أدان وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت بشدة قرار إلغاء ترخيص صحيفة الوسط من قبل وزارة الإعلام،ودعا ثابت جميع الصحفيين إلى التجمع يوم غد الأحد إلى مقر النقابة لبحث القرار الأخير الذي يعد سابقة خطيرة كجزء من تصعيدات قضايا الصحافة والصحفيين. ونقل (نيوزيمن) عنه القول "ليس من حق الوزارة أن تلغي تراخيص أو أي جهة كانت ،موضحا أن القانون أعطى الوزارة حق التحفظ الإداري فقط ،ولم يمنحها الصلاحية بسحب التراخيص إلا عبر القضاء وعبر حيثيات،معتبرا أن القضاء هو الأسهل لتصحيح أي خطأ". وأكد ثابت أن قرار الإلغاء خطير جدا ويهدد الحريات الصحفية برمتها. رئيس تحرير صحيفة الوسط اعتبر القرار سياسي بحت ،وأضاف أن وزير الإعلام غير قادر أن يتخذ قرار إلغاء الترخيص ،وليس له حق لا قانونا ولا منطقا ولا عقلا،معتبرا بأن ما بني على باطل فهو باطل . موضحا أن قرار وزير الإعلام هو ردة فعل على قرار نيابةالصحافة والمطبوعات في قضية صحيفة الوسط . وجاء قرار وزارة الإعلام بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط بسبب ما قاله قيامها بارتكاب مخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات ولقيامها بنشر موضوعات ضد الوحدة الوطنية والترويج للانفصال والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات، بالإضافة إلى عدم التزام بترتيب أوضاعها القانونية وفقاً للشروط القانونية. ووفقا لقرار وزاري رقم (21) لسنة 2008م بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الوسط قال أنه بعد الإطلاع على القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن قانون الصحافة والمطبوعات ولائحة التنفيذية وعلى القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 1998م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الإعلام وعلى القرار الجمهوري رقم(50) بشأن تشكيل مجلس الوزراء. قرار مادة(1) يتم إلغاء ترخيص صحيفة الوسط المرخص لها بالقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2004م والذي يملكها الأخ / جمال أحمد عامر وذلك لقيامها بالمخالفات التالية محظورات النشر في البند(3-4-5) من المادة (3-1) من القانون الصحافة والمطبوعات لقيامها بنشر موضوعات يحرمها القانون وضد الوحدة الوطنية والترويج للانفصال والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات ، و عدم التزام الصحيفة بترتيب أوضاعها القانونية وفقاً للشروط القانونية الواردة والتي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية وتغيير البيانات التي تضمنها طلب ترخيص الصحيفة دون إخطار الوزارة . واختتم القرار مادة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه.