قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    غريم الشعب اليمني    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعنفون .. غياب الجهات المختصة وقصور القوانين
نشر في الوسط يوم 04 - 11 - 2009

كتبت/وسام آل بهيان تقول القاضية أفراح بادويلان مشيرة إلى قانون الأحداث الذي صدر عام 1992م عقب توقيع اليمن على إتفاقية حقوق الطفل "بلادنا من أوائل الدول التي وقعت على الإتفاقية والتي كان نتاجها صدور أول قانون خاص بالأحداث لعام92 وذلك إيمانا منها بإنشاء نظام حماية متخصص بالأحداث". فالقانون اليمني قانون يضمن حق الرعاية السليمة والشاملة لكل الأطفال المعنفين ولكن بين كل الإتفاقات والنصوص التي تحدد سن الطفل وطرق إيداعه لدار رعاية تبقى مشكلة بقائه فيها أو إحالته إلى السجن المركزي مصدر قلق لكثير من المختصين بشؤون الطفل والمانحين له حقوقه الشرعية والقانونية فيما تعتبر المنظمات الخاصة التي تصف أن إيجاد جهة خاصة تمتلك صلاحيات واسعة تمكنها من التدخل السريع للحد من الإنتهاكات والعنف الذي يتعرض له الأطفال تحد كبير في ظل إقتصار الجهات الحكومية المتواجدة (المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) على إعداد الدراسات والإستراتيجيات والتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وبذلك تصبح غير مخولة للتحرك السريع لمنع الإنتهاك. إعتداءات يكشفها حادث قتل أحمد صبي في الثالثة عشرة من عمره كان ممن أنضم إلى رفاقه شاب في الثالثة والعشرين من العمر كانت علاقتهما تحمل طابع التكتم كما أنها كانت مليئة بالأسرار أيضا أكتسب أحمد من ذلك الشاب سلوكا منحرفا وحينما قرر إخبار رفاقه بالأمر خشي الشاب من افتضاح أمره فلجأ إلى التخلص من السر المحفوظ في ذاكرة أحمد بقتله ولم يكن أحمد ضحيته الوحيدة في الاعتداء سوى أنه الوحيد الذي كان سبب اكتشافه. الأطفال وأسرارهم المكتومة تحمل طابع حبهم إلى الإكتشاف كما أنها تؤرق طفولتهم إذا ما استطاع أحد أن يمحو ذاكرة مشوهة بذاكرة أكثر نقاء وألم لاذنب لهم فيه سوى أنهم أحبوا معرفة ما يمكن أن يحصل عليه أناس يكبرونهم بأعوام كثيرة لطالما تقلدوا أماكنهم في لعبهم وأحلامهم في جدهم.. عن الاعتداء وما يمكن أن يخلفه في الطفل يتحدث الدكتور عدنان الشرجبي دكتور علم النفس بجامعة صنعاء يقول : تعتمد هذه الحالة على علاقة الطفل بوالديه، إذ أنه يلجأ إلى من هم أكبر منه سنا إذا ما وجد من يسمعه ويجيب على تساؤلاته المختلفة بدون تهجم أو عدم مقدرة على إفهام الطفل لأمور مختلفة والتعرف على احتياجاته لتقديم البديل له أما إذا تم الإعتداء عليه يؤثر ذلك الموقف على ذاكرته فقد يحمل سلوكا عدوانيا إذا ما استطاع التخلص من أثر الموقف أو ثقافة السلوك خلال فترة البلوغ وقد يصبح الطفل معتديا بذات الطريقة التي تم الاعتداء عليه كنوع من الوراثة خاصة إذا كان المعتدي هو أحد أقاربه كوالده مثلا. أما عن حماية الطفل من الأسرار المختلفة فلا يكون ذلك إلا إذا استطاع الوالدان التقرب من الطفل والجلوس معه والتعرف على أصدقائه واحتوائه بكثير من الحنان وكما ينبغي إفهامه عن نوعية الأسرار التي لا ينبغي كتمانها خاصة حين تكون مخالفة للتربية القائمة على الأخلاق والعادات الحميدة سر يكشف بعد عشر سنوات.... أحلام فتاة سقطت من عمرها أربع وعشرون خريفا تأمل والدتها تزويجها بمن يليق بها ويحافظ عليها لذا لم تجد بدا من الموافقة على ابن خالها، ذلك الشاب الخلوق ولكنها ما إن سمعت بخبر خطبتها له حتى انتابتها حالة أشبه بالصرع، لم يكن الأمر إعتياديا هذه المرة فقد فاق تصور والدتها منذ أعوام بأن أبنتها مضربه عن الزواج بحجة الدارسة ما رأته منها في المرة الأخيرة وتحت ضغط إخوتها وإعطائها الأمان باحت بما كان من أخو الخاطب قبل عشر سنوات حيث تمكن منها وقام بتهديدها إن هي باحت بسره. يقول الدكتور عبدالله شويل طبيب نفسي بمستشفى الرشاد الطبي : يعيش الشخص إذا ما تم الإعتداء عليه في مرحلة الطفولة وهو يحمل سره بنوع من العزلة وبإحساس بأن هناك حواجز بينه وبين محيطه إذ قاموا بدراسة مسار علاقة التحليل النفسي أو ما يسمى بالمكاشفة كانت من ضمن الحالات حالة امرأة ذكرت نوعاً من أنواع نكاح المحارم تحت التأثير النفسي ولكن هذه الطريقة تشعر الشخص بأن سره أكتشف فيصاب بحالة نفسية سيئة. لذا يصبح الشخص متكتما ناقما على مجتمعه فاقداً للثقة ولكنه لا يصبح كذلك إلا إذا انعدمت أساليب التربية واحتواء محيطه له، إذ أن الأمراض النفسية تنشأ من طفولة الشخص نفسه، فالموضوع يتوقف في تقديره على طبيعة التربية واختلاطه مع محيطه. العنف داخل أقسام الشرطة .. محمد طفل يبلغ من العمر أربعة عشر عاما، سافر إلى صنعاء بغية العمل فيها وذات يوم قام بأخذ دراجة أحد زملائه بدون علمه مما إضطره للإبلاغ عن فقدانها وعندما حضر إلى قسم الشرطة وأخبر عن تواجدها بحوزته لم ينته به الحال في القسم عند هذا الحد، إذ تم احتجازه فيها والتحقيق معه في أوقات متأخرة من الليل وإيذائه بالضرب المبرح الذي ترك آثاره على جسده وإهانته بشكل بدت معه علامات حذاء الشرطي على صدره. التحقيق في أقسام الشرطة لايؤخذ بالإعتبار لدى النيابة التي تعيد تحقيقاتها مع الأحداث فالعنف لا يتوقف عند المعاملة المهينة أو الإيذاء الجسدي فقط بل قد يصل إلى الاستغلال الجنسي، أيضا إذ أن الشخص البالغ قد يعلل اعتداءه على الطفل بأنه تم بقبول منه. يبدو الأمر معه بحاجة إلى اهتمام خاص، لذا قامت المدرسة الديمقراطية في يونيو 2009 بورش عمل تهدف من خلالها إلى توعية المعلمين حول سبل توعية الأطفال بكيفية حماية أنفسهم من الاستغلال أو الإساءة بما في ذلك التحرش الجنسي بالأطفال وضرورة التعامل معها ومعالجتها باعتبارها واحدة من القضايا المسكوت عنها في المجتمع. كما قامت المدرسة الديمقراطية بالتنسيق مع قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية بورش عمل هدفت إلى تدريب ضباط الشرطة بسبل التعامل مع الأطفال ضحايا الاستغلال أو الإساءة كما هدفت إلى تعريفهم على المظاهر المختلفة التي تظهر على الأطفال المعنفين والوسائل المناسبة للتعامل معهم. في هذا يتحدث السيد جمال الشامي "رئيس المدرسة الديمقراطية" فيقول: برلمان الأطفال حصل على تصريح من وزارة الداخلية يتمكن من خلاله من النزول الى أقسام الشرطة و السجون الاحتياطية ودور الأحداث ، وخلال النزول الميداني المفاجئ يقوم أعضاء البرلمان بتعبئة استمارة رصد حول أوضاع الأطفال في هذه الأماكن ، ثم يصدر أعضاء البرلمان تقريراً حول أوضاع الأطفال، وفي حين وجدت انتهاكات يتم لفت نظر قيادات هذه المؤسسات حولها وإبلاغ مكتب وزير الداخلية حولها إما عبر إرسال مذكرة يرفق بها التقرير ، أو بطلب مقابلة المختصين في الوزارة ، او استجواب وزارة الداخلية في جلسة برلمان الأطفال .. - وخلال ذلك ينشر التقرير في وسائل الإعلام، مع مراعاة خصوصية الأطفال ومراعاة مصالحهم. مطالبات بإيجاد جهة تختص بالعنف الإسري ... شفيقة طفلة تعيش مع خالتها وزوجها الذي أوكل أمر حراسة القات في المزرعة إليها وذات يوم سرق القات الذي كانت تحرسه شفيقة فما كان من زوج خالتها إلا معاقبتها بحبسها في حظيرة الأغنام وتعذيبها بالحرق حتى أسعفت على يد أحد الأشخاص الذي اكتشف مكانها وأبلغ الشرطة وتمت محاكمة الزوج وحبسه لمدة 15سنة. "حنان" طفلة أسعفت إلى المستشفى بجروح خطيرة كان المتسبب بها والدها وزوجة أبيها اللذان قاما بتعذيبها وعند اتخاذ القوانين مجراها في حقهما حاول أهل زوجة الأب وقبيلتها التدخل لحمايتها ولكن دون جدوى، إذ أن فعلتها كانت سببا في إيداعها السجن أما عن أبيها فلم يستطع القانون إتخاذ أي إجراء ضده، إذ يحوي نصوصا تهبه الحق بتأديبها كما ورد في قانون رقم 45 بشأن حقوق الطفل لعام 2002م في المادة 146 يقول:"حماية الأطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه الأعمال للقضاء مع مراعاة الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب أبنائهم" ويصف الدكتور على الشرفي دكتور قسم القانون الجنائي بجامعة صنعاء قانون 45 في مادته146 بالرائع يقول: قانون 45 بشأن حقوق الطفل لعام 2002م في مادته146 قانون رائع ولكن تمت فيه إضافة مقترحة من قبلي على هيئة مشروع إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب بصفتي أنا المستشار القانوني فيها تقول الإضافة إلى نص هذا القانون "للأب أو من يقوم مقامه الحق في تأديب ابنه ولكن لا يبيح الحق في التأديب أي عمل من الأعمال التالية : مثل الضرب المبرح وإحداث العاهات أو التحريق أو الحرمان من الطعام والشراب أو الحجز في المنزل أو وضع القيود فإذا بلغ الحد هذه الأمور يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات . أما عن المدرسة الديمقراطية المتمثلة بالسيد جمال الشامي رئيس المدرسة تقول: بالنسبة للأطفال ضحايا العنف الأسري ، يمكن القول إنه لا توجد جهة رسمية تتبنى قضاياهم ، وأن التدخلات من المدرسة الديمقراطية أو أي طرف تكون عبارة عن اجتهادات شخصية . كما طالبت بجهات خاصة تهتم بقضايا العنف الأسري وإصدار قانون يجرم الأفعال الغير إنسانية بحق الطفولة . مطالبات بدور تأهيل إضافية مريم طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات قامت بسرقة منزل بتحريض من والدها الذي كان دائما ما يتوعدها بالضرب وبعقوبات مختلفة قررت مريم الاعتراف بالسرقة بدافع دخول الجنة كما تقول فتوجهت إلى سيدة المنزل التي قامت بسرقته واعترفت بسرقتها وفي قسم الشرطة اضطرت مريم إلى الإخبار عن والدها الذي كان دائما ما يحرضها على سرقة أقربائهم والمحيطين بهم. أما سامي ذو الثلاثة عشرة سنة فقد قام بالإعتداء على طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، أودع سامي دار رعاية بحكم قضى فيه أن يبقى بالدار لمدة عامين يقول سامي:"لدي ثمانية أخوات لأم مطلقة وأب كبير بالسن ولا أجد من يهتم بي أو حتى يقوم بزيارتي بعد إيداعي الدار". حماية الأطفال الذين تصدر بحقهم أحكام احتجازية أمر دفع القضاء إلى اتخاذ أساليب مختلفة لمراعاة مصالحهم تقول القاضية أفراح بادويلان : نحاول توسعة الأحكام التدابيرية باعتبار ان القانون لا يوقع العقوبة على هذه الفئة لأن نهج قانون الأحداث نهج إصلاحي لذا نكتفي بتدابير معينة من خلال أخذ الإجراءات اللازمة من المتكفل بالطفل أو أولياء أمره إلا أن اهم الصعوبات التي تواجه الأحكام التدابيرية غياب الأهل عن المحاكم كما ان القانون اليمني يحدد سن الطفل ب15سنة وهذا يدفع القضاء إلى إحالة الأطفال من عمر (15إلى18) إلى دار رعاية كما يدفعه إلى إبقاء الحدث الذي تجاوز سن ال15 سنة ولم يكمل المدة الإحتجازية المقررة له بالداروذلك لحماية الطفل من الوصمة الإجتماعية والمحافظة عليه من التحرش الجنسي وإتاحة الفرصة له لتعلم مهارات جديدة في الدار. كما تؤيد المدرسة الديمقراطية الإجراءات غير الإحترازية _أي عدم معاقبة الأطفال في المؤسسات _وأن تقتصر العقوبة على أخذ تعهدات من أولياء الأمور للاهتمام بأطفالهم وبعض الإجراءات التربوية. ويستثني الشامي "رئيس المدرسة الديمقراطية " في حديثه فيقول: ولكن الى الآن هناك محافظات لا توجد فيها دور للأحداث وبالتالي يتم معاقبة الأطفال في السجون المركزية فيتعرضون للانتهاك و التحرش اضافة الى اكتسابهم عادات وسلوكيات سيئة ، ومن هنا جاءت المطالبة بتخصيص أماكن خاصة للأحداث في كل المحافظات . كما أن- القانون اليمني يحدد سن الحدث ب 15 سنة ، والمدرسة الديمقراطية في برامجها في حماية الأطفال ، وبرلمان الأطفال الذي يمثل أحد مشاريعها يطالب بتعديل القانون و بزيادة عمر الأطفال في القانون الى 18 سنة ، كما يؤيد الاجراءات غير الاحترازية للأحداث التي بدأت في عدد من المحافظات. وفي هذا القانون يوضح الدكتور على الشرفي دكتور قسم القانون الجنائي بجامعة صنعاء فيقول: بشأن قانون رعاية الأحداث الذي يحدد سن الطفل بخمسة عشرة سنة والذي يقضى فيها بتمام مرحلة الحدث وتحمل المسئولية الجنائية فإنه يتعارض مع قانون الجرائم والعقوبات بمادته الواحدة والثلاثين والتي تحدد سن الحدث بثمانية عشر سنة المادة(31) "قانون العقوبات": لا يسأل جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة واذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل امر القاضي بدلا من العقوبة المقررة بتوقيع احد التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث, فاذا كان مرتكب الجريمة قد اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة
المقررة قانونا واذا كانت هذه العقوبة هي الاعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وفي جميع الاحوال ينفذ الحبس في اماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولا مسئولية جزائية تامة اذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل واذا كانت سن المتهم غير محققه قدر ها القاضي بالاستعانة بخبير وقانون رعاية الأحداث. كل شخص لم يتجاوز سنه (خمس عشرة سنة) كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا او عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف. ولوجود هذا التعارض بين القانونين قانون رعاية الأحداث وقانون العقوبات هناك مشروع مقدم بمجلس النواب يسعى إلى التسوية بين القانونين فيرفع سن الحدث إلى 18 سنة. مما يعني أن هناك مصفوفة من النصوص والقوانين على هيئة مشاريع يجري تعديلها لتوفير حقوق الطفل والاعتناء بواجباته فيما يبقى المعنفون أطفالا تحت رحمة كثير من الظروف المحيطة بهم والتي تجتهد القوانين إلى حدها وتخفيف فتكها بهم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.