كان " التغيير" السباق في نشر وقائع التعذيب والقسوه لبعض سجناء المركزي بإب وقد تفاعل مع القضيه منظمة هود والتي وقفت بعزيمه وقوه وايدت صدق ما نشر بادله دامغه من وقائع بتر الاصابع والتعذيب عن طريق محامي المنظمه الاخ فيصل الحميدي رئيس المنظمه والاخ المحامي عبده ناشر الشجاع وانتقلت القضيه لتصبح قضية رأي عام لتصل الى الاخ النائب العام والذي تم حضوره مشكورا ومعاينته للوقائع وكلف المحقق عبده الغني الصبري عضونيابة الاستئناف وبحضور عبد الاله النحوي عضو هيئة التفتيش القض ائي وتم التحقيق مع المساجين والمتهمين . وجاء في القرار النهائي للقضيه رقم 10/2009م ج ج نيابة استئناف الاموال العامه م/إب والمقيده برقم 14 /2009م ج ج نيابة الاموال الابتدائيه المقيده برقم 68/2008م ج ج نيابة شرق إب حصل " التغيير" على نسخه منها حيث جاء في الحيثيات والقرار على النحو الاتي :" ان ملف القضيه قد اشتمل على وقائع اعتداء سلامة جسم واحداث عاهه مستديمة به وذلك ببتر خنصر اليد اليسرى لكل من المتهم فيصل ناجي سعيد الحدي ومحمد ناجي الاشرم وعبده صالح دعبش وياسر احمد مصلح وهي قضايا جسيمه وفقا للماده 242 عقوبات كما اشتمل على واقعه استعمال القسوه ضد المجني عليهم من المساجين الوارده اسمائهم بالاوراق من قبل المتهمين وهم علي صالح قائد النجري وخالد صالح طاهر وصالح عبدالله احمد شمس الدين وعبده محمد ناصر الصوفي وبلال ناصرصالح صبره اضافه الى محمد احمد السعيدي مدير السجن المركزي وجنود اخرين بالنسبه لواقعة المخالفات وذلك بتاريخ 7/5/2008م وهي ثابته عليهم كما هو مدون في الاوراق الا ان الواقعه المنسوبه الى المتهمين بالاعتداء على سلامة انفسهم واحداث عاهة مستديمه لهم والتي تعد جسيمه وان كانت ثابته الا انها من فعل انفسهم بحسب ماهو مؤكد عليه باقوالهم المدونه بالاوراق والقانون لم يعاقب على فعل الانسان لنفسه وفقا للماده 243 عقوبات التي تنص ان يكون الاعتداء المعاقب عليه على سلامة جسم الغير وهو ما يتعين معه التقرير بالاوجه لاقامة الدعوى الجزائيه نهائيا قبلهم لعدم جواز اقامتها لعدم الجريمه واعادة الملف الى النيابة الابتدائية لا استكمال الاجراءات في بقية الوقائع كونها غير جسيمه بحسب الاختصاص وفقا للقانون .. لذلك وتاسيسا على مجمل ما اسلفناه وعملا بنص الماده 218 اجراءات جزائيه والماده 263 تعليمات عامه واستنادا على موافقة الاخ النائب العام والاخ محامي عام النيابات الاموال العامه المؤرخه في 31 /12/2008م نامر بالاتي: " لا وجه لاقامة الدعوى الجنائيه نهائيا قبل المتهمين فيصل ناجي سعيد الحدي ومحمد ناجي الاشرم وعبده صالح دعبش وياسر احمد مصلح في واقعة احداثهم في انفسهم عاهات مستديمه لعدم جواز رفعها لعدم الجريمة باعتبار ان ما يهم من فعل انفسهم وما كان سببه منه فهدر . اخطار ذوي الشأن بهذا القرار والتأشير به في السجلات وارسال صوره منه الى مكتب الاخ محامي عام نيابات الاموال العامه. اعادة الملف الى النيابة الابتدائيه لا ستكمال الاجراءات طبقا للقانون والموافقه على احالة المتهمين من موظفي السجن للمحاكمة في بقية الوقائع غير الجسيمه بقرار اتهام يوقعه وكيل النيابة الابتدائية وذلك بموجب الاذن الصادر من الاخ النائب العام برقم 29م/15وتاريخ 10 /1/2009م وذكر الاخ فيصل الحميدي رئيس منظمة هود في المحافظة في تصريح للتغيير ان الجلسه حددت في تاريخ الاثنين القادم 6/4/2009م في محكمة الشرق الابتدائيه والمتهم فيها مديرالسجن المركزي واخرين باستعمال القسوه اثناء تاديتهم لوظيفتهم والذي شملهم مشروع قرار الاتهام ".