موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية تدك الکيان الصهيوني    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    الحشود تتوافد الى ساحات (ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي)    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    القبض على عصابة تنتحل صفة جهاز أمني في حضرموت    آل الشيخ عن دوري «روشن»: انتظروا من «ثمانية» نقلا مختلفا وأعلى جودة    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل    ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    نتائج الصف التاسع..!    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    من عدن إلى الضمير العالمي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية
نشر في الجمهورية يوم 18 - 04 - 2008

صدر يوم امس القانون رقم (18) لسنة 2008م, بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته:
فيما يلي نصه :-
باسم الشعب ..
رئيس الجمهورية ، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الأتي نصه :
المادة (1) تعدل المواد 38،(101 فقرة 2)، 118، 119 من القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته, وذلك كما يلي :-
مادة(38) : أ - يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري فور إعلان نتيجة فوزه، ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ب - تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، ويجوز له ترشيح نفسه، وإعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية تالية فقط في ذات المحافظة.
ج- لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية :-
1- إن لا يقل عمره عن 40 سنة.
2- إن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.
3- إن يكون لديه خبرة عملية لاحقه للمؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات.
4 إن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤديا للشعائر الإسلامية. وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 إن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.
6 إن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته، ولو لم يكن مقيما فيه.
د يشترط لقبول الترشيح لمنصب المحافظ حصول المرشح على تزكية 10 % من الهيئة الانتخابية, يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة، ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.
ه إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة, فيعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه، ويحتفظ بحقوقه الوظيفية المكتسبة بعد انتهاء ولايته وفقاً للقوانين النافذة.
و يجوز للمحافظ أن يقدم استقالته من منصبه مسببة إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري، وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراء انتخاب محافظ آخر.
ز تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب المحافظين طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب، وتضع الضوابط المنفذة لذلك.
ح تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.
ط يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر النصاب, أجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة في ذات توقيت ومكان الاجتماع السابق, ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم, فإذا لم يتوفر النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ك) من هذه المادة.
ي يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على أغلبية عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب, يعاد الانتخاب فورا بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويعتبر فائزا من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين.
ك إذا تعذر انتخاب المحافظ وفقا للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير, وبعد موافقة مجلس الوزراء وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعذر.
مادة (101): 2- المشاركة في عملية الترشيح والإنتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين عام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (118): يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، ويصدر في هذه الحالة قرار جمهوري بإعفائه من منصبه، وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب
محافظ آخر.
مادة (119): يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى المحافظ كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية، وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم, ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع بالاقتراع السري فإذا قرر المجلس بثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر مدير عام المديرية موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (118 مكرر) ونصها على النحو التالي:
" تنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشأن انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ".
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 10 ربيع آخر 1429ه
الموافق 17 إبريل 2008م.
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.