قضية اليمن واحدة والوجع في الرأس    بالصور.. محمد صلاح ينفجر في وجه كلوب    18 محافظة على موعد مع الأمطار خلال الساعات القادمة.. وتحذيرات مهمة للأرصاد والإنذار المبكر    خطر يتهدد مستقبل اليمن: تصاعد «مخيف» لمؤشرات الأطفال خارج المدرسة    مئات المستوطنين والمتطرفين يقتحمون باحات الأقصى    وفاة فنان عربي شهير.. رحل بطل ''أسد الجزيرة''    رواية حوثية مريبة حول ''مجزرة البئر'' في تعز (أسماء الضحايا)    أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني    اسباب اعتقال ميليشيا الحوثي للناشط "العراسي" وصلتهم باتفاقية سرية للتبادل التجاري مع إسرائيل    ضبط شحنة أدوية ممنوعة شرقي اليمن وإنقاذ البلاد من كارثة    مجهولون يشعلون النيران في أكبر جمعية تعاونية لتسويق المحاصيل الزراعية خارج اليمن    طالب شرعبي يعتنق المسيحية ليتزوج بامرأة هندية تقيم مع صديقها    جامعي تعزّي: استقلال الجنوب مشروع صغير وثروة الجنوب لكل اليمنيين    تضامن حضرموت يحسم الصراع ويبلغ المربع الذهبي لبطولة كرة السلة لأندية حضرموت    ما الذي يتذكره الجنوبيون عن تاريخ المجرم الهالك "حميد القشيبي"    فريدمان أولا أمن إسرائيل والباقي تفاصيل    شرطة أمريكا تواجه احتجاجات دعم غزة بسلاح الاعتقالات    تجاوز قضية الجنوب لن يغرق الإنتقالي لوحده.. بل سيغرق اليمن والإقليم    وفاة شابين يمنيين بحادث مروري مروع في البحرين    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    الحوثيون يلزمون صالات الأعراس في عمران بفتح الاهازيج والزوامل بدلا من الأغاني    اليمنية تنفي شراء طائرات جديدة من الإمارات وتؤكد سعيها لتطوير أسطولها    اعتراف أمريكي جريء يفضح المسرحية: هذا ما يجري بيننا وبين الحوثيين!!    تشيلسي ينجو من الهزيمة بتعادل ثمين امام استون فيلا    مصلحة الدفاع المدني ومفوضية الكشافة ينفذون ورشة توعوية حول التعامل مع الكوارث    ضربة قوية للحوثيين بتعز: سقوط قيادي بارز علي يد الجيش الوطني    الدوري الاسباني: اتلتيكو مدريد يعزز مركزه بفوز على بلباو    وصول أول دفعة من الفرق الطبية السعودية للمخيم التطوعي بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن (فيديو)    القات: عدو صامت يُحصد أرواح اليمنيين!    قيادية بارزة تحريض الفتيات على التبرج في الضالع..اليك الحقيقة    الشيخ الأحمر: أكرمه الأمير سلطان فجازى المملكة بتخريب التعليم السعودي    إصابة شخصين برصاص مليشيا الحوثي في محافظة إب    قبل شراء سلام زائف.. يجب حصول محافظات النفط على 50% من قيمة الإنتاج    وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج    «كاك بنك» يدشن برنامج تدريبي في إعداد الخطة التشغيلية لقياداته الإدارية    فريق طبي سعودي يصل عدن لإقامة مخيم تطوعي في مستشفى الامير محمد بن سلمان    اختطاف خطيب مسجد في إب بسبب دعوته لإقامة صلاة الغائب على الشيخ الزنداني    ارتفاع إصابات الكوليرا في اليمن إلى 18 ألف حالة    أسفر عن مقتل وإصابة 6 يمنيين.. اليمن يدين قصف حقل للغاز في كردستان العراق    "نهائي عربي" في بطولة دوري أبطال أفريقيا    الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    القبض على عصابة من خارج حضرموت قتلت مواطن وألقته في مجرى السيول    لماذا يخوض الجميع في الكتابة عن الافلام والمسلسلات؟    الزنداني لم يكن حاله حال نفسه من المسجد إلى بيته، الزنداني تاريخ أسود بقهر الرجال    «كاك بنك» يشارك في اليوم العربي للشمول المالي 2024    أكاديمي سعودي يلعنهم ويعدد جرائم الاخوان المخترقين لمنظومة التعليم السعودي    ريال مدريد يقترب من التتويج بلقب الليغا    حزب الإصلاح يسدد قيمة أسهم المواطنين المنكوبين في شركة الزنداني للأسماك    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    لا يوجد علم اسمه الإعجاز العلمي في القرآن    إيفرتون يصعق ليفربول ويعيق فرص وصوله للقب    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    لحظة يازمن    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    لا بكاء ينفع ولا شكوى تفيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحداث 11 سبتمبر وأثرها على حقوق الإنسان

الإرهاب ظاهرة إجرامية مرفوضة في جميع الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية وظاهرة الإرهاب قديمة قدم الوجود الإنساني وان اتخذت إشكالا وأساليب متنوعة وصور متعددة وفقا لظروف المجتمعات الإنسانية في كل زمان ومكان.
والإرهاب كظاهرة لا يمكن ربطها بشعب أو دين أو وطن ولو بحثنا في تاريخ كل امة لوجدناه مليئا بصور شتى من صور الإرهاب والإرهابيين الأمر الذي يجعل المسئولية في مواجهته مسئولية إنسانية جماعية وان لا نحاول إلصاقها بأمة أو دين أو منطقة جغرافية بعينها ونلقي عليها تبعاتها أو نحملها مسئوليتها كما هو الحال في قضية الإرهاب الذي يواجهه العالم اليوم واشتدت وطئته بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م .
لا شك أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م قد هزت الوجدان العالمي على اختلاف أديانه ومعتقداته واتجاهاته السياسية إذ أن المشاعر الإنسانية كغريزة فطرية ترفض مثل تلك الأعمال البشعة التي تنافي كل القيم والمبادئ والأخلاق.
وإذا كان العالم قد فوجئ بتلك الأحداث المرعبة فإنه لم يكن يتوقع من الإدارة الأمريكية أن يأتي رد فعلها بذلك القدر الهائل من العنف والحقد المعبأ بالتحريض العنصري والعصبية الدينية ضد شريحة من المجتمع الإنساني هم العرب والمسلمون وأن تشن عليهم حرب إبادة جماعية استهدفت وجودهم الحضاري وعقيدتهم الدينية وكرامتهم الإنسانية وخرقت بذلك كل القيم والمبادئ الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية بل وضربت عرض الحائط بدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وأهمها المحضورات الدستورية التالية:
منع الكونغرس من سن أي قانون يحول دون حرية الدين، أو يقيد حرية الصحافة، أو يمنع الناس من التجمع والاعتراض على سياسات حكومتهم بشكل سلمي (التعديل الأول).
منع السلطة من "التفتيش أو الاحتجاز الذي لا مبرر له" لأي شخص، وإلزامها باحترام أمن الناس في أشخاصهم وبيوتهم ووثائقهم (التعديل الرابع).
منع السلطة القضائية من الإذن بالتفتيش أو الاعتقال إلا بناء على قضية واضحة، مدعومة بيمين أو بيِّنة، تصف بالتفصيل المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص والممتلكات المطلوب احتجازها (التعديل الرابع).
ضمان المحاكمة السريعة والعادلة لكل متهم، مع تفسير طبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه، ومواجهته بالشهود ضده. وحقه في استدعاء شهود يشهدون لصالحه، ومحام يدافع عنه (التعديل السادس.)
لقد استغل الجناح المحافظ في الإدارة الأميركية تلك الأحداث ليمرر الكثير من القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان وتجيز للإدارة الأمريكية حق التعسف والاضطهاد للأقليات العربية والإسلامية والتي أعادت الى الأذهان بعض صور الأعمال والممارسات التعسفية ضد المهاجرين اليابانيين عقب الحرب العالمية الثانية والهجوم على (بل هاربر) وما تلاها من الهجوم على (هيروشيما ونجزاكي) بالقنابل النووية ، وقد اعتبر المقيمون في أميركا وأولهم العرب والمسلمون أنه تم تقنين التمييز العرقي والديني، من خلال قوانين تعطي سلطات الأمن صلاحيات التحكم في مصائرهم، دون رقيب من السلطة القضائية، وتفتح الباب لذوي النزعات العنصرية بتطبيق القانون على طريقتهم الانتقائية الخاصة. وقد صدر القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب – والمعروف باسم Patriot Act – يوم 26 /10/ 2001 فعمق مخاوفهم أكثر.
وتتفق الجاليات المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية بمن فيها المنحدر ون من أصول عربية إسلامية ومعهم الليبراليون الأميركيون في توجيه انتقادات إلى القانون الجديد، والطعن في دستورية بعض مضامينه. ومنها:
• الحق في التجسس على المراسلات الألكترونية:
يعطي هذا القانون وكالات الأمن الأميركية الحق في التجسس على المراسلات الألكترونية "في حالات الطوارئ" دون اذن قضائي. مع بقاء مفهوم "حالات الطوارئ" فضفاضا، يمكن أن تفسره وكالات الأمن بالشكل الذي يناسبها.
• تسهيل الحصول على الاذن القضائي للتنصت:
يسهل القانون الجديد الحصول على الاذن القضائي اللازم للتنصت على المكالمات الهاتفية فأصبح أسهل بكثير في ظل القانون الجديد، ولم يعد القانون يلزم وكالات الأمن بالبرهنة للقاضي على أن الشخص المستهدف يمثل خطرا موضوعيا على الأمن العام، كما ينص التعديل الرابع للدستور الأميركي.
• توسيع مفهوم الإرهاب:
القانون الجديد يوسع مفهوم "الإرهاب" فيجعله فضفاضا، يمكن أن يشمل الاحتجاجات العنيفة، والمسيرات المناهضة للحرب.
• الحق في "التنصت المتحرك":
يمنح هذا القانون وكالات الأمن الحق في التنصت على أي هواتف يستخدمها الشخص المستهدف، في إطار ما يسمى "التنصت المتحرك". بينما كان القانون القديم يفرض تجديد الاذن القضائي قبل مراقبة أي هاتف جديد يستعمله الشخص المستهدف، حفاظا على حقوق المستخدِمين الآخرين.
• تشجيع الوشاية :
كما أن "القانون الجديد يشجع على النميمة" حسب تعبير ميكائيل راتنر نائب رئيس "مجلس الدفاع عن الحقوق الدستورية" في نيويورك، لأنه يعتبر عدم الإبلاغ عن أي "شبهة معقولة" ذات صلة بالإرهاب جريمة يعاقب عليها، مما يفتح الباب لتجريم كل من له صلة بالمجرمين أيا كانت طبيعة تلك الصلة.
• الإخلال بمبدأ " التوازن" بين السلطات:
إن القانون الجديد فيه إخلال بمبدأ " التوازن" (hecks and Balances) بين السلطات وهو من أهم مبادئ النظام السياسي والقانوني الأميركي. فرقابة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية -وهي مظهر من مظاهر هذا المبدأ- أصيبت بضربة قاتلة بصدور هذا القانون الجديد.
** توسع السلطة التنفيذية على حساب القضاء:
أسوأ ما في هذا القانون أنه يضع في يد السلطة التنفيذية جزءا من مهمات واختصاصات السلطة القضائية، فيفتح الباب أمام التعسف السياسي، وألاعيب جماعات الضغط على حساب حقوق الأفراد والمؤسسات.
وفي أجواء مشحونة بالخوف والقلق، تستطيع السلطة التنفيذية إيجاد أي نوع من "الصلات"الوهمية بالإرهاب ضد الأفراد الذين لا ترضى عنهم، أو المؤسسات التي ترى من مصلحتها السياسية التخلص منها.
وقد واجه المسلمون الأميركيون ظروفا عصيبة خلال الأسابيع التي تلت هجمات 11 سبتمبر. إذ تشير إحصائيات "مجلس العلاقات الإسلامية – الأميركية" CAIR عن الحوادث التي أبلغ بها المجلس، إلى أن أحداث التمييز ضد المسلمين خلال الفترة الفاصلة بين 11/9 و29/11/2001 قد بلغت 1452 حادثة، تتراوح بين القتل والتحرش اللفظي. وقد صنف المجلس هذه الأحداث كما يلي:
•التحرش في الأماكن العمومية: 335 حالة.
•الاعتداء الجسدي والإضرار بالممتلكات: 265 حالة.
•رسائل الكراهية والحقد: 262 رسالة.
•المضايقة على أيدي الشرطة أو موظفي الهجرة أو محققي ال (FBI)- وصلت إلى 178 حالة.
•أحداث التمييز في المطارات: 129 حالة.
•أحداث التمييز في أماكن العمل: 127حالة.
•أحداث التمييز في المدارس: 61 حالة.
•التهديد بالقتل: 60 حالة.
•القتل الفعلي: 19 حالة.
•التهديد بالقنابل: 16 حالة.
وهذا العدد مجرد نموذج، وليس هو بالإحصاء الشامل، لأن العديد من المسلمين مرتبطون بمنظمات أخرى غير المجلس، وبعضهم لا يرغبون في الإبلاغ عن الاعتداءات ضدهم.
الذكرى السابعة لاحداث 11 سبتمبر:
اليوم يتذكر العالم 11سبتمبر بصورة تختلف كثيرا عن تلك الصورة التي كانت لديه في الأيام الأولى التي تلت الحدث بحيث يمكن القول أن التعاطف الذي أبداه العالم مع ضحايا العدوان من المواطنين الأمريكيين وغيرهم في مدينة نيويورك قد تحول اليوم إلى نقد واستنكار لسلوك الإدارة الأمريكية في الرد والانتقام العشوائي من المسلمين بالدرجة الأساسية وفي ما أصاب الحقوق والحريات الإنسانية من أضرار فادحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان العالم بحيث يصفها البعض بأنها تمثل ردة حضارية أصابت الحضارة الإنسانية بانتكاسة خطيرة فما يحدث في العراق وأفغانستان وفلسطين وما يحدث في معظم الدول العربية والإسلامية من قمع للحريات وتضييق للحقوق الديمقراطية والتوسع في استخدام العنف ضد الأحزاب والمنظمات الناشطة في حقوق الإنسان والحد من سلطة القضاء تحت ستار الحرب على الإرهاب قد شكك في مصداقية المشروع الحضاري الأمريكي الذي بشرت به الولايات المتحدة منذ إعلان حقوق الإنسان بالولايات المتحدة (إعلان فرجينيا) 1776م، وإعلان الثورة الفرنسية 1790م، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 1947م عن الأمم المتحدة.
كان يمكن أن يجد النموذج الديمقراطي الأمريكي قبولا في العالم العربي خصوصا بعد سقوط الإتحاد السوفيتي ودول المنظومة الإشتراكية أوائل التسعينات من القرن الماضي وبدأت على اثرها مؤشرات التحولات الديمقراطية في كثير من البلدان العربية والإسلامية تحت تأثير الزخم الإعلامي والمد الديمقراطي القادم من الولايات المتحدة والدول الغربية والذي كان يمكن أن يثمر ويحقق نجاحا واسعا للتجربة الأمريكية في العالم العربي والاسلامي دون كثير من الأعباء والنفقات بل كان يمكن أن يستقبل بالورود والترحيب كما توقع بعض خبراء الإدارة الأمريكية لكن ما حدث هو العكس تماما فقد استقبل المشروع الحضاري الأمريكي القادم على فوهات المدافع وقنابل الطائرات بالمقاومة والرفض في افغانستان والعراق وبأعمال العنف في معظم بلدان المنطقة العربية والإسلامية وبالإستنكار والمظاهرات داخل الولايات المتحدة والبلدان الاروبيه وغيرها.
** لماذا يكرهون أمريكا !
لقد ركَّزت الإدارة الأمريكية على البُعْد الأمني في حربها على الإرهاب، رافضة إجراء أي محاولات تقييميه لتفهم الظروف والملابسات الموضوعية. وبدلاً من أن تشرع الإدارة الأمريكية في إعادة النظر في الملفات التي جلبت السخط على الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ذهب الرئيس بوش إلى أن سبب هجوم الإرهابيين على أمريكا يكمن في حقدهم على الديمقراطية والحريات التي يتمتع بها المجتمع الأمريكي!! وكأن ملفات الصراع العربي – الإسرائيلي، والتدخل في بعض القضايا الدولية بشكل غير عادل، وقضايا البيئة، والعولمة.وسياسة التجويع والحصار الاقتصادي واستغلال البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لخنق اقتصاديات الشعوب العربية واخضاعها لمشيئة الولايات المتحدة والمصالح الغربية . كأن هذه الملفات لم تخلق مشاعر عدائية إزاء الإدارة الأمريكية !.
** موقف الدول العربية والإسلامية :
بعد أقل من شهر من أحداث سبتمبر، تقدم مندوبو الإدارة الأمريكية بلائحة المطالب الأمريكية التي تضمنت:
1- تقديم كشوف عن المعلومات الأمنية المتعلقة بالمنظمات الإرهابية.
2- تسليم قادة المنظمات "الإرهابية".
3- إغلاق المكاتب والقواعد.
4- المساهمة المالية.
5- تقديم مساعدات سياسية وإعلامية ومشاركة عسكرية حين الطلب.
6- التوقف عن التحريض الإعلامي على الإرهاب.
وعلى إثر تصريح لمساعد وزير الدفاع الأمريكي يقول فيه أن الحالة خطيرة بشكل يتطلب إجراء العديد من التحقيقات خارج الأراضي الأمريكية، وذلك بما لا يتناسب مع التزامات الأجهزة الأمنية الأمريكية في القانون الأمريكي واتفاقية مناهضة التعذيب، تبرعت عدة دول للقيام بالتحقيق على أراضيها بوجود ضباط أمريكيين. وفي شهادة قدمها المواطن الكويتي خالد الدوسري، المعتقل السابق في السجون المغربية، إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان، يعدد الدوسري وسائل التعذيب التي تعرض لها من تاريخ 11/6/2002 إلى 19/8/2002 (الضرب والجلد والحرق بأعقاب السجائر والحرمان من الطعام والنوم والإضاءة العالية وتكرار الضرب على الرأس ووضع صافرة في الزنزانة وشرب سائل يؤثر على الدماغ والسب والشتم والإهانة والإجبار على تقبيل أرجل المحققين والابتزاز والمساومة والإجبار على الإدلاء بمعلومات كاذبة مثل الانتماء لأمن القاعدة واللقاء بمسؤول مخابرات عراقية ومسؤول في حماس). وهويؤكد في شهادته على وجود ضباط من المخابرات الأمريكية إلى جانب ضباط أمن مغاربة في التحقيق والطلب إليه أن يصرح بوجود علاقة بين القاعدة والنظام العراقي مقابل الإفراج عنه .
بمجرد أن أعطى خالد الدوسري شهادته إلى اللجنة العربية وقناة "الجزيرة" وصحيفة "القدس العربي"جرت ملاحقته واعتقل الصحفي الذي أجرى معه المقابلة في الكويت ثم اعتقل شقيقه ووالده كي يسلم نفسه وأخيرا جرى اعتقاله. لم تتوقف حملة اللجنة للإفراج عن المتضرر الجديد إلى أن تم تحجيم الخسائر قبيل عيد الفطر بالإفراج عن خالد. والسبب في كل ذلك، رغبة الحكومات الأطراف في القضية بإخراس هذا الشاهد المزعج.
القانون والقضاء بين مواجهة الإرهاب وحماية الحقوق والحريات :
نشأت اشكالية قانونية بعد احاث سبتمبر أمام دول العالم تمثلت في صعوبة المحافظة على التوازن بين أمن الدولة وحقوق المواطن مرجع هذه الإشكالية في أن ظاهرة الإرهاب اصبحت تهدد أمن وسلامة الكثير من دول العالم وتفرض معالجتها بإجراءات قانونية حازمة والذي قد يؤدي إلى الإنتقاص من حقوق وحريات المواطنين ولهذا فقد استلزم التعامل مع الارهاب مراعات جونب هامة تتعلق بمبداء المشروعية وسيادة القانو ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ومن ناحية اخرى متطلبات حماية قيم العدالة التي يهددها الارهاب .
هذه الجوانب القت على الدول والمجتمع الدولي مسئولية الحفاظ على التوازن بين حقوق المتهم وحقوق المجتمع او بين حقوق المتهم وامن الدولة والمجتمع , فمن ناحية اولى يتطلب الامر مواجهة الارهاب من خلال تشريعات قانونية لمنع الجريمة قبل وقوعها وايقاع العقاب العادل في حق مرتكبها بعد وقوعها ومن ناحية ثانية الالتزام بحماية واحترام الحقوق والحريات العامة للمواطنين وهي موازنة صعبة وعويصة عند التطبيق كما تمثل تحد حقيقي امام الجهات القضائية .
والحقيقة التي لا يختلف عليها إثنان أنه لم يوجد حتى الأن في تاريخ الدول والحكومات من أظهر حرصا حقيقيا على وجود سلطة قضائية مستقلة وقوية أو وجود تشريعات قانونية تحمي الحقوق والحريات العامة قابلة للتنفيذ والاحترام سواء في الدول المتقدمة أو النامية وحينما بدأت الحركات الشعبية الناشطة في مجال الحقوق والحريات أواخر القرن الماضي وبدأت تحقق نتائج تدريجية في مجال التحول الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر بمثابة المنقذ لبعض الأنظمة التي افزعتها حركة التحول الديمقراطي بذلك الزخم الاعلامي والحماس الجماهيري فالتقطت هذه الأنظمة المبادرة الأمريكية او بالاصح الأوامر الامريكية بالانضمام الى التحالف ضد الارهاب بترحيب وارتياح كانت بمثابة صفقة مع الادارة الامريكية للوقوف معها في حربها على الارهاب مقابل التضحية بالحقوق الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الانسان وهو ما صرح به وزير الخارجية الامريكي الاسبق الكسندر هيج عام 1981 م بان الارهاب سوف يحتل محل حقوق الانسان ليشغل المكانة الاولى من اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية .
** الموقف العربي من الحرب على الارهاب:
قد لا يكون من المستغرب ان نتساءل هنا عن حقيقة الإرهاب في الوطن العربي وكيف تحولت المواجهة مع الأخر الى إرهاب ذاتي دون ان نعي أسبابا واضحة أو مبررات منطقية له هل نقوم بهذا التدمير الذاتي بالوكالة عن الولايات المتحدة والغرب ؟
لنعود الى بداية أحداث سبتمبر ونعيد قراءة بعض ما جاء في خطاب الرئيس بوش حينما قال : ( لقد استهدفت أمريكا لأننا المنارة الأكثر إشعاعا في العالم وان سبب هجوم الإرهابيين على امريكا يكمن في حقدهم على الديمقراطية والحريات التي يتمتع بها المجتمع الأمريكي) وقسم العالم يومها الى محورين محور الشر ومحور الخير وأعلن الحرب المقدسة على المسلمين باعتبارهم يمثلون محور الشر وهو تعبير اعاد الى الاذهان شعارات الحروب الصليبية على المسلمين .
وفي الجانب الآخر ظهر على العالم الطرف الآخر من رموز الصراع اسامة بن لادن ليعلن للعالم بدئ الحرب المقدسة ضد معسكر الكفر وقسم العالم الى فسطاطين ( فسطاط الحق وفسطاط الباطل ) .
حينما نتامل في موقف الرجلين وتصريحاتهما يتبين توافقهما على ثلاثة أمور :
تقسيم العالم الى معسكرين لا ثالث لهما .
اعتبار من لم يكن معهما فهو ضدهما .
اغلاق باب الحوار والاصرار على الحرب والمواجهة .
التساؤل الثاني هو ان المتامل للصراع بين القاعدة والولايات المتحدة الامريكية قد تحول بقدرة قادر الى صراع بين القاعدة وبعض الدول العربية والاسلامية ولم تعد المصالح الامريكية هدفا رئيسيا للقاعدة بقدر ما كانت المصالح الوطنية للدول المستهدفة ومنها اليمن التي استهدفت في اكثر من موقع لا يمت للمصالح الامريكية بصلة ولم يقتصر الارهاب الذاتي الموجه نحو الداخل اليمني على تنظيم القاعدة بل تقاسمت القاعدة هذه الاعمال مع جماعة الحوثي في صعدة على ما بين الفئتين من اختلاف وتناقض فكري وسياسي والتساؤل ايضا الذي يثير الاستغراب في هذا الجانب هو الموقف الامريكي من الجماعتين الذي يقف الى جانب الدولة في مواجهة ارهاب القاعدة ويقف ضدها في مواجهة ارهاب الحوثيين رغم شعارهم المعلن (الموت لامريكا ) .
** موقف القانون والقضاء اليمني:
يمكن تحديد موقف القانون اليمني من خلال النصوص الدستورية والقانونية باعتبارها الاساس الذي يمنح القضاء قوة وشرعية التصدي للجرائم الإرهابية كما يمنحه سلطة حماية الحقوق والحريات العامة للمواطن واذا كانت الكثير من دول العالم ابتداء من الولايات المتحدة الامريكية وحتى اصغر دولة في العالم قد اتخذت عدة اجراءات تشريعية لم يخل الكثير منها من المساس بحقوق وحريات المواطنين تحت مبرر الحرب على الارهاب بهذا القدر او ذاك فان الجمهورية اليمنية – حتى الآن - لم تتورط في اصدار تشريع يمكن ان يؤخذ عليه مثل تلك المخالفات والانتهاكات لحقوق الانسان وفي تقديري ان مرجع ذلك يعود الى قوة النصوص الدستورية التي تكفلت بمنع اصدار مثل هذه القوانين واهمها المواد التالية :
مادة 45 : لا يجوز تسليم أي مواطن يمني الى سلطة اجنبية ( وهذه المادة تسببت في عدة ازمات سياسية بين اليمن والولايات المتحدة بسبب مطالبتها بتسليم بعض المواطنين اليمنيين )
مادة 46 :تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
مادة 47 :المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي او قانوني وكل متهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائ بات ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي افعال باثر رجعي لصدوره .
مادة 48:
أ‌- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد احد الا بحكم من محكمة مختصة.
ب‌- ب- لا يجوز القبض على شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقا لاحكام القانون كما لا يجوز مراقبة أي شخص او التحري عنه الا وفقا للقانون وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديا او نفسيا او معنويا ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء باية اقوال الا بحضور محاميه ويحظر حبس او حجز أي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن.
ت‌- ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضائ خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الإفراج عنه وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لاكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
ث‌- د- عند القاء القبض على أي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر.
ج‌- ه -يحدد القانون عقاب من يخالف احكام أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الاحتجاز او السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها.
تضمنت المواد الدستورية السالفة وعلى وجه الخصوص المادة (48) اهم الضمانات الدستورية التي تحول دون إصدار قوانين تجيز انتهاك حقوق الانسان ولهذا فان مشروع قانون مكافحة الارهاب ما يزال محل اخذ ورد منذ مدة طويلة ولم تتمكن الحكومة من تقديمه الى مجلس النواب وبالتالي فان القانون المعمول به في قضايا الارهاب هو قانون العقوبات العام وقانون الاختطاف والتقطع والذين تضمنا عقوبات لجرائم الإرهاب بعقوبة الحرابة في قانون العقوبات وعقوبة الإعدام او السجن 25 سنة في قانون الاختطاف والتقطع اما من حيث الضمانات الاجرائية فان القانون الساري هو قانون الاجراءات الجزائية وبما ان الاعداد جار لتقديم مشروع قانون مكافحة الارهاب فان من الضروري ان نشير هنا الى اهم الضوابط التي يجب ان يلتزم بها وفقا لنصوص الدستور ولكن ذلك يتطلب اولا ان يعرف القانون جريمة الارهاب تعريفا قانونيا واضحا أو بمعنى قانوني وفقهي ( تعريفا جامعا مانعا ) فالتعريف الجامع يعني ان يجمع كل انواع جرائم الإرهاب باركانها وشروطها بحيث لا يخرج عن هذا التعريف أي جريمة من جرائم الارهاب وان يكون مانعا اي مانعا من دخول أي جريمة من الجرائم الجنائية الخاضعة لقانون العقوبات .
تعريف الاتفاقية العربية للارهاب:
عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بانه ( (كل فعلٍ من أفعال العنف أو التهديد به أيًّا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر) ) .
وقد اخذ مشروع قانون مكافحة الارهاب اليمني في تعريفه للارهاب بتعريف اوسع تضمن تعريف الاتفاقية العربية واضاف اليه حيث عرفه بالآتي : ( الارهاب كل استخدام للقوة او العنف او التهديد باستخدامها يلجاء اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فرديا كان ام جماعيا بهدف الاخلال الجسيم بالنظام العام او الاضرار بالمصلحة العامة او الحاق الضرر بالبيئة والصحة العامة أو الاقتصاد الوطني او باحدى المرافق والممتلكات او المنشآت العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها او عرقلة السلطات العامة للدولة عن ممارسة اعمالها او تعريض امن وسلامة المجتمع للخطر او تهديد الاستقرار والسلامة لأراضي الجمهورية او وحدتها السياسية او سيادتها او تعطيل تطبيق احكام الدستور او القوانين او الحاق الاذى بالاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر) .
ضوابط قانون مكافحة الارهاب :
من الأهمية بمكان التاكيد على بعض الضوابط الهامة التي يجب ان يتضمنها قانون مكافحة الارهاب واهمها ما يتعلق باجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة مخاطر الارهاب وذلك تحت رقابة القضاء واذا كانت اجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق ضرورية لمواجهة مخاطر الارهاب فان تقدير حجم هذه المخاطر والضرورة التي تتطلب اتخاذ اجراءات معينة خاضعة لرقابة القضاء وتقديره وذلك للتاكد من توفر الشروط التالية:
ان تكون هذه الاجراءات في جمع الاستدلالات والتحقيق تواجه بالفعل خطرا لجريمة ارهابية وليس خطرا لجريمة اخرى من جرائم قانون العقوبات .
ان تكون هذه الاجراءات المتعلقة بجمع الاستدلالات والتحقيق ضرورية لمواجهة جريمة ارهابية أي ان تكون ذات علاقة سببية في محاربة جرائم الارهاب .
ان تكون الضرورة كافية لان تجيز الاستثناء من احكام المواد الواردة في قانون الإجراءات الجزائية .
وفي جميع الاحوال يجب ان يكون للقضاء الحق في مراقبة توافر الشروط المذكورة والنظر في استمرار الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق من عدمه كما يجب ان ينظم قانون مكافحة الارهاب مواعيد محددة تلتزم بها سلطة الاتهام والتحقيق وان تقوم قبل انتهاء تلك المواعيد بالعرض على القضاء المختص لكي يتمكن من مراقبة سلامة الإجراءات القانونية ومبررات استمرارها كما يجب ان يسهم الرأي العام والمتخصص في صياغة هذا القانون وان يضمن بنصوص واضحة وصريحة تسمح للقضاء بالرقابة الكاملة في حماية الحقوق والحريات العامة وان لا يضحى بالمبادئ العامة للحقوق والحريات بحجة محاربة الارهاب كما هو الحال في القانون الامريكي وابرز مثل هو معتقل (جوانتنامو) ومهزلة المحاكمات والإحكام التي صدرت عن المحاكم الامريكية حتى الآن ( محاكمة المؤيد وزايد ) فقد انتهكت القواعد القانونية الدولية والوطنية في اهم حق من حقوق المتهم وهو ان لا يحكم عليه بغير ما ورد في صحيفة الاتهام او باكثر مما طلب فيها فجاء حكم المحكمة ليضرب بهذا المبدأ عرض الحائط فقد طلب النائب العام الأمريكي معاقبة المؤيد بالسجن 45 سنة وب 15 سنة لزايد فجاء الحكم بمعاقبة المؤيد ب 75 سنة و45 سنة لزايد وكان تبرير القاضي لهذا الحكم اشد من وقع الحكم نفسه حيث قال ( ان العالم سيكون افضل بدون المؤيد ) وهو ما ينفح بروح العنصرية والكراهية للمسلمين والعرب.
** نماذج من الارهاب الدولي :
النموذج الصارخ لممارسة الإرهاب الدولي هو دولة اسرائيل التي لم تقتصر بعمليات الإرهاب على اهل فلسطين او الدول العربية المجاورة بل تعدتها الى الدول التي تقف الى جانب العرب. ومن امثلة الإرهاب والاغتيال التي مارستها اسرائيل: تفجير سفينة بريطانية في مرفأ حيفا عام 1940 للضغط على بريطانيا, وتدمير فندق الملك داوود بالقدس عام 1946 فذهب ضحية الحادث حوالي الف موظف من الانجليز والعرب , واغتيال الاديب الفلسطيني غسان كنفاني ببيروت عام 1972 واغتيال كمال ناصر وكمال عدوان ويوسف النجار عام 1973 , واغتيال سعيد حمامي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لندن عام 1979 واغتيال خليل الوزير ( ابو جهاد ) في تونس عام 1988 .
اما عن المجازر الدموية فلا ننسى مجزرة دير ياسين وذبح 255 فلسطيني عام 1948 ومذبحة اللد وقتل 250 فلسطيني عام 1948 , ومجزرة الحرم الشريف وقتل 23 شهيداً وأكثر من 600 سائح عام 1990 , ومجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982 ومجزرة قانا ومجازر عديدة وكثيرة .
** الإرهاب والكفاح المشروع :
لابد من التمييز بين الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير وبين الارهاب الدولي . ففي عام 1945 ورد هذا المبدأ وتعهدت الامم المتحدة بتحقيق جملة من الحلول التي تكفل حق تقرير المصير وتصفية الاستعمار وتقرير مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وأجازة مشروعية استخدام القوة في مواجهة الدول المستعمرة، وان ممارسة هذا الحق تتم بأسلوبين : اولهما الوسائل السلمية وثانيهما استخدام القوة بواسطة حركات التحرير الوطني، وان الكفاح المسلح الذي تخوضه حركات التحرير الوطني يتميز عن الإرهاب الدولي وهو متفق مع اتفاقية جنيف لعام 1949.
وقد اكدت منظمة التحرير الفلسطينية في اعلان القاهرة الصادر في 1980 على عدة مبادئ منها : شجب وإدانة جميع عمليات الإرهاب التي تقع ضد الأبرياء العزل واستعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات الرادعة بحق من يخالف اصول المقاومة والتصدي للمعتدين فقط ومطالبتها المجتمع الدولي ان يلزم اسرائيل بوقف العمليات الإرهابية وتأكيدها ان إنهاء الاحتلال هو السبيل لإقرار الامن والسلام ووضع حد للإرهاب.
** إقليمية القانون الجنائي:
بعد احداث 11 سبتبمر سنة 2001م. اصبح مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الذي كفله النظام الدولي- نظام الدولة الوطنية الحديثة- عدم التدخل من دولة في الشؤون الداخلية لدولة اخرى . في حفظ النظام وسيادة القانون داخل أراضيها..هذا المبدأ لم يعد له وجود بعد احداث 11 سبتمبر سنة 2001م . فقد انفتح الباب لشتى انواع التدخل في شؤون الدول من قبل دول اخرى تحت مختلف الدعاوي!! ولندلل على تلاشي نظام الدولة الوطنية الحديثة بسبب تداعيات احداث 11 سبتمبر وان الدولة الوطنية لم تعد صاحبة السيادة وحدها على اقليمها السياسي بما حدث في العراق وافغانستان والذي يعتبر خير شاهد على تلاشي سيادة الدولة الوطنية على اقليمها السياسي .. فقد لجأت الولايات المتحدة الى قوتها الذاتية ولم تلجأ للامم المتحدة للمطالبة بتسليم المشتبه بهم في احداث 11 سبتمبر بل شنت الحرب على افغانستان ..واسقطت النظام السياسي القائم..كما حدث بعد ذلك اجتياحها للعراق دون أي مسوغ دولي وبذلك فقد ذهب مبدأ السيادة !! ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت اقدام المارينز الامريكي واصبحت الولايات المتحدة ..والاتحاد الاوربي يتدخلان في الشؤون الداخلية لكافة الدول..تحت شعارات مثل الاتهام بانتهاك حقوق الانسان ...هضم حقوق الاقليات والتفرقة الدينية ..ومزاولة الرق...وتقوم بارسال المراقبين الامريكيين ....والاوربيين للتحقيق في هذه المزاعم ومقابلة كبار رجال الدول حتى رؤساء الدول من قبل موظفين صغار .
بيان اللجنة الدولية للحقوقيين
بعد ان استعرضنا بايجاز اهم الاثار السلبية لاحداث الحادي عشر من سبتمبر على حقوق الانسان في الجانبين القانوني والقضائي باعتبارهما اهم الضمانات لحماية الحقوق والحريات فاننا نختتم هذه الورقة بالبيان الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين بشأن المبادئ الحقوقية التي يتوجب التزام الدول بها في مواجهة الارهاب :
مهمة الحماية: هناك الزام على جميع الدول باحترام و ضمان الحقوق و الحريات الاساسية للافراد داخل التشريع الخاص بهم او تحت حكم حكومة فعلية او حكومة شرعية. على الدولة حماية هؤلاء الافراد من أعمال الإرهاب بكل الإمكان. و فى النهاية, فإن اجراءات مكافحة الارهاب يجب ان تطبق بالالتزام التام بمبادىء الشرعية و الضرورية و النسبية و عدم التفرقة.
** استقلال القضاء:
عند تطبيق اجراءات مكافحة الارهاب يجب على الدولة الالتزام بضمان استقلال القضاء و دوره فى مراجعة التشريعات. يجب على الدولة الا تتدخل فى العملية القضائية او الاستهانة بالاحكام القضائية.
مبادىء القانون الجنائي: يجب على الدولة ان تتأكد من ان اعمال الارهاب معرفة فى القانون طبقا لمبدأ الشرعية. على الدولة ضمان عدم تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي. لا يمكن تجريم الممارسات القانونية المتعلقة بالحريات و الحقوق الاساسية. المسؤلية الجنائية لاعمال الارهاب يجب ان تكون فردية وليست جماعية. أثناء عملية مكافحة الإرهاب, على الدولة تطبيق القوانين الجنائية الموجودة فعليا و عدم سن قوانين جديدة و التي قد تكون عدائية أو تحمل اجرآت إدارية متشددة و خاصة التي تتعلق بالحرمان من الحرية.
حقوق لا تمس: يجب على الدولة عدم تقييد او الحد من الحقوق التي لا تمس تحت اى معاهدة او تحت قانون عرفي. يجب على الدولة ضمان ان كل تقصير يحدث لأى حق من الحقوق خلال حالة طوارىء يجب ان يكون ضروري و متناسب مع هذا التهديد المحدد و لا يفرق بين عرق او لون او جنس او توجه جنسى او دين او لغة او توجه سياسى او وطنى او اجتماعي او عنصري او بنائا على محل الميلاد او الممتلكات او اى حالة اخرى.
الأعراف الملزمة: يجب على الدولة تحت كل الظروف منع التعذيب او المعاملة و العقوبة الغير أدمية او المهينة. و كل التصرفات المعاكسة لهذا و للأعراف الملزمة في القانون الدولي الإنساني, مثل الحكام لغير قضائيين و الاختفاء ألقسري, لا يمكن ان تعتبر شرعية بأية حال من الأحوال. عند حدوث أي من هذه التصرفات يجب التحري فيها بدون تأخير و تقديم المسؤلين عنها للعدالة.
الحرمان من الحرية: يجب على الدولة عدم احتجاز اى فرد سريا و بدون اتصالات و تسجيل جميع المحتجزين. و يجب السماح للمحتجزين, أياً كان مكان الاحتجاز, بمقابلة المحاميين او افراد العائلة واطباء. يجب على الدولة اخبار المحتجزين بسبب احتجازهم و التهم الموجهة لهم و وجوب مثولهم امام جهة قضائية. لكل محتجز, في جميع الاوقات و الظروف, الحق في المثول امام القضاء او اى اجراء قضائي مماثل لنقض قانونية الاحتجاز. يجب ان يبقى الاحتجاز الإداري كإجراء استثنائي محدد الزمن وخاضع للمراقبة الإدارية الدائمة.
المحاكمة العادلة: يجب على الدولة, في جميع الأوقات و الظروف, ضمان ان المتهمين تتم محاكمتهم امام قضاء مستقل و غير مجزأ و مؤسس طبقا للقانون مع منح كافة الضمانات لمحاكمة عادلة و منصفة, متضمنة قرينة براءة المتهم, و حق اختبار الأدلة و الحق في الدفاع و خاصة الحق في الاستشارة القانونية الفعالة و الحق في الاستئناف القضائي. يجب على الدولة ضمان ان المتهمين المدنيين يجب التحقيق معهم من قبل جهة مدنية و محاكمتهم في محكمة مدنية و ليس في محكمة عسكرية. جميع الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو أي طريقة تمثل انتهاك لحقوق الإنسان ضد المدعى علية أو طرف ثالث لا يمكن الاعتراف بها اداريا او الاخذ بها في أي اجرآت. على القضاة الذين يقومون بالمحاكمة والمحاميين الذين يقومون بالدفاع عن المتهمين بأعمال الارهاب ان يمارسوا مهامهم بدون تهديد او اعاقة او تحرش او تدخل غير مقبول.
حقوق و حريات اساسية : عند تطبيق اجرآت مكافحة الارهاب فعلى الدولة احترام و حماية الحقوق والحريات الاساسية بما في ذلك من حرية التعبير و الدين و الفكر و العقيدة و التجمع و تكوين جماعات والمطالبة السلمية بحق تقرير المصير, بالاضافة الى الحق في الخصوصية و التي تمثل أهمية خاصة في مجال جمع المعلومات و نشرها. كل تقصير في الحقوق و الحريات الأساسية يجب أن يكون ضروري ونسبي.
التسوية و التعويض: يجب على جميع الدول أن تضمن أن لكل من تعرض لانتهاك لحقوق الإنسان كنتيجة لأفعال الدولة أو جهة غير حكومية, بدعم و تشجيع من الحكومة, و ذلك خلال عمليات مكافحة الإرهاب, يحصل على تسوية فعالة و تعويض مناسب وان تتم محاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب ان تكون هناك سلطة مستقلة تتولى عملية مراقبة إجراءات مكافحة الإرهاب.
عدم الترحيل: يجب على الدولة عدم ترحيل و تسليم المتهمين او المشتبه فيهم في أعمال الإرهاب إلى دولة أخرى حيث يكون هناك تهديد بتعرضهم لانتهاك حقوق الإنسان بما يتضمنه ذلك من تعذيب وعقوبات أو معاملة غير آدمية و اختفاء قسري و احكام غير قضائية و عدم وجود محاكمة عادلة او التعرض لعقوبة الإعدام.
توافق القانون الانساني الدولي: يجب على الدولة اثناء الصراعات العسكرية و الاحتلال تطبيق و احترام قوانين و مبادىء القانون الانساني الدولي و قانون حقوق الانسان. هذه الانظمة الشرعية متوافقة و مدعمة لبعضها البعض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.