قدمت هيئة الدفاع عن الزميل حسام عاشور في الجلسة التي عقدتها محكمة سيئون الابتدائية أمس الأحد برئاسة القاضي الجزائي بمحكمة سيؤن الابتدائية محمد بن علي بن طالب دفعا ببطلان الدعوى الجزائية الموجهة ضده من قبل نيابة الأموال العامة والذي تتهمه فيها بإهانة موظف عام من خلال الكتابة في مقال صحفي عبر صحيفة النداء وموقع نيوزيمن وذلك لعدم صفته القانونية في تحريك الجزائية ورفعها في مواجهته . وقالت هيئة الدفاع في دفعها بعيدا عن مناقشة موضوع القضية وقبل أي خوض بوقائعها.. وبصرف النظر عن صحة الاتهام من عدمه وما إذا كانت الوقائع تشكل جناية أصلا من عدم ذلك .. ترونا نطرح أمام عدالتكم مسألة شكلية جوهرية تتعلق بعدم صفة من رفعت وحركت الدعوى الجزائية في مواجهته وارتباط تحريكها بمهنته كصحفي ممارس لمهنة الصحافة وبمناسبة ذلك ، وصلة عمله ومهنته بما اعتبرته النيابة العامة جريمة على حد زعمها وصولا إلى تحديد صحة قيام صفته القانونية في توجيه وتحريك الدعوى الجزائية من عدم قيام صفته القانونية في تحريكها في مواجهته ، ووقوفا عند الكيفية التي حركت بها الدعوى الجزائية ومراكز أطرافها ومنهم المتهم المدعى عليه والتي تستوجب أن تكون منسجمة والنصوص القانونية الصريحة التي تحكم طبيعة مهنته كصحفي وإعلامي وتحكم عمله وما يقوم به في اطار مهنته المذكورة وصولا إلى بيان صحة صفته القانونية في توجيه الاتهام اليه من عدمه في ظل ما نص عليه القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات وكذلك القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وبالتالي تحديد ما اذا كانت سلطة الاتهام النيابة العامة وحين صياغتها لقرار اتهامها المزعوم قد راعت أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية وما تضمنه من أحكام متعلقة بصفة من توجه له الشكوى ابتداء في حال تقديم طرف ما (طبيعي او اعتباري) شكوى أمامها بخصوص واقعة متصلة بمهنة الصحافة وأعمال النشر بزعم أنها تشكل جناية.. مشيرين إلى أنه وبرجوع عدالة المحكمة إلى نص المادة (108) قانون الصحافة والمطبوعات المذكور سلفا وكذلك نص المادة (17/ الفقرة 4) من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات المذكور سيتبيّن أنه ليس لموكلهم الدافع الصفة القانونية في توجيه الشكوى ضده ابتداء وليس لموكلهم الدافع الصفة القانونية أيضا في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها في مواجهته وبالتالي بطلان الدعوى الجزائية .. فطبقا لنص المادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات فان رئيس التحرير يعد فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف لهذا القانون (على افتراض صحتها أصلا) يرتكبها الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك بأي طريقة من طرق التعبير ما لم يثبت أن النشر تم بغير علمه (أي بغير علم رئيس التحرير) كما أنه وطبقا لنص المادة (17/ الفقرة 4 ) من لائحته التنفيذية فان رئيس التحرير يتمتع بالإشراف الفعلي والمسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في الصحيفة ورئيس التحرير طبقا لنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية المذكورة هو الشخص الذي يتولى التحرير والمشرف المسئول عن شئون الصحيفة.. وعليه وطبقا لتلك النصوص القانونية كان حريا بالنيابة العامة رفض توجيه شكوى من أسميت مجنيا عليها الى موكلنا الصحفي وإرشادها وفقا لذلك الى توجيه شكواها الى رئيس التحرير من له الصفة القانونية في توجيه الشكوى له حسبما أسلفنا (بغض النظر عن صحة الشكوى أصلا من عدم ذلك وهو ما لسنا بصدده هنا ) .. إلا أن النيابة العامة تجاهلت كافة تلك النصوص بالرغم من تعلقها بالكيفية التي ترفع بها الدعوى الجزائية وصفة من ترفع في مواجهته واستمرت في مباشرة اجراءات التحقيق في مواجهة موكلنا الدافع بالرغم من عدم صفته القانونية في مباشرتها بمواجهته وبالرغم من إثارة تلك المسألة من قبلنا أثناء التحقيق . منوهين أن كل ذلك يؤكد بطلان قرار الاتهام وفقا وما تمت الإشارة إليه وهو بطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بالصفة القانونية للخصم وعدم صحة توجيه الدعوى الجزائية في مواجهته ..علاوة على أن البطلان اذا كان متعلقا بكيفية رفع الدعوى الجزائية فانه يعد متعلقا بالنظام العام إعمالا لنص المادة (397) إجراءات جزائية التي جعلت البطلان الراجع لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية بطلانا متعلقا بالنظام العام يجوز التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليه الدعوى بل وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . وطالبت هيئة الدفاع المكونة من المحامين والناشطين الحقوقيين عبدالله عمر الحبشي ولطفي جعفر الكثيري وطاهر أحمد باعباد في نهاية دفعها المحكمة بقبول الدفع والحكم بإنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المرفوعة في مواجهة موكلهم المدعى عليه الدافع لعدم صفته القانونية في رفعها وتحريكها في مواجهته . وإلزام الشاكي أو من أسمي مجنيا عليه بتعويض موكلهم الدافع عما أصابه من أضرار أدبية نتيجة شكواها الكيدية بالإضافة إلى إلزام الشاكي أو من أسمي مجنيا عليه بأتعاب التقاضي ومخاسير المحاماة و أي أوامر تراها المحكمة معمدة لحقوق موكلهم المدعى عليه الدافع . وكانت هيئة المحكمة التي قررت تمكين النيابة من الرد على الدفع في جلسة الثلاثاء 8 ربيع أول 1433ه الموافق 31 يناير 2012 م . قد طلبت في بداية الجلسة من عضو نيابة الأموال العامة قراءة قائمة أدلة الإثبات . وتغيب عن حضور الجلسة الشاكي صندوق إعادة الأعمار ومن يمثلهم فيما حضرها عدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين المتضامنين مع الزميل حسام عاشور . هذا وكانت مديرة إدارة صندوق إعادة الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة فرع سيئون قد قامت برفع شكوى أمام نيابة الأموال العامة في شهر مايو من العام الماضي ضد الزميل حسام عاشور بشأن ما ورد في موضوعه " الكارثة الحقيقية " صندوق إعادة الإعمار فساد منظم وإهدار لملايين الريالات الحلقة الأولى ..المنشور عبر موقعي صحيفة النداء ونيوزيمن والذي فضح من خلاله ممارسات الفساد المنظم والعبث بأموال الصندوق والتجاوزات والمخالفات للقوانين من قبل إدارته التنفيذية وإدارة فرع الصندوق بسيئون واتهمته بالتعرض إلى سمعتها وسبها والتشهير بها في ذات الموضوع .