اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الحشود تتوافد الى ساحات (ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي)    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    القبض على عصابة تنتحل صفة جهاز أمني في حضرموت    آل الشيخ عن دوري «روشن»: انتظروا من «ثمانية» نقلا مختلفا وأعلى جودة    ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا    "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم!    قبل نزال القرن.. الرياض تحتضن مؤتمر كانيلو وكروفورد    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    نتائج الصف التاسع..!    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    من عدن إلى الضمير العالمي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورقة عمل للتنظيم الناصري حول الملامح العامة للسلطة التنفيذية والتنظيم الإداري في الدولة اليمنية المنشودة
مقدمة الى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
نشر في الوحدوي يوم 15 - 05 - 2013

تتحدد طبيعة وشكل السلطة التنفيذية والتنظيم الإداري في أي دولة وفقاً لشكل النظام السياسي القائم فيها. وإذا كنا قد رجحنا مقترح النظام البرلماني للدولة اليمنية المنشودة؛ فإن تصوراتنا لطبيعة السلطة التنفيذية وطبيعة التنظيم الإداري ستأتي متسقة مع تلك الرؤية السابقة لشكل النظام السياسي المختار.
وتتناول هذه الورقة رؤيتنا لملامح السلطة التنفيذية، والتنظيم الإداري، بالإضافة إلى مجموعة من المبادئ العامة المتعلقة بكل منهما، والتي ينبغي النص عليها في الدستور، وذلك على النحو الآتي:
أولاً : الملامح العامة
للسلطة التنفيذية
تتكون السلطة التنفيذية من:
1 رئيس الجمهورية.
2 الحكومة.
(أ): رئيس الجمهورية:
رئيس الجمهورية هو رمز للدولة ووحدتها، ويقوم بمهام بروتوكولية محددة، وفق ما ينص عليه الدستور. ويتم انتخابه لمدة خمس سنوات من قبل مجلس الشورى، ويؤدي اليمين الدستورية أمامه. ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى مماثلة.
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات الآتية:
1 تمثيل الدولة في المناسبات البروتوكولية في الداخل والخارج.
2 اعتماد المبعوثين الدبلوماسيين إلى الدولة بعد موافقة الحكومة.
3 إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب.
4 منح الأوسمة والنياشين بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
5 إصدار القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد إقراراها من قبل السلطة التشريعية.
6 إصدار قرار العفو العام بعد إقراره من قبل المجلس الوطني.
7 دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى إلى عقد أول جلسة لكل منهما خلال السبعة الأيام التالية لإعلان نتائج الانتخابات.
8 تكليف رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة.
9 الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء.
10 الدعوة إلى إجراء استفتاء بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء.
(ب): الحكومة:
تشكل الأغلبية البرلمانية [حزب الأغلبية، أو ائتلاف الأغلبية] الحكومة، ويكون رئيس الحكومة هو المسئول الأول عن أدائها.
والحكومة هي السلطة التنفيذية الفعلية في الدولة، وتخضع لها كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي تتمتع باستقلال خاص بمقتضى أحكام الدستور، فالحكومة سيدة قرارها، وهي التي تتحمل تبعات أعمالها كاملة، وتخضع في ذلك لرقابة البرلمان وإمكانية مساءلتها ومحاسبتها. ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته وعرضها على مجلس النواب، ويمنح المجلس الثقة لكل عضو فرداً فرداً، كما يتولى رئيس مجلس الوزراء عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب وطلب نيل الثقة على أساسه. ويؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
اختصاصات الحكومة:
1 إعداد مشروع برنامجها السياسي، وتنفيذ ما ورد فيه بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب.
2 التوجيه والإشراف والرقابة على عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط.
3متابعة تنفيذ القوانين واللوائح في أداء كافة أجهزة الدولة.
4 عقد القروض بموجب أحكام الدستور.
5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.
6 إعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية وعرضها على المجلس الوطني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بعد إقرارها من السلطة التشريعية.
7 تعيين وعزل موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وفقاً للقانون.
8 ترشيح السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، وترشيح كبار الموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينبغي الموافقة على تعيينهم من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى.
9 التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية وإحالتها إلى السلطة التشريعية للمصادقة.
10 منح النياشين والأوسمة، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى طبقاً للقانون.
11 إعداد مشروعات القوانين.
12 إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية.
ثانياً: الملامح العامة
للتنظيم الإداري

وفقاً لرؤيتنا بشأن شكل الدولة اليمنية المنشودة، والتي افترضنا فيها إعادة تقسيم الدولة إلى (37) أقاليم، في إطار اللامركزية بالخيارين الممكنين من وجهة نظرنا (إدارية/سياسية)؛ فإن الأمر الجوهري فيما يتعلق بالتنظيم الإداري للدولة هنا، هو كيفية تنظيم السلطات والصلاحيات بين مستويات هذا التنظيم الإداري.
وبغض النظر عن شكل الدولة الذي سيتم الأخذ به؛ فإن هناك صورة جديدة للتنظيم الإداري ستنشأ، هي تقسيم الدولة إلى أقاليم.
وإذا كان عدد هذه الأقاليم في حدود الخمسة أقاليم، فستكون هناك حاجة إلى وجود ثلاثة مستويات من السلطات في الدولة:
المستوى الأول: (المركزي/الاتحادي).
المستوى الثاني: سلطة الإقليم (الحكومة الإقليمية).
المستوى الثالث: سلطة المحافظات.
وفي ظل هذا الوضع فإن المتصور أن تتوزع الصلاحيات بين هذه المستويات على النحو الآتي:
1 السلطة (المركزية/الاتحادية): وهذه السلطة ستتحدد صلاحياتها في الدستور. وستشمل هذه الصلاحيات: العلاقات الخارجية، شئون الدفاع، الأمن الخارجي، الشرطة (المركزية/الاتحادية)، شئون الجنسية، الضرائب والرسوم (المركزية/الاتحادية)، الجمارك، التجارة الخارجية، العملة الوطنية، البنك المركزي، الاتصالات والبريد، الملاحة الجوية والبحرية، المواصفات والمقاييس، حقوق الملكية الفكرية، والملكية الصناعية، الاقتراض الخارجي، السياسة التعليمية العامة، التوصيف الوظيفي. وعلى أن ينص الدستور بأن أي صلاحيات أخرى لا تدخل في صلاحيات الأقاليم بحسب الدستور، تعتبر من صلاحيات السلطة الاتحادية.
2 سلطة الأقاليم: ينبغي أن يتم النص على صلاحيات الأقاليم في الدستور (مهما كان شكل الدولة) ، وتتحدد هذه الصلاحيات في الدستور على سبيل الحصر، وتتناول كل ما يتعلق بالشأن المحلي للإقليم، وأن تكون للإقليم سلطات سيادية كاملة في هذه الشئون.
3 سلطة المحافظات: حيث ينبغي أن تكون للمحافظات صلاحيات حكم محلي كامل في إطار كل محافظة.
أما إذا كان عدد الأقاليم أكثر من خمسة، فالمتصور ألا تكون هناك حاجة للمستوى الثالث من التنظيم الإداري الذي هو مستوى المحافظات. ويمكن أن يكون البديل لذلك في توسيع نطاق المديريات، من خلال دمج بعض المديريات مع بعضها.

ثالثاً: بعض الأسس العامة
المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتنظيم الإداري
نقترح أن ينص الدستور على الأسس التالية المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتنظيم الإداري:
1 حضر تولي أحد أقارب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى الدرجة الرابعة في أحد المناصب التالية: رئيس المجلس الأعلى للقضاء محافظ البنك المركزي ونوابه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه قادة فروع القوات المسلحة [البرية والبحرية والجوية ] ونوابهم ومساعديهم رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية ونوابهم ومساعديهم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
2 إعمال مبدأ المحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، بدءا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وحتى أدنى السلم الوظيفي، وإلغاء أي حصانة من المساءلة لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
3 حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وتجريم استخدام أو تسخير الوظيفة العامة أو المرافق الحكومية أو المال العام أو مقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
4 كفالة الدولة للمساواة في المواطنة، وحق كل مواطن في الوصول عن جدارة واستحقاق إلى شغل وظيفة عامة تتناسب مع مؤهلاته وكفاءته. وضمان ترقيته وفق إجراءات علنية وشفافة ومتكافئة بين جميع المواطنين.
5 وجوب التزام أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب.
6 النص على كفالة الحق في الترقية الوظيفية عند استكمال شروطها القانونية، وفق مبدأ المساواة والفرص المتكافئة بين الموظفين. وأن تتم الترقية إلى الوظائف الإدارية حتى وظيفة وكيل وزارة وما في مستواها من كوادر المؤسسة ذاتها المؤهلين بحسب القانون للترقية إلى هذه الوظيفة، وبحيث تخضع الترقية في كل الوظائف وحتى درجة ووظيفة وكيل وزارة لقوانين الخدمة المدنية. وتقتصر التعيينات السياسية على الوظائف السياسية المتمثلة في منصب الوزير أو نائبه فقط.
7 يتم شغل الوظائف في أجهزة الدولة (المركزية/الاتحادية) وفق آلية شفافة، تقوم على مبدأ التنافس، مع مراعاة التكافؤ النسبي بين الأقاليم.
8 عند إقدام سلطة أي إقليم على خرق الدستور أو القوانين (الاتحادية) بما يشكل خطراً على وحدة الدولة، ولم تتخذ السلطة التشريعية في الإقليم الإجراءات الكفيلة بوقف هذا الخرق، يجوز للمجلس الوطني اتخاذ القرار بحل السلطة التشريعية في الإقليم، وإقالة الحكومة المحلية، وتكليف الحكومة (الاتحادية) بتعيين حكومة مؤقتة للإقليم إلى حين انتخاب سلطة تشريعية إقليمية جديدة، وتشكيل حكومة جديدة للإقليم، وعلى أن ينص قرار الحل على موعد إجراء انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ستون يوما.

ورقة مقدمة من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى فريق بناء الدولة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
11/5/2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.