تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    ودافة يا بن بريك    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    هل بدأت حرب إقليمية بالمنطقة وما المتوقع من زيارة ترامب المرتقبة؟    بعد ضرب بن غوريون..استعداد جنوبي للتطبيع مع الصهاينة    إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    السامعي: استهداف ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل جرائم لا تسقط بالتقادم    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    قدسية نصوص الشريعة    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر قانون السلطة المحلية اليوم واللجنة ترفع عمر المحافظ إلى «40» عاماً و«أخبار اليوم» تنشر نص تعديل النواب لقانون السلطة المحلية
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 04 - 2008

استمع مجلس النواب أمس لتقرير لجنة السلطة المحلية بشأن دراستها لمشروع قانون تعديل المواد (38) والفقرة (2) من المادة (101) والمادة (118) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن وبهذا الصدد قرر طرح التعديل للتصويت عليه اليوم.
وتضمنت ملاحظات اللجنة على المشروع المقدم من الحكومة في المادة (38) رفع السن من 35 إلى 40 عاماً بالنسبة لشروط الترشيح لمنصب المحافظ مع إضافة بند جديد يشترط على من يترشح لموقع المحافظ أن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها.
وفي المادة (101) أدخل تعديل يعطي عضو المجلس المحلي الحق في الترشح والانتخاب لمنصب المحافظ.
وفيما يلي نص المواد التي تم تعديلها من قبل لجنة السلطة المحلية في البرلمان.
ملاحظات اللجنة
1 فيما يتعلق بالفقرة (أ): لاحظت اللجنة بأن النص لم يتضمن الطريقة التي ستتم من خلالها عملية الانتخاب. . كما لاحظت نوعاً من الغموض وعدم الدقة في النص المتعلق بصدور قرار التعيين من قبل رئيس الجمهورية
وعليه فقد أضافت اللجنة عبارة (بالاقتراع السري) بعد عبارة يتم انتخابه الواردة في بداية الفقرة (أ). . كما أضافت عبارة (فور إعلان نتيجة فوزه) بعد عبارة (ويصدر بتعيينه قرار جمهوري) وحذفت بعض الكلمات بهدف تحسين صياغة النص.
بحيث يصبح نص الفقرة (أ) على النحو التالي:
أ. يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري فور إعلان نتيجة فوزه ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية.
1- الفقرة (ب): أدخلت اللجنة على هذه الفقرة نصاً توضيحياً يشير إلى جواز ترشيح المحافظ لنفسه وإعادة انتخابه لولاية تالية: وذلك بدلاً عن عبارة (قابلة للتجديد) الواردة في سياق النص.
وبالتالي يصبح نص الفقرة (ب) على النحو التالي:
ب- تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستوري ويجوز له ترشيح نفسه وإعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية تالية فقط في ذات المحافظة.
3- الفقرة (ج): حول هذه الفقرة لاحظت اللجنة الآتي:
- لاحظت تكرار الشرط رقم (1) مع ما ورد في ديباجة الفقرة ولهذا رأت حذفه.
- لاحظت بأن سن (35) سنة بالنسبة لعمر المحافظ يعتبر صغيراً ولذلك رأت رفعه إلى (40) سنة كحد أدنى.
- لاحظت اللجنة بأن الشرط الرابع الوارد في هذه الفقرة قد تضمن نصاً يشترط على المرشح أن يكون قد أمضى خمس سنوات في مركز قيادي. . وترى اللجنة بأن هذا الشرط عائماً وقد يشكل مبرراً لرفض طلبات الترشيح.
وعليه أقرت اللجنة حذف عبارة (أمضى نصفها في مركز قيادي) الواردة في سياق النص بحيث يصبح نص الشرط الرابع على النحو التالي:
( أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لا تقل عن عشر سنوات في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية).
- وافقت اللجنة على بقية الشروط الواردة في هذه الفقرة كما هي دون تعديل.
- لاحظت اللجنة بأن الشروط الواردة في هذه الفقرة قد أغفلت شرطاً هاماً يتعلق بارتباط المرشح بالمحافظة التي يرشح نفسه فيها بطريقة أو بأخرى ولذلك رأت إضافة شرط جديد برقم (6) وهو ( أن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها).
وبذلك يصبح نص الفقرة (ج) بعد التعديل على النحو التالي:
ج- لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
1- أن لا يقل عمره عن (40) سنة.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها.
3- أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لا تقل عن عشر سنوات في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية.
4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.
6- أن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها.
4) الفقرة (د) لا ملاحظة عليها وقد أقرتها اللجنة كما وردت.
5) الفقرة (ه) لاحظت اللجنة بأن هذه الفقرة قد خلت من أي حكم يتضمن احتفاظ المحافظ بحقوقه المكتسبة بعد انتهاء ولايته، ولذلك فقد رأت اللجنة إضافة النص التالي إلى نهاية الفقرة (ويحتفظ بعد انتهاء ولايته بحقوقه المكتسبة وفقاً للقوانين النافذة) كما عدلت كلمة (وظيفته) الواردة في سياق النص بكلمة (منصبه)
وبالتالي يصبح نص الفقرة على النحو التالي:
ه- إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه ويحتفظ بعد انتهاء ولايته بحقوقه المكتسبة وفقاً للقوانين النافذة.
6- الفقرة (و): لاحظت اللجنة بأن الاستناد إلى نص المادة (147) من الدستور فيما يتعلق بإقالة المحافظ من منصبه من قبل رئيس الجمهورية غير دقيق كون هذه المادة الدستورية لا تتضمن كافة الأمور الموجبة للإقالة. . ولذلك فقد رأت اللجنة استبدال عبارة (وفقاً لأحكام المادة 147 من الدستور) بعبارة (وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة).
وبالتالي يصبح نص الفقرة على النحو التالي:
و- تقدم استقالة المحافظ من منصبه مسببة إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ آخر.
7- الفقرة (ز): لاحظت بأن عبارة (إذا تعذر انتخاب المحافظ لأي سبب كان) يعتبر نصاً مبهماً يحتمل الاجتهاد والتفسير والتأويل، ولذلك فقد رأت اللجنة حذف عبارة (لأي سبب كان) واستبدالها بعبارة (وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة).
كما رأت اللجنة بأن عملية تعيين المحافظ يجب أن تكون مؤقتة وأنه لابد من العودة إلى العملية الديمقراطية ومباشرة انتخاب محافظ جديد فور زوال لأسباب التي أدت إلى تعذر الانتخاب.
وبالتالي يصبح نص الفقرة (ز) على النحو التالي:
ز- إذا تعذر انتخاب المحافظ وفقاً للشروط و الإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعثر.
* وانسجاماً مع ترتيب فقرات هذه المادة فقد رأت اللجنة نقل هذه الفقرة إلى نهاية المادة لتكون فقرة (ك).
8- الفقرة (ح): لاحظت اللجنة بأن استناد ديباجة الفقرة إلى المادتين (20، 62) من القانون غير مبرر كون المادتين المشار إليهما يتعلقان بانتخاب الأمين العام للمجلس المحلي للمديرية والأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة ولا علاقة للإجراءات الواردة فيهما بعملية انتخاب المحافظين.
ولذلك فقد رأت اللجنة شطب عبارة (تطبيقاً لأحكام المادتين (20، 62) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والاكتفاء ببقية النص الوارد في هذه الفقرة بعد حذف كلمة (جدد) وإضافة (ال) التعريف إلى كلمة (محافظين).
ليصبح نص الفقرة على النحو التالي:
ح - تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب المحافظين طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.
9- الفقرة (ط): أدخلت اللجنة عليها تعديلاً صياغياً لفظياً يشير إلى أن دعوة رئيس الجمهورية للهيئات الانتخابية هو بهدف انتخاب المحافظين فقط وليس في كل الأحوال حيث أن من حق الوزير دعوة المجالس المحلية للاجتماع للنظر في أي من القضايا والمواضيع الواردة في القانون. . وبذلك أضافت اللجنة إلى هذه الفقرة عبارة (لانتخاب المحافظين) وأضافت كلمة ( من) قبل عبارة رئيس الجمهورية.
وبحيث يصبح نص هذه الفقرة بعد التعديل على النحو التالي:
ط - تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.
10- الفقرة (ي): لاحظت اللجنة بأن رفع الأمر إلى الوزير في حالة عدم توفر نصاب الثلثين في الاجتماع الثاني للهيئة الانتخابية يعد أمراً غير مناسب من الناحية العملية والواقعية ولذلك فقد رأت اللجنة بأنه لابد من إفساح المجال للهيئة الانتخابية للاجتماع للمرة الثالثة بحضور أغلبية الأعضاء قبل رفع الأمر إلى الوزير.
وعليه أضافت اللجنة النص التالي قبل عبارة رفع الأمر إلى الوزير: (أجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة وفي نفس التوقيت ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية فإذا لم يتوفر النصاب).
وبالتالي يصبح نص الفقرة (ي) كما يلي:
ي - يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة وفي نفس التوقيت ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية فإذا لم يتوفر النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
11- الفقرة (ك) لا ملاحظة عليها من قبل اللجنة وقد أقرتها كما وردت في المشروع.
وبناءً عليه يصبح نص المادة (38) بكل فقراتها على النحو التالي:
مادة (38): أ- يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، ويصدر بتعيينه قرار جمهوري فور إعلان نتيجة فوزه ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ب- تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية ويجوز له ترشيح نفسه وإعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية تالية فقط في ذات المحافظة.
ج - لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
1- أن لا يقل عمره عن (40) سنة.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها.
3- أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لا تقل عن عشر سنوات في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية.
4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.
6- أن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها.
د- لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين أن يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب أو أمينه العام، وبالنسبة للمرشح المستقل يشترط لقبول ترشيحه حصوله على تزكية "10%" من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة، ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.
ه - إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه ويحتفظ بعد انتهاء ولايته بحقوقه المكتسبة وفقاً للقوانين النافذة.
و- تقدم استقالة المحافظ من منصبه مسببة إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ آخر.
ز- تباشر الوزارة فوز صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب محافظين طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.
ح - تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.
ط - يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة وفي نفس التوقيت ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية فإذا لم يتوفر النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ي - يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما.
ك - إذ تعذر انتخاب المحافظ وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعثر.
وحول المادة (118) لاحظت اللجنة:
بأنها قد تضمنت جملة من الإجراءات والأحكام الهامة المتعلقة بعملية سحب الثقة من المحافظ ولذلك فقد وقفت اللجنة أمام تلك الإجراءات والأحكام وأدخلت عليها التعديلات المناسبة الكفيلة بجعلها أكثر دقة وواقعية وعملية في نفس الوقت حيث أدخلت عليها التعديلات التالية:
1- استبدلت عبارة (يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة) الواردة في بداية المادة بعبارة (يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة). . وذلك بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في تقديم طلب دعوى المجلس المحلي للانعقاد.
2- أضافت اللجنة مجالس المديريات إلى جانب المجلس المحلي للمحافظة في النظر في طلب سحب الثقة من المحافظ باعتبار أن المجالس المحلية للمديريات هي مكون رئيسي في الهيئة الانتخابية التي انتخبت المحافظ.
3- عدلت اللجنة نصاب الأغلبية اللازم توفرها لسحب الثقة من المحافظ من ثلثي أغلبية مجلس المحافظة إلى أغلبية الحاضرين من اجتماع مجلس المحافظة ومجالس المديريات وذلك انسجاماً مع نصاب الأغلبية التي يحصل عليها الفائز في الانتخابات والتي تعتبر المرشح فائزاً بحصوله على أكثرية أصوات الحاضرين.
4- أدخلت اللجنة بعض التحسينات الصياغية على هذه المادة.
وبالتالي يصبح نصها بعد التعديل على النحو التالي:
مادة (118): يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر الاجتماع قراراه بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، ويصدر في هذه الحالة قرار جمهوري بإعفائه من منصبه، وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ آخر.
الأخ الرئيس:
الأخوة الأعضاء:
وخلال مراجعة اللجنة لمواد القانون النافذ مع المواد المتقرح تعديلها لاحظت اللجنة بأن نص المادة (119) من القانون النافذ لم يعد سليماً بعد التعديلات التي أدخلت على المادة (118). . وبالتالي فإنه كان لابد للجنة من إعادة صياغتها بما يتناسب والتعديلات الجديدة التي أدخلت على المادة (118) من القانون النافذ.
وعليه يصبح نص المادة (119) بعد التعديل على النحو التالي:
مادة (119): يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى المحافظ كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم.
ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراراه بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع بالاقتراع السري فإذا قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر مدير عام المديرية موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر.
المادة (2): من مشروع القانون ونصها على النحو التالي:
مادة (2): تنطبق أحكام هذه التعديلات على أمانة العاصمة.
وحول هذه المادة:
- لاحظت اللجنة بأن النص المشار إليه بعيد كل البعد عن جوهر التعديلات كون التعديلات الواردة في مشروع القانون تتعلق بانتخاب المحافظين وليس بالوحدات الإدارية وبالتالي فإن التعديلات تنطبق على أمين العاصمة وليس على أمانة العاصمة التي تعتبر وحدة إدارية.
وعليه فقد أقرت اللجنة تعديل نص هذه المادة على النحو التالي:
مادة (2): تنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشأن انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ.
مادة (3): في مشروع القانون. . لا ملاحظة عليها ونصها كما يلي:
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخ الرئيس:
الأخوة الأعضاء:
بعد هذا العرض السريع المتضمن نتائج دراسة اللجنة ورأيها في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م لا يفوتنا أن نؤكد وأن نوصي بالآتي:
أولاً: تؤكد اللجنة بأن عملية انتخاب المحافظين من قبل المجالس المحلية المنتخبة من قبل الشعب يمثل خطوة متقدمة على صعيد الممارسة الديمقراطية القائمة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار واختيار الحكام.
ثانياً: تعبر اللجنة عن تقديرها للأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح على رعايته واهتمامه بهذه التجربة الديمقراطية المتمثلة في نظام السلطة المحلية الذي يعد منجزاً ومكسباً وطنياً هاماً.
ثالثاً: تؤكد اللجنة بأن تعزيز وتطوير نظام السلطة المحلية والانتقال من خلاله إلى نظام الحكم المحلي الذي يعتبر انتخاب المحافظين أولى اللبنات الرئيسية فيه يحتاج إلى جهود كبيرة وخطوات عملية حثيثة من قبل الحكومة خاصة وأن الفترة الماضية من عمر السلطة المحلية قد شهدت الكثير من التعثر والصعوبات والاختلالات التي نبه إليها المجلس في أكثر من مناسبة.
وترى اللجنة بأن عملية التعديل التي بين أيدينا اليوم يجب أن تكون مناسبة حقيقية للانطلاق الجاد نحو معالجة كافة الاختلالات وأوجه القصور التي رافقت السلطة المحلية خلال السنوات الماضية إن على الصعيد القانوني أو الإداري أو المالي.
وعليه فإن اللجنة توصي المجلس الموقر بإلزام الحكومة بالآتي:
1- الإسراع في تقديم مشروع قانون متكامل لنظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات بحيث يكون قائماً على دراسة عملية دقيقة ورؤية مستقبلية طموحة تتجسد فيها ومن خلالها مضامين وأهداف البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب والبرنامج العام للحكومة.
2- الإسراع بتقديم مشروع القانون الخاص بأمانة العاصمة وذلك استناداً إلى نصوص وأحكام قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م.
وأخيراً: فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع قانون التعديل المطروح أمام المجلس وذلك في ضوء التعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه. ذلك ما توصلت إليه اللجنة من خلال دراستها لمشروع القانون السالف الذكر، والرأي الأول والأخير للمجلس الموقر،،،،،، والله الموفق.
لجنة التحقيق بالضالع تدين ثقافة الكراهية والمناطقية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.