مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008 بتعديل بعض مواد القانون رقم “4” لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم “4” لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه: مادة “1” تعديل المادتين “118.38” والفقرة “2” من المادة “101” من القانون رقم “4” لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصاً على النحو التالي: مادة “38” : «أ» يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة “ج” من هذه المادة على أن يصدر بتعيينه قرار جمهوري ولا يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. «ب» تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية ثانية فقط في ذات المحافظة. «ج» لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أية محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية: 1 - أن يكون يمنياً. 2 - أن لا يقل عمره عن “35” سنة. 3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها. 4 - أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاتقل عن عشر سنوات أمضى نصفها في مركز قيادي في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية. 5 - أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره. 6 - أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي. «د» - لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين أن يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب أو أمينه العام وبالنسبة للمرشح المستقل يشترط لقبول ترشيحه حصوله على تزكية %10 من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.