استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    تنبيه من طقس 20 فبراير    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون اللبناني يحظر على النساء الشورت و"المايوه" المثير
نشر في التغيير يوم 07 - 05 - 2010

يحفل القانون اللبناني بنصوص تعود إلى عقود مضت بعضها مثير للضحك وغير قابل للتطبيق مثل القوانين التي تحظر على النساء ارتداء الشورت، وبعضها مثير للصدمة، لاسيما في ما يتعلق بالروابط العائلية.
ويقول القاضي جون قزي "بعض القوانين لم تعدل منذ عشرات السنين، وكأن شيئاً لم يتغير" في لبنان والعالم، في إشارة الى نصوص مستوحاة من القانون العثماني او من القانون المدني الفرنسي خلال فترة الانتداب على لبنان (1920-1943).
ولو تم تطبيق القانون بحذافيره، لوجدت آلاف النساء في لبنان أنفسهن معرضات لدفع غرامة لمجرد أنهن يرتدين الشورت، إذ إن الشورت ممنوع بموجب "قانون جزائي خاص" يعود الى عام 1941 وينصّ على تطبيقه في "الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي"، أي لبنان وسوريا، وهو انتداب انتهى منذ بداية الأربعينات.
وينصّ القانون نفسه على وجوب عدم ارتداء "لباس سباحة مثير"، في وقت تعج شواطئ لبنان خلال فصل الصيف بآلاف النساء اللواتي يرتدين كل أنواع المايوهات المثيرة التي تكشف الكثير من المفاتن.
أما أكثر ما يثير الضحك في النص فهو أن الغرامة المحددة للمرأة التي تنتهك هذا القانون تبلغ 250 ليرة لبنانية-سورية، وهي عملة لم تعد موجودة منذ استقلال البلدين.
بتوقيع مفوضين سامين فرنسيين
ويقول النائب عضو اللجنة البرلمانية للإدارة والعدل غسان مخيبر إن مثل هذا القانون "يصدم البعض، إلا أن أشخاصاً محافظين قد لا تكون لهم ردة الفعل ذاتها. كل شيء نسبي".
ولا شك أن العديد من القوانين والتشريعات اللبنانية مستوحاة من القانون الفرنسي، إلا أن هذا لا يفسر لماذا لاتزال بعض المواد العائدة الى تاريخ الانتداب تحمل أسماء المفوضين السامين الفرنسيين الذين أصدروها في حينه، بينما حصل لبنان على الاستقلال قبل 67 عاماً.
ويمكن لمتصفح بعض النصوص القانونية المعتمدة أن يرى حتى اليوم في أعلاها حرفي "ل ر"، وهما الحرفان اللذان يشيران إلى كلمتي "لوا" (قوانين) و"ريغلومان" (أنظمة) الفرنسيتين.
ومن القوانين التي يمكن أن توصف بالبالية "قانون القيمومة"، أو نظام الوصاية لمساعدة فرد عاجز على مستوى القدرات العقلية في العائلة.
ولم يدخل المشرعون بعد على هذا القانون عبارات مثل "الزهايمر" أو "كوما" أو "باركينسون"، ما يضطر القاضي الى إصدار قرار يصف مريض الباركنسون أو الزهايمر أو الذي يعاني من غيبوبة، ب"المجنون" أو "المعتوه"، وهما كلمتان كانتا تستخدمان في العهد العثماني، ليتمكن من تحديد قيّم على أملاكه.
ويتساءل قزي "هل يمكن استخدام مثل هذه الكلمات في القرن الواحد والعشرين؟ إنه تجاهل كلي لتطور العلم".
ويقرّ مخيبر بأن "البرلمان يحتاج أحياناً إلى ضغط سياسي في الغالب لتحريك الأمور".
ويتحدث المحامي بول مرقص، رئيس مكتب "جوستيسيا" للاستشارات القانونية، عن "نوع من الكسل" في الإصلاح التشريعي، علماً بأن ورشة تشريعية إصلاحية كبرى بدأت بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
سنتان سجناً لخائنة زوجها
ويستنكر رجال القانون خصوصاً النصوص البالية على صعيد الأحوال الشخصية التي تتولاها إجمالاً المحاكم الدينية التابعة للطوائف ال18 في البلد، وبينها قانون عثماني صادر عام 1917 تستوحى منه بعض المحاكم الشرعية الإسلامية قراراتها.
ويتوقف قزي عند قانون يعترف بالزواج المدني إنما يحظر عقده على الأراضي اللبنانية.
وبموجب هذا القانون يحكم القاضي، بحسب قزي، واضع كتاب "القاضي اللبناني في مواجهة قوانين العالم"، في حال حصول خلافات بين شخصين متزوجين مدنياً ويسعيان الى الطلاق في لبنان، "باسم الشعب اللبناني واستناداً إلى القانون القبرصي أو الفرنسي أو السويدي أو غيره"، بحسب الدولة التي عقد فيها الزواج أساساً.
ويحظر القانون الجزائي على المرأة إعطاء الجنسية لأولادها. أما المرأة التي تقدم على خيانة زوجية فمعرضة للسجن لمدة سنتين. ولا يسري هذا القانون على الرجل.
وتتوقف الملاحقة القانونية في حق المغتصب إذا وافق على الزواج من ضحيته، بينما يمكن لمرتكب جريمة شرف أن يستفيد من "أسباب تخفيفية".
ويقول قزي "القانون القديم مثل دواء انتهت مدة صلاحيته، وبعد تاريخ معين يصبح مضراً. وهكذا القانون.. بعد انتهاء مدة صلاحيته يصبح ظالماً".
ويمكن لتطبيقات القانون أن تخرج عن المنطق. ويروي مرقص أن أحد القضاة وعملاً بقانون يحظر على اللبنانيين التجول من دون بطاقة هويتهم، فرض عقوبة على أشخاص لم يكونوا يحملون بطاقاتهم خلال وجودهم على الشاطئ بملابس البحر. إنه تطبيق أعمى للقانون".
غير أن المناضلين من أجل تصحيح النصوص وإصلاح القوانين لا يفقدون الأمل.
فقد نجح قزي قبل سنة في انتزاع قرار من السلطات المعنية باستصدار سجلات عدلية للنساء بصيغة المؤنث، بعد أن رفض القبول بسجل عدلي لموكلة له يحمل عبارة "لا حكم عليه" بدلاً من "لا حكم عليها". وأهدى هذا الانجاز في حينه لابنته.
وتم قبل سنوات حذف المذهب عن بطاقة الهوية. كما حذفت كلمة "لقيط" من اللغة القانونية المستخدمة. وتم تعديل قانون بشكل بات يتيح للنساء فتح حسابات مصرفية لمصلحة أولادهن، في وقت كان هذا الحق حكراً على الآباء فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.