رئيس الاتحاد العام للكونغ فو يؤكد ... واجب الشركات والمؤسسات الوطنية ضروري لدعم الشباب والرياضة    بعد أيام فقط من غرق أربع فتيات .. وفاة طفل غرقا بأحد الآبار اليدوية في مفرق حبيش بمحافظة إب    إعلان حوثي رسمي عن عملية عسكرية في مارب.. عقب إسقاط طائرة أمريكية    أمطار رعدية على عدد من المحافظات اليمنية.. وتحذيرات من الصواعق    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن بقوة السلاح.. ومواطنون يتصدون لحملة سطو مماثلة    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    مأساة في ذمار .. انهيار منزل على رؤوس ساكنيه بسبب الأمطار ووفاة أم وطفليها    تهريب 73 مليون ريال سعودي عبر طيران اليمنية إلى مدينة جدة السعودية    تدشيين بازار تسويقي لمنتجات معيلات الأسر ضمن برنامج "استلحاق تعليم الفتاة"0    شاب يمني يساعد على دعم عملية السلام في السودان    الليغا ... برشلونة يقترب من حسم الوصافة    أعظم صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.. كررها 500 مرة تكن من السعداء    خلية حوثية إرهابية في قفص الاتهام في عدن.    "هل تصبح مصر وجهة صعبة المنال لليمنيين؟ ارتفاع أسعار موافقات الدخول"    الخليج يُقارع الاتحاد ويخطف نقطة ثمينة في الدوري السعودي!    "عبدالملك الحوثي هبة آلهية لليمن"..."الحوثيون يثيرون غضب الطلاب في جامعة إب"    اختتام التدريب المشترك على مستوى المحافظة لأعضاء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن    مبابي عرض تمثاله الشمعي في باريس    مأرب تحدد مهلة 72 ساعة لإغلاق محطات الغاز غير القانونية    عودة الثنائي الذهبي: كانتي ومبابي يقودان فرنسا لحصد لقب يورو 2024    لحج.. محكمة الحوطة الابتدائية تبدأ جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه    اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات شهادة الثانوية العامة    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    لا صافرة بعد الأذان: أوامر ملكية سعودية تُنظم مباريات كرة القدم وفقاً لأوقات الصلاة    العليمي يؤكد موقف اليمن بشأن القضية الفلسطينية ويحذر من الخطر الإيراني على المنطقة مميز    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا لكرة القدم للمرة ال15 في تاريخه    انكماش اقتصاد اليابان في الربع الأول من العام الجاري 2024    النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل وسيؤثر على 60 % من الوظائف    تحذيرات أُممية من مخاطر الأعاصير في خليج عدن والبحر العربي خلال الأيام القادمة مميز    رئيس مجلس القيادة يدعو القادة العرب الى التصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    وعود الهلآّس بن مبارك ستلحق بصيف بن دغر البارد إن لم يقرنها بالعمل الجاد    600 ألف دولار تسرق يوميا من وقود كهرباء عدن تساوي = 220 مليون سنويا(وثائق)    انطلاق أسبوع النزال لبطولة "أبوظبي إكستريم" (ADXC 4) في باريس    تغاريد حرة.. عن الانتظار الذي يستنزف الروح    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    المملكة المتحدة تعلن عن تعزيز تمويل المساعدات الغذائية لليمن    وفاة طفل غرقا في إب بعد يومين من وفاة أربع فتيات بحادثة مماثلة    سرّ السعادة الأبدية: مفتاح الجنة بانتظارك في 30 ثانية فقط!    نهاية مأساوية لطبيبة سعودية بعد مناوبة في عملها لمدة 24 ساعة (الاسم والصور)    ظلام دامس يلف عدن: مشروع الكهرباء التجارية يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الأزمة!    600 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ تكثيف الهجوم الإسرائيلي    شاهد: مفاجأة من العصر الذهبي! رئيس يمني سابق كان ممثلا في المسرح وبدور إمراة    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    استقرار اسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35 ألفا و233 منذ 7 أكتوبر    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    هل الشاعرُ شاعرٌ دائما؟ وهل غيرُ الشاعرِ شاعر أحيانا؟    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    وداعاً للمعاصي! خطوات سهلة وبسيطة تُقربك من الله.    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    دموع "صنعاء القديمة"    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرتدون في اليمن: كذبة صنعها المتطرفون
نشر في المؤتمر نت يوم 11 - 06 - 2003

في اليمن دأب المتطرفون على دمغ الأفراد بالردة عن الدين ويتحدثون عن أشخاص ارتدوا عن دينهم أو تنصروا كما ادعت عصابة جار الله السعواني التي قتل أحد أفرادها أطباء جبلة، أو بقية الأفراد الذي حوكموا في صنعاء بعد إلقاء القبض عليهم قبل شروعهم في تنفيذ مخطط لاغتيال كتاب وسياسيين وصحفيين بدعوى أنهم مرتدون عن الإسلام، بل أنه في الخمس السنوات الماضية عرضت على النيابة العامة أكثر من 47 قضية ردة أو الاعتداء على حرمة العقيدة، في الحديدة والعاصمة وعدن وتعز ولحج وغيرها. وهذا التحقيق يلقي الضوء حول حقيقة تلك الادعاءات عن وجود ارتداد عن الدين من قبل بعض المسلمين في اليمن، والدعاوى المقامة ضد آخرين بتهمة السخرية بالدين أو الاعتداء على حرمة العقيدة أو تحريف القرآن؟
لكن قبل أن نلقي الضوء على هذه القضية نبين أولاً أن حرية العقيدة تعني حرية الفرد في ممارسة الاعتقاد والجهر به، وتتضمن حرية الضمير الديني أو حرية الفرد في الاختيار بين الكفر أو اعتناق أحد الأديان. ويرى كثير من المفكرين المسلمين أن هذا الحق مقرر في قواعد قانونية تحكم الحياة في الدول الإسلامية يقصر الحرية الدينية على حرية غير المسلم أن يبقى على دينه أو يدخل في الإسلام، غير أنه إذا اختار الإسلام يكون عئدئذ قد فقد حقه في تغيير عقيدته مرة أخرى، فالمسلم لا تسري عليه هذه الحرية في نظر الفقهاء الذي يرون أن الإنسان يولد على الإسلام، ويعد ابن المسلم مسلماً بالوراثة وليس من حقه أن يختار غير ذلك، ورغم عدم وجود عقوبة دنيوية مقررة في القرآن ضد من غيرَّ دينه الإسلامي، ورغم أن مسلمين أوائل رجعوا عن دينهم ولم يعاقبهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بالقتل، حتى لا يقول أعداء الإسلام أن محمداً يقتل أصحابه، فقد استقر في الفقه الإسلامي أن من بدل ديانته الإسلامية يعد مرتداً ويعاقب بالقتل.
إن الحرية الدينية مقصورة فقط على حرية الاجتهاد في الشريعة، ومنع إرغام أي رجل على ترك ديانته والدخول في الإسلا، فقد أخذ المشروع اليمني بهذا التفسير؛ حيث لا تعترف القوانين في اليمن بحرية المواطن اليمني المسلم في أن يبدل عقيدته الإسلامية بعقيدة أخرى، مهما كانت، أو أن يفصح عن ذلك أو عن رغبته في ألا يكون ملتزماً بعقيدة معينة.
يعتبر تبديل المسلم لعقيدته باي عقيده أخرى ردة عن الإسلام، ووفقاً للقانون العقابي اليمني، فإن الردة من الجرائم التي يجب فيها الحد، وبين عقوبتها نص شرعي، وكانت حقاً لله،، حسب نص المادة 12 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، ووردت عقوبات الجرائم المتصلة بالدين في قانون الجرائم والعقوبات على النحو الآتي: تنص المادة 259 على أن عضوية الردة هي الإعدام وتنص المادة 194 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة في حق من سخر من الدين الإسلامي أ حد مذاهبه. وتنص المادة 306 على عقوبة الحبس مدة خمس سنوات أو الغرابة في حق من حرف القرآن الكريم وتنص المادة 261 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة ألفي ريال في حق من اعتدى على حرية العقيدة.
على أن الإلحاد والردة شيئان مختلفان، فالإلحاد هو إنكار وجود الله، أما الردة فتطلق في لغة العرب على العودة إلى الكفر بعد الدخول في الإسلام ويعرفها الفقهاء بأنها الانغماس في الكفر عزما أو قولاً أو فعلاً أو استهزاء بكلام الله، أو إنكار أمر معلوم في الدين متفق عليه، بين جميع المسلمين. ولكن القانون اليمني يضع شروطاً لتطبيق هذه العقوبة، وهي استتابة المرتد ثلاثاً، وإمهاله ثلاثين يوماً.
ويعتبر من قبيل الردة حسب نص المادة 259 من قانون الجرائم والعقوبات الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار، فإذا لم يثبت العمد أو الأصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب عليه. على أن القانون يقر حرية العقيدة ويعاقب على أي أفعال تهدف إلى الاعتداء على هذه الحرية عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على عقيدة الشخص أو مذهبه.
وتوضح تقارير النيابة العامة في التصرف مع قضايا الردة أنه تم تقديم 26 قضية إلى المحكمة في السنوات الخمس الأخيرة، فيما حفظت 14 قضية بقرارات من النيابة العامة، وفي تلك القضايا برأت المحاكم المتهمين فيها لعدم صحة الدعاوى، إذا أنه من أجل قيام جريمة الردة لا بد من توافر أركان ثلاثة هي:
1- الركن الشرعي: وهو النص الذي يتضمن تجريم فعل الردة، وجريمة الردة لا لتحقيق إلا إذا انطبق النص مقصده وغايته تحقيقاً كاملاً:
1- الركن المادي : وهو الرجوع عن الإسلام بالقول و بالفعل الذي يتجسد بقول أو فعل يدل عليه، أما الاعتقاد المجرد فلا يعتبر ردة يعاقب عليها.
2- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي بأن يتعمد الجاني القول أو الفعل وهو يعلم بأنه كفر فإذ لم يثبت العمد أو الإصرار فلا عقاب؛ والقانون يوجب على القاضي وهو ينظر قضية من هذا النوع أن يستجوب المتهم بالتفصيل عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك. وعند تطبيق عقوبة الردة لا بد أن تكون هذه الجريمة قد ثبتت فعلاً على المتهم أى بأدلة قاطعة الدلالة في الرجوع عن الإسلام لأن الإيمان موضعه القلب، فمن خرج عن الإيمان فلا بد من مظاهر تدل على ذلك وتكون قاطعة الدلالة على خروجه من الإسلام. وقد اتفق العلماء على أنه لا يفتى بردة مسلم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً يحتمل الكفر ويحتمل غيره والقاعدة العامة بالإثبات أن من أدعيت عليه الردة فأنكرها كان قوله مقبولاً غير يمين.
قال لنا عضو نيابة في محافظة الحديدة أن قضايا الردة والتكفير في الحديدة في فترة سابقة كانت كثيرة وهي عادة تصل النيابة عن طريق الاحتساب حيث يأتي شخص ويحتسب بشخص آخر متهماً إياه بالردة لأنه سب الدين على قوله أو خاض في ذات الله ، ولكن تبين عدم جديتها جميعاً، وهذه القضايا بدأت تختفي في الفترة الأخيرة، حتى أن الذين كانو يحتسبون في مثل هذه القضايات انحفضت أعدادهم. لكن عندما نتحدث عن الكفر والردة بمعناها الصريح فلم يحدث أن مواطناً يمنياً قد أعلن كفره بالدين أو خروجه عن الدين الإسلامي.
كان أول متهم بالكفر في تاريخ اليمن الحديث وصلت قضيته إلى المحكمة وصدر فيها حكم ثم ألغي بحكم آخر من المحكمة العليا للجمهورية هو الدكتور حمود العودي، رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة صنعاء الذي استدعي في يناير 1985م من قبل النيابة بعد أن تلقت دعوى احتساب ضده قدمها أربعة سلفيون متزمتون ومتطرفون في مواقفهم، يرون أن الرافضين لما ينادون به ومن لا يعتقد اعتقاداتهم كفاراً وأعداء، اثنان منهم هما حمود الذارحي مسؤول دائرة المنظمات في حزب الإصلاح حالياً، ومحمد المؤيد القيادي الإصلاحي المحتجز حالياً في ألمانيا حيث اتهموه بالكفر والإلحاد بسبب ما أورده في أحد كتبه وطالبوا باقامة حد الردة عليه.
ومما ذكروه في الدعوى استدلوا به على كفره كلام ورد في كتابة " المدخل الاجتماعي في دراسة التاريخ والتراث العربي. والجملة التي استدلوا بها هي قوله أن "الإنسان اليمني القديم بما أقامه من مدرجات وسدود وغيرها قد فرض نفسه على هذه البيئة القاسية وجعلها من صنعه وإبداعه"
وقالوا بأن هذا الكلام كفر وإلحاد، وأنه نسب صنع الأرض وخلقها وتذليلها للإنسان ونسب إلى الإنسان ما هو من صنع الله، وقال العودي للمحقق حول تلك العبارة التي اجتزأها المتطرفون من سياقها أنه لم يكن بصدد مناقشة الكون والخلق والوجود، بل أنه بصدد الحديث عن إقامة الإنسان اليمني للجران وجمع التربة خلفها وتشكيل المدرجات الزراعية وزراعتها.
وقد تلقى العودي تهديداً بالقتل بغض النظر عن نتائج المحاكمة، ولذلك غادر صنعاء إلى عدن في نفس الشهر.
وبضغط من أطراف التكفير تبنت النيابة أقوال المحتسبين وتقدمت بالاتهام الرسمي إلى محكمة جنوب صنعاء وتمت محاكمة العودي كمتهم فار من وجه العدالة وفي 2 فبراير 1986م صدر حكم المحكمة الابتدائي من محكمة جنوب صنعاء قضي بالحكم بإعدامه. وبعد إعلان الوحدة اليمنية عاد إلى صنعاء وقرر فتح ملف القضية من جديد، فتقدم بمرافعة قانونية إلى المحكمة العليا للجمهورية وبناءً عليها إصدرت المحكمة العليا قراراً قضائياً قضي ببطلان الدعوى من الأساس وببطلان الحكم القضائي الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 1986م. وقد صدر هذا القرار عن المحكمة العليا، الدائرة الجزائية، بتوقيع القاضيين خالد عبد السلام كرمان والقاضي يحيى بن يحيى الدار عضو ا لدائرة الجزئية في 20 سبتمبر 1992م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.