قضى الحكم الإبتدائي الصادر عن ابتدائية مأرب ببراءة المتهم (ع.م) من تهمة تدنيس المصحف الشريف في السجن المركزي بمحافظة مأرب ، وقد قامت النيابة عقب ذلك باستئناف الحكم باعتباره قضى بخلاف ما هو ثابت. وقد أثار الحكم الذي صدر عن القاضي الجزائي / حسان الأكوع موجة استياء واسعة بعد قيامة بتبرئة المتهم دون استكمال لأدلة الإثبات وتقصي الحقيقة ،وعدم إحضار أهم شهود حادثة تدنيس وإهانة المصحف الشريف وهو الشاهد الذي سبق وأن طلب منه المتهم بإهانة المصحف عدم الإدلاء بشهادته واعترافه للشاهد كما جاء في محضر إثبات الشاهد بالنيابة ، وكذا انصرافه عن الإستماع إلى أقوال مدير السجن المركزي بمأرب الذي حضر الواقعة بنفسه وضبط إهانة المصحف في أمتعة المتهم. كما أبدى عدد من متابعي القضية استغرابهم للتعامل مع تلك القضية بنوع من التهاون واللامبالاة من جانب المحكمة الإبتدائية بدءا من إختزال الإجراءات القانونية لتقصي الحقائق ، مرورا بعدم التشدد في إحضار الشهود ، وانتهاءا بالحكم الذي صدر لصالح المتهم في ثالث جلسة من جلسات المحاكمة، الأمر الذي يستوجب إخضاع ذلك للتحقيق القضائي ، كون التهاون في مثل تلك القضية التي تمس ديننا ومعتقداتنا والتفريط في قداسة كتاب الله تعالى أمر لا ينبغي أن يمر بسهولة ، بالإضافة إلى أنها تفتح المجال واسعا أمام الممارسات المسيئة للقران الكريم والتي يتبعها رواد الأعمال الدنيئة ، خصوصا والمتهم من أصحاب السوابق ويقضي فترة العقوبة في السجن لإرتكابه جريمة السحر. من جهتها عللت النيابة استئنافها الذي قيدته عقب صدور الحكم الابتدائي بأن الجريمة ثابتة من قبل المتهم ، ليس فقط بشهادات الشهود وإنما باعترافاته الصحيحة . هذا وينتظر المتابعين من قضاة الإستئناف أن يكونوا أكثر جدية وأكثر حرصا في تقصي الحقائق والتدقيق في أدلة الاثبات والإستماع إلى كافة الشهود للإحاطة بالقضية من كافة زواياها ، وإنزال أقصى العقوبات الشرعية والقانونية بمرتكب تلك الجريمة البشعة في حق كتاب الله ومشاعر المسلمين. وكانت الجهة المشرفة على السجن أثناء قيامها بتفقد أحوال السجناء وتفتيش أمتعتهم كإجراء إداري يتم إتباعه بين الفينة والأخرى تفاجأت بوجود أحذية في وسط المصحف الشريف ومغلف عليها بين أمتعة السجين (ع . م ) 70عاما (نحتفظ باسمه ) وكان في نافذة الحمام وعليه تراب بما يشير إلى أنه وضع منذ فترة طويلة ، الأمر الذي أدى إلى تحلق عدد من السجناء للتحقق من صحة تلك الواقعة ومشاهدة ذلك المنكر الكبير الذي استفزهم وأدى إلى خلق موجه من الغضب الواسع . من جهته قال المحامي/ طه محمد خالد الشرعبي أن ما أقدم الجاني على ارتكابه تعد جريمة بشعة بكل المقاييس حيث أن قيامه بوضع الحذاء فوق المصحف الشريف ثم وضعه في الحمام يكون قد كفر بعد إيمانه وارتد عن الإسلام ، حيث أتى بأفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عمدا وإصرارا . وأشار الشرعبي في حديث سابق ل "مأرب برس" أن الجريمة يعاقب على فعلها في الشريعة الإسلامية وفقا لجمهور الفقهاء الإعدام حدا كونه ارتد عن الإسلام وقد نصت المادة (259) في قانون العقوبات اليمني رقم 2 للعام 1994م على الآتي ( كل من ارتد عن الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الإستتابه ثلاثا وإمهاله ثلاثين يوما ويعتبر رده بالجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد وإصرار .....). وأضاف أن الجاني قد تم حبسه بتهمة السحر أي أنه ( ساحر) وقد حكم عليه بالسجن سنتين ، ولأن هذه العقوبة لا تتناسب مع ما قام به من ممارسة السحر ظل يتمادى بارتكابه أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام والذي كان يفترض من القضاء تطبيق نص المادة(259) عقوبات ، بشأن جريمة السحر في حقه أيضا ، معتبرا تهاون القضاء في مثل هذه الجرائم يعد أمر بالغ الخطورة ، ويجب على القضاء ألا يتهاون في مثل هذه الجرائم كونها تمس عقيدتنا وديننا.