وافق اليوم مجلس النواب على إقرار وتعديل الفقرة (أ) من المادة 19 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م بإضافة عضوين من اللقاء المشترك إلى اللجنة ليصبح قوامها تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من قائمة الخمسة عشر اسما التي سبق أن رشحها مجلس النواب سابقاً. وفي الجلسة أعلن المجلس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي تشترط المادة الدستورية 107 ألا يقل سنه عن أربعين سنة وأن يكون أبواه يمنيين وأن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية وألا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة إضافة لشرط استقامة الأخلاق والسلوك والحفاظ على الشعائر الإسلامية. ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب من يوم غدٍ الثلاثاء باستقبال طلبات الترشيح لمدة أسبوع حتى تاريخ 10 من الشهر الجاري ويقوم بعدها بفحص الطلبات لمدة ثلاثة أيام تالية لانتهاء استقبالها ، على أن يقوم في 14 من الشهر بإعلان أسماء المرشحين المقبولين من قبل اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب والشورى ويفتح بعدها باب التظلم لمدة ثلاثة أيام حتى تاريخ 17 يقوم في تاريخ 18 بالبت فيها من قبل الاجتماع المشترك للهيئتين. وحدد مجلس النواب في برنامجه الزمني للإجراءات المتعلقة بطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خمسة أيام للطعن أمام الدائرة الدستورية بقرارات الاجتماع المشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب والشورى وعقب بت هيئات الرئاسة في الطعون بثلاثة أيام تقومان بعرض تقرير نتائج فحص طلبات الترشيح متضمناً أسماء من توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية التي يشترطها الدستور ب 5% من قوام مجلس النواب والشورى وهو ما يعني أن كل مرشحاً للرئاسة يتطلب الحصول على موافقة 21 عضواً من أعضاء المجلسين على أن يقوم مجلس النواب بموافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين الذين تمت تزكيتهم من قبل الاجتماع المشترك للمجلسين.