حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    مرض الفشل الكلوي (27)    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرتدون في اليمن: كذبة صنعها المتطرفون
نشر في المؤتمر نت يوم 11 - 06 - 2003

في اليمن دأب المتطرفون على دمغ الأفراد بالردة عن الدين ويتحدثون عن أشخاص ارتدوا عن دينهم أو تنصروا كما ادعت عصابة جار الله السعواني التي قتل أحد أفرادها أطباء جبلة، أو بقية الأفراد الذي حوكموا في صنعاء بعد إلقاء القبض عليهم قبل شروعهم في تنفيذ مخطط لاغتيال كتاب وسياسيين وصحفيين بدعوى أنهم مرتدون عن الإسلام، بل أنه في الخمس السنوات الماضية عرضت على النيابة العامة أكثر من 47 قضية ردة أو الاعتداء على حرمة العقيدة، في الحديدة والعاصمة وعدن وتعز ولحج وغيرها. وهذا التحقيق يلقي الضوء حول حقيقة تلك الادعاءات عن وجود ارتداد عن الدين من قبل بعض المسلمين في اليمن، والدعاوى المقامة ضد آخرين بتهمة السخرية بالدين أو الاعتداء على حرمة العقيدة أو تحريف القرآن؟
لكن قبل أن نلقي الضوء على هذه القضية نبين أولاً أن حرية العقيدة تعني حرية الفرد في ممارسة الاعتقاد والجهر به، وتتضمن حرية الضمير الديني أو حرية الفرد في الاختيار بين الكفر أو اعتناق أحد الأديان. ويرى كثير من المفكرين المسلمين أن هذا الحق مقرر في قواعد قانونية تحكم الحياة في الدول الإسلامية يقصر الحرية الدينية على حرية غير المسلم أن يبقى على دينه أو يدخل في الإسلام، غير أنه إذا اختار الإسلام يكون عئدئذ قد فقد حقه في تغيير عقيدته مرة أخرى، فالمسلم لا تسري عليه هذه الحرية في نظر الفقهاء الذي يرون أن الإنسان يولد على الإسلام، ويعد ابن المسلم مسلماً بالوراثة وليس من حقه أن يختار غير ذلك، ورغم عدم وجود عقوبة دنيوية مقررة في القرآن ضد من غيرَّ دينه الإسلامي، ورغم أن مسلمين أوائل رجعوا عن دينهم ولم يعاقبهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بالقتل، حتى لا يقول أعداء الإسلام أن محمداً يقتل أصحابه، فقد استقر في الفقه الإسلامي أن من بدل ديانته الإسلامية يعد مرتداً ويعاقب بالقتل.
إن الحرية الدينية مقصورة فقط على حرية الاجتهاد في الشريعة، ومنع إرغام أي رجل على ترك ديانته والدخول في الإسلا، فقد أخذ المشروع اليمني بهذا التفسير؛ حيث لا تعترف القوانين في اليمن بحرية المواطن اليمني المسلم في أن يبدل عقيدته الإسلامية بعقيدة أخرى، مهما كانت، أو أن يفصح عن ذلك أو عن رغبته في ألا يكون ملتزماً بعقيدة معينة.
يعتبر تبديل المسلم لعقيدته باي عقيده أخرى ردة عن الإسلام، ووفقاً للقانون العقابي اليمني، فإن الردة من الجرائم التي يجب فيها الحد، وبين عقوبتها نص شرعي، وكانت حقاً لله،، حسب نص المادة 12 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، ووردت عقوبات الجرائم المتصلة بالدين في قانون الجرائم والعقوبات على النحو الآتي: تنص المادة 259 على أن عضوية الردة هي الإعدام وتنص المادة 194 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة في حق من سخر من الدين الإسلامي أ حد مذاهبه. وتنص المادة 306 على عقوبة الحبس مدة خمس سنوات أو الغرابة في حق من حرف القرآن الكريم وتنص المادة 261 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة ألفي ريال في حق من اعتدى على حرية العقيدة.
على أن الإلحاد والردة شيئان مختلفان، فالإلحاد هو إنكار وجود الله، أما الردة فتطلق في لغة العرب على العودة إلى الكفر بعد الدخول في الإسلام ويعرفها الفقهاء بأنها الانغماس في الكفر عزما أو قولاً أو فعلاً أو استهزاء بكلام الله، أو إنكار أمر معلوم في الدين متفق عليه، بين جميع المسلمين. ولكن القانون اليمني يضع شروطاً لتطبيق هذه العقوبة، وهي استتابة المرتد ثلاثاً، وإمهاله ثلاثين يوماً.
ويعتبر من قبيل الردة حسب نص المادة 259 من قانون الجرائم والعقوبات الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار، فإذا لم يثبت العمد أو الأصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب عليه. على أن القانون يقر حرية العقيدة ويعاقب على أي أفعال تهدف إلى الاعتداء على هذه الحرية عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على عقيدة الشخص أو مذهبه.
وتوضح تقارير النيابة العامة في التصرف مع قضايا الردة أنه تم تقديم 26 قضية إلى المحكمة في السنوات الخمس الأخيرة، فيما حفظت 14 قضية بقرارات من النيابة العامة، وفي تلك القضايا برأت المحاكم المتهمين فيها لعدم صحة الدعاوى، إذا أنه من أجل قيام جريمة الردة لا بد من توافر أركان ثلاثة هي:
1- الركن الشرعي: وهو النص الذي يتضمن تجريم فعل الردة، وجريمة الردة لا لتحقيق إلا إذا انطبق النص مقصده وغايته تحقيقاً كاملاً:
1- الركن المادي : وهو الرجوع عن الإسلام بالقول و بالفعل الذي يتجسد بقول أو فعل يدل عليه، أما الاعتقاد المجرد فلا يعتبر ردة يعاقب عليها.
2- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي بأن يتعمد الجاني القول أو الفعل وهو يعلم بأنه كفر فإذ لم يثبت العمد أو الإصرار فلا عقاب؛ والقانون يوجب على القاضي وهو ينظر قضية من هذا النوع أن يستجوب المتهم بالتفصيل عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك. وعند تطبيق عقوبة الردة لا بد أن تكون هذه الجريمة قد ثبتت فعلاً على المتهم أى بأدلة قاطعة الدلالة في الرجوع عن الإسلام لأن الإيمان موضعه القلب، فمن خرج عن الإيمان فلا بد من مظاهر تدل على ذلك وتكون قاطعة الدلالة على خروجه من الإسلام. وقد اتفق العلماء على أنه لا يفتى بردة مسلم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً يحتمل الكفر ويحتمل غيره والقاعدة العامة بالإثبات أن من أدعيت عليه الردة فأنكرها كان قوله مقبولاً غير يمين.
قال لنا عضو نيابة في محافظة الحديدة أن قضايا الردة والتكفير في الحديدة في فترة سابقة كانت كثيرة وهي عادة تصل النيابة عن طريق الاحتساب حيث يأتي شخص ويحتسب بشخص آخر متهماً إياه بالردة لأنه سب الدين على قوله أو خاض في ذات الله ، ولكن تبين عدم جديتها جميعاً، وهذه القضايا بدأت تختفي في الفترة الأخيرة، حتى أن الذين كانو يحتسبون في مثل هذه القضايات انحفضت أعدادهم. لكن عندما نتحدث عن الكفر والردة بمعناها الصريح فلم يحدث أن مواطناً يمنياً قد أعلن كفره بالدين أو خروجه عن الدين الإسلامي.
كان أول متهم بالكفر في تاريخ اليمن الحديث وصلت قضيته إلى المحكمة وصدر فيها حكم ثم ألغي بحكم آخر من المحكمة العليا للجمهورية هو الدكتور حمود العودي، رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة صنعاء الذي استدعي في يناير 1985م من قبل النيابة بعد أن تلقت دعوى احتساب ضده قدمها أربعة سلفيون متزمتون ومتطرفون في مواقفهم، يرون أن الرافضين لما ينادون به ومن لا يعتقد اعتقاداتهم كفاراً وأعداء، اثنان منهم هما حمود الذارحي مسؤول دائرة المنظمات في حزب الإصلاح حالياً، ومحمد المؤيد القيادي الإصلاحي المحتجز حالياً في ألمانيا حيث اتهموه بالكفر والإلحاد بسبب ما أورده في أحد كتبه وطالبوا باقامة حد الردة عليه.
ومما ذكروه في الدعوى استدلوا به على كفره كلام ورد في كتابة " المدخل الاجتماعي في دراسة التاريخ والتراث العربي. والجملة التي استدلوا بها هي قوله أن "الإنسان اليمني القديم بما أقامه من مدرجات وسدود وغيرها قد فرض نفسه على هذه البيئة القاسية وجعلها من صنعه وإبداعه"
وقالوا بأن هذا الكلام كفر وإلحاد، وأنه نسب صنع الأرض وخلقها وتذليلها للإنسان ونسب إلى الإنسان ما هو من صنع الله، وقال العودي للمحقق حول تلك العبارة التي اجتزأها المتطرفون من سياقها أنه لم يكن بصدد مناقشة الكون والخلق والوجود، بل أنه بصدد الحديث عن إقامة الإنسان اليمني للجران وجمع التربة خلفها وتشكيل المدرجات الزراعية وزراعتها.
وقد تلقى العودي تهديداً بالقتل بغض النظر عن نتائج المحاكمة، ولذلك غادر صنعاء إلى عدن في نفس الشهر.
وبضغط من أطراف التكفير تبنت النيابة أقوال المحتسبين وتقدمت بالاتهام الرسمي إلى محكمة جنوب صنعاء وتمت محاكمة العودي كمتهم فار من وجه العدالة وفي 2 فبراير 1986م صدر حكم المحكمة الابتدائي من محكمة جنوب صنعاء قضي بالحكم بإعدامه. وبعد إعلان الوحدة اليمنية عاد إلى صنعاء وقرر فتح ملف القضية من جديد، فتقدم بمرافعة قانونية إلى المحكمة العليا للجمهورية وبناءً عليها إصدرت المحكمة العليا قراراً قضائياً قضي ببطلان الدعوى من الأساس وببطلان الحكم القضائي الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 1986م. وقد صدر هذا القرار عن المحكمة العليا، الدائرة الجزائية، بتوقيع القاضيين خالد عبد السلام كرمان والقاضي يحيى بن يحيى الدار عضو ا لدائرة الجزئية في 20 سبتمبر 1992م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.