رامي المحمود وفعل الإدارة الوطنية للإفراج عنه    وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مركز بعله الصحي بذمار    وجع بحجم اليمن    فعالية لشركتي النفط والغاز بذمار بذكرى المولد النبوي    روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة    هل ينجح برشلونة في تجاوز حاجز ال100 هدف في الليغا؟    تقرير أممي: نزوح داخلي لعشرات الأسر اليمنية لاسباب متعددة    الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة    جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 10 أغسطس/آب 2025    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    الدكتورة زايد : هذا ما يحدث للإنسان عند فقدان أحد الأسنان    بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة    رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة    البيض ماذا يريد بالضبط؟؟    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون    المناظرة اليتيمة التي طأطأت رأس الإمامة في التاريخ!    مركز الراهدة الجمركي يحبط عمليتي تهريب كمية من الأدوية والإلكترونيات    مأرب بلا كهرباء.. الفساد يلتهم جزء من موازنة المحطة الغازية ويخرجها عن الخدمة    تراجع حوادث الدراجات النارية بنسبة 65%    وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    مقتل 3 مسلحين وشرطي في هجوم على قوات الأمن في إيران    مواصفات حواسب Galaxy الجديدة من سامسونغ    عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي    جيولوجيون يعثرون على آثار كارثة كونية في قاع المحيط    بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي    موريتانيا تنعش آمالها في بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين    مواجهة نارية مساء اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس    لماذا تتجعد أصابعنا في الماء تفسير طبي    الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة    السكوتر ينقذ مدرب جوام    البرازيلية ألين تنتقل من الهلال إلى العلا    وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية    الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم    لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها    شباب المعافر يخطف نقطة ثمينة من شباب المسراخ في بطولة بيسان    إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد    الإعلام والمسؤولية الوطنية    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    امن ذمار ينظم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي    مديرية معين تدشن فعاليات ذكرى المولد النبوي    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    رحلة في متاهات الوطن    انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    من أين لك هذا المال؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي بإدانة عضو مكافحة الفساد بتهمة خيانة الامانة
نشر في الوحدوي يوم 21 - 01 - 2014

كشف حكم قضائي عن إدانة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد علي يحيى السنيدار بثبوت جريمة خيانة الأمانة وضمه الى ملكه مالاً مملوكا للغير خاصاً بشركة الخطوط الجوية اليمنية بمبلغ (41,449,395 ).
وصدر حكم قضائي على المحكوم عليه علي يحيى أحمد السنيدار بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الأموال العامة في يوم الاثنين 23 من شهر ربيع أخر 1432 ه الموافق 28/3/2011 م في القضية الجزائية رقم (197) لسنة 1429 ه المرفوعة من نيابة الأموال العامة بالأمانة برقم (5)ل 2005 م .ع.ج
وقضى الحكم بثبوت جريمة خيانة الأمانة المنسوبة إلى علي يحيى أحمد السنيدار وضمه الى ملكه مالاً مملوكا للغير خاصاً بشركة الخطوط الجوية اليمنية بمبلغ (41,449,395 ) وجاء في منطوق الحكم إلزام المدعى عليه علي يحيى السنيدار بدفع المبلغ المذكور إلى اليمنية وثبوت تهمة خيانة الأمانة الأمر الذي يستلزم معه كما جاء في منطوق الحكم معاقبته بموجب نص المادة رقم (318) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على " يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مال منقول مملوكا للغير سلم اليه بأي وجه ."
كما أن المتهم مدرج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من النيابة العامة ورغم مطالباته المتكررة للقضاء برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر لرفضه تقديم خطاب ضمان بنكي للمحكمة بالمبالغ المستحقة للخطوط اليمنية والذي هو مقابل التذاكر المسلمة له بصفته مدير عام وصاحب وكالة المتحدة للسفريات والشحن بموجب الاتفاقية المبرمة
وجاء في حيثيات وأسباب الحكم أن المتهم المدعى عليه مدنياً قد أنكر تهمة خيانة الأمانة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وفي الدعوى المدنية المقدمة من المدعي بالحق المدني شركة الخطوط الجوية اليمنية وأنه دفع عن طريق محاميه ببطلان قرار الاتهام لعدم الجريمة تأسيساً على أن النزاع القائم أمام المحكمة هو نزاع تجاري صرف يتعلق بتذاكر السفر المسلمة له من اليمنية لبيعها مقابل عمولة ولأن المشرع اليمني اشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال قد سلم على سبيل الأمانة لا على سبيل البيع والشراء كما جاء في دفع المدعى عليه والذي خلص فيه إلى الجزم بعدم تحقق جريمة خيانة الأمانة ، إلانه وبالرجوع إلى بنود " اتفاقية توكيل في مجال بيع تذاكر سفر وشحن " المبرمة بينه بصفته مدير عام وصاحب وكالة المتحدة للسفريات والسياحة والشحن وبين الخطوط الجوية اليمنية والموقعة بتاريح 15 /3/1997 م والتي نصت في فقر2 /ب على : (( بناء على بنود هذه الاتفاقية فإن الوكيل سوف يمثل الشركة لبيع تذاكر السفر على خطوطها العاملة فقط )) ونصت في الفقرة "6" الخاصة بالتحويلات على أنه (( سيقوم الوكيل بتحويل /تسليم الآتي إلى الشركة الناقلة : أ- كشوفات المبيعات الشهرية لتذاكر السفر المباعة مرفقا بها شيك مقبول الدفع أو ما يثبت توريد المبالغ المستحقة للشركة في حسابها البنكي ويعتبر اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني للمبيعات كأخر موعد لتسديد قيمة مبيعات الشهر السابق . ب- كل النقود التي يحصلها الوكيل من إيرادات بيع وثائق النقل الجوي بمافي ذلك العمولة وفقاً للفقرة (5/أ ) من هذه الاتفاقية هي ملك الشركة الناقلة ولايحق للوكيل استخدام هذه النقود في أية معاملات تجارية بغرض الحصول على فوائد إضافية إلى عمولته )) كما نصت في ذيل الفقرة (9/ج) الخاصة بالتوامات على أن شروط هذه الاتفاقية تبين أن العائدات هي ملك للشركة الناقلة ووضعن كأمانة لدى الوكيل ،وبموجبه فإن المتهم ملزم بأن يحتفظ بقيمة تذاكر السفر المباعة من قبله كأمانة حتى يورجها إلى مالكها شركة الخطوط الجوية اليمنية في المواعيد المحددة في الاتفاقية المذكورة فإذا خالف ذلك الالتزام وقام بضم قيمة التذاكر إلى ملكه ،أو تصرف بها تصرف المالك ثم عجز عن توريدها إلى حساب الخطوط الجوية اليمنية ،أو جحدها عند الطلب فإن جريمة خيانة الأمانة تتحقق قبله ،وعليه لما كان الثابت من الأوراق أن الخطوط الجوية اليمنية قد تقدمت بتاريخ 18/10/ 2003 م بشكوى إلى نيابة الأموال العامة تضمنت أنها طالبت المتهم برد مستحقاتها وحاولت أكثر من مرة حل المشكلة بالطرق الودية ولكنها لم تجد من المتهم غير الوعود تلو الوعود ولم يثبت المتهم برأته بل أنه أنكر التهمة الموجهة إليه وسبق له أن طلب من الخطوط اليمنية جدولة المديونية المستحقة عليه حسب الطلبات المرفقة بالملف ،فإن كل ذلك يثبت تهمة خيانة الأمانة المنسوبة له الأمر الذي يستلزم معاقبته بموجب نص المادة رقم (318) من قانون الجرائم والعقوبات وإلزامه بدفع المبلغ المتبقي عليه مبلغ (41,449,395 ) كما ألزمه الحكم بدفع مخاسير التقاضي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.