عبد الله احمد على الشرعبي– 75 عاما– قضى ربع عمره في "مشارعة" بين المحاكم والنيابات بحثاً عن العدالة التي انتصرت له، حسب الأحكام التي بحوزته، ثلاث مرات: أولها حكم محكمة صبر الابتدائية، والمحكمة العليا مرتين، مرة برفض الحكم الاستئنافي ومرة برفض الالتماس المرفوع إلى المحكمة من غريمه الذي دخل معه في نزاع على جدار استمر زهاء 15 عاما ولا يزال. سنوات عديدة من "المشارعة" قضاها الاهدل في أروقة المحاكم والنيابات ذهبت بأحلى أيام عمره، بل وأعز ما يملكه ( الصحة)، ليفاجأ بعدها بأن كل "انتصاراته" السابقة كانت وهمية، وأن عليه اليوم أن يبدأ "المشارعة" من الصفر. وتفيد تقارير الأطباء في كل من مستشفى الثورة العام والمستشفى الجمهوري بتعز تعرض الرجل السبعيني لجلطة دماغية أفقدته قدرته على الحركة والتركيز الذهني، إضافة إلى إصابته بأمراض القلب.. وفي التقرير الطبي الصادر بتاريخ 27/5/2001م من المستشفى الجمهوري ما يؤكد إصابة الشرعبي بإعاقة حركية في الجانب الأيمن من جسده ناتج عن ضمور في الدماغ، في حين يؤكد تقرير مستشفى الثورة العام بتعز الصادر بتاريخ 17/8/2005م أن الرجل يعاني من إعاقة حركية في الجانب الأيمن، بينما يوضح تقرير صادر عن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أن الإعاقة المصاب بها الشرعبي هي من فئة الإعاقة الذهنية والمزدوجة، وانه مضى عليها أربع سنوات، مؤكدا أن تلك الإعاقة سببت له صعوبة في الحركة بشكل سليم. تلك التقارير الطبية، والسن الحرجة للرجل لم تشفعا له بالبقاء خارج سجن نيابة صبر التي أمرت بحبسه على خلفية النزاع المشار إليه سلفا، والذي حكت به المحكمة الابتدائية والعليا لصالحه.. وأفاد الشرعبي ل"نبأ نيوز": "وجدت نفسي بعد 15 عاما أعود من جديد، ومطلوب مني التنازل عن حقي رغم حكم المحكمة العليا، وكأن تلك السنوات الطويلة والأحكام الواضحة غير كافية". وناشد كلاً من النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، وزير الداخلية بسرعة إصدار توجيهاتهم إلى النيابة بالإفراج عنه، وتنفيذ ما حكمت به المحكمة. كما يطالب منظمات حقوق الإنسان والصحافة الوقوف إلى جانبه ومناصرته حتى تمكينه من حقه الذي قضت به المحكمة. هذا وكانت المحكمة العليا برئاسة احمد عمر بامطرف- عضو مجلس القضاء الأعلى- قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/9/2000م القاضي ببطلان الحكم الاستئنافي، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صبر الابتدائية بتاريخ 25/8/97م. كما أصدرت حكمها الثاني بتاريخ 8/4/2001م في الالتماس بإعادة النظر في الحكم من غريمه الملتمس، وقضى بعدم قبول الالتماس، وتأييد الحكم الابتدائي واتخاذ الإجراءات المنفذة له.