البخيتي يتبرّع بعشرة ألف دولار لسداد أموال المساهمين في شركة الزناني (توثيق)    فشل العليمي في الجنوب يجعل ذهابه إلى مأرب الأنسب لتواجده    تعليق على مقال زميلي "سعيد القروة" عن أحلاف قبائل شبوة    بنوك هائل سعيد والكريمي والتجاري يرفضون الانتقال من صنعاء إلى عدن    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    لماذا نقرأ سورة الإخلاص والكافرون في الفجر؟.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون    اعتراف رسمي وتعويضات قد تصل للملايين.. وفيات و اصابة بالجلطات و أمراض خطيرة بعد لقاح كورونا !    مدرب بايرن ميونيخ: جاهزون لبيلينغهام ليلة الثلاثاء    ماذا تعني زيارة الرئيس العليمي محافظة مارب ؟    لأول مرة.. مصر تتخذ قرارا غير مسبوق اقتصاديا    رسالة سعودية قوية للحوثيين ومليشيات إيران في المنطقة    كأن الحرب في يومها الأول.. مليشيات الحوثي تهاجم السعودية بعد قمة الرياض    طفلة تزهق روحها بوحشية الحوثي: الموت على بوابة النجاة!    الكشف عن الفئة الأكثر سخطًا وغضبًا وشوقًا للخروج على جماعة الحوثي    وزارة الأوقاف بالعاصمة عدن تُحذر من تفويج حجاج بدون تأشيرة رسمية وتُؤكّد على أهمية التصاريح(وثيقة)    ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز برباعية امام فالنسيا    ثلاثة صواريخ هاجمتها.. الكشف عن تفاصيل هجوم حوثي على سفينة كانت في طريقها إلى السعودية    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    رئيس مجلس القيادة: مأرب صمام أمان الجمهورية وبوابة النصر    الجرادي: التكتل الوطني الواسع سيعمل على مساندة الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة    حاصل على شريعة وقانون .. شاهد .. لحظة ضبط شاب متلبسا أثناء قيامه بهذا الأمر الصادم    القرءان املاء رباني لا عثماني... الفرق بين امرأة وامرأت    رئيس كاك بنك يشارك في اجتماعات الحكومة والبنك المركزي والبنوك اليمنية بصندوق النقد والبنك الدوليين    استشهاد 23 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة    فيتنام تدخل قائمة اكبر ثلاثة مصدرين للبن في العالم    ليفربول يوقع عقود مدربه الجديد    رباعي بايرن ميونخ جاهز لمواجهة ريال مدريد    عاجل محامون القاضية سوسن الحوثي اشجع قاضي    قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا    لأول مرة في تاريخ مصر.. قرار غير مسبوق بسبب الديون المصرية    المواصفات والمقاييس ترفض مستلزمات ووسائل تعليمية مخصصة للاطفال تروج للمثلية ومنتجات والعاب آخرى    يونيسيف: وفاة طفل يمني كل 13 دقيقة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات    وفاة امرأة وإنقاذ أخرى بعد أن جرفتهن سيول الأمطار في إب    واشنطن والسعودية قامتا بعمل مكثف بشأن التطبيع بين إسرائيل والمملكة    رغم القمع والاعتقالات.. تواصل الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة    افتتاح قاعة الشيخ محمد بن زايد.. الامارات تطور قطاع التعليم الأكاديمي بحضرموت    الذهب يستقر مع تضاؤل توقعات خفض الفائدة الأميركية    اليمن تحقق لقب بطل العرب وتحصد 11 جائزة في البطولة العربية 15 للروبوت في الأردن    استهداف سفينة حاويات في البحر الأحمر ترفع علم مالطا بثلاث صواريخ    ''خيوط'' قصة النجاح المغدورة    الريال اليمني ينهار مجددًا ويقترب من أدنى مستوى    للمرة 12.. باريس بطلا للدوري الفرنسي    كانوا في طريقهم إلى عدن.. وفاة وإصابة ثلاثة مواطنين إثر انقلاب ''باص'' من منحدر بمحافظة لحج (الأسماء والصور)    ريمة سَّكاب اليمن !    السعودية تعيد مراجعة مشاريعها الاقتصادية "بعيدا عن الغرور"    نداء إلى محافظ شبوة.. وثقوا الأرضية المتنازع عليها لمستشفى عتق    في ذكرى رحيل الاسطورة نبراس الصحافة والقلم "عادل الأعسم"    طلاب جامعة حضرموت يرفعون الرايات الحمراء: ثورة على الظلم أم مجرد صرخة احتجاج؟    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    أسئلة مثيرة في اختبارات جامعة صنعاء.. والطلاب يغادرون قاعات الامتحان    الدوري الانكليزي الممتاز: مانشستر سيتي يواصل ثباته نحو اللقب    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من هنا تبدأ الحكاية: البحث عن الخلافة تحت عباءة الدين    قضية اليمن واحدة والوجع في الرأس    القات: عدو صامت يُحصد أرواح اليمنيين!    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" التغيير " ينشر نص مرافعات المحامية شذى ناصر الختامية عن المتهمين في قضية التخابر مع إيران
نشر في التغيير يوم 02 - 04 - 2009

ينشر " التغيير " في السطور التالية نص المرافعات الختامية للمحامية المتطوعة شذى ناصر في قضية المتهمين بالتخابر لصالح إيران إلى جانب المداخلات القانونية التي جرت في جلسة المحكمة الجزائية في ذات القضية .
لدى المحكمة الجزائية المتخصصة
الأخ القاضي / محسن علوان رئيس المحكمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ببالغ الاحترام والتقدير الواجب لعدالة محكمتكم الموقرة وإشارة للموضوع أعلاه نتقدم إمام محكمتكم الموقرة بمرافعتنا الختامية والذي نضمن فيها كل ما قدمنا أمام عدالتكم بالإضافة إلى تقدمنا بالتعقيب على ما جاء في رد النيابة العامة على دفوعنا،
1= قامت سلطات البحث الجنائي ورجال ألمن القومي في م/ عدن بمهاجمة منزل المتهم الأول / عبد الكريم علي عبد الكريم لاجي وأيضا مقر مطبعة الحظ وحبسه مع بقية أفراد أسرته وهم :-
وقد كان هذا الاعتقال بناءاً على بلاغ كاذب من أحد موظفين المطبعة السابقين الذي فصل بسبب قضية خيانة أمانة رفعت من مطبعة الحظ وقدم للمحاكمة وصدر حكم بإدانته
من محكمة صيرة الابتدائية م /عدن بتاريخ 13/ 10/ 2007م حيث قضى الحكم بالآتي :-
1= إدانة المتهم / عوام محمد يوسف عبد الغني بما نسب إليه من اتهام قرار النيابة العامة .
2= يعاقب المدان بالحبس ستة أشهر مع وقف النفاذ
3= إلزام المدان بدفع مبلغ قدره مليونان ومائتان وستة ألف وعشرة ريال للمجنى عليها / مطبعة الحظ ولا يتم الإفراج عن المتهم حتى يدفع المبلغ .
4= يحق استئناف الحكم خلال الفترة المحددة قانونا .
وقد تضمن البلاغ تهمة طباعة مطبعة الحط منشورات لجماعة الحوثين يمكنكم من مخاطبة إدارة البحث الجنائي م / عدن للتأكد من صحة هذا الموضوع .
بعد التحقيق معهم تبين أن البلاغ كاذب وقد كانت هناك نية للإفراج عنهم جميعا لو أن البحث الجنائي قام بفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بموكلنا المتهم الأول حيث وجد بعض المراسلات مع بعض الشخصيات ت الإيرانية وذلك بحكم طبيعة عمله كصاحب مطبعة وأيضا يمثل شركة تجارية هي ( أرسا ) ومقرها في إيران وهذا أمر طبيعي ولا يوجد نص قانوني يجرم ذلك أثر اكتشاف تلك المرسلات وجهت اتهامات لموكلنا المذكورين أعلاه وهي ا
اتهامهم بالتخابر لمصلحة إيران وقد تعرض موكلنا / عبد الكريم بالذات للضرب والشتم والتهديد بأسرته وبشكل خاص بأنه سوف يحضرون زوجته للتحقيق معها !!!
كانت كل إجراءات القبض والتفتيش ومصادرة جميع أدوات من الكمبيوترات وأختام تخص مطبعة الحظ وكذلك (مؤسسة زينب وشركة إرسا) وكل ما وجد يخص الزبائن و أيضا تلفونات وسيديها والبطاقات الشخصية وجوازات سفر كان كل هذا بدون أذن من النيابة وهذا مخالف لنص المادة (48) من الدستور والمواد ( 132 ، 133) من ق أ.ج ، وقد تقدمنا أمام محكمتكم الموقرة بدفوع بشأن تلك المخالفات .
بتاريخ 25/6/2008م نقل موكلنا / عبد الكريم علي عبد الكريم لاجي جواً من م/عدن إلي العاصمة صنعاء برفقةأفراد أسرته و المتهم الثاني / هاني أحمد دين أحمد وأيضا المتهم الثالث / اسكندر عبد الله يوسف وقد نقلوا جميعا إلى أحد المنازل المكون من دورين وهو عبارة عن (فيلا) تخص الحرس الخاص قرب مطار صنعاء وسجنوا هناك من تاريخ 25/6/ 2008م حتى 29/ 7/ 2008موهذا أمر أخر مخالف للقانون قانون تنظيم السجون في اليمن رقم (48) لسنة 1991مموكلنا / المتهم الأول تعرض للضرب المبرح والتهديد والإهانةة مما جعله يصاب بالكلى وهو يعانى منها حتى الآن وإصابات أخرى مختلفة في جسده . وهذا ما أكده التقرير الطبيالذي أجرى لموكلنا بتاريخ 27/12/2008م أي أن أثار التعذيب ظلت باقية حتى بعدمرور خمسة أشهر من ارتكابه .
كما قام رجال الأمن القومي بتصويره وتلقينه ما يقوله بشأن اعترافه بشئ لم يقم به وهو التجسس لصالح دولة أجنبية هي إيران .وتهديده في خالة تغير أقواله أمام النيابة بأنهم سوف يعرضوا هذا الفيلم أمام النيابة الجزائية والأخ/ رئيس الجمهورية .
بالطبع موكلي أثناء التحقيق معه وهو في هذا الوضع وتحت كل ما مر به من إكراه وتعذيب وتهديد بزوجته وبقية أفراد آسرته المحبوسين معه وتهديده بمصادرة تجارته وتجارة الأسرة والمطبعة و المسجد بشكل غير قانوني أضطر التوقيع على أوراق تدينه بالتهمة المفبركة من رجال الأمن القومي والتي كان محتواها الإقرار الذي أنتزع بالإكراه .
2- التحقيق أمام النيابة الجزائية المتخصصة :-
بداء التحقيق مع موكلنا من قبل الأخ / رئيس النيابة العامة وهو لا يزال محبوس مع بقية أفراد أسرته في سجن البحث الجنائي بصنعاء وهم :-
انتهى التحقيق مع موكلنا وهو لا يزال رهن الحبس المخالف للقانون وتحت الإكراه من قبل رجال الأمن القومي في البحث الجنائي . كما كان أفراد أسرته المذكورين أعلاه محبوسين في البحث الجنائي .
وبعد تمام التحقيق معه أي أنه طوال تلك الفترة لم يكن محبوساً احتياطي من قبل النيابة العامة صاحبة الحق في ذلك كونه إجراء من إجراءات التحقيق .
نقل موكلنا م عبد الكريم لاجي إلى السجن المركزي في صنعاء ، كما أن موكلنا أثناء حبسه في إدارة البحث ومثوله أمام الأخ / رئيس النيابة للتحقيق معه كان بدون محامي !!
وحرم من حقه في حضور محامي مما يجعل التحقيق والاستجواب وما نتج عنهما من دعوى جزائية عملاً باطلا عملاً بنص المادة (48) من دستور الجمهورية والمواد ( 76، 177، 180 ، 183، 396، 397) من ق أ.ج .
بدأ التحقيق مع عارف محمد أنيس صهر موكلنا / المتهم الأول وهذا ثابت في ملف القضية وبالذات ملف الخاص التحقيق الذي أجرى في النيابة صفحة رقم (44،45) وقد تم الإفراج عن نادر علي عبد الكريم , عادل محمد عبد الكريم وأيضا عارف محمد أنيس ! بعد أن أقر موكلنا / المتهم الأول كما أملى وفرض عليه رجال الأمن القومي ، أي أن حبس أفراد أسرتهكان لغرض إكراهه على الاعتراف فقط .
بتاريخ 18/8/ 2008م أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة قرار الاتهام رقم ((48)) لسنة 2008م والذي بموجبه أتهم عبد الكريم لاجي بالآتي -
التخابر مع إيران من عام 1997م يونيو 2008م ،
و تسليم أخبار و معلومات ووثائق وصور خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد .
مما أضر بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي .
1= إذا افترضنا أن هناك اتصال غير مشروع مع موظفي السفارة الإيرانية السؤال الذي يطرح هنا هل يوجد في اليمن قانون يمنع التواصل مع أو الحديث مع الأجانب وبالذاتالدبلوماسيين .
بحيث يعرف أو يفرق بموجب هذا القانون أن وجد ما هو الاتصال المشروع أو الغير المشروع ، وهذا مما يجعل الدعوى لا تستند إلى وقائع تجريم كما أنها مجهولة .
2= الضرر بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي .. أنها عبارات مطاطة لا نهاية لها ، لم توضح النيابة الجزائية المعلومات التي تدعى أن موكلنا قدمها للإيرانيين وأدت الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي كما لم توضح طبيعة الضرر علىالجمهورية اليمنية ، وما الذي استفادت منه إيران في الحصول على هذه المعلومات .
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن قانون العقوبات في تعريفه لأسرار الدفاع في المادة (121) من القانون برغم بعض عموميات التعريفات فأن المادة المذكورة أوضحت إجمالاًأنها معلومات ينحصر بمعرفتها عدداً محدداً من الأفراد ، فكيف يمكن لشاب وشريك في مطبعة الحظ أن يخترق ويصل إلى تلك المعلومات التي في حوزة عدداً محدداً من الأفراد أما المعلومات التي أتهم موكلي / عبد الكريم بالتخابر بخصوصها مع الإيرانيين وأدت إلى الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي حسب زعم النيابة هي :-
تسليم الإيرانيين صورة لمزعوم لتقرير أمريكي يتحدث عن ضربة إستباقية ضد إيران حسب ما ذكر في محاضر التحقيق معه في النيابة العامة صفحة رقم (9) مرفق لكم صورة منها بالرغم من إنكار موكلنا المتهم الثالث / اسكندر ذلك .
2- كما أشرنا لماذا يا ترى تقرير مثل هذا ترسله وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون ( وزارة الدفاع الأمريكية ) لسفارتها في صنعاء ؟ وما علاقة هذا التقرير الذي يخص العلاقة الأمريكية الإيرانية ، بأمن ومركز اليمن الحربي والسياسي إلا إذا كان قد ذكر في التقرير عن مشاركة يمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية في الضربة الأستباقية ضد إيران حينها يحق لليمن اعتبار كشف التقرير مضراً لمصالحها الحربية والسياسية ؟
والسؤال الذي يطرح هنا هل هناك شكوى رسمية من قبل السفارة الأمريكية أو توكيل رسمي من السفارة الأمريكية للنيابة حتى تقوم برفع هذه الشكوى ضد المتهم الثالث/ اسكندر وأيضا المتهم الأول/ عبد الكريم إذا افترضنا جدلاً صحة التهمة المنسوبة لموكلنا المتهم الثالث والأول وهو ما نسلم به!
وهنا نجد النيابة قامت بدور لم تكلف به ! وليس لها صفة في تحريك مثل هذه الدعوى .
خلاصة القول
أن التهم الموجهة لموكلينا بالتخابر مع إيران على ضوء طبيعة التهم والأدلة المقدمة تظهر بوضوح أنها تهم ملفقة دون أدلة أو سند قانوني للأسباب التالية :-
أ= تحديد النيابة الجزائية فترة التخابر لصالح إيران من عام 1997م حتى 2008م يضع عد ة تساؤلات خطيرة عن غياب الأمن السياسي والأمن القومي .
بكشف جميع الأعمال التي تمس الأمن الداخلي أو الخارجي ( أمن اليمن أو تضر بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي .... ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية :-
مكافحة وكشف أنواع الجرائم التي تستهدف الأضرار بأمن الدولة من الداخل ، وأمن الدولة وسلامتها من الخارج .
وجهاز الأمن القومي المنشأ بالقرار الجمهوري رقم (261) لسنة 2002م ، تقضى المادة (4/الفقرة 7):-
أن يتولى الجهاز (( رصد وجمع المعلومات عن كافة الأنشطة التجسسية الموجهةبكافة إشكالها وصورها وأغراضها والعمل على كشفها ومحاربتها )) .
لماذا لم يتم الكشف عن تخابر موكلي إلا في عام 2008م إذا افترضنا صحة التهمة المنسوبة إليه ، في حين إنشاء الجهازين السابقين بعدة سنوات طويلة بالنسبة للأمن السياسي و 6 سنوات للأمن القومي ، ألا يدل هذا على اما على تقصير واضح في عمل الجهازين أو أن القضية مفبركة لأسباب سياسية .
عرض قضية التخابر التجسس على محكمتكم الموقرة هو أمر لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الذي وفق المادة (3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1999م المنشأ للمحكمة لم يدرج ضمن اختصاصها قضايا التجسس وحصرها في أربعة مجالات هم :-
ا= جرائم الحرابة . 2= جرائم الاختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أوالجوية
ونتيجة عجز أو تقصير الجهازين وبالذات الأمن القومي قام الآخر بفبركة هذه التهمةبموجب ملف القضية المكون من ثلاث أجزاء تقريبا والمحال من قبل رئيس الجهاز بموجب مذكرة رسمية صادرة عن ( رئيس الجهاز ) الموجودة في ملف جمع الاستدلالات وتوجيه الإحالة ونوضحها لكم على النحو التالي :-
جهاز الأمن القومي العام رقم (223)
الموضوع /تخابر مع دولة أجنبية
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طي هذه الرسالة المحاضر الأولية في قضية التخابر مع دولة أجنبية والمتهم فيها كلاً من :-
حيث أثبت التحريات والمعلومات الموثقة قيام المذكورين بالتواصل مع المخابرات الإيرانية وتقديم معلومات تمس أمن وسيادة البلاد ومركزها السياسي والعسكري والاقتصادي ,
تكرموا بالاطلاع والتوجيه باستلام المضبوطات مع المحاضر الأولية كما تحكيه الكشوفات المرفقة واتخاذ إجراءاتكم حسب الاختصاص والقانون .
(( موجودة في ملف القضية ))
مما يعنى أن وصف الجريمة قد تم تحديده وخلعه مسبقاً من قبل جهاز الأمن القومي وما على النيابة العامة إلا التنفيذ وخلع هذا الوصف على الواقعة حتى لو كانت لا تمثل جريمة هذا هو الواضح من المذكرة الموجه للنائب العام .
تم تلت هذه المذكرة مذكرة أخرى ( زرقاء اللون) من الأخ / النائب العام رقم 1619 بتاريخ 30/ 7/ 2008م موجه إلى رئيس النيابة العامة مضمونها
بعد التحية
بالإشارة إلى الأوليات الخاصة بكب من / عبد الكريم علي عبد الكريم لاجي وأخريين
وعليه توجه بالاطلاع والتوجيه بإجراء التحقيقات اللازمة والتصرف طبقا للقانون
د/ عبدا لله العلفي
النائب العام
(( موجوده في ملف القضية ))
وهذا يدل أن تحريك النيابة العامة للقضية كان في تاريخ لاحق للحبس إذ أن الحبس ابتداء من تاريخ 9/6/2008م بينما وجه النائب العام مذكرة بالتحقيق لرئيس النيابة بتاريخ 30/7/2008م أي أن الحبس كان باطلاً وهو إجراء من إجراءات لتحقيق وبالتالي كل ما نتج أيضا باطل اعمالا لنصوص المواد (396،397) من ق أ .ج .
أما بشأن خفر السواحل وما يخص المتهم الأول والثاني / هاني أحمد الدين الموظف في مكتب خفر السواحل م /عدن والتي أتهم بأنه سلم معلومات وصور تخص زوارق يمنية موجودة في ملف القضية نجيب على كل هذه المزاعم على النحو التالي :-
مكون هذا القرار من 8 مواد أهم المواد هي :-
المادة (3) المكونة من (16) فقرة أهم ما يتعلق بموضوع هذه المرافعة هي الفقرة (5،6)
المادة (3) :- تختص مصلحة خفر السواحل بما يلي :-
مكافحة وضبط الاصطياد غير مشروع وجمع الاستدلالات عنها وتقديمها للجهات المختصة مع المضبوطات .
وهنا نعرج على موضوع المتهم الثاني الذي تعرف بالمتهم الأول في عام 2005م ( بحسب محضر التحقيق صفحة رقم 8) وقد ربطتهما علاقة عمل حيث كان المتهم الثاني يحضر إلى مطبعة الحط لطباعة بعض المطبوعات الخاصة بخفر السواحل مثل البروشورات والكروت والمجلات الحائطية الخاصة بخفر السواحل والتي سحبت بعضها فيما بعد من جهاز كمبيوتر المتهم الأول والخاص بالمطبعة وجعل منها دليل تخابر مثلاً بتسريب معلومات عن خفر السواحل ويحصل على نسبة 5% إلي 10% من قبل المتهم الأول بحسب محضر التحقيق رقم (8) وما يؤكد ذلك صورة البروشور الذي يحتوى على معلومات كافية عن مصلحة خفر السواحل والذي فيه أيضا خريطة تبين مواقع خفر السواحل كما بينت أيضا ماوئ الجنود ومركز القيادة ومركز الرادار الخاص بخفر السواحل وبالدقة وهذا ما ينسف قرار الاتهام
الذي تزعم فيه النيابة أن موكلينا سربوا تلك المعلومات . مرفق لكم صورةمن البرشور كمستند رقم (2)
أما بشأن صور الزوارق التي زعمت النيابة العامة بأن المتهم الثالث قام بتصويرها وأنها زوارق خاصة بمصلحة خفر السواحل اليمنية وتسليمها للمتهم الأول ومن تم للإيرانيين نود أن نلفت عنايتكم بأن هذه الصور المرفقة في ملف القضية هي تخص زوارق صومالية لصيادين صوماليين ألقى القبض عليهم لمخالفة لنص الفقرة (5) من ق مصلحة خفر السواحل المذكورة أعلاه.
كما أن مصلحة خفر الزوارق قصرت على مكافحة القرصنة البحرية في المياه الإقليمية وفقا لما ذكر في القرة (6) المذكورة أعلاه .
5= ملاحظات هامة حول قرار الاتهام :-
نسب لموكلنا/ المتهم الأول بأنه تخابر مع إيران من عام 1997م حتى يونيو 2008م
موكلنا يبلغ من العمر 33 سنة وفي حالة صحة التهمة المنسوبة له بحسب زعم النيابة
تعتبر هذه الفترة كافية لأن يتعلم أو يتعلم موكلنا اللغة الفارسية وأن يقوم بكتابة تقاريره بلغة لا يعلم بها غيره ,
خلال هذه الفترة الزمنية كان بإمكان موكلنا / المتهم الأول أن يسافر إلى طهران
3= الأمر المخزي في قرار الإتهام بان أول ملاحظة دونت هي أن موكلنا / عبد الكريم لاجي مسلم شيعي المذهب وهذا يعتبر دليل كافي بأن موكلي تعرض للاضطهاد المذهبي بسبب هذا المذهب
وهذا الأمر مخالف لنص المادة ( 6) من دستور الجمهورية اليمنية التي تعتبر مصادقة وملتزمة بكافة المعاهدات الدولية ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنساني التي تحرم الاضطهاد الديني أو المذهبي
تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة .
وأيضا يتعارض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (2) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة (2) بالمساواة بين المواطنين دون تميز بسبب.. او الديانة أو العقيدة ... ألخ ذلك ؟
كما يتعارض ذلك تحديداً لنص المادة ( 51/ب ) من القرار الجمهوري رقم (220) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني الذي أشار إلى البيانات التي يجب أن تشملها البطاقة الشخصية للمواطن من الاسم وتاريخ ميلاد صاحب البطاقة ومهنته وجهة عمله ... ألخ
ولم يشير إلى وجوب تحديد ديانته أو مذهب ، أليس هذا دليل إفلاس جهة التحقيق والبحث عن إلصاق تهم لا أساس لها من الصحة ؟ بالربط بين مذهبه الشيعي وتخابره لصالح إيران ؟.
المتهم الأول تعرف على المتهم الثاني في منتصف عام 2005م بحسب ما وارد في محاضر النيابة صفحة رقم 6 وهنا نجد أن هذا الاتهام ومددته الزمنية غير دقيقة ونفس الشئ بالنسبة للمتهم الثالث الذي تعرف عليه في عام 2004م .
وهنا في الفترات الزمنية تؤكد فبركة التهمة لا غير .
4= هذه الجريمة المنسوبة لموكلنا لم تكتشف بسبب تحريات رجال الأمن القومي أو الأمن السياسي ولكن بسبب بلاغ كاذب من قبل المدعو / عوام محمد سيف والذي كان في خصومة مع موكلنا المتهم الأول وصدر بشأنه حكم جنائي أدين بموجبه .
5= الأسباب أو الدوافع للقيام بهذا العمل بحسب زعم النيابة وإقرار المتهم الذي أنتزع منه
1- ا لاندفاع المذهبي 2- الخلاف مع النظام 3- الدافع المادي
لا يوجد أي منطق فنحن وبالذات موكلي لا يعتبر اختلاف المذاهب أساس
للقيام بنشاط استخباري أو تخريبي في البلد .
ليس صحيح فجمعية الشيعة في عدن دعمت مرشح المؤتمر الشعبي العام في الدائرة (29) (د..ز) حيث عملت على التصويت والدعاية لمرشح المؤتمر في هذه الدائرة أثناء الانتخابات للمجالس المحلية أمام منافسه القوي من حزب الإصلاح حيث قام جميع أعضاء الجمعية بناء على توجيهات المتهم الأول بالتصويت لمرشح المؤتمر وذلك بناء على طلب الأخ / محافظ محافظة عدن السابق أحمد محمد الكحلاني وأمين عام المجلس المحلى عبد الكريم شائف اللذان كانا على علاقة وثيقة ا بالمتهم الأول و بصفته أمين عام جمعية الخوجة .
وهذا أيضا غير صحيح حيث يعتبر موكلنا موظف شريك في مطبعة الحظ وليس هو بحاجة مادية حيث يعتبر ميسور الحال !! ودخله بآلاف الريالات .
إجراءات المحاكمة :-
بدأت أول جلسة بتاريخ 11/10/ 2008م وأخرها كانت بتاريخ 2/ 2/ 2009م وفي أول جلسة طلبت النيابة العامة بعد أربعة أشهر من تاريخ اعتقال موكلنا في 18/6/2008م عقد الجلسات بسرية ؟ و قبلت المحكمة طلب النيابة بالرغم من مخالفة هذا القرار للدستور اليمني وقانون المرافعات والإجراءات الجزائية وأيضا ق السلطة القضائية وتم أستأنف القرار من قبلنا بموجب سند القيد للاستئناف برقم( 803291) بتاريخ 22 /10/ 2008م . ( مرفق صورة من السند وطلب الاستئناف كمستند رقم (3).
وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/10/ 2008م اعترضنا على وجود رجال الأمن القومي في قاعة الجلسات حيث يشكل ذلك انتهاك صريح للقانون ويمثل إكراها داخل المحكمة ذاتها وكأننا في محاكم عسكرية ،وحتى المحاكم العسكرية لا يأتي الأمن القومي لمراقبة جلساتها ولا يوجد أي مبرر لبقائهم ما يسبب خوف وتهديد ، لحقوق الحاضرين وبالذات المتهمين ومن هؤلاء الحاضرين من كان يحقق مع موكلي أثناء حبسه في الأمن القومي ( الفيلا الخاصة بالجهاز ) وينتهك حقوقه ويقوم بتهديده! ورغم اعتراضنا على ذلك لم يتم إخراجهم من قاعة المحكمة كما يطلب عادة من الصحفيين والمحامين وغيرهم ، والذين لا تأثير من قبلهم على المتهم أو على المحكمة مثلما يكون تأثير أولئك وبالذات الذين كانوا يقومون بتعذيب موكلينا في الأمن القومي
بتاريخ 27/12/ 2008م أصدر الطبيب الشرعي قراره الطبي رقم (137) الذي يؤكد على وجود التعذيب وهو موضح على النحو التالي :-
أثبت التقرير الطبي الذي أجري لموكلنا عبد الكريم لاجي من قبل الطبيب الشرعي بمكتب النائب العام رقم (137) بتاريخ 21/12/2008م تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز لأخذ الاعتراف منه قسراً حيث جاء في التقرير :-
نمو ظفر خنصر القدم اليسرى .
3= ألم في مساحة المثانة وعدم القدرة على التحكم بالبول ( أحيانا) .
4= ألم في الركبة اليسرى ولأشعة( الرنين) للركبة اليسرى والتي عملت بتاريخ 22/ 10/ 2008م بينت ارتشاح بسيط في المفصل وتغيرات في الرابطة الخلفية والجانبية من الدرجة الثانية .
5= تشخيص في مستشفى الشرطة ( وصفة طبية بدون تاريخ ) أنه يعاني من التهاب تورمي في مفصل الركبة ، إلتهاب في فقرات أسفل العمود تأكل من الدرجة الثانية في الرابط لمفصل الركبة .
الرأي الطبي الشرعي :-
من خلال الكشف الظاهري على المتهم / عبد الكريم علي عبد الكريم لاجي تبين من وجود تورم اسفل عقب الرجل اليمنى وتغيرات في مفصل الركبة اليسرى ، وهذا لا ينفى من تعرضه للإيذاء الجسماني نشأت عن أداة راضة أيا نوع كانت وننصح بعرضه على أخصائي المسالك البولية للعلاج .
وحيث كان موكلنا مقدم المرافعة قد تعرض لإكراه بواسطة تعذيبه بالضرب كما أشرنا لذلك في أعلاه كما تعرض لإكراه بواسطة حبس أخوانه وصهره والذين لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تمام التحقيق بخمسة أيام وبذلك يكون موكلنا قد تعرض للإكراه الذي إلجائه للاعتراف بأشياء لم يقم بعملها خوفا على نفسه من التعذيب وخوفا على أفراد أسرته من الضياع .
وحيث كان الشرع والقانون يشترط في الإقرار أن يكون المقر المعترف حراً في الاختيار وقت اعترافه ، فلا عبره باعتراف ولو كان مقنعاً إذا جاء وليد إكراه مادي أو معنوي مهما كان قدره والإكراه المادي في أقوى صوره بتمثل في التعذيب والضرب ، وهو ما تعرض له
موكلنا الدافع وما أكده التقرير الطبي الذي أجرى لموكلنا ، أما الإكراه المعنوي فيمثل
في الضغط على المتهم بحبس أخوانه إلى جواره وتهديده بإدخالهم في نفس التهمة وتهديد المتهم بأن ينالوا نفس العقوبة ، وهو أيضا ما حدث لموكلنا إذا أن نادر على عبد الكريم
وعادل محمد عبدا لكريم وصهره عارف محمد أنيس كانوا محبوسين إلي جواره في السجن ولم يتم اففراج عنهم إلا بعد تمام التحقيق والتأكد من اعتراف موكلنا إكراهاً وقسراً.
وهذا ما يؤكد ملف القضية في صفحة (44،45) من تحقيقات النيابة العامة حيث تم الإفراج بتاريخ 10/8/2008م أي بعد خمسة أيام مما يعنى أن حبسهم كان لغرض الضغط على موكلنا لقسره على الاعتراف وحيث كان الإكراه يبطل الاعتراف المترتب عليه بطلاناً من النظام العام مهما كان قدر الاعتراف في هذه الحالة وإلا كان الحكم باطلاً لأنه إذا كان ماديا فهو يعد في حد ذاته جريمة تستوجب العقاب وإذا كان معنويا يعد عملاً
غير مشروع أجمعت كل الشرائع على استنكاره وأستوجب على ذلك المسئولية التأديبية .
لذا نصت المادة (6) من ق أ.ج على أنه ( يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي )
كما أكدت ذلك المادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية حيث جاء فيها ما نصه ( ب... ويحظر التعذيب جسديا أو نفسياً أو معنويا ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات .... ألخ) .
كما أن الدليل الذي أخذ بالإكراه لا يعد دليلا ًشرعيا ولا يجوز التعويل عليه ، وهذا ما أكدته المادة (322 ) من ق أ.ج حيث جاء فيها ما نصه :-
(( لا يجوز أثبات أي واقعة ترتب مسئولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانونا وبالإجراءات المقررة قانوناً )).
لكل ذلك فأننا ندفع بعدم شرعية الدليل المقام عليه الدعوى الجنائية وهو اعتراف موكلنا أمام النيابة العامة مكرها بينما أنكر أمام المحكمة كل ما نسب إليه بعد النيابة العامة مكرها بينما أنكر أمام المحكمة كل ما نسب إليه بعد أن زال ذلك الإكراه .
7= تقرير الخبير :-
أ= ندفع وبصفة أصليه ببطلان تقرير المهندس الخبير / أيمن مرشد والذي قام بفحص جهازا الكمبيوتر الخاص بالمتهم الأول .
أ= رد بصفة أصلية على تقرير الخبير المقدم كدليل يدين موكلي :_
من المعلوم فقها وقضاءً أن أعمال الخبرة من إجراءات التحقيق والتي لا يجوز القيام بها من قبل سلطات الاستدلال ممثلة بالبحث الجنائي فلا يجوز أن تقوم سلطات الاستدلال بأي عمل من أعمال التحقيق والتي منها إعمال الخبرة والمعاينة إذ أن ذلك لا يكون إلا بحضور العضو المحقق وهذا ما أكدته المادة (130) من ق أ.ج والتي يجرى نصها على أنه (( ينتقل المحقق إلى محل الحادث أو إلى أي مكان لمعاينته كلما رأى ذلك مفيداً للتحقيق لإثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وأثارها وكل ما يلزم أثبات حالته وله استدعاء الخبراء لإجراء المعاينة ويحرر محضراً بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقة لشئ محل المعاينة .. ....)) القائم .
كما أن القائم بالفحص وعمل الخبرة الذي تكلفه النيابة العامة بالفحص يجب أن يحلف اليمين القانونية قبل القيام بالعمل عملاً بنص المادة ( 207) من ق أ.ج والتي يجرى نصها على أنه :-
أ= للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبر فنية في أي مجال أبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل وملاحظته ... ألخ .
ب = يجب على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال الخبرة أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل ... ألخ
وبالعودة إلى ملف القضية التي أمامنا لم نجد أي تكليف من النيابة العامة للخبير بالقيام بفحص الجهاز ( جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم الأول كما لم نجد المحضر الذي أثبت فيه قيام الخبير بحلف اليمين مما يجعل تقريره باطلاً عملاً بنصوص المواد ( 396، 397) واللتان تقضيان بالبطلان للعمل والإجراء الذي يأتي مخالفا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية لذلك فأننا ندفع ببطلان مزعوم التقرير الذي قام به المهندس / أيمن مرشد لمخالفته للقانون وعدم تكليفه بالقيام بالفحص من قبل النيابة العامة ولعدم حلفه اليمين القانونية قبل القيام بالعمل .
التقرير المقدم من النيابة في قائمة أدلة الاتهام ( تقارير الخبرة ) من قبل المهندس / أيمن مرشد أستاذ معيد في كلية الهندسة بتاريخ 18/6/ 2008م .
لم يحدد التقرير في منطقة صدر أما المكلف بفحص جهاز الحاسوب الخاص بموكلنا فان ما أريد أن أوضحه لعدالة محكمتك الموقرة واستوقفني هنا التسمية بتسمية المهندس ( بأستاذ معيد ) في كلية الهندسة وبالعودة إلى القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية حددت المادة (2) في التسمية والتعاريف أعضاء هئية التدريس بالآتي :-
والسؤال الذي يطرح من أين أتت النيابة الجزائية بتسمية الخبير / أيمن مرشد بأستاذ معيد ؟
فهو أما أستاذ جامعي ، وأما معيد من ضمن أعضاء هيئة التدريس المساعدون ، فإضفاء النيابة صفة أستاذ معيد يعطي له أهمية غير لو ذكرت فقط أنه مجرد مهندس معيد في كلية الهندسة فما حسب رأيها يقلل من قيمة ومكانة مستوى تقريره المقدم لها ومكانة مستوى تقريره المقدم لها وهذا يمثل إهانة لصاحب التقرير بوصفه بصفة غير التي يتمتع بها في كلية الهندسة .
ب = رد بصفة احتياطية على ما جاء في مزعوم تقرير الخبير :-
أن كل ما جاء في مزعوم تقرير الخبير تم استعادته من سلة المحذوفات أي انه لم يخرج إلى حيز الوجود ولا يوجد دليل أنه نسخ أو سلم لأي شخص أما مزعوم الاعتراف الذيأنتزع من موكلنا بالقوة فأننا قد تقدمنا بدفع ببطلانه وعدم جواز الأخذ به لأنه أنتزع بالإكراه من موكلنا هذا من جانب ومن جانب آخر فأن مزعوم الاعتراف يكون قد سقط لسقوط أركانه أمام القضاء وبالتالي فأنه يجب أن يهدر ولا يعول عليه لسقوط أركانه وانهدامه كدليل شرعي .
كما أن كل ما جاء في تقرير المهندس وفي قائمة الأدلة المقدمة من النيابة العامة من مزعوم أدلة وتقارير هي في الأصل أخبار معروفة للقاصي والداني وقد تناولتها الصحف والنشرات ومن لا يعلم عن الأحداث التي تجرى في الوطن بالذات الجنوب ومن لا يسمح بزيارات الرئيس لعدن وعن الحالة الأمنية في البلاد أو عن رؤساء اليمن السابقين وعن الانتخابات هذه أخبار قد تم تداولها ونشرها في المواقع الالكترونية وكل هذه المعلومات ليست سراً من أسرار الدفاع كما زعمت النيابة فأي أسرار دفاع تزعم النيابة وقد تم نشرهامن قبل الجهات الرسمية في الدولة نفسها مثل (( صحيفة الثورة , 26 سبتمبر )) ومواقعها الالكترونية ،فهذه المعلومات لا تخص تقنية صناعة الصواريخ أو الأقمار الصناعية أو الصواريخ العابرة للقارات , كما أنها لا تخص خطط حربية بشأن غزو إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية ، وما الذي سوف يجعل إيران تجسس على اليمن التي لا تضاهي إيران وليست لها معها مشكلة حدود أو مياه إقليمية أو ما شابه ذلك وكل هذه الأمور تجعل من الاستحالة بمكان قيام إيران بالتجسس على اليمن واستخدام المخابرات .
بل العكس من ذلك بأن العلاقات الدبلوماسية بين اليمن وإيران هي علاقة متينة في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافة ولا يوجد بين اليمن وإيران أي نزاع بشأن حدود
أو مياه إقليمية أو جزر ونرفق لعدالتكم مجموعة من صور لأخبار نشرت في صحيفة الثورة الرسمية و14 أكتوبر تؤكد مثانة العلاقة اليمنية الإيرانية كمستند رقم (4)والملاحظ بأن كل أستخرج وقدم كدليل قام وأجتهد الخبير بتسمية هذه التقارير بالتقرير الأمني والتقرير الاقتصادي ونحن بصدد هذه الكتابات التي كانت محذوفة هل يحق للنيابة أن تحاسب موكلي / عبد الكريم لاجي عن أفكاره ووسوسة نفسه وفقا لنص المادة (42) من الدستور تم أن المعد للتقرير وأيضا الجهة التي كلفته هي قامت بإضافة بعد العبرات والعناوين وما يؤكد ذلك مضمون التقرير حيث أشار :-
وعلى سبيل المثال جاء مزعوم تقرير المهندس:-
(( وجدت الآتي وثيقة صفر وهذا الأسم ليس الأسم لأصلي للملف وذلك لأن الملف
تم إستعادته من قبل برنامج استعادة الحد ف))
وعند فحص هذا المستندات وجدنا أن الملف تم إنشائه في 29/11/2007م الساعة 5،21 دقيقة مساءاً.
وهذا ما يؤكد أن مزعوم التقرير تم استخراجه من سلة المحذوفات وتم طرح عنوان
له من قبل الخبير ومن تلقاء نفسه وربما بإملاء من الجهات التي أمرته بفحص الجهاز
ولا نستبعد من إضافات أخرى من اجل صناعة دليل لإدانة موكلنا .
تعقيب على رد النيابة العامة المقدم بتاريخ 2/2/ 2008م على دفعنا ببطلان الدعوى الجزائية :-
نوضح لعدالة المحكمة أن دفعنا في هذا الموضوع كان بشأن بطلان القبض والحبس ، ويبدو ا، مقدم الرد لا يفرق بين الحبس وبين القبض حيث أن القبض هو الذي حدد في المادة (103) من ق أ.ج وقد حرم المشرع في الدستور وفي قانون الإجراءات الجزائية أن يزيد القبض الذي يكون بمعرفة سلطات الاستدلال على أربعة وعشرين ساعة ، وهو ما أكدته المادة ( 105) من ق أ.ج والمادة (47) من الدستور حيث نصت المادة (105) من ق أ.ج على أنه :- على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فوراً أقوال المتهم ويحيله مع
المحضر الذي يحرر بذلك على النيابة العامة في مدة أربعة وعشرين ساعة ويجب على النيابة
العامة أن تنصرف في أمره خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فوراً
كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرون ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعى القاضي او النيابة العامة
تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه ، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي ، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي .
القبض الذي قصدناه في دفعنا والذي تعرض له الدافعين موكلينا فهو القبض الطويل الأمد والذي تحول إلى حبس احتياطي من قبل جهة غير مختصة والذي حرم المشرع اليمني ومعه كافة القوانين القيام به حيث إلا بعد استجواب المتهم ومن السلطة المخولة بذلك وهي النيابة العامة حيث نصت المادة (148) من أ.ج بشأن الحبس الاحتياطي على أنه :-
الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقاً للقانون أو في حالة هربه إذا رؤى
ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو وحشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توافر الشروط الآتية :-
2= أن تكون الواقعة المتهم بها فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس .
4= عدم تحديد هوية المتهم ويجب أن تسمع أقواله المتهم الهارب الذي صدر امر بحبسه احتياطياً قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ) .
فالحبس الاحتياطي لا يكون إلا من النيابة العامة وهي وحدها التي تملك الحبس بعد أن يستجوب المتهم أو وجود شرط من الشروط التي وردت في المادة (148) والتي لم تتوفر
أياً منها في موكلينا حيث وموكلينا أصحاب أعمال وتجار ولهم عناوين معروفة ، كما أن موكلينا الثاني الموظف في مصلحة خفر السواحل لم يهرب رغم إلقاء القبض على موكلنا الأول قبله بعشرة أيام ، أما سلطات الاستدلال والتي قامت بحبس موكلينا ما يزيد على الخمسين يوماً فلم يخولها القانون سلطة الحبس ولا يجوز لها ذلك أبداً وإنما خولها سلطة القبض والذي يجب أن لا يزيد عن أربعة وعشرين ساعة فقط !
الأخ القاضي / محسن علوان رئيس المحكمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ببالغ الاحترام والتقدير الواجب لعدالة محكمتكم الموقرة وإشارة للموضوع أعلاه نتقدم إمام محكمتكم الموقرة بمرافعتنا الختامية والذي نضمن فيها كل ما قدمنا أمام عدالتكم بالإضافة إلى تقدمنا بالتعقيب على ما جاء في رد النيابة العامة على دفوعنا، مع الإيضاح لعدالة المحكمة أن ما زعمته النيابة من معلومات سرية وإن إفشائها قد أثر على مركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي هي في الأصل معلومات عادية ومتاح الاطلاع عليها كونها قد نشرت في عدد من المواقع الإلكترونية وقد تناولتها الصحافة اليمنية الرسمية ونشرات الأخبار وبالإمكان الاطلاع عليها من قبل متصفح الانترنت ونوجز مرافعتنا في الآتي :-
1= قدمت النيابة العامة موكلنا /هاني أحمد دين أحمد بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها بأن سلم لهم أخبار ومعلومات ووثائق وصور خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلادمما أضر بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي واقتصادي .
وقد أستند لنيابة العامة على دعواها في قائمة الأدلة إلى الآتي :-
2:- تقارير الخبرة .
3:- التقارير الرسمية والأدلة المادية الأخرى
ثانيا :- الدفوع التي تقدمنا بها أمام المحكمة الموقرة وضد هذه الدعوى تقدمنا بالدفوع الآتية :-
تقدمنا عن موكلنا الدافع المتهم الثاني / هاني أحمد دين أحمد بدفع يتضمن بطلان الدعوى الجزائية وعدم جواز رفعها لبطلان الإجراءات السابقة على رفعها والمتمثلة بالحبس والقبض والتفتيش المخالف للقانون .
بينما تعرض موكلنا للقبض عليه من مكان عمله بدون أن يكون لدى سلطات الاستدلال أذن من النيابة العامة بالقبض عليه مما يعد ذلك مخالفا للقانون كما تعرضأيضا للحبس من قبل سلطات الاستدلال وهي غير مخولة بالحبس إذ أن الحبس إجراء من إجراءات التحقيق ولا يجوز القيام به من غير النيابة العامة .
كما دفعنا ببطلان الدعوى الجزائية لتعرض موكلنا الدافع للإكراه لقسره على الاعتراف وهو ما أكده الطبيب الشرعي في تقريره المؤرخ بتاريخ 27-12-2008م المقيد برقم (137)
كما دفعنا تعرض موكلنا ل الدافع للحبس المخالف للقانون من قبل سلطات الاستدلال ، كما دفعنا أيضا أن إجراءات النيابة العامة كانت باطلة لعدم حضور محامي مع موكلناأثناء فترة التحقيق والاستجواب وكان ولا يزال يعاني أثار التعذيب الذي مورس عليه لدىسلطات الاستدلال مما يجعل كل تلك الإجراءات مخالفة للقانون والدستور في نصوص المواد (6 ،76، 177،180 ،183، ) من ق أ.ج والمادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية .
وبالتالي كل ما بني عليه قرار الاتهام ودعوى جزائية باطلاً أيضاً لبنائه على إجراءات باطلة لم يراعي فيها شرع أو قانون عملا بنصوص المواد ( 396, 397) من ق أ.ج.
- كما تقدمنا إلى المحكمة بطلب جعل الجلسات علنية كون العلنية مبدأ هام من مبادئ المحاكمة العادلة والذي حرصت عليه كل الشرائع والقوانين والدساتير وهذا ما أكدته المادة 161من ق المرافعات والمادة (5) من ق السلطة القضائية والمادة (263) من ق أ.ج إلا أن هذا الطلب رفض بدون ن يسبب هذا الرفض بأي سبب قانوني وقد تم تقيد الاستئناف بموجب سند رقم(803291) بتاريخ 22 / 10/ 2008م ، هذا مع العلم أن القضية قد تناولتها وسائل الإعلام وهناك أيضا قضايا مماثلة لها تعقد جلساتها علنية مثل قضية لتخابرمع إسرائيل والتي تنظر أمام عدالتكم .!!!
ثالثا:- تعقيبنا على رد النيابة العامة على دفوعنا وهو يقدم الآن ولأول مرة نرجو من عدالتكم الإطلاع عليه ودراسته بعناية .
ثانيا:- رد بصفة احتياطية على الدعوى الجزائية كما نؤكد لعدالة المحكمة عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية قبل موكلينا ونوضح في الآتي :-
قدمت النيابة العامة ممثله ( بالنيابة الجزائية المتخصصة) موكلنا الدافع بتهمة التخابر واستندت إلى الأدلة الآتية :-
جاء في قائمة الأدلة تحت مسمى الاعترافات ما نصه :-
(( أن المعلومات التي سلمها لعبدا لكريم في البداية عن تقسيم خفر السواحل والهيكل التنظيمي لها ، وعدد الزوارق في تلك الفترة أنها ثمانية مستخدمة قدمت كمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية ، ومواصفات أحد الزوارق الأمريكية وعشرون زورق صغير قدمت من دولة الإمارات ، ومعلومات كثيرة )) .. ألخ
ما جاء في قائمة الأدلة .وهذه المعلومات منشورة في وقع المؤتمر نت بتاريخ 24/1/2005م
مرفق لكم صورة منه مستند رقم (1)
أن ما زعمته النيابة العامة بمعلومات سرية وأن تسريبها يعد جريمة فأن هذه المعلومات يمكن الحصول عليها بسهولة وبسرعة عبر الانترنت ، ويمكن لأي متصفح للإنترنت الحصول على هذه المعلومات ومن أي بلد ، وقد تناولتها وسائل الإعلام الرسمية من إذاعة وتلفزيون وصحف ومجلات ولم تعد سراً حربياً
كما زعمت النيابة (( ونرفق لكم عدد من المقالات ذكرت فيها تلك المعلومات والنص المتطابق تماما والتي تم استخراجها ونسخها من الانترنت من عدة مواقع رسمية هي :-
المؤتمر نت و26 سبتمبر نت ونرفق لكم حافظة مستندات مفصلة مكونة من 15 مستندتؤكد أن تلك الأخبار قد تم تناولها عبر الصحافة والمواقع الكترونية .
فهل كل من يتصفح الانترنت يعد مرتكبا للجريمة المنسوبة لموكلنا جريمة التخابر ، وهل هذه المعلومات أضرت بمركز اليمن الحربي والسياسي والاقتصادي ، وإذا كانت تمثل هكذا ضرر وخطورة على البلد فلماذا سمحت الدولة بنشرها في الصحافة ، وفي المواقع الكترونية وسمحت تداولها وتصفحها للجميع ويمكن لأي شخص الحصول عليها سواءً في الداخل والخارج ولا حاجة للاستعانة بموظف يعمل لدى مصلحة خفر السواحل .
وبإمكان عدالة المحكمة الرجوع إلى موقع المؤتمر نت وموقع 26 سبتمبر نت ومواقع أخرى موقع جوجل للبحث ومعرفة أن حقيقة المعلومات التي حشرت وملئ بها ملف القضية هي متاحة للجميع ويمكن لأي مطلع معرفتها ، بل أنها تداع وتنشر أولا بأول في نشرات الأخبار ، وفي برنامج حماة الوطن الذي يبث أسبوعيا ويعرض فيه صور للمناورات العسكرية وللمعدات الحربية التي يمتلكها الجيش وخفر السواحل كما تداع برامج التعاونالعسكري مع الدول الصديقة .
كما نلفت عناية المحكمة الموقرة أن ما زعمته النيابة العامة أدلة وملئت بها ملف القضية لغرض إدانة الدافع فأن مزعوم تلك الأدلة قد تم جمعها من مصلحة خفر السواحل ومن ملفاتها واستخرجت بأيدي مأموري الضبط من أرشيف المصلحة ولم يتم تحريزها من منزل المتهم الدافع ولم تكن بحوزته ، ومن الطبيعي وجود مثل هذه الأوراق والخطط الأمنية في ذلك المكان إذ أنه مكانها الطبيعي ولما كانت سلطات الضبط قد أحرزتها من أرشيف مصلحة خفر السواحل وليس من منزل الدافع فأن تلك الأوراق والمستنداتلا تصلح دليل إدانة لموكلنا كونها لم تحرز بحوزته كما أنها قد نشرت في المواقع الالكترونية وبثت في نشرات الأخبار والتي تناولتها مئات الناس في الداخل والخارج ولم تعد سرا من أسرار الدفاع كما زعمت النيابة العامة .
وحيث كان مزعوم هذه المستندات قد قامت سلطات الضبط بجمعها من مصلحة خفر السواحل من أرشيف المصلحة ، وهو مكان خفضها الطبيعي فأن تلك الوثائق لا تعد أدلة للجريمة المنسوبة لموكلنا ولا تعد أداة جريمة إذا أنها لا علاقة لها بقضية التخابر المنسوبة له حيث أنها لم تفد أن الدافع قد قام بتسليمها للأطراف المدعى التخابر معهم ولم تكن بحوزته وإنما كانت في أرشيف مصلحة خفر السواحل ، وهي بذاتها لا تعد دليل إدانة ، كما زعمت النيابة العامة وحيث كانت المادة ( 341) أ,ج تعرف المستندات :-
هي كل محرر أو بيان معد بطريقة أو بأخرى يكون محتواه ذا أهمية للكشف عن الواقعة وأسبابها وظروفها وعن شخصية المتهم ، ويقدم أصل المستندات ويحفظ ضمن اللف ... ألخ
والمفهوم من هذا النص أنه لكي يعتد المستند دليلا يجب أن يكون محتوى المستند ذا أهمية للكشف عن الواقعة أي أن يدل على أن المتهم قد قام بارتكاب الفعل المنسوب له وعن أسباب وظروف الجريمة وعن شخصية المتهم.
وبالعودة إلى هذه الوثائق تجدونا أنها تحكى أمور أخرى ولم تبين ما أشارات إليه المادة ( 341) وهي تتعلق بأمور تخص خفر السواحل وتم تحريرها من مصلحة خفر السواحل ولم تحرز في منزل المتهم .
وكل المعلومات المدعى أن المتهم سربها للطرف المدعى التخابر معه منشورة علنا في نشرات الأخبار ووسائل الإعلام الأخرى بل أن المشاهد للتلفاز اليمني يجبر مكرها مشاهدتها من كثر تكرارها ويمكن الحصول عليها بسهولة ويسر ولا داعي لاستخدام التخابر للحصول عليها .
ولما كانت تلك الأخبار المدعى تسريبها للطرف المتخابر معه هي بالأصل أخبار متاحة للكافة ويمكن الحصول عليها عبر المواقع الكترونية ومن أي مكان في العالم وقد تناولتها الصحافة الرسمية المحلية والإذاعة والفضائية اليمنية فأن دعوى تسليمها للأجانب وهو لامالا نسلم به إطلاقا لا يعد جريمة كونها أصبحت معلومة غير سرية !!
وقد سمح بنشرها وبالتالي فلا جريمة إذا نشرت وأعمالا بنص المادة (42) من قانون أ.ج والتي يجرى نصها على أنه :-
لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين أنها إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في أحدى الأحوال الآتية :-
أ= عند عدم وجود جريمة . 2= إذا لم تتوافر عناصر الجريمة ... ألخ
مرفق لكم عدد من المقالات والتي نشرت في الانترنت في عدد من المواقع وقد نصت بالنص وبالتطابق مع ما جاء في مسمى قائمة الأدلة تستدل بها أن هذه المعلومات والتي زعمت النيابة أنها سرية وأن إفشائها يمثل جريمة تخابر قد تم نشرها من قبل الجهات المسئولة فيها ولم تعد سرا وعلم بها كثير من الناس في الداخل والخارج وبالتالي فأنها لا تمثل خطراً ولا تأثير لها على مركز اليمن الحربي والسياسي والاقتصادي كما يكذب ما زعمه النيابة العامة .
كما نؤكد لعدالة محكمتكم الموقرة تعرض موكلنا / هاني أحمد دين للإكراه وذلك في الآتي :-
قام رجال الأمن القومي بمعية ضباط البحث الجنائي بإلقاء القبض على موكلنا / المتهم الثاني من خلال إرسال استدعاء رسمي إل مقر عمله وهو قام بنفسه بالوصول إلى وقر البحث .
أنصب التحقيق معه بتهمة التخابر مع دولة أجنبية ويقصدون إيران وقد تعرض موكلنا لكافة الضرب والإهانةة وقد منع من الزيارة او التواصل مع أسرته .
نقل موكلنا / هاني أحمد دين أحمد جواً من م/عدن إلي العاصمة صنعاء برفقة المتهم الأول والثاني وبقية أقارب المتهم الأول وهم / نادر علي عبد الكريم وعادل محمد عبد الكريم وعارف محمد أنيس .
وقد نقلوا جميعا إلى أحد المنازل المكون من دورين وهو عبارة عن (فيلا) تخص الحرس الخاص قرب مطار صنعاء وسجنوا هناك من تاريخ 25/6/ 2008م حتى 29/ 7/ 2008موهذا أمر أخر مخالف لقانون تنظيم السجون في اليمن رقم (48) لسنة 1991م
كما قام رجال الأمن القومي بتصويره وتلقينه ما يقوله بشأن اعترافه بشئ لم يقم به وهو التجسس لصالحة دولة أجنبية هي إيران .وتهديده في خالة تغير أقواله أمام النيابة بأنهم سوف يعرضوا هذا الفيلم أمام النيابة الجزائية والأخ/ رئيس الجمهورية.
كان موكلي أثناء التحقيق معه وهو في هذا الوضع وتحت كل ما مر به من إكراه وتعذيب وتهديد بزوجته ووالدته المريضة وأخيه بشكل غير قانوني أطر التوقيع على أوراق تدينه بالتهمة المفبركة من قبل رجال الأمن القومي .
ظل موكلنا مع بقية المتهمين في الحجز الغير قانوني من تاريخ 25-6-2008م حتى 29-7-2008م ، تم نقله مع بقية زملائه المنقولين من عدن إلى حجز البحث الجنائي .
تحقيق النيابة العامة :-
بدأ التحقيق مع موكلنا / المتهم الثاني بتاريخ 6/8/2008م وقد كان بدون محامي ولم تراعي النيابة حقه القانوني بضرورة أن يحضر معه محامي وفقا لنص المادة (176) من ق أ.ج
الأمر الهام هنا بأن أثناء حبس موكلنا في إدارة البحث ومثوله أمام الأخ / رئيس النيابة للتحقيق معه كان بدون محامي !!
وحرم من حقه في حضور محامي مما يجعل التحقيق والاستجواب وما نتج عنهما عملاً باطلا عملاً بنص المادة (48) من دستور الجمهورية والمواد ( 76، 177، 180 ، 183) من ق أ.ج والمواد (396،397) من ق أ.ج.
وما يؤكد صحة ذلك هو محضر التحقيق معه في مقر النيابة العامة صفحة رقم (34) .
بتاريخ 18/8/ 2008م أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة قرار الاتهام رقم ((48)) لسنة 2008م والذي بموجبه أتهم موكلنا / هاني أحمد دين بالآتي -
التخابر مع إيران من عام 1997م يونيو 2008م ،
و تسليم أخبار و معلومات ووثائق وصور خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد .
مما أضر بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي .
2= الضرر بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي .. أنها عبارات مطاطة لا حد لها ولا نهاية شيئاً ، لم توضح النيابة الجزائية المعلومات التي تدعى أن موكلنا قدمها للإيرانيين وأدت للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي مثلما لم توضح طبيعة الضرر
على الجمهورية اليمنية ، وما الذي استفادت منه إيران في الحصول على المعلومات .
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن قانون العقوبات في تعريفه لأسرار الدفاع في المادة (121) من القانون برغم بعض عموميات التعريفات فأن المادة المذكورة أوضحت إجمالاً
أنها معلومات ينحصر بمعرفتها عدداً محدداً من الأفراد ، فكيف يمكن لشاب وموظف بسيط في مصلحة خفر السواحل م/ عدن أن يحصل على مثل تلك المعلومات واستخراجها من الأرشيف والقيام بتصويرها ألخ دون أن يسأل من زملاء وبالذات من مدير المكتب وأيضا رئيس المصلحة ألا تعبر ذلك إهمال وكان ينبغي إحالة الجميع للمسألة ؟ إذا افترضنا جدلاً صحة ذلك بالإضافة إلى وجود ثلاث موظفات يمنيات في نفس المكتب .
أن التهم الموجهة لموكلي ولبقية الأفراد المتهمين بالتخابر مع إيران على ضوء طبيعة التهم والأدلة المقدمة تظهر بوضوح أنها تهم ملفقة دون أدلة أو سند قانوني للأسباب التالية :-
أ= تحديد النيابة الجزائية فترة التخابر لصالح إيران من عام 1997م حتى 2008م يضع عد ة تساؤلات خطيرة عن غياب الأمن السياسي والأمن القومي .
فجهاز الأمن السياسي هذا نشأ بقرار جمهوري رقم (121) لسنة 1992م يختص
بكشف جميع الأعمال التي تمس الأمن الداخلي أو الخارجي ( أمن اليمن أو تضر بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي .... ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية :-
مكافحة وكشف أنواع الجرائم التي تستهدف الأضرار بأمن الدولة من الداخل ، وأمن الدولة وسلامتها من الخارج .
وجهاز الأمن القومي المنشأ بالقرار الجمهوري رقم (261) لسنة 2002م ، تقضى المادة (4/الفقرة 7):-
أن يتولى الجهاز (( رصد وجمع المعلومات عن كافة الأنشطة التجسسية الموجهة
بكافة إشكالها وصورها وأغراضها والعمل على كشفها ومحاربتها )) .
لماذا لم يتم الكشف عن تخابر موكلي إلا في عام 2008م إذا افترضنا صحة التهمة المنسوبة إليه ، في حين إنشاء الجهازين السابقين بعدة سنوات طويلة بالنسبة للأمن السياسي و 6 سنوات للأمن القومي ، ألا يدل هذا على اما على تقصير واضح في عمل الجهازين أو أن القضية مفبركة لأسباب سياسية .
عرض قضية التخابر التجسس على محكمتكم الموقرة هو أمر لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الذي وفق المادة (3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1999م المنشأ للمحكمة لم يدرج ضمن اختصاصها قضايا التجسس وحصرها في أربعة مجالات هم :-
ا= جرائم الحرابة . 2= جرائم الاختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أوالجوية
ونتيجة عجز أو تقصير الجهازين وبالذات الأمن القومي قام الآخر بفبركة هذه التهمة
بموجب ملف القضية المكون من ثلاث أجزاء تقريبا والمحال من قبل رئيس الجهاز بموجب مذكرة رسمية صادرة عنه ( رئيس الجهاز ) الموجودة في ملف التحقيقات الأولية وتوجيه الإحالة ونوضحها لكم على النحو التالي :-
جهاز الأمن القومي العام رقم (223)
الأخ النائب العام المحترم
الموضوع /تخابر مع دولة أجنبية
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طي هذه الرسالة المحاضر الأولية في قضية التخابر مع دولة أجنبية والمتهم فيها كلاً من :-
حيث أثبت التحريات والمعلومات الموثقة قيام المذكورين بالتواصل مع المخابرات الإيرانية وتقديم معلومات تمس أمن وسيادة البلاد ومركزها السياسي والعسكري والاقتصادي ,
تكرموا بالاطلاع والتوجيه باستلام المضبوطات مع المحاضر الأولية كما تحكيه الكشوفات المرفقة واتخاذ إجراءاتكم حسب الاختصاص والقانون .
علي محمد الآنسي
(( موجودة في ملف القضية ))
مما يعنى أن وصف الجريمة قد تم تحديده وخلعه مسبقاً من قبل جهاز الأمن القومي وما على النيابة العامة إلا التنفيذ وخلع هذا الوصف على الواقعة حتى لو كانت لا تمثل جريمة هذا هو الواضح من المذكرة الموجه للنائب العام .
تم تلت هذه المذكرة مذكرة أخرى ( زرقاء اللون) من الأخ / النائب العام رقم 1619 بتاريخ 30/ 7/ 2008م موجه إلى رئيس النيابة العامة مضمونها
بعد التحية
بالإشارة إلى الأوليات الخاصة بكب من / عبد الكريم علي عبد الكريم لاجي وأخريين
وعليه توجه بالاطلاع والتوجيه بإجراء التحقيقات اللازمة والتصرف طبقا للقانون
النائب العام
(( موجوده في ملف القضية ))
وهذا يدل أن تحريك النيابة العامة للقضية كان في تاريخ لاحق للحبس إذ أن الحبس ابتداء من تاريخ 14/6/2008م بينما وجه النائب العام مذكرة بالتحقيق لرئيس النيابة بتاريخ 30/7/2008م أي أن الحبس كان باطلاً وهو إجراء من إجراءات لتحقيق وبالتالي كل ما نتج أيضا باطل اعمالا لنصوص المواد (396،397) من ق أ .ج .
أما بشأن خفر السواحل وما يخص المتهم الأول والثاني / هاني أحمد الدين الموظف في مكتب خفر السواحل م /عدن والتي أتهم بانه سلم معلومات وصورتخص زواق يمنية موجودة في ملف القضية نجيب على كل هذه المزاعم على النحو التالي :-
مكون هذا القرار من 8 مواد أهم المواد هي :-
المادة (3) المكونة من (16) فقرة أهم ما يتعلق بموضوع هذه المرافعة هي الفقرة (5،6)
المادة (3) :- تختص مصلحة خفر السواحل بما يلي :-
مكافحة وضبط الاصطياد غير مشروع وجمع الاستدلالات عنها وتقديمها للجهات المختصة مع المضبوطات .
وهنا نعرج على موضوع المتهم الثاني الذي تعرف بالمتهم الأول في عام 2005م ( بحسب محضر التحقيق صفحة رقم 8) وقد ربطتهما علاقة عمل حيث كان المتهم الثاني يحضر إلى مطبعة الحظ لطباعة بعض المطبوعات الخاصة بخفر السواحل مثل البروشورات والكروت والمجلات الحائطية الخاصة بخفر السواحل والتي سحبت بعضها فيما بعد من جهاز كمبيوتر المتهم الأول والخاص بالمطبعة وجعل منها دليل تخابر مثل بتسريب معلومات عن خفر السواحل ويحصل على نسبة 5% إلي 10% من قبل المتهم الأول بحسب محضر التحقيق رقم (8) وما يؤكد صورة البروشور الذي يحتوى على معلومات كافية تنسف قرار الاتهام وأيضا المنشور الخاص بخفر السواحل والذي طبع لدى مطبعة الحظ .
أما بشأن صور الزوارق التي زعمت النيابة العامة بأن المتهم الثالث قام بتصوير صور خاص بالزوارق اليمنية وتسليمها للمتهم الأول ومن تم الإيرانيين نود أن نلفتعنايتكم بأن هذه الصور المرفقة في ملف القضية هي تخص زوارق صومالية لصيادين صوماليين ألقى القبض عليه لمخالفة لنص الفقرة (5) المذكورة أعلاه.
وقد أكد ذلك المتهم الثاني أثناء أستجواب المحكمة له في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ
/12/ 2008م ( مرفق لكم صورة من محضر الجلسة
كما أن مصلحة الزوارق قصرت في مكافحة القرصنة البحرية في المياه الإقليمية وفقا لما ذكر في القرة (6) المذكورة أعلاه .
نسب لإلى موكلنا بأنه تخابر مع إيران من عام 1997م حتى يونيو 2008م
المتهم الأول تعرف على المتهم الثاني في منتصف عام 2005م بحسب ما وارد في محاضر النيابة صفحة رقم 6 وهنا نجد أن هذا الاتهام ومددته الزمنية غير دقيقة ونفس الشئ بالنسبة للمتهم الثالث الذي تعرف عليه في عام 2004م .
وهناك في الفترات الزمنية وهذا يؤكد فبركة التهمة لا غير .
4= هذه الجريمة المنسوبة لموكلنا لم تكتشف بسبب تحريات رجال الأمن القومي أو الأمن السياسي ولكن بسبب بلاغ كاذب من قبل المدعو / عوام محمد سيف ضد أصحاب مطبعة الحظ وبالذات أسرة المتهم الأول / عبد الكريم لاجي .
6=إجراءات المحاكمة :-
بدأت أول جلسة بتاريخ 11/10/ 2008م وأخرها كانت بتاريخ 2/ 2/ 2009م وفي أول جلسة طلبت النيابة العامة بعد أربعة أشهر من تاريخ اعتقاله في 18/6/2008م عقدت جلسات سرية ؟ حيث قبلت المحكمة طلب النيابة بالرغم من مخالفة هذا القرار للدستور اليمني وقانون المرافعات والإجراءات الجزائية وأيضا ق السلطة القضائية حيث أستأنف القرار بموجب سند القيد رقم( 803291) بتاريخ 22 /10/ 2008م .
وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/10/ 2008م اعترضنا على وجود رجال الأمن القومي في قاعة الجلسات حيث يشكل ذلك انتهاك صريح للقانون ويمثل إكراها داخل المحكمة ذاتها وكأننا في محاكم عسكرية ،وحتى المحاكم العسكرية لا يأتي الأمن القومي لمراقبة جلساتها ولا يوجد أي مبرر لبقائهم ما يسبب خوف وتهديد ، لحقوق الحاضرين وبالذات المتهمين ومن هؤلاء الحاضرين من كان يحقق مع موكلي أثناء حبسه في الأمن القومي ( الفيلا الخاصة بالجهاز ) وينتهك حقوقه ويقوم بتهديده! ورغم اعتراضنا لم يتم الطلب منهم مغادرة القاعة كما يطلب عادة من الصحفيين !!!
بتاريخ 27/12/ 2008م أصدر الطبيب الشرعي قراره الطبي رقم (137) الذي يؤكد على وجود التعذيب وهو موضح على النحو التالي :-
أثبت التقرير الطبي الذي أجري لموكلنا / هاني أحمد دين من قبل الطبيب الشرعي بمكتب النائب العام رقم (137) بتاريخ 21/12/2008م تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز لأخذ الاعتراف منه قسراً حيث جاء في التقرير :-
من خلال الكشف الظاهري على المتهم / هاني أحمد دين تبين الآتي :-
1- حرق قديم ملتئم (5,5 3) سم في عضلة الساعد الأيسر .
2- يشكو من الآم في المفاصل ورسغ اليدين .
من خلال الكشف الظاهري على المتهم / هاني أحمد دين تبين من وجود حرق ملتئم ( 5,5 3)سم وهذا لا ينفى من تعرضه للإيذاء الجسماني .
ويشكو من الآم في المفاصل ورسغ ... ألخ
وحيث كان موكلنا مقدم المرافعة قد تعرض لإكراه بواسطة تعذيبه بالضرب كما أشرنا لذلك في أعلاه كما تعرض لإكراه بواسطة حبس ومنعه من التواصل مع أسرته .
وحيث كان الشرع والقانون يشترط الإقرار أن يكون المقر المعترف حراً في الاختيار وقت اعترافه ، فلا عبره باعتراف ولو كان مقنعاً إذا جاء وليد إكراه مادي أو معنوي مهما كان
قدره والإكراه المادي في أقوى صوره بتمثل في التعذيب والضرب ، وهو ما تعرض له موكلنا الدافع وما أكده التقرير الطبي الذي أجرى لموكلنا ، أما الإكراه المعنوي فيمثل
لذا نصت المادة (6) من ق أ.ج على أنه ( يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي )
كما أكدت ذلك المادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية حيث جاء فيها ما نصه ( ب... ويحظر التعذيب جسديا أو نفسياً أو معنويا ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات .... ألخ) .
كما أن الدليل الذي أخذ بالإكراه لا يعد دليلا ًشرعيا ولا يجوز التعويل عليه ، وهذا ما أكدته المادة (322 ) من ق أ.ج حيث جاء فيها ما نصه :-
(( لا يجوز أثبات أي واقعة ترتب مسئولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانونا وبالإجراءات المقررة قانوناً )
لكل ذلك فأننا ندفع بعدم شرعية الدليل المقام عليه الدعوى الجنائية وهو اعتراف موكلنا أمام
النيابة العامة مكرها بينما أنكر أمام المحكمة كل ما نسب إليه بعد أن زال ذلك الإكراه
1= واجه الأخ / رئيس النيابة أثناء التحقيق مع موكلنا المتهم / الثاني بالتقرير الجنائي الفني المصور الخاص محتويات الكاميرا حيث أكد موكلنا على أن أن الصور اتلي زعمت النيابة بأنها لزوارق يمنية هي بالأخص صور زوارق ضبطت وهي صومالية تخص صيادين صوماليين وهذا وارد في الصفحة رقم 33من تحقيقات النيابة الجزائية .
أما بشأن الوثائق فلم يتم ضبط أي ورقة أو شفرات أو صور لتقرير خاص بخفر السواحل وكل ما قدم هو عبارة عن أوراق موجودة في إدارة مصلحة السواحل وأن المصلحة اجتهدت بتصورية حتى ب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/2008م قامت النيابة باستعراض مزعوم بقية أدلتها وبالذات الوثائق بحسب ما تزعم الخاصة بالمتهم الأول
ثالثا تعقيب على رد النيابة العامة المقدم بتاريخ 2/2/ 2008م على دفعنا ببطلان الدعوى الجزائية :-
نوضح لعدالة المحكمة أن دفعنا في هذا الموضوع كان بشأن بطلان القبض والحبس ، ويبدو ا، مقدم الرد لا يفرق بين الحبس وبين القبض حيث أن القبض هو الذي حدد في المادة (103) من ق أ.ج وقد حرم المشرع اليمني في الدستور وفي قانون الإجراءات الجزائية أن يزيد القبض الذي يكون بمعرفة سلطات الاستدلال على أربعة وعشرين ساعة ، وهو ما أكدته المادة ( 105) من ق أ.ج والمادة (48) الفقرة ج من الدستور حيث نصت المادة (105) من ق أ.ج على أنه :-
على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فوراً أقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك على النيابة العامة في مدة أربعة وعشرين ساعة ويجب على النيابة
العامة أن تنصرف في أمره خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فوراً
كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرون ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعى القاضي او النيابة العامة
تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه ، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي ، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي .
القبض الذي قصدناه في دفعنا والذي تعرض له الدافعين موكلينا فهو القبض الطويل الأمد والذي تحول إلى حبس احتياطي من قبل جهة غير مختصة والذي حرم المشرع اليمني ومعه كافة القوانين القيام به حيث لا يجوز الحبس الاحتياطي استجواب المتهم ومن السلطة المخولة قانونا بذلك وهي النيابة العامة حيث نصت المادة (148) من أ.ج بشأن الحبس الاحتياطي على أنه :-
الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقاً للقانون أو في حالة هربه إذا رؤى
ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو وحشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توافر الشروط الآتية :-
2= أن تكون الواقعة المتهم بها فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس .
4= عدم تحديد هوية المتهم ويجب أن تسمع أقواله المتهم الهارب الذي صدر امر بحبسه احتياطياً قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ) .
فالحبس الاحتياطي لا يكون إلا من النيابة العامة وهي وحدها التي تملك الحبس بعد أن يستجوب المتهم أو وجود شرط من الشروط التي وردت في المادة (148) والتي لم تتوفر
أياً منها في موكلينا حيث وموكلينا أصحاب أعمال وتجار ولهم عناوين معروفة ، كما أن موكلينا الثاني الموظف في مصلحة خفر السواحل لم يهرب رغم إلقاء القبض على موكلنا الأول قبله بعشرة أيام ، أما سلطات الاستدلال والتي قامت بحبس موكلينا ما يزيد على الخمسين يوماً فلم يخولها القانون سلطة الحبس ولا يجوز لها ذلك أبداً وإنما خولها سلطة القبض والذي يجب أن لا يزيد عن أربعة وعشرين ساعة فقط !
وعيب أن يأتي هذا الخلط واللبس بين الحبس والقبض من رجال القانون وحماته المناط بهم كرامة وحريات الأفراد ومنع أي انتهاك أو اعتداء عليها من قبل الآخرين .
أما ما زعمه مقدم الرد من أن المتهمين لم يكونوا مكرهين عند الإدلاء بأقوالهم أمام الاستدلالات وأمام النيابة العامة بحجة أنهم لم يقولوا أنهم مكرهين ، فهذا القول لا أساس له من الصحة ، فالثابت في ملف القضية أن جميع موكلينا المتهمين كانوا محبوسين وكل حقوقهم مصادرة في البحث الجنائي من بعد أن حبسوا لدى الأمن القومي في عدن وفي صنعاء وتعرضوا هناك لشتى أنواع الضرب والذي أثبته تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ في 27/12/2008م ، كما أنه يكفى الحبس المخالف للقانون والذي بموجبه صودرت كل حقوق موكلينا إكراهاً لهم والذي زادت مدته الخمسون يوماً ويكفى إكراهاً لهم نقلهم من عدن من بين أسرهم وأهلهم إلى عاصمة صنعاء وما مثله هذا النقل لهم من خوف ورهبه من كل من يقابلونه لا سيما إذا كان يحقق معهم علماً أنه لم يحضر معهم أي محامي وهذا ثابت في صفحة (34) من محاضر النيابة ( نهاية المحضر) ولم يثبت في محاضر النيابة اسم المحامي الذي زعمت أنه حضر ورفض موكلنا ترافعه ,إذا كان حضر فلماذا لم يدون أسمه كما تعرض للتعذيب والتي ظلت أثاره واضحة حتى بعد مرور خمسة أشهر مما يدل على شدة التعذيب الذي تعرضوا له لإكراههم على الاعتراف وبالتالي فإن اعترافهم تكون باطلة ولا يعول عليها لوجود الإكراه عملاً بنصوص المواد (6،396، 397) من ق.أ.ج ومن دستور الجمهورية اليمنية.
فضيلة القاضي
ونجد بأن هذه القضية لها طابع سياسي وأستغل موكلنا وبقية المتهمين ليستخدموا ورقة ضغط على إيران التي بدورها تجاهلت الموضوع تماماً .
وإذا افترضنا جدلاً صحة هذه الدعوى وهو ما لا نسلم به بأن هنا شبكة أو مجموعة تعمل لصالح إيران في اليمن لكانت وزارة الخارجية اليمنية قد قامت برفع مذكرة احتجاج وطرد لموظفي السفارة وأعلنتها في الصحافة الرسمية وغيرها
وحتى يومنا هذا لم يحدث شئ ! بل أن اليمن ترتبط بعلاقة دبلوماسية مع إيران وهناك تعاون من إيران لليمن يقدمن خلال التعاون الثقافي والاقتصادي كما أن إيران تقدم المساعدات والقروض والمنح الدراسية حيث يتم إرسال الطلاب للدراسة في إيران وليس العكس .
ومن يعمل في مجال التواصل أو التخابر كان مع إيران كان من الأحرى أن يستلم مبالغ مالية شهرية خيالية إلى جانب أنه من البديهيات أنه عند سماعه بخبر إلقاء القبض على المتهم الأول ( عبد الكريم لاجي) في 9/6/2008م فأنه كان لزاما عليه اللجوء إلي من تخابر معهم سواء في الداخل أو الخارج .
لهذا فأننا نؤكد عدم استلام موكلنا / هاني أحمد لأي مبالغ سواء صغيرة أو ضخمة ،ولم يفر إلى سفارة إيران في صنعاء أو خارجها بل تم اعتقاله في 14/6/ 2008م من مقر عمله .
وأعرض لكم صور لمنزل موكلنا وهو عبارة عن منزل شعبي فإذا افترضنا صحة الاتهام لكان موكلنا قام بشرار من منزل أخر .
نرد عليه أن دولة إيران لا زالت دولة صديقة لليمن ولم ندخل بحرب معها ولم يتم طرد أيا من موظفي سفارتها لدى اليمن ,إذا كانت النيابة تزعم أن موكلنا تخابر مع أي شخص
من السفارة الإيرانية أو سرب له مع معلومات كما تزعم فلماذا لم تقم الحكومة اليمنية بطرد هذا الشخص حفاظا على مصالحها ولماذا لم تتخذ في حقه أي إجراء كل ذلك لم يحدث مما على عدم الجريمة أصلا .
وقبل أن عبد الكريم أعترف حسب زعم النيابة العامة أنه سلم الإيرانيين (( أخبار ومعلومات ووثائق وغير ذلك ؟ من الأشياء الخاصة بالمصالح الحكومية وتسليمهم سراً من إسرار الدفاع التي سلمها لهم ؟ هل أكتشف عبدالكريم أن اليمن تمتلك
أسلحة الدمار الشامل دون معرفة العالم بذلك ؟ أم أبلغهم بمعلومات عن أسرار حصل عليها كما ذكر عبر المتهم الثاني / هاني عن تقسيم خفر السواحل والهيكل التنظيمي لهاوعدد الزوارق التي تمتلكها ومعلومات عن الدورات التدريبية التي حصل عليها وصور السفن العسكرية التي دخلت الميناء ! هل هذه المعلومات سرية ، ألا تنشر كثيراً منها في الصحف الرسمية والمحلية عن عدد الزوارق المهداة من الدول الأجنبية ، وإمكان المارة رؤية السفن أم أنها تدخل الميناء محجبة مغطاة؟.
إذا كان سكرتير المدير العام لخفر السواحل يمتلك أسرار خطيرة وهو حاصل على الثانوية العامة وبعض الدورات في مجال الكمبيوتر يمتلك أسرار خطيرة عن أسرا الدفاع اليمنيأليس ذلك يعتبر من مسئولية من وضع تلك الأسرار الخطيرة في حوزته ( السكرتير ) وألا يستدعى مسائلة مديره العام عن ذلك ؟
هاني احمد دين الماثل أمامكم في قفص الاتهام يواجه عقوبة الإعدام وفقا لنص المادة (128) من ق العقوبات النافذ ، هاني من مواليد م /عدن درس إلى مرحلة الثانوية العامة والده توفى وهو طفل وهو في سن 6 سنوات أصبح لا يملك في طفولته إلا ذكرى بسيطة عن والده ووالدته امرأة ة مسنة تعانى من إمراض مختلفة هاني هو واخيه هما رصيد والتهما في الدنيا .
النيابة العامة صادرت نقوده بالرغم من وجود الشهود بأنه أشترك في جمعية لتوفير المبلغ
أخيرا الطلبات :-
لذلك وإستنا ذا لنصوص المواد التالية :-
القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية :-
المادة ( 3، ,4, 6 , 42 ، 85, 323و 76،177، 396,397)
فأننا نطلب الآتي :-
1- الحكم ببراءة المتهم الثالث مما نسب له .
2- الحكم لموكلنا بالتعويض ورد الاعتبار عما أصابه من تشويه السمعة ومن حجز الحرية وتعطيله عن عمله .
وتقبلوا منا خالص الشكر والتقدير ,,,,
المرافعة الثالثة :
الأخ القاضي / محسن علوان رئيس المحكمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ببالغ الاحترام والتقدير الواجب لعدالة محكمتكم الموقرة وإشارة للموضوع أعلاه نتقدم إمام محكمتكم الموقرة بمرافعتنا الختامية والذي نضمن فيها كل ما قدمنا أمام عدالتكم بالإضافة إلى تقدمنا بالتعقيب على ما جاء في رد النيابة العامة على دفوعنا،
1= قدمت النيابة العامة موكلنا / عبد الكريم على عبد الكريم لاجي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها بأن سلم لهم أخبار ومعلومات ووثائق وصور خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد مما أضر بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي واقتصادي .
وقد أستند لنيابة العامة على دعواها في قائمة الأدلة إلى الآتي :-
2:- تقارير الخبرة .
3:- التقارير الرسمية والأدلة المادية الأخرى
ثانيا :- الدفوع التي تقدمنا بها أمام المحكمة الموقرة وضد هذه الدعوى تقدمنا بالدفوع الآتية :-
تقدمنا عن الدافع المتهم الأول / عبد الكريم علي عبد الكريم لاجي بدفع ببطلان الدعوى الجزائية لبطلان الإجراءات السابقة على رفعها والتي تمثلت بالقبض والحبس والتعذيب والإكراه على الاعتراف بالمخالفة لقانون الإجراءات الجزائية ودستور الجمهورية اليمنية وقد بينا فيه تعرض موكلنا الدافع للقبض المخالف للقانون حيث كان القبض عليه دون أذن النيابة العامة !!!
كما تعرض موكلنا للحبس الغير قانوني إذ أن الحبس كان من قبل السلطات ( سلطات الاستدلال)
وهي غير مخولة بالقيام بالحبس إذا أن الحبس أجراء من إجراءات التحقيق ولا يجوز أن يقوم
به غير سلطة التحقيق ممثلة بالنيابة العامة كما دفعنا أن موكلنا الدافع تعرض للإكراه أثناء فترة الاستدلالات وأثناء فترة التحقيق ( التحقيق أمام النيابة العامة ) حيث أكره وأجبر على الاعتراف
إذا أنه تعرض للضرب والتعذيب وهذا ما أكده تقرير الطبيب الشرعي في التقرير الذي أعده
بعد الكشف علي الدافع رقم التقرير (137) بتاريخ 27/ 12/ 2008م كما أكره أيضا عن طريق حبس أفراد أسرته معه والذين لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد إتمام التحقيق معه أمام النيابة العامة مما يؤكد أن أقواله في النيابة كانت تحت وطأة الإكراه كما أن موكلنا طوال فترة الاستدلالات والتحقيق في النيابة لم يمكن من الاستعانة بمحامي للدفاع عنه وتم استجوابه بدون أن يحضر معه محامي للدفاع عنه مما يعد ذلك مخالفا لنصوص المواد ( 6، 76، 177، 180 183، ) من ق .أ.ج والمادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية مما يجعل كل ما تم من تحقيق مع موكلنا أمام النيابة العامة وبالتالي كل ما بني عليه قرار الاتهام ودعوى جزائية باطلاً أيضاً لبنائه على إجراءات باطلة لم يراعي فيها شرع أو قانون عملا بنصوص المواد ( 396, 397) من ق أ.ج.
- كما تقدمنا إلى المحكمة بطلب جعل الجلسات علنية كون العلنية مبدأ هام من مبادئ المحاكمة العادلة والذي حرصت عليه كل الشرائع والقوانين والدساتير وهذا ما أكدته المادة ( 16!9 من ق المرافعات والمادة (5) من ق السلطة القضائية والمادة (263) من ق أ.ج إلا أن هذا الطلب رفض بدون ن يسبب هذا الرفض بأي سبب قانوني وقد تم تقيد الاستئناف بموجب سند رقم بتاريخ / 10/ 2008م ، هذا مع العلم أن القضية قد تناولتها وسائل الإعلام وهناك أيضا قضايا مماثلة لها تعقد جلساتها علنية مثل قضية لتخابر
مع إسرائيل والتي تنظر أمام عدالتكم .!!!
7- كما تقدمنا بطلب إجراء الكشف الطبي على موكلينا لبيان أثار التعذيب الذي تعرضا له , وقد تم الكشف عليهما وأكد التقرير الطبي تعرضهما للتعذيب الجسدي .
كما أننا نؤكد لعدالة المحكمة ببطلان الجزائية وعدم جواز تحريكها لعدم شرعية الدليل المتمثل بمزعوم الاعتراف التي أنتزع بالإكراه من موكلنا / عبد الكريم ونوضح ذلك في الآتي :-
1= بتاريخ 9/ 6/ 2008م أقدمت سلطات الاستدلال ممثلة بالأمن القومي بالهجوم على مطبعة الحظ
التابعة لأسرة موكلنا الدافع واعتقاله هو وإخوانه وصهره وادعوا سجن البحث الجنائي بمحافظة عدن وهناك تعرض للضرب مما أدى إلي إصابته في الكلى جراء ضربه وركله وهو لا يزال يعاني منها حتى الآن
وهذا ما أكده التقرير الطبي أخيرا وظل أفراد أسرته في الحبس حتى أكمل التحقيق معه .
2- بتاريخ 25/ 6/ 2008م نقل موكلنا إلى صنعاء وتم احتجازه وحبسه في فيلا تقع قرب المطار تتبع ( جهاز الأمن القومي وهو مكان غير خاضع لقانون السجون وتم تعذيبه بشتى أنواع الضرب كما أنه تم تصويره بالفيديو ، وهدد إذا خالف أقواله التي أدلى بها لدى الأمن القومي أمام النيابة العامة فأن تلك الأفلام سوف تعرض على النيابة وعلى رئيس الجمهورية .
3= بتاريخ 29/7/ 2008م نقل موكلنا الدافع إلى حجز البحث الجنائي بصنعاء ، ونقل معه أخوانه وصهره ، الذين حبسوه معه بدون أي مسوغ قانوني إلا لغرض الضغط عليه وضمان اعترافه لهم وعدم تراجعه عن ذلك اعتراف ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تمام التحقيق من قبل النيابة ومرور خمسة أيام ، وهذا ما يؤكده قرار الإفراج عنهم الموجود في ملف القضية صفحة رقم (44، 45) مرفق لكم صورة منه كمستند دفع رقم ) .
دفاع رقم ( ) وهذا ما يؤكد تعرض الدافع موكلنا للإكراه وأنه كان غير مختارا فيما أدلى به من مزعوم الاعتراف .
4= بتاريخ 4/8/ 2008م بداء التحقيق مع موكلنا الدافع من قبل النيابة العامة هو لا يزال محبوس وإخوانه معه في حجز البحث الجنائي بصنعاء .
6= بتاريخ 10/ 8/2008م تم الإفراج عن أقارب موكلنا والذين كانوا محبوسين معه وهم :-
1- نادر علي عبد الكريم صلة القرابة ( أخيه ) 2- عادل محمد عبدا لكريم صلة القرابة ( أبن العم )
3- عارف محمد أنيس صلة القرابة ( صهره )
والذين كانوا محبوسين لغرض الضغط علي موكلنا ( المتهم الأول ) وقسره على الاعتراف بالمخالفة للقانون .
7= أثبت التقرير الطبي الذي أجري لموكلنا عبد الكريم لاجي من قبل الطبيب الشرعي بمكتب النائب العام رقم (137) بتاريخ 21/12/2008م تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز لأخذ الاعتراف منه قسراً حيث جاء في التقرير :-
نمو ظفر خنصر القدم اليسرى .
3= ألم في مساحة المثانة وعدم القدرة على التحكم بالبول ( أحيانا) .
4= ألم في الركبة اليسرى ولأشعة( الرنين) للركبة اليسرى والتي عملت بتاريخ 22/ 10/ 2008م بينت ارتشاح بسيط في المفصل وتغيرات في الرابطة الخلفية والجانبية من الدرجة الثانية .
5= تشخيص في مستشفى الشرطة ( وصفة طبية بدون تاريخ ) أنه يعاني من التهاب تورمي في مفصل الركبة ، إلتهاب في فقرات أسفل العمود تأكل من الدرجة الثانية في الرابط لمفصل الركبة .
الرأي الطبي الشرعي :-
من خلال الكشف الظاهري على المتهم / عبد الكريم علي عبد الكريم لاجي تبين من وجود تورم اسفل عقب الرجل اليمنى وتغيرات في مفصل الركبة اليسرى ، وهذا لا ينفى من تعرضه للإيذاء الجسماني نشأت عن أداة راضة أيا نوع كانت وننصح بعرضه على أخصائي المسالك البولية للعلاج .
وحيث كان موكلنا مقدم المرافعة قد تعرض لإكراه بواسطة تعذيبه بالضرب كما أشرنا لذلك في أعلاه كما تعرض لإكراه بواسطة حبس أخوانه وصهره والذين لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تمام التحقيق بخمسة أيام وبذلك يكون موكلنا قد تعرض للإكراه الذي إلجائه للاعتراف بأشياء لم يقم بعملها خوفا على نفسه من التعذيب وخوفا على أفراد أسرته من الضياع .
وحيث كان الشرع والقانون يشترط الإقرار أن يكون المقر المعترف حراً في الاختيار وقت اعترافه ، فلا عبره باعتراف ولو كان مقنعاً إذا جاء وليد إكراه مادي أو معنوي مهما كان قدره والإكراه المادي في أقوى صوره بتمثل في التعذيب والضرب ، وهو ما تعرض له موكلنا الدافع وما أكده التقرير الطبي الذي أجرى
لموكلنا ، أما الإكراه المعنوي فيمثل في الضغط على المتهم بحبس أخوانه إلى جواره وتهديده بإدخالهم في نفس التهمة وتهديد المتهم بأن ينالوا نفس العقوبة ، وهو أيضا ما حدث لموكلنا إذا أن نادر على عبد الكريم
وعادل محمد عبدا لكريم وصهره عارف محمد أنيس كانوا محبوسين إلي جواره في السجن ولم يتم اففراج عنهم إلا بعد تمام التحقيق والتأكد من اعتراف موكلنا إكراهاً وقسراً وهذا ما يؤكد ملف القضية في صفحة (44،45) من تحقيقات النيابة العامة حيث تم الإفراج بتاريخ 10/8/2008م أي بعد خمسة أيام مما يعنى أن حبسهم كان لغرض الضغط على موكلنا لقسره على الاعتراف وحيث كان الإكراه يبطل الاعتراف المترتب عليه بطلاناً من النظام العام مهما كان قدر الاعتراف في هذه الحالة وإلا كان الحكم باطلاً لأنه إذا كان ماديا فهو يعد فهو يعد في حد ذاته جريمة تستوجب العقاب وإذا كان معنويا يعد عملاً غير مشروع أجمعت كل الشرائع على استنكاره وأستوجب على ذلك المسئولية التأديبية .
لذا نصت المادة (6) من ق أ.ج على أنه ( يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي )
كما أكدت ذلك المادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية حيث جاء فيها ما نصه ( ب... ويحظر التعذيب جسديا أو نفسياً أو معنويا ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات .... ألخ) .
كما أن الدليل الذي أخذ بالإكراه لا يعد دليلا ًشرعيا ولا يجوز التعويل عليه ، وهذا ما أكدته المادة (322 ) من قز أ.ج حيث جاء فيها ما نصه :-
(( لا يجوز أثبات أي واقعة ترتب مسئولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانونا وبالإجراءات المقررة قانوناً )
لكل ذلك فأننا ندفع بعدم شرعية الدليل المقام عليه الدعوى الجنائية وهو اعتراف موكلنا أمام
النيابة العامة مكرها بينما أنكر أمام المحكمة كل ما نسب إليه بعد أن زال ذلك الإكراه .
أ= ندفع وبصفة أصليه ببطلان تقرير المهندس الخبير / أيمن مرشد والذي قام بفحص جهازا الكمبيوتر الخاص بالمتهم الأول .
ملاحظة (( نلفت عناية المحكمة الموقرة أن هذا الدفع يقدم لأول مرة فنرجو الاطلاع عليه بعناية وإعطائه حقه من البحث والدراسة )).
من المعلوم فقها وقضاءً أن أعمال الخبرة من إجراءات التحقيق والتي لا يجوز القيام بها من قبل سلطات الاستدلال ممثلة بالبحث الجنائي فلا يجوز أن تقوم سلطات الاستدلال بأي عمل من أعمال التحقيق والتي منها إعمال الخبرة والمعاينة إذ أن ذلك لا يكون إلا بحضور العضو المحقق وهذا ما أكدته المادة (130) من ق أ.ج والتي يجرى نصها على أنه (( ينتقل المحقق إلى محل الحادث أو إلى أي مكان لمعاينته كلما رأى ذلك مفيداً للتحقيق لإثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وأثارها وكل ما يلزم أثبات حالته وله استدعاء الخبراء لإجراء المعاينة ويحرر محضراً بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقة لشئ محل المعاينة .. ....)) .
كما أن القائم بالفحص وعمل الخبرة الذي تكلفه النيابة العامة بالفحص يجب أن يحلف اليمين القانونية قبل القيام بالعمل عملاً بنص المادة ( 207) من ق أ.ج والتي يجرى نصها على أنه :-
أ= للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبر فنية في أي مجال أبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل وملاحظته ... ألخ .
ب = يجب على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال الخبرة أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل ... ألخ وبالعودة إلى ملف القضية التي أمامنا لم نجد أي تكليف من النيابة العامة للخبير بالقيام بفحص الجهاز ( جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم الأول كما لم نجد المحضر الذي أثبت فيه قيام الخبير بحلف اليمين مما يجعل تقريره باطلاً عملاً بنص المادة ( 396، 397) واللتان تقضيان بالبطلان للعمل والإجراء الذي يأتي مخالفا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية لذلك فأننا ندفع ببطلان مزعوم التقرير الذي قام به المهندس / أيمن مرشد لمخالفته للقانون وعدم تكليفه بالقيام بالفحص من قبل النيابة العامة ولعدم حلفه اليمين القانونية قبل القيام بالعمل .
ب = رد بصفة احتياطية على ما جاء في مزعوم تقرير الخبير :-
أن كل ما جاء في مزعوم تقرير الخبير تم استعادته من سلة المحذوفات أي انه لم يخرج إلى حيز الوجود
ولا يوجد دليل أنه نسخ أو سلم لأي شخص أما مزعوم الاعتراف الذي أنتزع من موكلنا بالقوة فأننا قد تقدمنا بدفع ببطلانه وعدم جواز الأخذ به لأنه أنتزع بالإكراه من موكلنا هذا من جانب ومن جانب آخر فأن مزعوم الاعتراف يكون قد سقط لسقوط أركانه أمام القضاء وبالتالي فأنه يجب أن يهدر ولا يعول عليه لسقوط أركانه وانهدامه كدليل شرعي .
كما أن كل ما جاء في تقرير المهندس وفي قائمة الأدلة المقدمة من النيابة العامة من مزعوم أدلة وتقارير هي في الأصل أخبار معروفة للقاصي والداني وقد تناولتها الصحف والنشرات ومن لا يعلم عن الأحداث التي تجرى في الوطن بالذات الجنوب ومن لا يسمح بزيارات الرئيس لعدن وعن الحالة الأمنية في البلاد أو عن رؤساء اليمن السابقين وعن الانتخابات هذه أخبار قد تم تداولها ونشرها في المواقع الالكترونية وكل هذه المعلومات ليست سراً من أسرار الدفاع كما زعمت النيابة فأي أسرار دفاع تزعم النيابة وقد تم نشرها من قبل الجهات الرسمية في الدولة نفسها مثل (( صحيفة الثورة , 26 سبتمبر )) ومواقعها الالكترونية ، فهذه المعلومات لا تخص تقنية صناعة الصواريخ أو الأقمار الصناعية أو الصواريخ العابرة للقارات , كما أنها لا تخص خطط حربية بشأن غزو إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية ، وما الذي سوف يجعل إيران تجسس على اليمن التي لا تضاهي إيران وليست لها معها مشكلة حدود أو مياه إقليمية أو ما شابه ذلك وكل هذه الأمور تجعل من الاستحالة بمكان قيام إيران بالتجسس على اليمن واستخدام المخابرات .
وعيب أن يأتي هذا الخلط واللبس بين الحبس والقبض من رجال القانون وحماته المناط بهم كرامة وحريات الأفراد ومنع أي انتهاك أو اعتداء عليها من قبل الآخرين .
أما ما زعمه مقدم الرد من أن المتهمين لم يكونوا مكرهين عند الإدلاء بأقوالهم أمام الاستدلالات وأمام النيابة العامة بحجة أنهم لم يقولوا أنهم مكرهين ، فهذا القول لا أساس له من الصحة ، فالثابت في ملف القضية أن جميع موكلينا المتهمين كانوا محبوسين وكل حقوقهم مصادرة في البحث الجنائي من بعد أن حبسوا لدى الأمن القومي في عدن وفي صنعاء وتعرضوا هناك لشتى أنواع الضرب والذي أثبته تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ في 27/12/2008م ، كما أنه يكفى الحبس المخالف للقانون والذي بموجبه صودرت كل حقوق موكلينا إكراهاً لهم والذي زادت مدته الخمسون يوماً ويكفى إكراهاً لهم نقلهم من عدن من بين أسرهم وأهلهم إلى عاصمة صنعاء وما مثله هذا النقل لهم من خوف ورهبه من كل من يقابلونه لا سيما إذا كان معهم...... علماً أنه لم يحضر معهم أي محامي ولم يثبت في محاضر النيابة اسم المحامي الذي زعمت أنه حضر ورفض موكلنا ترافعه ,إذا كان حضر فلماذا لم يدون أسمه أضف إلى هذا أن ثلاثة من أفراد أسرة موكلنا المتهم الأول كانوا محبوسين معه وهم أخيه وصهره وابن أخيه ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أن تم التحقيق من قبل النيابة بخمسة أيام ، وبعد ضمان أن موكلنا قد أقر وأعترف بما أرادوا من قاموا بالقبض عليه وحبسه ،وهذا مما مثل إكراه لموكلنا وأضطره إلى الاعتراف والتضحية بنفسهأملاً في نجاة باقي أفراد أسرته وهذا مما يجعل اعترافه ذلك باطلاً كونه كان وليد إكراهوكان المعترف غير مختار وبدون إرادة حرة وبالتالي فأن اعترافه ذلك باطلاً عملاً بنص المادة (6، 396،397) من ق .أج فضلاً على تعرض موكلينا جميعهم للتعذيب لقسرهم على الاعتراف وهذا ما أكده تقرير الطبيب الشرعي الذي أجرى لهم بتاريخ 27/12/2008م
والتي ظلت أثاره واضحة حتى بعد مرور خمسة أشهر مما يدل على شدة التعذيب الذي تعرضوا له لإكراههم على الاعتراف وبالتالي فإن اعترافهم تكون باطلة ولا يعول عليها لوجود الإكراه عملاً بنصوص المواد (6،396، 397) من ق.أ.ج ومن دستور الجمهورية اليمنية.
سيدي القاضي
يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
المتهم الأول / عبد الكريم علي عبد الكريم البالغ من العمر 33 سنة هو متزوج من أسرة كريمة وأب لثلاث أطفال بنتين وولد أعمارهم 8 سنوات و5 سنوات وسنة وستة أشهر يعنى انه بدأ حياته الزوجية منذ حوالي عشر سنوات ينتمي هذا الشاب الماثل أمامكم في قفص الاتهام إلى أسرة عدنية عريقة عانقت جذورها في الجنوب ومنذ أكثر من 200 سنة لم تدان هذه الأسرة الكريمة بأي تهمة جنائية في ظل حكم الاستعمار البريطاني ولا حتى في ظل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عمل جد ووالد عبالكريم في مجال الطباعة من عام 1945م وبالذات في مجال طبع الأختام تأسست ر مطبعة الحظ في عام 1950 تعتبر من اعرق و أقدم المطابع في الجزيرة العربية وقد كان الجد / عبدا لكريم لآجي يصدر مجلة تسمى ( مجلة ا لصناعة والفن ) التي تختص بالصناعة والفن ليس لها علاقة بالسياسة .
ومن ناحية السيرة الذاتية لعبد لكريم فهو من مواليد م /عدن درس الابتدائي ، لإعدادي والثانوي في م / عدن بكلاريوس (إدارة أعمال-1995م) من كلية الاقتصاد جامعة عدن لم يتعين في أي وظيفة رسمية تابعة للدولة ومحصور في عمل الطباعة بحكم أن هذه المهن موروثة من قبل والده وجده !
بمعنى أخر لا يوجد في سيرة الذاتية ما يشد انتباه الآخرين في استدراكه في عمل التجسس
وإذا كان فعلاً بحسب ما ورد في محاضر النيابة العامة أنه دوافعه هي بسبب الاختلاف المذهبي والسياسي والمادي فلماذا لم تنشط هذه الأسرة في ظل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأيضا في ظل الاستعمار وكانت لديها الكثير من العوامل ، بل أن هذه الأسرة معروفة بهدوئها وعلاقتها الطيبة مع الجيران ومع أعيان م/عدن ومعروفة أيضا بوطنيتها وحبها للبلد .
أما الدافع المادي فلو كان الأمر صحيح لقامت النيابة العامة بتقديم كشوفات أرصدت المتهم بملاين الدولارات جراء عمل الاستخبارات ! .
,وأخيرا أريد أن أنوه لعدالتكم بأن فترات الاعتقال كل من المتهم الأول والثاني أيضا الثالث تؤكد بأن لم يفر أي شخص منهم إلى خارج البلد !
عبد الكريم لاجي بحسب محاضر النيابة وقائمة الأدلة الصادرة من الأخ / رئيس النيابة
بحسب اعتراف عبدا لكريم مكرها أمام النيابة المطعون فيه من قبلنا وعدم إقراره اما عدالة المحكمة زعمت النيابة العامة أنه تم تجنيده من قبل علي بيزا الملحق التجاري الإيراني لتزويدهم بالمعلومات والتقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في المناطق الجنوبية بشكل خاص وفي اليمن بشكل عام ، وكذا عن الوضع الاقتصادي في الجنوب وعن الرؤساء في الجنوب وأسباب حرب 1986، ودخول الوحدة اليمنية وحرب
... وشخص أخر يدعى حسين وافاه بتقارير عن الحراك الجنوبي ... هذا ما جاء ما قيل عن اعترافات عبد الكريم في قائمة أدلة الإثبات . كل هذه أخبار قد ثم نشرها من قبل الصحافة والمواقع الالكترونية الخاصة بالدولة .
فإذا كانت حروب صعدة وفق تقرير رئيس الأمن القومي / علي الأنسي المقدم إلى مجلس النواب والشورى حدد زمن الحرب على النحو التالي :-
الحرب الأولى من 20 /6/ 2004م حتى 10 /9/2004م.
المرجع ( صحيفة 26سبتمبر- بتاريخ 15-2-2007م)
وبداية مزعوم تزويد الإيرانيين بمعلومات عن خفر السواحل بتعاون المتهم الثاني / هاني أحمد دين أحمد من منتصف عام 2006م ، وحصوله على معلومات عن الأمريكيين عبر اسكندر الذي تعرف عليه في نهاية عام 2003م ! السؤال الذي يطرح هنا عن ماذا كان عبدا لكريم يتخابر مع الإيرانيين من عام 1997م – 2003م ؟
هل ظل يتخابر لمدة ست سنوات كان يبلغهم بأسماء الرؤساء الجنوبيين وأضاع الجنوب ؟ هل هذا الكلام جاد أم مسخرة ؟ .
وقبل أن عبد الكريم أعترف حسب زعم النيابة العامة أنه سلم الإيرانيين (( أخبار ومعلومات ووثائق وغير ذلك ؟ من الأشياء الخاصة بالمصالح الحكومية وتسليمهم سراً من إسرار الدفاع التي سلمها لهم ؟ هل أكتشف عبدالكريم أن اليمن تمتلكأسلحة الدمار الشامل دون معرفة العالم بذلك ؟ أم أبلغهم بمعلومات عن أسرار حصل عليها كما ذكر عبر المتهم الثاني / هاني عن تقسيم خفر السواحل والهيكل التنظيمي لهاوعدد الزوارق التي تمتلكها ومعلومات عن الدورات التدريبية التي حصل عليها وصور السفن العسكرية التي دخلت الميناء ! هل هذه المعلومات سرية ، ألا تنشر كثيراً منها في الصحف الرسمية والمحلية عن عدد الزوارق المهداة من الدول الأجنبية ، وإمكان المارة رؤية السفن أم أنها تدخل الميناء محجبة مغطاة؟.
إذا كان سكرتير المدير العام لخفر السواحل يمتلك أسرار خطيرة وهو حاصل على الثانوية العامة وبعض الدورات في مجال الكمبيوتر يمتلك أسرار خطيرة عن أسرا الدفاع اليمنيأليس ذلك يعتبر من مسئولية من وضع تلك الأسرار الخطيرة في حوزته ( السكرتير ) وألا يستدعى مسائلة مديره العام عن ذلك ؟و قمة المهزلة ما يتعلق بموضوع نزع الألغام أن المتهم الثالث الذي يعمل في المشروع الأمريكي بصنعاء كضابط مشتريات سلم الإيرانيين صورة لتقرير أمريكييتحدث عن ضربة إستباقية ضد إيران لماذا هذا التقرير إذا افترضنا جدلا صحته ترسله وزارة الخارجية أمريكية وكذلك البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكي إلى السفارة الأمريكيةصنعاء وكيف يمكن لموظف مثل اسكندر ضابط مشتريات في السفارة الأمريكية لبرنامج نزع الألغام الحصول عليه وما علاقة هذا التقرير الذي يخص أمريكا وإيران بأمن ومركز اليمن الحربي السياسي إلا في حالة واحدة إذا كان التقرير يشير أن اليمن حلت محل دول التحالف !! للتعاون مع أمريكا لتوجيه ضربة إستباقية ضد إيران وهل هذا يعقل أن يحدث والتقارير الأمريكية الدولية تشير أن اليمن دولة فقيرة ونظامها الإداري والمالي يتسم بالفساد وقابل للانهيار .
وهل السفارة الأمريكية بصنعاء قامت بتوكيل اليمن ممثلة بالنيابة الجزائية من خلال رفع شكوى ضد المتهم الثالث م اسكندر عبد الله يوسف وأيضاً عبد الكريم أو أن النيابة قامت متطوعه بدور لم يطلب منها بتاتا ً !!! .
إستنا ذا إلى نصوص المواد (4،6 ،396، 397)من ق أ.ج ونص المادة ( ( 47،42،48) من الدستور .
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (2) والعهد الدولي للحقوق المدنية المادة(2)ولكل ما سبق ذكره سلفاً .
فأننا نطلب من عدالة محكمتكم الموقرة الآتي :-
خامسا الطلبات :-
2= إلزام النيابة الجزائية بتعويض موكلنا من جراء القبض والحبس وما تعرض له من إساءات مادية ومعنوية . ورد اعتباره .
وتقبلوا منا خالص الشكر والتقدير ,,,,,,
شذى محمد ناصر
عن / عبد الكريم علي عبد الكريم لاجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.