الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، ونفخ فيه الروح وأسجد له الملائكة، وجعله خليفة في الأرض، وفضله على كثير مما خلق تفضيلا، فقال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} وكان من جملة المقاصد التي جاءت الشرائع بحفظها كما قرره العلماء، حفظ الأنفس وحرمة إراقة الدماء، لأن بحفظها تستقيم حياة البشر على الأرض، ويقوموا بالواجب الذي خلقوا من أجله وهو عبادة الله تعالى وتطبيق أمره واجتناب نهيه. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته: فقد اتفقت الأمة -بل سائر الملل- على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس -وهي: الدين، والنفس, والنسل، والمال، والعقل- وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين, ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل عُلمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد. وقد أولت الشريعة الإسلامية عناية كاملة بحقن الدماء وصونها كما حفظتها الشرائع السابقة، فنهت عن القتل المحرم والغدر، وكل سبب يؤدي إلى إهدار حفظ هذا المقصد إلا ما أذنت فيه. وذكر الله عز وجل قصة ابني آدم في القرآن لكونها أول جريمة سُفك فيها الدم الحرام على الأرض، محذرا من اتخاذ سبيل الظالمين طريقا ومسلكا، وأخبر تعالى عن خسارة القاتل لأخيه وأنه قد تبوأ من الإثم من المكانة التي تبوأها، فقال تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) [المائدة :27-32] قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه -في قول الجمهور-وهما هابيل وقابيل كيف عدا أحدهما على الآخر، فقتله بغيا عليه وحسدا له، فيما وهبه الله من النعمة وتَقَبّل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. تفسير ابن كثير (3 / 82) وفيما يأتي نستعرض الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة في حرمة الدماء عموما وسفكها بغير وجه حق، وحرمة سفك دم المسلم على وجه أخص. فمن الكتاب قوله تعالى: " قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" وقال تعالى: "وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً. إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً". قال تعالى: "وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً" وقال تعالى: "وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً" وقال تعالى: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً". وقال تعالى: "وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً". وقال تعالى -متوعداً بأشد العقاب لمن يقتل مؤمناً متعمداً-:"وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً". وأما من السنة الصحيحة فمن ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وروى البخاري أيضاً من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النّفس التي حرم الله " وروى البخاري أيضاً عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " وروى أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى البخاري أيضاً عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أبغضُ الناس إلى الله ثلاثةٌ: مُلحِدٌ في الحرَم، ومُبْتغٍ في الإسلام سنَّةَ الجاهلية، ومُطَّلِبُ دمِ امرىء بغير حقّ ليهريقَ دمَه». وروى أيضاً من حديث أُسامة بنَ زيد بن حارثةَ رضيَ الله عنهما يُحدِّث قال: «بعَثَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحُرَقة من جُهَينةَ، قال فصبَّحنا القومَ فهزمناهم. قال: ولحِقتُ أنا ورجلٌ منَ الأنصار رجلاً منهم، قال فلما غَشِيناهُ قال: لا إلهَ إلا الله، قال: فكفَّ عنه الأنصاريُّ، فطعنتُهُ برُمحي حتى قتلته. قال: فلما قَدِمنا بلغَ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال فقال لي: ياأُسامة أقتلتَهُ بعدَ ما قال لا إلهَ إلا الله؟ قال قلت يارسولَ الله إنه إنما كان متَعَوِّذاً، قال: قتلتَه بعدَ ما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكرِّرها عليَّ حتى تمنَّيتُ أني لم أكنْ أسلمتُ قبل ذلك اليوم». وروى أيضاً عن عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ رضي الله عنه أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ. فَقَاتَلَنِي. فَضَرَبَ إِحْدَى يَديَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا. ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ للّه. أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ تَقْتُلْهُ» قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي. ثُمَّ قَالَ ذالِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا. أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ تَقْتُلْهُ. فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ. وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ». وروى مسلم من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه" ولعل في هذا القدر كفاية من نصوص السنة الصحيحة إذ هي من الكثرة بمكان، في الدلالة الصريحة المنطوقة أو المفهومة على تحريم قتل النفس بغير حق. وأما الإجماع:... فقد نقل ابن قدامة - رحمه الله تعالى - أنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق. المغني (11/443) وفيما يأتي نستعرض بعض أقوال العلماء الربانيين، لينزجر من يتهاون في سفك الدماء المحرمة ويكون مانعاً له من الولوغ في هذا المستنقع الآسن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ" رواه البخاري. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (1 / 187): أَكْبَر الْمَعَاصِي الشِّرْك وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خَفَاء فِيهِ . وَأَنَّ الْقَتْل بِغَيْرِ حَقّ يَلِيه ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابنَا : أَكْبَر الْكَبَائِر بَعْد الشِّرْك الْقَتْل . وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ (مُخْتَصَر الْمُزَنِيِّ ). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة - (1 / 468): ولهذا قال الفقهاء أكبر الكبائر الكفر، ثم قتل النفس بغير حق. وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (15 / 428): أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ ثَلَاثٌ : الْكُفْرُ؛ ثُمَّ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ؛ ثُمَّ الزِّنَا، كَمَا رَتَّبَهَا اللَّهُ فِي قَوْلِهِ : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ } وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : { قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك قُلْت : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَك خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك . قُلْت : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِك }. وَلِهَذَا التَّرْتِيبِ وَجْهٌ مَعْقُولٌ. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1 / 662): لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد، فقال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} الآية، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} الآية، وقال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} الآية، والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (19 / 299): قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : ثَبَتَ النَّهْي عَنْ قَتْلِ الْبَهِيمَة بِغَيْرِ حَقّ وَالْوَعِيد فِي ذَلِكَ ، فَكَيْف بِقَتْلِ الْآدَمِيّ ، فَكَيْف بِالتَّقِيِّ الصَّالِح. ولعل في هذا القدر كفاية لأن ما من عالم إلا ويقرر ما قررته الشريعة في نصوصها السابقة البينة في حرمة الدماء وانتهاكها وتعظيم التعدي عليها بغير حق. عن: موقع السكينة