العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    مولودية الجزائر يخطف اللقب التاسع    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    بعد العدوان الأمريكي على ايران ..بيان هام لأنصار الله    أمريكا تلعب بالنار    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    التلفزيون الايراني يعلن عن هجوم امريكي على منشآت نووية واسرائيل تتحدث عن تنسيق وضربة قوية    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    ما وراء حرائق الجبال!!    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط اعتراضات عشوائية.. البرلمان يحيل تعديل السلطة المحلية للجنة مختصه
نشر في الوطن يوم 12 - 04 - 2008

وسط ممانعات من قبل نواب حزب الاصلاح المعارض (الاخوان المسلمين في اليمن ) وحيادية باقي كتل المعارضة وتصدي نيابي من قبل أعضاء في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام أحال البرلمان اليوم إلى لجنة السلطة المحلية مشروع تعديل المادتين (38)و(118) والفقرة (2) من المادة (101)من قانون السلطة المحلية رقم (24 لسنة 2000م وتعديلاته الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن.
ويأتي التعديل حسب المذكرة التفسير ية التي تلاها وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال كخطوة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي ،وتوسيع سلطات المجالس المحلية كما يجئ وما سيتلوه من خطوات تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في مجال السلطة المحلية .
وأوضح تعديل المادة (38) أن المحافظ ينتخب لأربع سنوات من قبل هيئة انتخابية مكونة من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة.
وأجازت الفقرة (ج) من ذات التعديل لكل يمني ( من داخل أو خارج الهيئة الناخبة)من المحافظة المعنية او خارجها الترشح إذا توافرت شروط تتعلق بكونه يمني ولا يقل سنة عن 35عاماً وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو مايعادله إلى جانب خبرة في العمل إداري لمدة لأتقل عن عشر سنوات نصفها في مركز قيادي في أي من المؤسسات الرسمية أو الأهلية إضافة لشروط الاستقامة وعدم صدور حكم قضائي بات ضده في جريمة مخلة في الأمانة والشرف مالم يكن قد رد اعتباره . والايكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي .
وبالنسبة لمرشحي الأحزاب اشترط التعديل اعتماد الترشح من رئيس أو أمين عام الحزب ،أما المستقلون فيجب أن يحصل الواحد منهم على تزكية (10%) من أعضاء الهيئة الانتخابية مع عدم جواز انتخاب عضو الهيئة لأكثر من مرشح ،ويعتبر فائزاً من يحصل على الثلثين من الأصوات . وعند تعذر انتخاب المحافظ يتم التعيين من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء .
وأتاح تعديل المادة (118) لثلث أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا لوزير الإدارة المحلية كتابة بطلب دعوة المجلس للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في سحب الثقة من المحافظ والتي تتم بموافقة ثلثي الأعضاء باقتراع سري.
وقال النائب الاصلاحي د.منصور الزنداني أن مشروع تعديل قانون السلطة المحلية " بصورته الحالية سيخلق مزيداً من الأزمات وسينقل الأزمات من المركزية إلى المحلية, الأمر الذي يضاعف الأزمات محلية ومركزياً، مؤكداً في الوقت ذاته "نحن من حيث المبدأ مع انتخابات المحافظين ومدراء المديريات ولكن بشكل مباشر من قبل الشعب صاحب السلطة ومصدرها وفقاً للمادة ( 4) من الدستور التي تؤكد أن الانتخابات يكون من قبل المواطنين مباشرة".
وانتقد الزنداني خلال جلسة اليوم ما وصفه ب"بسلق القوانين", داعيا الجميع إلى التعامل مع الدستور والقانون بأبعاد وطنية وليس بأبعاد حزبية.
النائب الزنداني الذي قدم جملة الملاحظات العينية والجوهرية على مشروع تعديل قانون السلطة المحلية المقدم من الحكومة للبرلمان اليوم, أكد أن المشروع ليس له أي سند دستوري على الإطلاق, وطالب أثناء الجلسة وزيري الإدارة المحلية والشئون القانونية بتقديم أي مادة دستورية استند عليها في هذا المشروع, مشيراً إلى أن هذا المشروع يتحدث عن المجالس المحلية بأنها هيئة انتخابية ولا يوجد في الدستور والقانون ما يشير إلى ذلك كون المجالس المحلية دستورياً قد انتخبت وليس من صلاحياتها انتخاب محافظيها الأمر الذي يعد انقلاباً على الدستور والقانون - حد قوله.
وكان النواب صخر الوجية، عبد الكريم شيبان ،عبد الرزاق الهجري طلبوا مهلة 48 ساعة بعد توزيع مشروع التعديلات وفق اللائحة الداخلية للبرلمان لكن نائبي رئيس البرلمان الشيخ حمير الأحمر،ومحمد الشدادي ،وكذا نائب رئيس كتلة ،المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي بينوا أن ال 48 ساعة المحددة في اللائحة تخص مشروعات القوانين الجديدة لا التعديلات سيما ذات صفة الاستعجال كما أشار النائب محمد الشايف ،وعلي أبو حليفة أن انتخاب المحافظين مطلب جماهيري ووصف ابو حليقة التعديل بأنه تحول تاريخي .
وفيما يلي ينشر الوطن نص (مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية وتعديلاته )
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية ا ليمنية .
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية وتعديلاتها.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة (1) تعدل المادتان (118،38) والفقرة (2) من المادة (101) من القانون رقم (4) لسنة 2000 بشان السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصها على النحو التالي :
مادة (38) (أ) لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة , على أن يصدر بتعيينه قرار جمهوري , ولا يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية .
(ب‌) تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدءا من تاريخ إدانة اليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية تالية فقط في ذات المحافظة.
(ج‌) لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توفرت فيه الشروط التالية:
1 أن يكون يمنياً .
2 آن لايقل عمرة عن (35) سنة .
3 أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها .
4 آن يكون لدية خبرة في العمل الإداري لاتقل عن عشر سنوات امضي نصفها فئ مركز قيادي في أي من المؤسسات الدولة الر سمية والمؤسسات الأهلية .
5 أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة اوا لشرف مالم يكن قد رد إلية اعتباره .
6 ان لايكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي .
(د‌) لقبو ل الترشيح باسم أي حزب اوتنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين ان يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب اوامينة العام ، وبالنسبة للمرشح المستقل يشترط قبو ل ترشيحه حصوله على تزكية (10%) من الهيئة الانتخابية تزكية من مرشح واحد .
(ه‌) إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقلا من وظيفته بقوة القانون بمجرد فوزه.
(و‌) تقدم استقالة المحافظ من منصبة مسببة إلى رئيس الجمهورية ، ويجوز لرئيس الجمهورية اقالتة من منصبة وفقا لأحكام المادة ( 147) من ا لدستور ، ويصدر بقبول الاستقالة اوا لإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ جديد .
(ز‌) إذا تعذر انتخاب المحافظ لأي سبب كان يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.
(ح‌) تطبيقا لأحكام المادتين (62، 20) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 م تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون وتتولي الوزارة الإدارة والإشراف علي عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.
(خ‌) تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية .
(ي‌) يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفى نفس توقيت الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع.في هذه الحالة صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعر ضة على مجلس الوزراء لاتخاذ مايراة مناسبا .
(ك) يعتبر فائزا بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد الأصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب يعادا الانتخاب فورا بين المرشحين ألا ثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ، ويعتبر فائزا من يحصل منهما على أكثر ية الأصوات الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما .
مادة (118) يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم ان يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسة خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصد المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا لمجلس بأغلبية ثلثي اعضائة سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاط بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قرارا جمهوري باعفائة من منصبة وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد .
مادة (101) الفقرة (2)
المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (2) تنطبق أحكام التعديلات على ا مانة العاصمة .
مادة ( 3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.