مضيفاً: أنا ضد من يقول أن صنعاء لأبناء صنعاءوإب لأبناء إب وهذه مناطقية مرفوضة من المجلس ومرفوضة دستورياً. وأكد النائب منصور على حق رئيس الجمهورية الدستوري في إقالة المحافظين حيث قال: أنا أؤمن أنه من حق الرئيس إيقاف المحافظ إذا خالف القانون ولا يجوز أن يكون هناك تضاد بين الرئيس والمحافظ، والرئيس انتخب من عامة الشعب ويحق له إقالة المحافظ. . منتقداً مشروع القانون حيث اعتبره أعد على عجل وفيه كثير من القصور والعيوب منها عدم تنظيمه للعلاقة بين المحافظين والوكلاء، كما أنه لم يورد بنداً يتيح الطعن في هذه الانتخابات. هذا وكان النواب قد صوتوا يوم أمس بالأغلبية على المادة رقم (38) من القانون لسنة 2000م بعد أن أدخلت عليها بعض التعديلات الخاصة بانتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات. وتضمنت المادة بأن يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير ويتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويصدر بتعيينه قراراً جمهورياً فور إعلان نتيجة فوزه ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط. وتطرقت المادة للشروط التي من بينها" أن لا يقل عمره عن 40 سنة ، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله ، وأن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لاتقل عن عشر سنوات، و أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وأن يكون متمسكاً بالشعائر الدينية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، و أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي". وتشترط لقبول المرشح لمنصب المحافظ " حصوله على تزكية 10 % من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد". أيضاً إلى أنه " إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة يعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه ويحتفظ له بحقوقه الوظيفية المكتسبة إلى ما بعد انتهاء ولايته وفقاً للقوانين النافذة، ويجوز أن يقدم استقالة مسببة من منصبه إلى رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراء انتخاب محافظ آخر". وجاء في هذه المادة أن وزارة الإدارة المحلية " تباشر فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب محافظين طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك، وتنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية". ويشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية "حضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة وفي ذات التوقيت ومكان الاجتماع السابق يعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية فإذا لم يتوفر النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ك) من هذه المادة". وحسب المادة " ويعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على أغلبية عدد أصوات أعضاء الهيئة الناخبة من الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل منها على أكثرية أصوات الحاضرين ، وإذا تعذر انتخاب المحافظ وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعثر ". وقد حضر الجلسة التي عقدت برئاسة حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر نائب رئيس المجلس وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال، ووزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.