الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    تنبيه من طقس 20 فبراير    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسي يعلن التزامه بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وحقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز
في أول خطاب له بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة
نشر في 14 أكتوبر يوم 25 - 06 - 2012

أصبح محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر بعد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وهو أول رئيس يتوج بعد انتخابات تعددية حقيقية.
وأعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد، فوز الدكتور محمد مرسي بنسبة 51.73 %، بينما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على 48.27 %، ووصوله لكرسي الرئاسة في مصر.
كان إجمالي عدد الناخبين المقيدين 50.958.794 ناخباً فيما كان عدد الناخبين الذين حضروا 26.420.763 ناخباً بنسبة حضور 51.85 %.
إجمالي الأصوات الصحيحة 25.577.511 صوتاً، وإجمالي الأصوات الباطلة 843.252 صوتاً.
وأكد مرسي في خطاب ألقاه مساء أمس عقب إعلان فوزه أنه سيكون رئيسا لكل المصريين .. مؤكداً التزامه بالحريات وحقوق الانسان والمواثيق الدولية وحقوق المرأة ومكافحة كافة أشكال التمييز .
كما أكد على عدم تدخل مصر في الشؤون الداخلية لأي دولة ، وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة انطلاقا من الحرص على السيادة الوطنية والاستقلال.
ورغم فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، بكرسي الرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي على رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحب المجلس العسكري منه أهمها، والتي كانت مضمونة بدستور عام 1971.
ووفق الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 مارس 2011 من قبل المجلس العسكري، فهناك أربع صلاحيات كبيرة سيحرم منها الرئيس الفائز.
حيث يُجرد من رئاسة المجلس العسكري نفسه، ويحرم من سلطة إجراء أي تعديلات على تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولى صياغة الدستور الدائم للبلاد.
وفي التفاصيل، تلزم المادة 30 المضافة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، في ظل قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، إثر قرار المحكمة الدستورية ببطلانه ، وفي حال أداء الدكتور مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية فإنه يكون قد اعترف بالاعلان الدستوري المكمل وبقرار حل مجلس الشعب وهو ما كان يرفضه سابقاً .
وتنص المادة 53 مكررا على أنه من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ، فيما تنص المادة 53 مكرر1 على أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تنص المادة 53 مكرر2 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما تنص المادة 56 مكررا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
وتنص المادة 60 مكررا على أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية بعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر، على أن يعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
وتنص المادة 60 مكرر1 على أنه إذا رأى رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً يتعارض مع أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد، فلأي منهم أن يطلب إعادة النظر فى هذه النصوص، فإذا أصرت الجمعية على رأيها يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً للكافة.
وينص الإعلان الدستوري المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 ما ينص على "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.