أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    وقفتان مسلحتان في مديرية الصافية استمراراً لنُصرة الشعب الفلسطيني    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته!    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديل النهائي لقانون السلطة المحلية المقر من مجلس النواب
نشر في الوطن يوم 16 - 04 - 2008

اقر مجلس النواب اليوم الاربعاء بالأغلبية مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية والخاصة بانتخاب المحافظين، وفيما يلي ينشر الوطن النص المقر بصورته النهائية
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008
بتعديل بعض مواد القانون رقم "4" لسنة 2000م
بشأن السلطة المحلية وتعديلاته
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
ماده "1" تعديل المواد (38، 101، 118، 119) من القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وذلك كما يلي:
مادة "38" "أ" يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة "ج" من هذه المادة، ويصدر بتعيينه قراراً جمهورياً فور إعلان نتيجة فوزه ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
"ب" تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه لليمين الدستورية ويجوز له ترشيح نفسه وإعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية ثانية تالية فقط في ذات المحافظة.
"ج" لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
1. ألاَّ يقل عمره عن "40" سنة.
2. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.
3. أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات.
4. أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للشعائر الإسلامية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي باتٌّ في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.
6. أن يكون مقيماً في المحافظة عادةً أو بها مقر عمله الرئيسي، أو مقر عائلته ولوم لم يكن مقيماً فيه.
د- يشترط لقبول الترشيح لمنصب المحافظة حصول المرشح على تزكية 10% من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة، ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.
ه- إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه، ويحتفظ له بحقوقه الوظيفية المكتسبة إلى ما بعد انتهاء ولايته وفقاً للقوانين النافذة.
و- يجوز للمحافظ أن يقدم استقالته من منصبه مسببةً إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ جديد.
ز- تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب محافظين طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك..
ح- تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناء على دعوة من رئيس الجمهورية .
ط- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب أُجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم، فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ك) من هذه المادة.
ي- يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على أغلبية عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين.
ك- إذا تعذر انتخاب المحافظ وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعذر.
مادة (101): يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق الآتية:
1. التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة.
2. المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين عام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (118): يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ، وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قراراً جمهورياً بإعفائه من منصبه وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ آخر.
المادة (119): يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي بالمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى المحافظ كتابةً بطلب دعوة المجلس المحلي بالمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم.
ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري، فإذا قرر المجلس ثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر مدير عام المديرية موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر.
المادة (2): تضاف مادة جديدة برقم (118) مكرر ونصها على النحو التالي:
المادة (118): تنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشأن انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ.
المادة (3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.