الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    حضرموت بين تزوير الهوية وتعدد الولاءات    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    حكام العرب وأقنعة السلطة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية المقدم لمجلس النواب من الحكومة
نشر في الوطن يوم 12 - 04 - 2008


1- نص المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديلات
يعتبر نظام السلطة المحلية في بلادنا من أهم الإنجازات الوطنية الديمقراطية التي تحققت في ظل دولة الوحدة وتحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان له دور كبير في إرساء تجربة السلطة المحلية وفي النجاحات التي حققتها تنموياً وخدمياً.
إن النجاحات التي حققها نظام السلطة المحلية قد حفزت وشجعت على إضافة ملمح جديد وهام إلى نظام السلطة المحلية يتمثل في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي.
ولذا فإن انتخاب المحافظين يعتبر خطوة هامة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتوسيع صلاحيات وسلطات المجالس المحلية تتبعه خطوات هامة لترسيخ هذا النظام وتوسيع مهام وصلاحيات السلطات المحلية.
هذا ويسرني باسم الحكومة ان اتقدم إلى مجلس النواب الموقر بتعديل المواد 118,28 والفقرة "2" من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000م.
إن التعديل المقترح يتركز في تقرير مبدأ انتخاب محافظي المحافظات من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات المكونة للمحافظة وتحديد فترة ولاية المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد لولاية ثانية بدأت الطريقة في ذات المحافظة كما تضمن التعديل : بيان الشروط الشخصية والإجرائية الواجب توافرها في من يرغب في ترشيح نفسه لهذا المنصب، النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ وكذا الاغلبية المطلوبة للفوز، انعقاد الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ بدعوة من رئيس الجمهورية، ان يكون المحافظ بدرجة وزير وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه.
ونظراً لأهمية مشروع التعديل فإننا نأمل من مجلسكم الموقر الموافقة عليه بصورة عاجلة ولما فيه الصالح العام ولا يفوتنا في الختام ان نشير بالجهود الصادقة التي يبذلها مجلس النواب في ترسيخ نظام السلطة المحلية ودعمه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2- مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م
بشان السلطة المحلية وتعديلاته
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية ا ليمنية .
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية وتعديلاتها.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة (1) تعدل المادتان (118،38) والفقرة (2) من المادة (101) من القانون رقم (4) لسنة 2000 بشان السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصها على النحو التالي :
مادة (38) (أ) لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة , على أن يصدر بتعيينه قرار جمهوري , ولا يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية .
(ب‌) تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدءا من تاريخ إدانة اليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية تالية فقط في ذات المحافظة.
(ج‌) لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توفرت فيه الشروط التالية:
1 أن يكون يمنياً .
2 آن لايقل عمرة عن (35) سنة .
3 أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها .
4 آن يكون لدية خبرة في العمل الإداري لاتقل عن عشر سنوات امضي نصفها فئ مركز قيادي في أي من المؤسسات الدولة الر سمية والمؤسسات الأهلية .
5 أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة اوا لشرف مالم يكن قد رد إلية اعتباره .
6 ان لايكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي .
(د‌) لقبو ل الترشيح باسم أي حزب اوتنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين ان يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب اوامينة العام ، وبالنسبة للمرشح المستقل يشترط قبو ل ترشيحه حصوله على تزكية (10%) من الهيئة الانتخابية تزكية من مرشح واحد .
(ه‌) إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقلا من وظيفته بقوة القانون بمجرد فوزه.
(و‌) تقدم استقالة المحافظ من منصبة مسببة إلى رئيس الجمهورية ، ويجوز لرئيس الجمهورية اقالتة من منصبة وفقا لأحكام المادة ( 147) من ا لدستور ، ويصدر بقبول الاستقالة اوا لإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ جديد .
(ز‌) إذا تعذر انتخاب المحافظ لأي سبب كان يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.
(ح‌) تطبيقا لأحكام المادتين (62، 20) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 م تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون وتتولي الوزارة الإدارة والإشراف علي عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.
(خ‌) تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية .
(ي‌) يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفى نفس توقيت الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع.في هذه الحالة صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعر ضة على مجلس الوزراء لاتخاذ مايراة مناسبا .
(ك) يعتبر فائزا بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد الأصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب يعادا الانتخاب فورا بين المرشحين ألا ثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ، ويعتبر فائزا من يحصل منهما على أكثر ية الأصوات الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما .
مادة (118) يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم ان يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسة خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصد المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا لمجلس بأغلبية ثلثي اعضائة سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاط بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قرارا جمهوري باعفائة من منصبة وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد .
مادة (101) الفقرة (2)
المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (2) تنطبق أحكام التعديلات على ا مانة العاصمة .
مادة ( 3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.