اليوم السابع : قال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الرئيس الدكتور محمد مرسى لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيؤدى اليمين أمام المحكمة الدستورية أم لا، كما أنه لم يعين له متحدثاً رسمياً، وبالتالى لا ينسب إليه أى تصريح . وأشار صالح إلى أن أداء الرئيس المنتخب لليمين أمام الدستورية فيه إشكالية، لأنه سيعد إقراراً من جانبه بالإعلان الدستورى المكمل، وهو الإعلام المرفوض من جانب الجماهير، كما أنه مطعون عليه أمام المحاكم، مضيفا أن الإعلان الدستورى المكمل محل جدل سياسى، مشدداً على ضرورة أن يكون أداء اليمين للرئيس المنتخب بعيداً عن أى نزاعات . وتابع القيادى الإخوانى، إذا قرر الرئيس حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، فإن هذا القرار سيكون من قبيل التعامل مع الواقع وليس القبول بالإعلان الدستورى، لافتاً إلى أن الرئيس لم يقل رأيه فى هذا الأمر حتى الآن، مشيراً إلى أن الرئيس يحق له بعد أدائه اليمين الدستورية، وتوليه مهامه، أن يطرح الإعلان الدستورى للاستفتاء العام، فإذا رفضه الشعب، فليس هناك إرادة فوق إرادة الشعب . وأشار صالح إلى وجود مفاوضات تتم حالياً للخروج من هذا المأزق، لافتاً إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى يطرح حلاً يقوم على تنفيذ حكم الدستورية فى بطلان الثلث على المرحلين من الأحزاب على المقاعد الفردية، وبالتالى يبقى المجلس قائماً بالثلثين والفردى المستقل، ويمكن هنا أن يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب . وقالت جريدة الدستور المصرية انه رغم فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، بكرسي الرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي على رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحبها منه المجلس العسكري، والتي كانت بحوزته بحكم دستور عام 1971 . ووفق الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 آذار 2011 من قبل المجلس العسكري، فهناك أربع صلاحيات كبيرة سيحرم منها الرئيس الفائز. حيث يُجرد من رئاسة المجلس العسكري نفسه، ويحرم من سلطة إجراء أي تعديلات على تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولى صياغة الدستور الدائم للبلاد . وفي التفاصيل، تلزم المادة 30 المضافة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار 2011، الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، في ظل قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، إثر قرار المحكمة الدستورية ببطلانه. وتنص المادة 53 مكررا على أنه من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع . وتنص المادة 53 مكرر1 على أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تنص المادة 53 مكرر2 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فيما تنص المادة 56 مكررا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد. وتنص المادة 60 مكررا على أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية بعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر .