1- نص المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديلات يعتبر نظام السلطة المحلية في بلادنا من أهم الإنجازات الوطنية الديمقراطية التي تحققت في ظل دولة الوحدة وتحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان له دور كبير في إرساء تجربة السلطة المحلية وفي النجاحات التي حققتها تنموياً وخدمياً. إن النجاحات التي حققها نظام السلطة المحلية قد حفزت وشجعت على إضافة ملمح جديد وهام إلى نظام السلطة المحلية يتمثل في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي. ولذا فإن انتخاب المحافظين يعتبر خطوة هامة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتوسيع صلاحيات وسلطات المجالس المحلية تتبعه خطوات هامة لترسيخ هذا النظام وتوسيع مهام وصلاحيات السلطات المحلية. هذا ويسرني باسم الحكومة ان اتقدم إلى مجلس النواب الموقر بتعديل المواد 118,28 والفقرة "2" من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000م. إن التعديل المقترح يتركز في تقرير مبدأ انتخاب محافظي المحافظات من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات المكونة للمحافظة وتحديد فترة ولاية المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد لولاية ثانية بدأت الطريقة في ذات المحافظة كما تضمن التعديل : بيان الشروط الشخصية والإجرائية الواجب توافرها في من يرغب في ترشيح نفسه لهذا المنصب، النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ وكذا الاغلبية المطلوبة للفوز، انعقاد الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ بدعوة من رئيس الجمهورية، ان يكون المحافظ بدرجة وزير وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه. ونظراً لأهمية مشروع التعديل فإننا نأمل من مجلسكم الموقر الموافقة عليه بصورة عاجلة ولما فيه الصالح العام ولا يفوتنا في الختام ان نشير بالجهود الصادقة التي يبذلها مجلس النواب في ترسيخ نظام السلطة المحلية ودعمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2- مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية وتعديلاته باسم الشعب، رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية ا ليمنية . وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية وتعديلاتها. وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب. أصدرنا القانون الأتي نصه: مادة (1) تعدل المادتان (118،38) والفقرة (2) من المادة (101) من القانون رقم (4) لسنة 2000 بشان السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصها على النحو التالي : مادة (38) (أ) لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة , على أن يصدر بتعيينه قرار جمهوري , ولا يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية . (ب) تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدءا من تاريخ إدانة اليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية تالية فقط في ذات المحافظة. (ج) لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توفرت فيه الشروط التالية: 1 أن يكون يمنياً . 2 آن لايقل عمرة عن (35) سنة . 3 أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها . 4 آن يكون لدية خبرة في العمل الإداري لاتقل عن عشر سنوات امضي نصفها فئ مركز قيادي في أي من المؤسسات الدولة الر سمية والمؤسسات الأهلية . 5 أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة اوا لشرف مالم يكن قد رد إلية اعتباره . 6 ان لايكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي . (د) لقبو ل الترشيح باسم أي حزب اوتنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين ان يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب اوامينة العام ، وبالنسبة للمرشح المستقل يشترط قبو ل ترشيحه حصوله على تزكية (10%) من الهيئة الانتخابية تزكية من مرشح واحد . (ه) إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقلا من وظيفته بقوة القانون بمجرد فوزه. (و) تقدم استقالة المحافظ من منصبة مسببة إلى رئيس الجمهورية ، ويجوز لرئيس الجمهورية اقالتة من منصبة وفقا لأحكام المادة ( 147) من ا لدستور ، ويصدر بقبول الاستقالة اوا لإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ جديد . (ز) إذا تعذر انتخاب المحافظ لأي سبب كان يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء. (ح) تطبيقا لأحكام المادتين (62، 20) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 م تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون وتتولي الوزارة الإدارة والإشراف علي عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك. (خ) تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية . (ي) يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفى نفس توقيت الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع.في هذه الحالة صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعر ضة على مجلس الوزراء لاتخاذ مايراة مناسبا . (ك) يعتبر فائزا بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد الأصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب يعادا الانتخاب فورا بين المرشحين ألا ثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ، ويعتبر فائزا من يحصل منهما على أكثر ية الأصوات الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما . مادة (118) يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم ان يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسة خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصد المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا لمجلس بأغلبية ثلثي اعضائة سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاط بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قرارا جمهوري باعفائة من منصبة وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد . مادة (101) الفقرة (2) المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون. مادة (2) تنطبق أحكام التعديلات على ا مانة العاصمة . مادة ( 3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء على عبد الله صالح رئيس الجمهورية .