أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكل مواطن يمني حق الترشح للانتخابات لمنصب المحافظ في أية محافظة
رئيس الجمهورية يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية
نشر في الجمهورية يوم 18 - 04 - 2008

فترة ولاية المحافظ أربع سنوات ويجوز له الترشح لولاية تالية فقط
يجوز للمحافظ أن يقدم استقالة مسببة من منصبه ويجوز للرئيس إقالته
يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بعد ترشيح الوزير وموافقة الحكومة إذا تعذر انتخابه
أحكام انتخاب وإقالة وعزل المحافظ تنطبق على أمين العاصمة
المحافظ الفائز يعتبر مستقيلاً من منصبه الذي كان يشغله بقوة القانون
صدر أمس القانون رقم (18) لسنة 2008م، بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.. فيما يلي نصه:
باسم الشعب..
رئيس الجمهورية.. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) :
تعدل المواد 38، (101 فقرة 2)، 118، 119 من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته، وذلك كما يلي:
مادة (38) : أ - يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير، يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، ويصدر بتعيينه قرار جمهوري فور إعلان نتيجة فوزه، ويبابشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ب - تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، ويجوز له ترشيح نفسه وإعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية تالية فقط في ذات المحافظة.
ج - لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
1 أن لا يقل عمره عن 40 سنة.
2 أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.
3 أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات.
4 أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، ومؤدياً للشعائر الإسلامية، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
5 أن لا يكون قد فُصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.
6 أن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولولم يكن مقيماً فيه.
د - يشترط لقبول الترشيح لمنصب المحافظ حصول المرشح على تزكية 10 بالمائة من الهيئة الانتخابية، يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة، ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.
ه - إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة، فيعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه، ويحتفظ بحقوقه الوظيفية المكتسبة بعد انتهاء ولايته وفقاً للقوانين النافذة.
و - يجوز للمحافظ أن يقدم استقالته من منصبه مسبّبة إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري، وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراء انتخاب محافظ آخر.
ز - تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب المحافظين طبقاً لأحكام هذا القانون، وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب، وتضع الضوابط المنفذة لذلك.
ح - تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.
ط - يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم، فإذا لم يتوافر النصاب، أُجّل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة في ذات توقيت ومكان الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم، فإذا لم يتوافر النصاب رُفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ك) من هذه المادة.
ي - يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على أغلبية عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب، يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين.
ك - إذا تعذر انتخاب المحافظ وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من الوزير، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعذر.
مادة (101): 2) المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين عام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (118):
يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ، وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم، ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب، ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء، بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه، ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري، فإذا قرر أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، ويصدر في هذه الحالة قرار جمهوري بإعفائه من منصبه، وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ آخر.
مادة (119):
يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى المحافظ كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية، وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم، ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب، ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه، ثم يعقب ذلك طرح الموضوع بالاقتراع السري، فإذا قرر المجلس بثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر مدير عام المديرية موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر.
المادة (2) :
تضاف مادة جديدة برقم (118 مكرر)، ونصها على النحو التالي: «تنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشأن انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ».
المادة (3) :
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 10 ربيع آخر 1429ه الموافق 17 إبريل 2008م.
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.