للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط اعتراضات عشوائية.. البرلمان يحيل تعديل السلطة المحلية للجنة مختصه
نشر في الوطن يوم 12 - 04 - 2008

وسط ممانعات من قبل نواب حزب الاصلاح المعارض (الاخوان المسلمين في اليمن ) وحيادية باقي كتل المعارضة وتصدي نيابي من قبل أعضاء في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام أحال البرلمان اليوم إلى لجنة السلطة المحلية مشروع تعديل المادتين (38)و(118) والفقرة (2) من المادة (101)من قانون السلطة المحلية رقم (24 لسنة 2000م وتعديلاته الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن.
ويأتي التعديل حسب المذكرة التفسير ية التي تلاها وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال كخطوة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي ،وتوسيع سلطات المجالس المحلية كما يجئ وما سيتلوه من خطوات تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في مجال السلطة المحلية .
وأوضح تعديل المادة (38) أن المحافظ ينتخب لأربع سنوات من قبل هيئة انتخابية مكونة من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة.
وأجازت الفقرة (ج) من ذات التعديل لكل يمني ( من داخل أو خارج الهيئة الناخبة)من المحافظة المعنية او خارجها الترشح إذا توافرت شروط تتعلق بكونه يمني ولا يقل سنة عن 35عاماً وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو مايعادله إلى جانب خبرة في العمل إداري لمدة لأتقل عن عشر سنوات نصفها في مركز قيادي في أي من المؤسسات الرسمية أو الأهلية إضافة لشروط الاستقامة وعدم صدور حكم قضائي بات ضده في جريمة مخلة في الأمانة والشرف مالم يكن قد رد اعتباره . والايكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي .
وبالنسبة لمرشحي الأحزاب اشترط التعديل اعتماد الترشح من رئيس أو أمين عام الحزب ،أما المستقلون فيجب أن يحصل الواحد منهم على تزكية (10%) من أعضاء الهيئة الانتخابية مع عدم جواز انتخاب عضو الهيئة لأكثر من مرشح ،ويعتبر فائزاً من يحصل على الثلثين من الأصوات . وعند تعذر انتخاب المحافظ يتم التعيين من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء .
وأتاح تعديل المادة (118) لثلث أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا لوزير الإدارة المحلية كتابة بطلب دعوة المجلس للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في سحب الثقة من المحافظ والتي تتم بموافقة ثلثي الأعضاء باقتراع سري.
وقال النائب الاصلاحي د.منصور الزنداني أن مشروع تعديل قانون السلطة المحلية " بصورته الحالية سيخلق مزيداً من الأزمات وسينقل الأزمات من المركزية إلى المحلية, الأمر الذي يضاعف الأزمات محلية ومركزياً، مؤكداً في الوقت ذاته "نحن من حيث المبدأ مع انتخابات المحافظين ومدراء المديريات ولكن بشكل مباشر من قبل الشعب صاحب السلطة ومصدرها وفقاً للمادة ( 4) من الدستور التي تؤكد أن الانتخابات يكون من قبل المواطنين مباشرة".
وانتقد الزنداني خلال جلسة اليوم ما وصفه ب"بسلق القوانين", داعيا الجميع إلى التعامل مع الدستور والقانون بأبعاد وطنية وليس بأبعاد حزبية.
النائب الزنداني الذي قدم جملة الملاحظات العينية والجوهرية على مشروع تعديل قانون السلطة المحلية المقدم من الحكومة للبرلمان اليوم, أكد أن المشروع ليس له أي سند دستوري على الإطلاق, وطالب أثناء الجلسة وزيري الإدارة المحلية والشئون القانونية بتقديم أي مادة دستورية استند عليها في هذا المشروع, مشيراً إلى أن هذا المشروع يتحدث عن المجالس المحلية بأنها هيئة انتخابية ولا يوجد في الدستور والقانون ما يشير إلى ذلك كون المجالس المحلية دستورياً قد انتخبت وليس من صلاحياتها انتخاب محافظيها الأمر الذي يعد انقلاباً على الدستور والقانون - حد قوله.
وكان النواب صخر الوجية، عبد الكريم شيبان ،عبد الرزاق الهجري طلبوا مهلة 48 ساعة بعد توزيع مشروع التعديلات وفق اللائحة الداخلية للبرلمان لكن نائبي رئيس البرلمان الشيخ حمير الأحمر،ومحمد الشدادي ،وكذا نائب رئيس كتلة ،المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي بينوا أن ال 48 ساعة المحددة في اللائحة تخص مشروعات القوانين الجديدة لا التعديلات سيما ذات صفة الاستعجال كما أشار النائب محمد الشايف ،وعلي أبو حليفة أن انتخاب المحافظين مطلب جماهيري ووصف ابو حليقة التعديل بأنه تحول تاريخي .
وفيما يلي ينشر الوطن نص (مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية وتعديلاته )
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية ا ليمنية .
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية وتعديلاتها.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة (1) تعدل المادتان (118،38) والفقرة (2) من المادة (101) من القانون رقم (4) لسنة 2000 بشان السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصها على النحو التالي :
مادة (38) (أ) لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة , على أن يصدر بتعيينه قرار جمهوري , ولا يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية .
(ب‌) تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدءا من تاريخ إدانة اليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية تالية فقط في ذات المحافظة.
(ج‌) لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توفرت فيه الشروط التالية:
1 أن يكون يمنياً .
2 آن لايقل عمرة عن (35) سنة .
3 أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها .
4 آن يكون لدية خبرة في العمل الإداري لاتقل عن عشر سنوات امضي نصفها فئ مركز قيادي في أي من المؤسسات الدولة الر سمية والمؤسسات الأهلية .
5 أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة اوا لشرف مالم يكن قد رد إلية اعتباره .
6 ان لايكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي .
(د‌) لقبو ل الترشيح باسم أي حزب اوتنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين ان يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب اوامينة العام ، وبالنسبة للمرشح المستقل يشترط قبو ل ترشيحه حصوله على تزكية (10%) من الهيئة الانتخابية تزكية من مرشح واحد .
(ه‌) إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقلا من وظيفته بقوة القانون بمجرد فوزه.
(و‌) تقدم استقالة المحافظ من منصبة مسببة إلى رئيس الجمهورية ، ويجوز لرئيس الجمهورية اقالتة من منصبة وفقا لأحكام المادة ( 147) من ا لدستور ، ويصدر بقبول الاستقالة اوا لإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ جديد .
(ز‌) إذا تعذر انتخاب المحافظ لأي سبب كان يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.
(ح‌) تطبيقا لأحكام المادتين (62، 20) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 م تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون وتتولي الوزارة الإدارة والإشراف علي عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.
(خ‌) تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية .
(ي‌) يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفى نفس توقيت الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع.في هذه الحالة صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعر ضة على مجلس الوزراء لاتخاذ مايراة مناسبا .
(ك) يعتبر فائزا بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد الأصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب يعادا الانتخاب فورا بين المرشحين ألا ثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ، ويعتبر فائزا من يحصل منهما على أكثر ية الأصوات الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما .
مادة (118) يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم ان يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسة خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصد المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا لمجلس بأغلبية ثلثي اعضائة سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاط بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قرارا جمهوري باعفائة من منصبة وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد .
مادة (101) الفقرة (2)
المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (2) تنطبق أحكام التعديلات على ا مانة العاصمة .
مادة ( 3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.