تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تبريء المتهم باهانة المصحف الشريف في مأرب دون الإستماع إلى الشهود..والنيابة تستأنف
نشر في مأرب برس يوم 26 - 05 - 2008

قضى الحكم الإبتدائي الصادر عن ابتدائية مأرب ببراءة المتهم (ع.م) من تهمة تدنيس المصحف الشريف في السجن المركزي بمحافظة مأرب ، وقد قامت النيابة عقب ذلك باستئناف الحكم باعتباره قضى بخلاف ما هو ثابت.
وقد أثار الحكم الذي صدر عن القاضي الجزائي / حسان الأكوع موجة استياء واسعة بعد قيامة بتبرئة المتهم دون استكمال لأدلة الإثبات وتقصي الحقيقة ،وعدم إحضار أهم شهود حادثة تدنيس وإهانة المصحف الشريف وهو الشاهد الذي سبق وأن طلب منه المتهم بإهانة المصحف عدم الإدلاء بشهادته واعترافه للشاهد كما جاء في محضر إثبات الشاهد بالنيابة ، وكذا انصرافه عن الإستماع إلى أقوال مدير السجن المركزي بمأرب الذي حضر الواقعة بنفسه وضبط إهانة المصحف في أمتعة المتهم.
كما أبدى عدد من متابعي القضية استغرابهم للتعامل مع تلك القضية بنوع من التهاون واللامبالاة من جانب المحكمة الإبتدائية بدءا من إختزال الإجراءات القانونية لتقصي الحقائق ، مرورا بعدم التشدد في إحضار الشهود ، وانتهاءا بالحكم الذي صدر لصالح المتهم في ثالث جلسة من جلسات المحاكمة، الأمر الذي يستوجب إخضاع ذلك للتحقيق القضائي ، كون التهاون في مثل تلك القضية التي تمس ديننا ومعتقداتنا والتفريط في قداسة كتاب الله تعالى أمر لا ينبغي أن يمر بسهولة ، بالإضافة إلى أنها تفتح المجال واسعا أمام الممارسات المسيئة للقران الكريم والتي يتبعها رواد الأعمال الدنيئة ، خصوصا والمتهم من أصحاب السوابق ويقضي فترة العقوبة في السجن لإرتكابه جريمة السحر.
من جهتها عللت النيابة استئنافها الذي قيدته عقب صدور الحكم الابتدائي بأن الجريمة ثابتة من قبل المتهم ، ليس فقط بشهادات الشهود وإنما باعترافاته الصحيحة .
هذا وينتظر المتابعين من قضاة الإستئناف أن يكونوا أكثر جدية وأكثر حرصا في تقصي الحقائق والتدقيق في أدلة الاثبات والإستماع إلى كافة الشهود للإحاطة بالقضية من كافة زواياها ، وإنزال أقصى العقوبات الشرعية والقانونية بمرتكب تلك الجريمة البشعة في حق كتاب الله ومشاعر المسلمين.
وكانت الجهة المشرفة على السجن أثناء قيامها بتفقد أحوال السجناء وتفتيش أمتعتهم كإجراء إداري يتم إتباعه بين الفينة والأخرى تفاجأت بوجود أحذية في وسط المصحف الشريف ومغلف عليها بين أمتعة السجين (ع . م ) 70عاما (نحتفظ باسمه ) وكان في نافذة الحمام وعليه تراب بما يشير إلى أنه وضع منذ فترة طويلة ، الأمر الذي أدى إلى تحلق عدد من السجناء للتحقق من صحة تلك الواقعة ومشاهدة ذلك المنكر الكبير الذي استفزهم وأدى إلى خلق موجه من الغضب الواسع .
من جهته قال المحامي/ طه محمد خالد الشرعبي أن ما أقدم الجاني على ارتكابه تعد جريمة بشعة بكل المقاييس حيث أن قيامه بوضع الحذاء فوق المصحف الشريف ثم وضعه في الحمام يكون قد كفر بعد إيمانه وارتد عن الإسلام ، حيث أتى بأفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عمدا وإصرارا .
وأشار الشرعبي في حديث سابق ل "مأرب برس" أن الجريمة يعاقب على فعلها في الشريعة الإسلامية وفقا لجمهور الفقهاء الإعدام حدا كونه ارتد عن الإسلام وقد نصت المادة (259) في قانون العقوبات اليمني رقم 2 للعام 1994م على الآتي ( كل من ارتد عن الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الإستتابه ثلاثا وإمهاله ثلاثين يوما ويعتبر رده بالجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد وإصرار .....).
وأضاف أن الجاني قد تم حبسه بتهمة السحر أي أنه ( ساحر) وقد حكم عليه بالسجن سنتين ، ولأن هذه العقوبة لا تتناسب مع ما قام به من ممارسة السحر ظل يتمادى بارتكابه أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام والذي كان يفترض من القضاء تطبيق نص المادة(259) عقوبات ، بشأن جريمة السحر في حقه أيضا ، معتبرا تهاون القضاء في مثل هذه الجرائم يعد أمر بالغ الخطورة ، ويجب على القضاء ألا يتهاون في مثل هذه الجرائم كونها تمس عقيدتنا وديننا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.