تقدم بشكوى فاختطفوه.. مليشيا الحوثي في إب تختطف مواطنا ووالده رغم تعرضه لاعتداء    «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    بيان مهم عن عملية كبرى في عمق الكيان    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    الحقيقة لا غير    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديل النهائي لقانون السلطة المحلية المقر من مجلس النواب
نشر في الوطن يوم 16 - 04 - 2008

اقر مجلس النواب اليوم الاربعاء بالأغلبية مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية والخاصة بانتخاب المحافظين، وفيما يلي ينشر الوطن النص المقر بصورته النهائية
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008
بتعديل بعض مواد القانون رقم "4" لسنة 2000م
بشأن السلطة المحلية وتعديلاته
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
ماده "1" تعديل المواد (38، 101، 118، 119) من القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وذلك كما يلي:
مادة "38" "أ" يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة "ج" من هذه المادة، ويصدر بتعيينه قراراً جمهورياً فور إعلان نتيجة فوزه ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
"ب" تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه لليمين الدستورية ويجوز له ترشيح نفسه وإعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية ثانية تالية فقط في ذات المحافظة.
"ج" لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
1. ألاَّ يقل عمره عن "40" سنة.
2. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.
3. أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات.
4. أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للشعائر الإسلامية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي باتٌّ في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.
6. أن يكون مقيماً في المحافظة عادةً أو بها مقر عمله الرئيسي، أو مقر عائلته ولوم لم يكن مقيماً فيه.
د- يشترط لقبول الترشيح لمنصب المحافظة حصول المرشح على تزكية 10% من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة، ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.
ه- إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه، ويحتفظ له بحقوقه الوظيفية المكتسبة إلى ما بعد انتهاء ولايته وفقاً للقوانين النافذة.
و- يجوز للمحافظ أن يقدم استقالته من منصبه مسببةً إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ جديد.
ز- تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب محافظين طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك..
ح- تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناء على دعوة من رئيس الجمهورية .
ط- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب أُجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم، فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ك) من هذه المادة.
ي- يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على أغلبية عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين.
ك- إذا تعذر انتخاب المحافظ وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعذر.
مادة (101): يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق الآتية:
1. التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة.
2. المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين عام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (118): يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ، وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قراراً جمهورياً بإعفائه من منصبه وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ آخر.
المادة (119): يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي بالمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى المحافظ كتابةً بطلب دعوة المجلس المحلي بالمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم.
ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري، فإذا قرر المجلس ثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر مدير عام المديرية موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر.
المادة (2): تضاف مادة جديدة برقم (118) مكرر ونصها على النحو التالي:
المادة (118): تنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشأن انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ.
المادة (3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.