أصبح محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر بعد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وهو أول رئيس يتوج بعد انتخابات تعددية حقيقية. وأعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد، فوز الدكتور محمد مرسي بنسبة 51.73 %، بينما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على 48.27 %، ووصوله لكرسي الرئاسة في مصر. كان إجمالي عدد الناخبين المقيدين 50.958.794 ناخباً فيما كان عدد الناخبين الذين حضروا 26.420.763 ناخباً بنسبة حضور 51.85 %. إجمالي الأصوات الصحيحة 25.577.511 صوتاً، وإجمالي الأصوات الباطلة 843.252 صوتاً. وأكد مرسي في خطاب ألقاه مساء أمس عقب إعلان فوزه أنه سيكون رئيسا لكل المصريين .. مؤكداً التزامه بالحريات وحقوق الانسان والمواثيق الدولية وحقوق المرأة ومكافحة كافة أشكال التمييز . كما أكد على عدم تدخل مصر في الشؤون الداخلية لأي دولة ، وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة انطلاقا من الحرص على السيادة الوطنية والاستقلال. ورغم فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، بكرسي الرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي على رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحب المجلس العسكري منه أهمها، والتي كانت مضمونة بدستور عام 1971. ووفق الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 مارس 2011 من قبل المجلس العسكري، فهناك أربع صلاحيات كبيرة سيحرم منها الرئيس الفائز. حيث يُجرد من رئاسة المجلس العسكري نفسه، ويحرم من سلطة إجراء أي تعديلات على تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولى صياغة الدستور الدائم للبلاد. وفي التفاصيل، تلزم المادة 30 المضافة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، في ظل قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، إثر قرار المحكمة الدستورية ببطلانه ، وفي حال أداء الدكتور مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية فإنه يكون قد اعترف بالاعلان الدستوري المكمل وبقرار حل مجلس الشعب وهو ما كان يرفضه سابقاً . وتنص المادة 53 مكررا على أنه من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ، فيما تنص المادة 53 مكرر1 على أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تنص المادة 53 مكرر2 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تنص المادة 56 مكررا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد. وتنص المادة 60 مكررا على أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية بعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر، على أن يعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد. وتنص المادة 60 مكرر1 على أنه إذا رأى رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً يتعارض مع أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد، فلأي منهم أن يطلب إعادة النظر فى هذه النصوص، فإذا أصرت الجمعية على رأيها يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً للكافة. وينص الإعلان الدستوري المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 ما ينص على "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده .