إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    الأمم المتحدة: استمرار الاشتباكات في السويداء وعدد النازحين بلغ 191 ألفا    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    إيران تدعم حزب الله في مواجهة خطة تجريده من سلاحه    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟    أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض.    ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الفساد حين يهاجم الشجعان .. الفريق سلطان السامعي نموذجًا    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورقة عمل للتنظيم الناصري حول الملامح العامة للسلطة التنفيذية والتنظيم الإداري في الدولة اليمنية المنشودة
مقدمة الى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
نشر في الوحدوي يوم 15 - 05 - 2013

تتحدد طبيعة وشكل السلطة التنفيذية والتنظيم الإداري في أي دولة وفقاً لشكل النظام السياسي القائم فيها. وإذا كنا قد رجحنا مقترح النظام البرلماني للدولة اليمنية المنشودة؛ فإن تصوراتنا لطبيعة السلطة التنفيذية وطبيعة التنظيم الإداري ستأتي متسقة مع تلك الرؤية السابقة لشكل النظام السياسي المختار.
وتتناول هذه الورقة رؤيتنا لملامح السلطة التنفيذية، والتنظيم الإداري، بالإضافة إلى مجموعة من المبادئ العامة المتعلقة بكل منهما، والتي ينبغي النص عليها في الدستور، وذلك على النحو الآتي:
أولاً : الملامح العامة
للسلطة التنفيذية
تتكون السلطة التنفيذية من:
1 رئيس الجمهورية.
2 الحكومة.
(أ): رئيس الجمهورية:
رئيس الجمهورية هو رمز للدولة ووحدتها، ويقوم بمهام بروتوكولية محددة، وفق ما ينص عليه الدستور. ويتم انتخابه لمدة خمس سنوات من قبل مجلس الشورى، ويؤدي اليمين الدستورية أمامه. ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى مماثلة.
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات الآتية:
1 تمثيل الدولة في المناسبات البروتوكولية في الداخل والخارج.
2 اعتماد المبعوثين الدبلوماسيين إلى الدولة بعد موافقة الحكومة.
3 إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب.
4 منح الأوسمة والنياشين بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
5 إصدار القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد إقراراها من قبل السلطة التشريعية.
6 إصدار قرار العفو العام بعد إقراره من قبل المجلس الوطني.
7 دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى إلى عقد أول جلسة لكل منهما خلال السبعة الأيام التالية لإعلان نتائج الانتخابات.
8 تكليف رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة.
9 الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء.
10 الدعوة إلى إجراء استفتاء بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء.
(ب): الحكومة:
تشكل الأغلبية البرلمانية [حزب الأغلبية، أو ائتلاف الأغلبية] الحكومة، ويكون رئيس الحكومة هو المسئول الأول عن أدائها.
والحكومة هي السلطة التنفيذية الفعلية في الدولة، وتخضع لها كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي تتمتع باستقلال خاص بمقتضى أحكام الدستور، فالحكومة سيدة قرارها، وهي التي تتحمل تبعات أعمالها كاملة، وتخضع في ذلك لرقابة البرلمان وإمكانية مساءلتها ومحاسبتها. ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته وعرضها على مجلس النواب، ويمنح المجلس الثقة لكل عضو فرداً فرداً، كما يتولى رئيس مجلس الوزراء عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب وطلب نيل الثقة على أساسه. ويؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
اختصاصات الحكومة:
1 إعداد مشروع برنامجها السياسي، وتنفيذ ما ورد فيه بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب.
2 التوجيه والإشراف والرقابة على عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط.
3متابعة تنفيذ القوانين واللوائح في أداء كافة أجهزة الدولة.
4 عقد القروض بموجب أحكام الدستور.
5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.
6 إعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية وعرضها على المجلس الوطني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بعد إقرارها من السلطة التشريعية.
7 تعيين وعزل موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وفقاً للقانون.
8 ترشيح السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، وترشيح كبار الموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينبغي الموافقة على تعيينهم من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى.
9 التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية وإحالتها إلى السلطة التشريعية للمصادقة.
10 منح النياشين والأوسمة، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى طبقاً للقانون.
11 إعداد مشروعات القوانين.
12 إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية.
ثانياً: الملامح العامة
للتنظيم الإداري

وفقاً لرؤيتنا بشأن شكل الدولة اليمنية المنشودة، والتي افترضنا فيها إعادة تقسيم الدولة إلى (37) أقاليم، في إطار اللامركزية بالخيارين الممكنين من وجهة نظرنا (إدارية/سياسية)؛ فإن الأمر الجوهري فيما يتعلق بالتنظيم الإداري للدولة هنا، هو كيفية تنظيم السلطات والصلاحيات بين مستويات هذا التنظيم الإداري.
وبغض النظر عن شكل الدولة الذي سيتم الأخذ به؛ فإن هناك صورة جديدة للتنظيم الإداري ستنشأ، هي تقسيم الدولة إلى أقاليم.
وإذا كان عدد هذه الأقاليم في حدود الخمسة أقاليم، فستكون هناك حاجة إلى وجود ثلاثة مستويات من السلطات في الدولة:
المستوى الأول: (المركزي/الاتحادي).
المستوى الثاني: سلطة الإقليم (الحكومة الإقليمية).
المستوى الثالث: سلطة المحافظات.
وفي ظل هذا الوضع فإن المتصور أن تتوزع الصلاحيات بين هذه المستويات على النحو الآتي:
1 السلطة (المركزية/الاتحادية): وهذه السلطة ستتحدد صلاحياتها في الدستور. وستشمل هذه الصلاحيات: العلاقات الخارجية، شئون الدفاع، الأمن الخارجي، الشرطة (المركزية/الاتحادية)، شئون الجنسية، الضرائب والرسوم (المركزية/الاتحادية)، الجمارك، التجارة الخارجية، العملة الوطنية، البنك المركزي، الاتصالات والبريد، الملاحة الجوية والبحرية، المواصفات والمقاييس، حقوق الملكية الفكرية، والملكية الصناعية، الاقتراض الخارجي، السياسة التعليمية العامة، التوصيف الوظيفي. وعلى أن ينص الدستور بأن أي صلاحيات أخرى لا تدخل في صلاحيات الأقاليم بحسب الدستور، تعتبر من صلاحيات السلطة الاتحادية.
2 سلطة الأقاليم: ينبغي أن يتم النص على صلاحيات الأقاليم في الدستور (مهما كان شكل الدولة) ، وتتحدد هذه الصلاحيات في الدستور على سبيل الحصر، وتتناول كل ما يتعلق بالشأن المحلي للإقليم، وأن تكون للإقليم سلطات سيادية كاملة في هذه الشئون.
3 سلطة المحافظات: حيث ينبغي أن تكون للمحافظات صلاحيات حكم محلي كامل في إطار كل محافظة.
أما إذا كان عدد الأقاليم أكثر من خمسة، فالمتصور ألا تكون هناك حاجة للمستوى الثالث من التنظيم الإداري الذي هو مستوى المحافظات. ويمكن أن يكون البديل لذلك في توسيع نطاق المديريات، من خلال دمج بعض المديريات مع بعضها.

ثالثاً: بعض الأسس العامة
المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتنظيم الإداري
نقترح أن ينص الدستور على الأسس التالية المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتنظيم الإداري:
1 حضر تولي أحد أقارب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى الدرجة الرابعة في أحد المناصب التالية: رئيس المجلس الأعلى للقضاء محافظ البنك المركزي ونوابه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه قادة فروع القوات المسلحة [البرية والبحرية والجوية ] ونوابهم ومساعديهم رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية ونوابهم ومساعديهم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
2 إعمال مبدأ المحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، بدءا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وحتى أدنى السلم الوظيفي، وإلغاء أي حصانة من المساءلة لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
3 حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وتجريم استخدام أو تسخير الوظيفة العامة أو المرافق الحكومية أو المال العام أو مقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
4 كفالة الدولة للمساواة في المواطنة، وحق كل مواطن في الوصول عن جدارة واستحقاق إلى شغل وظيفة عامة تتناسب مع مؤهلاته وكفاءته. وضمان ترقيته وفق إجراءات علنية وشفافة ومتكافئة بين جميع المواطنين.
5 وجوب التزام أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب.
6 النص على كفالة الحق في الترقية الوظيفية عند استكمال شروطها القانونية، وفق مبدأ المساواة والفرص المتكافئة بين الموظفين. وأن تتم الترقية إلى الوظائف الإدارية حتى وظيفة وكيل وزارة وما في مستواها من كوادر المؤسسة ذاتها المؤهلين بحسب القانون للترقية إلى هذه الوظيفة، وبحيث تخضع الترقية في كل الوظائف وحتى درجة ووظيفة وكيل وزارة لقوانين الخدمة المدنية. وتقتصر التعيينات السياسية على الوظائف السياسية المتمثلة في منصب الوزير أو نائبه فقط.
7 يتم شغل الوظائف في أجهزة الدولة (المركزية/الاتحادية) وفق آلية شفافة، تقوم على مبدأ التنافس، مع مراعاة التكافؤ النسبي بين الأقاليم.
8 عند إقدام سلطة أي إقليم على خرق الدستور أو القوانين (الاتحادية) بما يشكل خطراً على وحدة الدولة، ولم تتخذ السلطة التشريعية في الإقليم الإجراءات الكفيلة بوقف هذا الخرق، يجوز للمجلس الوطني اتخاذ القرار بحل السلطة التشريعية في الإقليم، وإقالة الحكومة المحلية، وتكليف الحكومة (الاتحادية) بتعيين حكومة مؤقتة للإقليم إلى حين انتخاب سلطة تشريعية إقليمية جديدة، وتشكيل حكومة جديدة للإقليم، وعلى أن ينص قرار الحل على موعد إجراء انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ستون يوما.

ورقة مقدمة من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى فريق بناء الدولة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
11/5/2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.