دعوة لم يُفهم معناها بعد .. ما وراء موقف الفريق سلطان السامعي    النعمان يكشف عدد اليمنيين المتضررين من القرار الامريكي برفع الحماية المؤقتة ويحث على اللجوء الى المسار القانوني    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    ريال مدريد يعود لصدارة الليغا عقب تخطي سوسيداد برباعية    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    "وضعية جلوس" رئيس وزراء إثيوبيا تُزعج السعوديين لماذا؟    بداية رمضان : تدشين مبادرة (غرس كل مواطن 3 تمر يوميا)    تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة    مدير هيئة المواصفات يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز    محكمة حبيل جبر الابتدائية بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    أبين تفشل مخطط الإخوان وتنتفض دعما للمجلس الانتقالي    سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع    مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة    أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب    دية الكلام    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها    تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية    الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة    ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية    أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    مصرع أحد المطلوبين في عمران    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



26سبتمبرنت تنشر نص مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية
مجلس النواب يحيل مشروع التعديلات الى لجنة السلطة المحلية
نشر في 26 سبتمبر يوم 12 - 04 - 2008

أحال مجلس النواب اليوم السبت إلى لجنة السلطة المحلية مشروع تعديل المادتين (38) و(118) والفقرة (2) من المادة (101) من قانون السلطة المحلية رقم (24 لسنة 2000م وتعديلاته الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن , وكان المجلس قد استمع إلى مشروع التعديلات المقدم من الحكومة , وحصلت (26سبتمبرنت) على نص المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديلات و نص مشروع التعديلات القانونية , وتعيد نشرهما :
يعتبر نظام السلطة المحلية في بلادنا من أهم الإنجازات الوطنية الديمقراطية التي تحققت في ظل دولة الوحدة وتحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان له دور كبير في إرساء تجربة السلطة المحلية وفي النجاحات التي حققتها تنموياً وخدمياً.
إن النجاحات التي حققها نظام السلطة المحلية قد حفزت وشجعت على إضافة ملمح جديد وهام إلى نظام السلطة المحلية يتمثل في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي.
ولذا فإن انتخاب المحافظين يعتبر خطوة هامة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتوسيع صلاحيات وسلطات المجالس المحلية تتبعه خطوات هامة لترسيخ هذا النظام وتوسيع مهام وصلاحيات السلطات المحلية.
إن التعديل المقترح يتركز في تقرير مبدأ انتخاب محافظي المحافظات من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات المكونة للمحافظة وتحديد فترة ولاية المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد لولاية ثانية بدأت الطريقة في ذات المحافظة كما تضمن التعديل : بيان الشروط الشخصية والإجرائية الواجب توافرها في من يرغب في ترشيح نفسه لهذا المنصب، النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ وكذا الاغلبية المطلوبة للفوز، انعقاد الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ بدعوة من رئيس الجمهورية، ان يكون المحافظ بدرجة وزير وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه.
ونظراً لأهمية مشروع التعديل فإننا نأمل من مجلسكم الموقر الموافقة عليه بصورة عاجلة ولما فيه الصالح العام ولا يفوتنا في الختام ان نشير بالجهود الصادقة التي يبذلها مجلس النواب في ترسيخ نظام السلطة المحلية ودعمه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008
بتعديل بعض مواد القانون رقم "4" لسنة 2000م
بشأن السلطة المحلية وتعديلاته
باسم الشعب:
رئيس الحمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الأتي نصه:
ماده "1" تعديل المادتان "118,38" والفقرة "2" من المادة "101" من القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصاً على النحو التالي:
مادة "38" "أ" يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص ليها في الفقرة "ج" من هذه المادة على ان يصدر بتعيينه قراراً جمهورياً ولا يباشر مهامه الا بعد اداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية.
"ب" تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه لليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية ثانية فقط في ذات المحافظة.
"ج" لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون يمنياً.
2- ان لا يقل عمره عن "35" سنة.
3- ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الاقل أو ما يعادلها.
4- ان يكون لديه خبرة في العمل الاداري لا تقل عن عشر سنوات امضي نصفها في مركز قيادي في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية.
5- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك والا يكون قد صدر ضده حكم قضائي يأت في جريمة مخلة بالامانة أو الشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
6- ان لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.
د- لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين ان يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب أو أمينه العام وباللنسبة للمرشح المستقل يشترط لقبول ترشيحه حصوله على تزكية 10% من الهيئة الانتخابية يمثلون اغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية اكثر من مرشح واحد.
ه- اذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من وظيفته بقوة القانون بمجرد فوزه.
و- تقدم استقالة المحافظ من منصبة مسببة إلى رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية اقالته من منصبه وفقاً لاحكام المادة "147" من الدستور ويصدر بقبول الاستقالة أو الاقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة اجراءات انتخاب محافظ جديد.
ي- تطبيقاً لاحكام المادتين "62.20" من قانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000م تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الاجراءات النظامية لانتخاب محافظين جدد طبقاً لاحكام هذا القانون وتتولى وزارة الادارة المحلية الاشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذه لذلك.
ط- تنعقد الهيئات الانتخابية في الامانة والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية .
ي- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة ارباع عدد اعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الامر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ك- يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا المنصب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما.
مادة (118) يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم ان يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسة خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصد المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا لمجلس بأغلبية ثلثي اعضائة سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاط بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قرارا جمهوري باعفائة من منصبة وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد .
مادة (101) الفقرة (2)
المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (2) تنطبق أحكام التعديلات على ا مانة العاصمة .
مادة ( 3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.