أثار إعلان الخدمة المدنية يوم الاثنين إجازة رسمية انتقادات واسعة للكثير من المتابعين ، باعتباره مخالفة لقانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية. وتساءل ناشطون وحقوقيون عن الهدف من اعلان يوم تدشين الحوار الوطني " اجازة رسمية " ؟، رغم عدم وجود مادة بقانون تحديد الإجازات والعطلات الرسمية تمنح وزارة الخدمة الاعلان . وأكد ناشطون بأن التئام شمل أكثر من أسرة , تحت سقف واحدة , ليس يوما تاريخياً . وقال زكريا الكمالي "كان على الخدمة المدنية أن تقول أن شوارع صنعاء ستغلق غدا , و سنعذر الموظف المتغيب عن عمله , وكفى" . فيما الصحفي عارف أبوحاتم قال بأن الدستور يمنح الخدمة المدنية تقرير الإجازات في حالة الكوارث الطبيعية ، معتبراّ يوم غدٍ هو كارثة طبيعية ولذا قررت الخدمة أن يكون إجازة. تحديد الإجازات والعطلات الرسمية مادة (3) أ- تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالي :- 1-مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدأ من (29) رمضان وتنتهي في (3) شوال 2-مناسبة عيد الأضحى المبارك وتبدأ من يوم (9) ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد 3-ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم (ولمدة يوم واحد) 4-اليوم الوطني للجمهورية (22) مايو (ولمدة يوم واحد) 5-ذكرى ثورة (26) سبتمبر (ولمدة يوم واحد) 6-ذكرى ثورة (14) أكتوبر (ولمدة يوم واحد)
7-ذكرى يوم الاستقلال (30) نوفمبر (ولمدة يوم واحد) 8-ذكرى يوم العمال العالمي أول مايو (ولمدة يوم واحد) 9-يوم الجمعة من كل أسبوع مادة (4) إذا وافق يوم الإجازة يوم جمعة أو عطلة رسمية فيستعاض عن ذلك اليوم بيوم آخر من أيام العمل التالية للإجازة مادة (5) على وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الإعلان عن الإجازات والعطلات الرسمية المحددة وفقا للمادة (3) من هذا القانون قبل موعد الإجازة بيوم واحد على الأقل.