تتحدد هوية الدولة من خلال الأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تقوم عليها هذه الدولة، ونشير فيما يلي إلى أهم هذه الأسس. أولاً: الأسس السياسية: في الأسس السياسية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية: 1 الانتماء العربي للدولة، باعتبارها جزء من الأمة العربية، والتأكيد على أن من الأهداف الرئيسية لها السعي لتحقيق الوحدة العربية الشاملة.
2 التأكيد على أن الدين الإسلامي دين الدولة، وبأن الدولة جزء من الأمة الإسلامية.
3 أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين جميعا.
4 أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بها، واتخاذ كل الوسائل لضمان إتقانها، وتحسين أساليب تدريسها.
5 أن الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريق غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئات الحكم المحلي المنتخبة.
6 قيام النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، من خلال نظام ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة.
7 أن سيادة القانون واحترام المشروعية الدستورية أساس نظام الحكم في الدولة.
8 أن المواطنين جميعا متساوون أمام القانون.
9 . حرية تكوين الأحزاب، وعدم الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وأن يكون من حق كل متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء. وعلى ألا يتم السماح بقيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري.
10 إعمال مبدأ المحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، بدءا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وحتى أدنى السلم الوظيفي، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم. 11 ضرورة حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وعدم جواز تسخيرها لمصلحة أي شخص أو فئة أو حزب معين. 12 كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية، وفي التعبير عن رغبتهم في التغيير السلمي للسلطة، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والعصيان المدني، ومختلف أشكال العمل السلمي وآليات التعبير عنه، وبدون سلاح. وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم بأي صورة من الصور في الانتقاص من هذه الحقوق.
13 حظر أي تغيير للنظام السياسي بالعنف والقوة المسلحة، وعدم جواز الدعوة لتحقيق الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بالعنف والقوة المسلحة، واعتبار ذلك من الأعمال التي تضع فاعلها تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
14 أن يكون بناء القوات المسلحة على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش، المتمثلة في الدفاع عن حياض الوطن. وعلى أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية.
15 بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة ، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة. وذلك من خلال تأهيل مناسب، يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين. والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية.
16 أن تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال عليها أن تضع هذه الحقوق موضع التطبيق.
17 التأكيد على التزام الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. والتأكيد على ضرورة إدراج كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة وأصبحت نافذة في التشريعات الداخلية المتعلقة بها، وعدم إصدار أية تشريعات أو لوائح تخالف أو تنتقص من هذه الحقوق بأي شكل كان، واعتبار أحكام هذه المعاهدات في مرتبة تعلو على أي حكم في قانون نافذ.
ثانيا: الأسس الاقتصادية:
في الأسس الاقتصادية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية:
1 تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2 النشاط الاقتصادي الفردي حر، على ألا يتعارض ذلك مع المصلحة الاجتماعية.
3 كفالة التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الحر، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع.
4 احترام الملكية الخاصة وعدم جواز المساس بها إلا عند الضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل.
5 أن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون .
6 تتولى هيئة وطنية مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. ولا يجوز خلط الأموال المتحصلة من الزكاة مع مالية الدولة.
7 تُنشأ هيئة وطنية مستقلة تتولى إدارة الأوقاف بما يكفل المحافظة عليها، والاستغلال الجيد لها، وصرف عوائدها بما يحقق أهدافها.
ثالثا: الأسس الثقافية والاجتماعية:
في الأسس الثقافية والاجتماعية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية:
1 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك .
2 تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإبداعات الأدبية والفنية والثقافية، وتقوم عل تشجيعها وتوفير الوسائل المحققة لذلك، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي براءات الاختراع في كل هذه المجالات.
3 كفالة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، بناءً على معايير واضحة في المؤهلات والكفاءة، وضمان الترقيه وفق إجراءات قانونية شفافة وعلنية ومتكافئة.
4 كفالة جميع الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وعدم التمييز ضدها، وتشجيعها في الوصول إلى كل المناصب الإدارية والقيادية في الدولة.
5 يتم تجريم الحض على الكراهية القائمة على العنصر، أو العرق، أو النوع اﻻجتماعي، أوالدين.
6 أن يكون لجميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية .
7 أن يكون لكل مواطن الحق في أن يختار العمل المناسب. وله الحق في تكوين نقابة عمالية أو اﻻنضمام إليها؛ والمشاركة في أنشطةوبرامج أية نقابة عمالية ينتمي إليها؛ وله الحق في اﻹضراب عن العمل. ولكل شخص أُضيرت حقوقه بسبب إجراءإداري، الحق في الحصول على تبرير كتابي لهذا الإجراء، وأن يكون له الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي إجراءات اتخذت ضده.
8 وجوب التزام أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على أية معلومات أو وثائق لدى شخص آخر تكونضرورية لممارسة وحماية أي حقوق له.
9 ضمان حق كل مواطن في الحصول على المعلومات، وتحصيل المعرفة من مصادرها، ونشرها؛ دون أية إعاقة.
10 ضمان حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وحظر ممارسة الرقابة عليها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري، وجعل القضاء وحده المختص بمراقبة أدائها بناءً على دعوى من صاحب مصلحة.
11 أن التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية. والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي. وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات .
12 الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها.
13 تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء.
14 تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة في حدود الإمكانيات المتاحة لذلك.
15 لكل مواطن الحق في بيئة غير ضارة بصحتهأو رفاهيته، وعلى الدولة حماية البيئة لمصلحة اﻷجيال الحالية والمستقبلية، من خﻼل تدابير تشريعية وغيرها، بما يضمن: الحد من تلوث البيئة وتدهورها؛ وتعزيز المحافظةعلى الموارد البيئية، وتنمية الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، وبما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية جيدة.
16. لكل شخص الحق في الحصول على سكن مﻼئم، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها لتحقيق ذلك في حدود مواردها المتاحة. وﻻ يجوز أن يُطرد أي شخص من منزله أو أن يُهدم منزله، دون حكم صادر من محكمة. وﻻ يجوز أن يسمح أي تشريع بالطرد التعسفي.
17 ﻻ يجوز حرمان أي شخص من العﻼج الطبيفي حاﻻت الطوارئ.
18 لكل طفل الحق في: أ اسم وجنسية منذالمولد.
ب رعاية أسرية أو رعاية أبوية، أو رعايةبديلة مناسبة عند حرمانه من البيئة اﻷسرية.
ج تغذية أساسية ومأوى وخدمات الرعاية الصحية اﻷساسية والخدمات اﻻجتماعية.
د الحماية من سوء المعاملة أو اﻹهمال أو اﻻستغﻼل.
ه الحماية من ممارسات العمل المستغلة. وأﻻ يُطلب منه أو يسمح له بأن يؤدي ع مﻼ أو يقدم خدمات غير مﻼئمة لشخص في عمره؛ أو تعرض مصالح الطفل، أو تعليمه، أو صحتهالجسدية أو العقلية، أو نموه المعنوي أو اﻷخﻼقي أو اﻻجتماعي للخطر.
و أن يكون له معاون قانوني تعينه الدولة، على نفقتها، في اﻹجراءات المدنية التيتمس الطفل، إذا كان من المحتمل أن يتعرض إلى ظلم كبير بدونها. ز أﻻ يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتع بالحماية في أوقاتالصراع المسلح.