أحال مجلس النواب اليوم السبت إلى لجنة السلطة المحلية مشروع تعديل المادتين (38) و(118) والفقرة (2) من المادة (101) من قانون السلطة المحلية رقم (24 لسنة 2000م وتعديلاته الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن , وكان المجلس قد استمع إلى مشروع التعديلات المقدم من الحكومة , وحصلت (26سبتمبرنت) على نص المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديلات و نص مشروع التعديلات القانونية , وتعيد نشرهما : يعتبر نظام السلطة المحلية في بلادنا من أهم الإنجازات الوطنية الديمقراطية التي تحققت في ظل دولة الوحدة وتحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان له دور كبير في إرساء تجربة السلطة المحلية وفي النجاحات التي حققتها تنموياً وخدمياً. إن النجاحات التي حققها نظام السلطة المحلية قد حفزت وشجعت على إضافة ملمح جديد وهام إلى نظام السلطة المحلية يتمثل في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي. ولذا فإن انتخاب المحافظين يعتبر خطوة هامة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتوسيع صلاحيات وسلطات المجالس المحلية تتبعه خطوات هامة لترسيخ هذا النظام وتوسيع مهام وصلاحيات السلطات المحلية. إن التعديل المقترح يتركز في تقرير مبدأ انتخاب محافظي المحافظات من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات المكونة للمحافظة وتحديد فترة ولاية المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد لولاية ثانية بدأت الطريقة في ذات المحافظة كما تضمن التعديل : بيان الشروط الشخصية والإجرائية الواجب توافرها في من يرغب في ترشيح نفسه لهذا المنصب، النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ وكذا الاغلبية المطلوبة للفوز، انعقاد الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ بدعوة من رئيس الجمهورية، ان يكون المحافظ بدرجة وزير وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه. ونظراً لأهمية مشروع التعديل فإننا نأمل من مجلسكم الموقر الموافقة عليه بصورة عاجلة ولما فيه الصالح العام ولا يفوتنا في الختام ان نشير بالجهود الصادقة التي يبذلها مجلس النواب في ترسيخ نظام السلطة المحلية ودعمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008 بتعديل بعض مواد القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته باسم الشعب: رئيس الحمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب أصدرنا القانون الأتي نصه: ماده "1" تعديل المادتان "118,38" والفقرة "2" من المادة "101" من القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصاً على النحو التالي: مادة "38" "أ" يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص ليها في الفقرة "ج" من هذه المادة على ان يصدر بتعيينه قراراً جمهورياً ولا يباشر مهامه الا بعد اداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية. "ب" تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه لليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية ثانية فقط في ذات المحافظة. "ج" لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون يمنياً. 2- ان لا يقل عمره عن "35" سنة. 3- ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الاقل أو ما يعادلها. 4- ان يكون لديه خبرة في العمل الاداري لا تقل عن عشر سنوات امضي نصفها في مركز قيادي في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية. 5- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك والا يكون قد صدر ضده حكم قضائي يأت في جريمة مخلة بالامانة أو الشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره. 6- ان لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي. د- لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين ان يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب أو أمينه العام وباللنسبة للمرشح المستقل يشترط لقبول ترشيحه حصوله على تزكية 10% من الهيئة الانتخابية يمثلون اغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية اكثر من مرشح واحد. ه- اذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من وظيفته بقوة القانون بمجرد فوزه. و- تقدم استقالة المحافظ من منصبة مسببة إلى رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية اقالته من منصبه وفقاً لاحكام المادة "147" من الدستور ويصدر بقبول الاستقالة أو الاقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة اجراءات انتخاب محافظ جديد. ي- تطبيقاً لاحكام المادتين "62.20" من قانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000م تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الاجراءات النظامية لانتخاب محافظين جدد طبقاً لاحكام هذا القانون وتتولى وزارة الادارة المحلية الاشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذه لذلك. ط- تنعقد الهيئات الانتخابية في الامانة والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية . ي- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة ارباع عدد اعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الامر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. ك- يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا المنصب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما. مادة (118) يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم ان يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسة خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصد المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا لمجلس بأغلبية ثلثي اعضائة سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاط بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قرارا جمهوري باعفائة من منصبة وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد . مادة (101) الفقرة (2) المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون. مادة (2) تنطبق أحكام التعديلات على ا مانة العاصمة . مادة ( 3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء على عبد الله صالح رئيس الجمهورية .