عاجل: الجنوب العربي لأول مرة بهذه القوة في مجلس الأمن.. المبعوث الأممي يؤكد أن مستقبله لا يُفرض بالقوة ويدعو إلى حوار جنوبي بإشراف الأمم المتحدة    المندوب الروسي يحذر من التداعيات في جنوب وشرق اليمن    عمران.. أطقم أمنية تنتشر في عيال سريح وسط أنباء عن العثور على آثار    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    سقوط قتلى وجرحى بقصف جوي يستهدف سيارة في المهرة    الضالع وحجة.. عرض ومسير أمني وعسكري يؤكد الجهوزية    إدانات حقوقية دولية تفتح باب التحقيق في جريمة شبوة وتبعث الأمل للجنوبيين    في اجتماع موسع.. الضالع تتأهب ل"مليونية الاثنين": واتصال مباشر للرئيس الزُبيدي يلهب حماس الجماهير    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    منتخب الناشئين يواجه كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات في كأس آسيا    وزارة النفط تواصل برنامج تقييم الأمن والسلامة بمحطات صنعاء    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    خامنئي: المشاركة الشعبية في ذكرى الثورة أفشلت رهانات الخصوم    مناورة عسكرية في ختام برنامج التعبئة "طوفان الأقصى" بمشاركة 80 متدربًا    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران    استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب    قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    موسم الخيبة    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس هادي يقترب من رقبة علي صالح
نشر في أخبار الساعة يوم 13 - 05 - 2014

بعض الاجراءات التي يقوم بها الرئيس هادي تشكل قلقا لدى الرئيس السابق واسترداد الاموال المنهوبة واعادتها الى خزينة الدولة
تعتبر القضية الاولى التي ترهق علي صالح وتزعجه
و مشروع قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة خطوة وطنية من الرئيس هادي
نص مشروع قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة
بإسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى القانون رقم (47) لسنة 2005 بشأن المرافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2006 بشأن انضمام الجمهورية اليمنية الى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (39) بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.
وعلى وثيقة الحوار الوطني الشامل .
وعلى قرار مجلس الامن رقم 2140.
وبعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة(1) يُسمى هذا القانون (قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
اللجنة : لجنة استرداد الأموال المنهوبة المنشأة بموجب هذا القانون.
الأموال المنهوبة: الأصول والممتلكات بكل أنواعها نقدية أو أوراق مالية أو عقارات
أو أسهم في شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها جرى الحصول عليه/عليها من قبل اشخاص اعتباريين أو طبيعيين بطرق غير قانونية وغير شرعية سواءً أكانت مملوكة للدولة
أو لأشخاص خاصة ، كما تشمل أموال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب عن سدادها أشخاص نافذين (طبيعيين أو اعتباريين) أو تم دمج هذه الأموال في مشاريع استثمارية، ولا يتعارض رفع الدعوى المدنية ضد الأموال بأي حال من الأحوال مع تحريك الدعوى الجزائية ضد الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم منظمة تُعد من جرائم الفساد وغسل الأموال ، ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كجرائم السرقة ، والاختلاس ، والاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية وخيانة الامانة وكافة الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.
المتحصلات: الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم الفساد، ويشمل ذلك أرباح وفوائد تلك الأموال.
الموظف العام: كل شخص طبيعي شغل أو ما زال يشغل وظيفة أو منصباً تشريعياً
أو تنفيذياً أو قضائياً أو إدارياً أو عسكرياً أو أمنياً أو دبلوماسياً في أحدى السلطات أو المرافق العامة سواً كان شغله لهذه الوظيفة بالتعيين أو بالانتخاب بصورة دائمة أو مؤقتة بأجر
أو بدون أجر .
التجميد: حظر نقل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول أخرى أو تحويلها
أو التصرف فيها بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد طوال مدة سريان هذا الإجراء أو لحين اتخاذ إجراءات المصادرة، وتظل إدارتها للمؤسسات المالية التي تعينها الجهة المختصة أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو طرف ثالث بناءً على قرار
من السلطة المختصة أو السلطة القضائية المختصة، التي أصدرت قرار التجميد قبل اتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد .
الحجز: اجراء مؤقت يحظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلهاً استناداً إلى قرار صادر من النيابة أو المحكمة المختصة وتتولى إدارتها السلطة
أو المحكمة المختصة في الداخل أو محاكم الجهات القضائية في الخارج بناءً على قرارات وأوامر إنابة قضائية أو إجرائية عبر السلطة المختصة.
المؤسسات المالية: أي مؤسسة مالية تمارس أياً من الأنظمة أو العمليات لصالح العملاء
أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية
أو بنك أو مصرف والتي تمارس أياً من الأعمال المبينة تفصيلاً في تعريف المؤسسات المالية
في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الاسترداد: استعادة الأموال المنهوبة المستولى عليها بطريقة غير مشروعة إلى خزينة الدولة وفق الإجراءات التي ينظمها هذا القانون واللائحة التنفيذية.
المصادرة: هي التجريد النهائي و الحرمان الدائم من الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى بموجب حكم قضائي بات صادر من محكمة مدنية مختصة في الداخل أو من محكمة مختصة في الدول الأخرى المتواجدة فيها الأموال بالإنابة القضائية، والذي بموجبه يفقد الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى جميع أنواع الحيازة المؤقتة أو حقوق الملكية لتلك الأموال والأصول أو الممتلكات الأخرى. وتشمل ذلك المصادرة الإدارية التي تتخذها السلطة المختصة بناءً على مبادرة وموافقة من الشخص (الطبيعي/ الاعتباري) أو المتهمين في جرائم الفساد بدون اللجوء إلى القضاء وبدون اتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة المختصة.
غير شرعية: مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها اليمن .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى العمل على استرداد الأموال واعادتها الى الحزينة العامة من خلال ما يأتي:
تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة.
ملاحقة الأموال بدعاوى مدنية بالداخل والخارج، ولا يتعارض ذلك مع تحريك الدعوى الجنائية ضد المشتبه بهم بارتكاب جرائم فساد.
اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، بشأن استرداد الأموال المنهوبة بدون أحكام جنائية.
تحديد الإجراءات والآليات الكفيلة باسترداد الأموال العامة المستولى عليها بطرق غير شرعية .
تمكين اللجنة الوطنية من استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها في الداخل والخارج وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
تنسيق الجهود الحكومية والشعبية وتنسيق العون الدولي لاسترداد تلك الأموال .
المساهمة في الحد من استمرار نهب الأموال وتناميها والعمل من خلال دراسة أسبابها على تقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بالحد منها مستقبلاً وصولاً إلى إنهائها.
مادة (4) يسري هذا القانون على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية أو خلافاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية أو بفعل السلطة أو النفوذ، وسواءً تم الاستيلاء عليها بصورة مباشرة أم غير مباشرة ، أو كان نتاجاً لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو لأي من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو أي اتفاقيات إقليمية أو ثنائية أو صكوك دولية انضمت إليها اليمن وسواءً كان ارتكاب الجريمة في اليمن أم خارجها، طالما والقضاء اليمني مختص بها قانوناً، وسواءً كانت صكوك ومستندات الملكية في اليمن أم خارجها.
الفصل الثاني
إنشاء اللجنة وأهدافها ومهامها
مادة (5) تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة تسمى ( لجنة استرداد الأموال المنهوبة) تتولى مهمة استرداد الأموال المستولى عليها بطرق غير شرعية أياً كانت صورة هذه الأموال، وسواء كانت موجودة في داخل الجمهورية أم خارجها.
مادة(6) تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة(7) يكون المقر الرئيسي للجنة العاصمة صنعاء.
مادة (8) تتولى اللجنة بصفة عامة استرداد الأموال العامة المنهوبة وإرجاعها إلى خزينة الدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للكشف عن الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال البحث والتحري والتحقق، أو بناء على البلاغات التي تتلقاها، متى توافرت للجنة مؤشرات جدية في حصول أي موظف عام أو عندما يسهل لغيره الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة، أو بسبب ارتكابه لأي فعل يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والاتفاقيات المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، وملاحقة هذه الأموال قضائياً وإدارياً ، وتبين اللائحة الإجراءات التي تتخذ بشأن ذلك.
وضع آليات استقبال البلاغات من أي جهة كانت بخصوص الأموال المنهوبة، ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة، وتحفيز الناس لتقديمها بما في ذلك تقديم المكافآت أو الحوافز، أو اعتبار المبلغ الذي يقدم وثائق لإثبات واقعة نهب الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون إذا كان أحد الفاعلين بمثابة شاهد، وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك.
العمل والتنسيق مع الجهات المختصة(حكومية وغير حكومية) ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة داخل وخارج الجمهورية من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأموال التي يشتبه في حصول أي موظف أو من سهل له الحصول عليها بطريقة غير قانونية ، وتبين اللائحة مصادر المعلومات والجهات المختصة وذات العلاقة بالمعلومات اللازمة للكشف والتحري عن الأموال المنهوبة.
رفع الدعوى المدنية لدى الجهات القضائية المختصة بناءً على نتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأموال في أماكن تواجدها في أي مكان في العالم، وطلب اتخاذ الوسائل المناسبة لتجميد الأموال المنهوبة والمطالبة باستردادها، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات الإبلاغ بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
طلب المساعدة القانونية من السلطات المختصة في الدول الأجنبية لاتخاذ إجراءات التحري والبحث والكشف عن الأموال المنهوبة وتحديدها واستردادها.
تحرير مذكرات الإنابة القضائية أو التحري أو الاسترداد أو اقتسام الأموال وفقاً للآليات المعمول بها في كل دولة أجنبية ثبت وجود أي من الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون لديها وعلى أن توقع تلك المذكرات من الجهات المختصة قانوناً .
اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لاستعاده الاموال المنهوبة وعائداتها الناجمة عن الافعال والممارسات غير القانونية وجرائم الفساد بناء على صدور أحكام قضائية مدنية بذلك أو طلب التجميد أو الحجز ، إلى حين صدور حكم قضائي، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات مصادرة الأموال المنهوبة وعائدتها.
للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين(وطنيين أو دوليين)، وتحدد اللائحة أحكام وضوابط وإجراءات ذلك.
تحديد الأسباب التي مكنت من الاستيلاء على تلك الأموال وتقديم التوصيات بما في ذلك تعديل التشريعات للحد من تنامي تلك الظاهرة والحيلولة من تكرارها مستقبلاً.
القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تدحل في نطاق عملها.
الفصل الثالث
تشكيل اللجنة وإدارتها وموازنتها
مادة (9) أ-تشكل اللجنة على النحو الآتي:
1-وزير الشئون القانونية رئيساً للجنة.
2-وزير العدل نائباً لرئيس اللجنة.
3-وكيل وزارة العدل عضواً.
4-وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة عضواً.
5-وكيل وزارة الخدمة المدنية عضواً
6-وكيل وزارة المالية عضواً
7-محام عام نيابة الاموال العامة عضواً.
8-رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عضواً.
9-ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة عضواً.
10-ممثل عن وزارة الخارجية عضواً.
11-ممثل عن جهاز الامن القومي عضواً.
12-ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
13-ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضواً
ب -يتم تسمية ممثلي الجهات الاعضاء في اللجنة من قبل رؤساء الجهات التي يتبعونها شريطة ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة .
مادة (10) تمارس اللجنة المنشأة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية تامة، ودون تدخل من أي سلطة أخرى.
مادة (11) تُعد قرارات الهيئة ملزمة لكافة الجهات الحكومية ويتم إبلاغ المعنيين بها مباشرة ويقع تحت طائلة العقاب كل من يتساهل أو يماطل في تنفيذها.
مادة (12) للجنة حق تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لمساعدتها في تنفيذ مهامها وفقا للوائح المنظمة لذلك.
مادة (13) يكون للجنة أمانة عامة للقيام بالأعمال المالية والإدارية اللازمة يتم تشكيلها وتحدد مهامها واختصاصاتها طبقا للائحة التنظيمية للجنة.
مادة (14) تحدد اللائحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
مادة (15) للجنة أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من قرارات.
مادة (16) يجب على اللجنة عند ممارستها لمهامها وسلطاتها الالتزام بالاتي:
أ-الحيادية والاستقلالية واستهداف المصلحة لوطنية العليا وعدم الخضوع أو الاذعان إلا لأحكام القانون .
ب- الشفافية والعمل بروح الفريق الواحد، ونشر اجراءاتها ولوائحها التي لا تقتضي طبيعتها السرية.
ج- عدم استغلال السلطات والصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا القانون لغير الأغراض المخصصة لها أو تجاوز تلك السلطات والصلاحيات.
د-الافصاح في حال تضارب المصالح أو تعارضها من قبل أي مسئول مختص أو مكلف بمهمة استرداد الأموال في تلك الجهات، وعدم الاشتراك في المناقشات أو المداولات التي تتم للموضوع محل التضارب أو التعارض .
ه -الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق ومصادر المعلومات والمبلغين والشهود، وكذا شخصية المشتبه بهم طالما والقضية مازالت في صدد التحري.
و-عدم استخدام المعلومات التي يطلعون عليها بحكم عملهم بغرض الاساءة أو التشهير، أو لأي أغراض أخرى مخالفة لأحكام القانون، ويقع تحت طائلة المسئولية كل من يخالف ذلك .
ز-الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى والشراكة المجتمعية، بما في ذلك وسائل الاعلام، لضمان تكامل أدوارها والاستفادة من تجارب الاخرين في هذا المجال وتنظيم أطر تلك الشراكة .
ح-أن تكون الطلبات المقدمة بشأن استرداد الأموال أو المصادرة أو التجميد أو المساعدة القانونية إلى دول يشتبه وجود اموال مشمولة بأحكام هذا القانون فيها مستوفية لكافة البيانات والوثائق، طبقا لما توجبه كل دولة في تشريعاتها الداخلية لضمان قانونية تلك الطلبات وقبولها .
مادة(17) يكون للجنة موازنة مستقلة ويتم التصرف بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة(18) للجنة في سبيل تنفيذ مهامها الحق في الاطلاع على الملفات والاوراق وأية بيانات موجودة لدى الأجهزة القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك وأية جهة أخرى داخل الجمهورية مهما كانت درجة سريتها والحصول على صور منها .
مادة (19) تلتزم كافة مؤسسات الدولة وشخصياتها الاعتبارية، وكذلك المؤسسات والأشخاص الاعتبارية الخاصة بتقديم كافة التسهيلات والعون للجنة في تحقيق أهدافها وتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها اللجنة واللازمة لتنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة (20) أ-دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة مليون ريال كل شخص امتنع عن اعطاء اللجنة المعلومات والبيانات أو المستندات اللازمة للكشف عن الأموال، اذا كانت في حوزته او تحت تصرفه او لدى اية جهة كانت تخضع لأوامره، وتحكم المحكمة بالعزل من الوظيفة إذا كان الجاني موظفا عاما وتطبيق هذه العقوبة على كل من ساعد أو حرض الغير على الامتناع .
ب-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات أي شخص يعمل في اللجنة إذا افشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات ومعلومات ومستندات تعتبر سرية بحكم القانون أو حظرت اللجنة إفشائها.
مادة (21) تورد كافة الأموال العامة التي يتم استردادها إلى الخزينة العامة ويتم الإعلان والكشف عن كل مبلغ يتم استرداده.
مادة (22) للجنة حق التفاوض مع كل شخص ذي مصلحة تتصل بالأموال المنهوبة الملاحقة مقابل التخفيف أو الإعفاء من العقاب ومنح كل من يبادر بالإفصاح عن الأموال المنهوبة وغير المشروعة، سواءً كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك الأموال لا تتجاوز (5%)
من قيمتها أو حجمها ، كما يشمل ذلك من يقدم اقراراً طوعياً بهذا المال وتتم استعادته
فيمنح في هذه الحالة نسبة من هذه الأموال لا تتجاوز (10%) ، وتبين اللائحة ضوابط وشروط ذلك .
مادة (23) تقوم اللجنة وعبر وزارة الشئون القانونية برفع الدعوى المدنية لاسترداد الأموال المنهوبة، ويجوز رفع الدعوى المدنية دون قيام الجهات المختصة بملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال جنائية لنهب هذه الأموال أو تحريك الدعوى الجزائية ضدهم .
مادة (24) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر
من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (25) تصدر اللائحة التنظيمية للجنة بقرار جمهوري ، بعد موافقة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (26) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ / / 1435ه
الموافق / / 2014م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.