قرار بالقانون رقم (1) لسنة 1990م بشأن العلم الوطني للجمهورية اليمنية رئيس مجلس الرئاسة.. بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية . قرر.. مادة(1): يتألف العلم الوطني للجمهورية اليمنية من ثلاثة ألوان وهي: الأحمر والأبيض والأسود مرتبة من أعلى إلى أسفل على النحو التالي: الأحمر الأبيض الأسود مادة(2): يكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم. مادة(3): يرفع العلم الوطني على مباني مجلس الرئاسة والأماكن الخاصة بإقامة رئيس مجلس الرئاسة والمباني الحكومية ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات اليمنية في الخارج، وعلى السفن والطائرات التي تحمل الجنسية اليمنية. ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة. مادة(4): يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة، وذلك من شروق الشمس إلى غروبها. مادة(5): يرفع العلم إلى منتصف السارية فقط في حالات إعلان الحداد الرسمي في الجمهورية، كما يطبق الحكم السابق على دور السفارات والمفوضيات اليمنية في الخارج في حال إعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجود بها الهيئات المذكورة. مادة(6): كل من حمل أو عرض في المحال أو الاجتماعات العامة أو وزع أو عرض للبيع العلم الوطني بالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (1) وكل من استعمل العلم الوطني كعلامة تجارية أو كجزء منها أو بقصد أو رفع علماً وطنياً ممزقاً أو في حالة غير لائقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في القوانين النافذة. مادة (7): كل من اسقط أو عدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية كراهةً أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة لا تزيد على عشر آلاف ريال وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً. مادة (8): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 27 شوال 1410ه الموافق 22 مايو 1990م الفريق/ علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام قرار بالقانون رقم (2) لسنة 1990م بشأن شعار الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسمي رئيس مجلس الرئاسة.. بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس الرئاسة. قرر المادة(1): يكون للجمهورية اليمنية شعار يتكون من نسر يرمز إلى قوة الشعب وانطلاقه في افق التحرر باسطا جناحيه على العلم الوطني مرتكزا على قاعدة كتب عليها الجمهورية اليمنية- كما نقش به رسم يمثل سد مأرب وشجرة البن باعتبارهما من ابرز خصائص اليمن وذلك وفقا للنموذج المرافق ويكون هذا هو الخاتم الرسمي للجمهورية اليمنية. المادة(2): يجب في جميع الأحوال ان يكون الشعار مطابقا للنموذج المرافق لهذا القانون- ولا يجوز ان يطمس المظهر العام للشعار أو التفاصيل الدقيقة التي يتكون منها كما لا يجوز ان تضاف إليه أية رسومات أو خطوط أو زخارف. المادة(3): يتالف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعا داخل إطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز وذلك وفقا للنموذج المرافق. المادة(4): ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة مع ذكر اسم الجمهورية اليمنية على جانبي الإطار الدائري أعلى اسم الوزارة أو المصلحة ذات الشأن بين جانبي الإطار الدائري. المادة(5): يستعمل الشعار في جميع المحررات والمكاتبات الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة كما يستعمل في كل من: العملة اليمنية. المطبوعات الحكومية. على مقر رئيس مجلس الرئاسة. تليفزيون الجمهورية اليمنية. وسائل النقل الخاصة برئاسة الجمهورية. العلامات المميزة للرتب وأغطية الرأس والخاصة بالقوات المسلحة والأمن. الهدايا التي تقدم باسم رئيس مجلس الرئاسة. واجهات السفارات اليمنية. ولا يجوز لأي جهة أو شخص ان يستعمل الشعار لأي من الأغراض عدا ما تقدم إلا بإذن من رئيس مجلس الرئاسة. المادة(6): ما لم ينص أي قانون آخر على السماح باستخدام الشعار لغرض معين لا يجوز استعمال الشعار: 1 - كجزء مكون لأي شعار من شعارات الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة أو أية جهة أخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة وان يودع نموذج من ذلك الشعار لدى رئاسة الجمهورية ولا يجوز تعديل الشعار الذي تمت الموافقة عليه إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة. 2 - لأي غرض تجاري أو ذي طابع تجاري أو دعائي. 3 - للزينة. 4 - كجزء مكون لأي نقوش أو مصوغات. 5 - في أي عمل مطبوع. المادة(7): يجب الحجز على أي مال يكون موضوع مخالفة لأحكام هذا القانون. المادة(8): لا يجوز لأي شخص ان يقوم عن قصد بأي فعل يكون من شانه إظهار شعور الاحتقار ضد الشعار أو الدولة أو يستعمل بطريقة سيئة أي شيء يكون الاحتقار جزءاً منه. المادة(9): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في القوانين الأخرى يعاقب: 1 . كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2 . كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة(10): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 27 شوال 1410ه الموافق 22 مايو 1990م الفريق/ علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام قرار بالقانون رقم (3) لسنة 1990م بشأن اليوم الوطني رئيس مجلس الرئاسة.. بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية، وبعد موافقة مجلس الرئاسة. قرر: مادة(1): يعتبر يوم الثاني والعشرين من شهر مايو من كل عام اليوم الوطني للجمهورية اليمنية. مادة(2): يكون اليوم الوطني للجمهورية اليمنية يوم عطلة رسمية. مادة(3): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 27 شوال 1410ه الموافق 22 مايو 1990م الفريق/ علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام قرار بالقانون رقم (3) لسنة 1990م بشأن النشيد الوطني رئيس مجلس الرئاسة.. بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية. وعلى دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس الرئاسة. قرر: مادة (1): يكون النشيد الوطني للدولة هو نشيد «رددي أيتها الدنيا نشيدي» كلمات الشاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان ونصه كما يلي: رددي أيتها الدنيا نشيدي ردديه وأعيدي وأعيدي واذكري في فرحتي كل شهيدي وامنحيه حللاً من ضوء عيدي يا بلادي نحن أبناء وأحفاد رجالك سوف نحمي كل ما بين يدينا من جلالك وسيبقى خالد الضوء على كل المسالك كل صخرة في جبالك كل ذرات رمالك كل أنداء ظلالك.. ملكنا إنها ملك أمانينا الكبيرة.. حقنا جاء من أمجاد ماضيك المثيرة رددي أيتها الدنيا نشيدي ردديه وأعيدي وأعيدي واذكري في فرحتي كل شهيدي وامنحيه حللاً من ضوء عيدي وحدتي.. وحدتي.. يا نشيداً رائعاً يملأ نفسي أنت عهد عالق في كل ذمة رايتي.. رايتي.. يا نسيجاً حكته من كل شمس أخلدي خافقة في كل قمة أمتي.. أمتي.. امنحيني البأس يا مصدر بأسي وأذخريني لك يا أكرم أمة عشت إيماني وحبي سرمديا ومسيري فوق دربي عربيا وسيبقى نبض قلبي يمنيا لن ترى الدنيا على أرضي وصيا رددي أيتها الدنيا نشيدي ردديه وأعيدي وأعيدي واذكري في فرحتي كل شهيدي وامنحيه حللاً من ضوء عيدي مادة(2): يكون اللحن الموسيقي للنشيد الوطني هو السلام للجمهورية اليمنية، وذلك وفقاً للنموذج المبين في النوتة المرفقة. مادة(3): يعتبر النشيد: هو النشيد الوطني في كافة المناسبات الرسمية والشعبية ويصدر مجلس الرئاسة قراراً يوضح الأحكام الخاصة به والمناسبات التي يتم فيها ترديد النشيد الوطني أو لحنه الموسيقي. مادة(4): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 27 شوال 1410ه الموافق 22 مايو 1990م الفريق/ علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام قرار جمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة.. بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.. وعلى دستور الجمهورية اليمنية.. وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم (1) لسنة 1990م بتكليف الأخ/ حيدر أبوبكر العطاس بتشكيل الحكومة.. وبعد موافقة مجلس الرئاسة. قرر: مادة(1): يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي: -1 الأخ/ حيدر أبوبكر العطاس - رئيساً لمجلس الوزراء. -2 الدكتور/ حسن محمد مكي - نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء. -3 العميد/ مجاهد يحيى أبو شوارب - نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية. -4 العميد/ صالح عبيد أحمد - نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع. -5 الأخ/ محمد حيدرة مسدوس - نائباً لرئيس الوزراء لتنمية القوى العاملة والإصلاح الإداري. -6 المهندس/ عبدالله حسين الكرشمي- وزيراً للإنشاءات والتعمير. -7 الدكتور/ عبدالكريم علي الارياني - وزيراً للخارجية. -8 العميد/ صالح منصر السيلي - وزيراً لشؤون المغتربين. -9 الدكتور/ محمد سعيد العطار - وزيراً للصناعة. -10 الأخ صالح أبوبكر بن حسينون - وزيراً للنفط والثروات المعدنية. -11 الأخ/ فضل محسن عبدالله - وزيراً للتموين والتجارة. -12 الأخ/ محمد سعيد عبدالله - وزيراً للإدارة المحلية. -13 الدكتور/ عبدالوهاب محمود عبدالحميد - وزيراً للكهرباء والمياه. -14 الدكتور/ عبدالعزيز الدالي - وزيراً للدولة للشؤون الخارجية. -15 الأخ/ محمد الخادم الوجيه - وزيراً للخدمة المدنية والإصلاح الإداري. -16 الأخ/ يحيى حسين العرشي - وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء. -17 الأخ/ راشد محمد ثابت - وزيراً للدولة لشؤون مجلس النواب. -18 الدكتور/ فرج بن غانم - وزيراً للتخطيط والتنمية. -19 المهندس/ أحمد محمد الآنسي - وزيراً للمواصلات. -20 الأخ/ إسماعيل أحمد الوزير - وزيراً للشؤون القانونية. -21 الأخ/ محسن محمد العلفي - وزيراً للأوقاف والإرشاد. -22 الأخ/ أحمد محمد لقمان - وزيراً للتأمينات والشؤون الاجتماعية. -23 الأخ/ حسن أحمد اللوزي - وزيراً للثقافة. -24 الدكتور/ محمد أحمد الكباب - وزيراً للشباب والرياضة. -25 الأخ/ محمد عبدالله الجائفي - وزيراً للتربية والتعليم. -26 الأخ/ عبدالواسع سلام - وزيراً للعدل. -27 الدكتور/ محمد أحمد جرهوم - وزيراً للإعلام. -28 الأخ/ صالح عبدالله مثنى - وزيراً للنقل. -29 الأخ/ سالم محمد جبران - وزيراً للثروة السمكية. -30 الأخ/ عبدالقوي مثنى هادي - وزيراً للإسكان والتخطيط الحضري. -31 الأخ/ علوي صالح السلامي - وزيراً للمالية. -32 الأخ/ محسن الهمداني - وزيراً للدولة. -33 الدكتور/ محمد علي مقبل - وزيراً للصحة العامة. -34 الأخ/ صادق أمين أبو راس - وزيراً للزراعة والموارد المائية. -35 الأخ/ محمود عبدالله العراسي - وزيراً للسياحة. -36 العقيد/ غالب مطهر القمش - وزيراً للداخلية والأمن. -37 العميد/ هيثم قاسم طاهر - وزيراً للدفاع. -38 الأخ/ عبدالرحمن ذيبان - وزيراً للعمل والتدريب المهني. -39 الدكتور/ أحمد سالم القاضي - وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 29 شوال 1410ه الموافق 24 مايو 1990م حيدر أبوبكر العطاس رئيس مجلس الوزراء الفريق/ علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة قرار جمهوري رقم (2) لسنة 1990م بتعيين رئيس لهيئة الأركان العامة رئيس مجلس الرئاسة.. بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الرئاسة. قرر: مادة (1): يعين الأخ العميد/ عبدالله حسين البشيري رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 29 شوال 1410ه الموافق 24 مايو 1990م حيدر أبوبكر العطاس رئيس مجلس الوزراء الفريق/ علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة قرار مجلس الرئاسة رقم (3) لسنة 1990م بتعيين محافظ لمحافظة عدن رئيس مجلس الرئاسة.. بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الرئاسة. قرر: مادة (1): يعين الأخ/ سعيد صالح سالم محافظاً لمحافظة عدن. مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 29 شوال 1410ه الموافق 24 مايو 1990م حيدر أبوبكر العطاس رئيس مجلس الوزراء الفريق/ علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة قرار مجلس الرئاسة رقم (4) لسنة 1990م بتعيين أعضاء في مجلس النواب رئيس مجلس الرئاسة.. بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية، وبعد موافقة مجلس الرئاسة. قرر: مادة (1): يعين الإخوة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس النواب وهم: 1 - أحمد عباد شريف 2 - عبده محمد الجندي 3 - أحمد السلامي 4 - علي عبدالرزاق باذيب 5 - أحمد ناصر 6 - علي ناصر طريق 7 - خالد أبوبكر باراس 8 - علي شيخ عمر 9 - رياض العكبري 10 - فيصل عبدالله مناع 11 - سلطان أحمد عمر 12 - قائد صالح حسين 13 - صالح أحمد بامجبور 14 - مجاهد مجاهد القهالي 15 - عبدالله مطلق صالح 16 - محمد عبدالله الفسيل 17 - عبدالله صالح سبعة 18 - محمد عبدالله الطيري 19 - عبدالله ناصر رشيد 20 - محمد مفتاح عبدالرب 21 - عبدالرحمن مهيوب 22 - محسن علي صالح 23 - عبدالقادر باجمال 24 - نصر نصران 25 - عبدالحميد سيف الحدي 26 - نجيب قحطان الشعبي 27 - عبدالحافظ قائد 28 - هشام علي بن علي 29 - عبدالغني قاسم 30 - يحيى منصور أبو إصبع 31 -عبدالقدوس المضواحي مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 29 شوال 1410ه الموافق 24 مايو 1990م الفريق/ علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة قرار مجلس الرئاسة رقم (5) لسنة 1990م بتشكيل مجلس استشاري رئيس مجلس الرئاسة.. بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.. وعلى دستور الجمهورية اليمنية.. وبعد موافقة مجلس الرئاسة.. قرر مادة (1): يشكل المجلس الاستشاري على النحو التالي: -1 علي سالم البيض -2 يحيى محمد المتوكل -3 عبدالكريم عبدالله العرشي -4 جار الله عمر القهالي -5 سالم صالح محمد -6 أحمد محمد الاصبحي -7 عبدالعزيز عبدالغني -8 يحيى محمد الشامي -9 حيدر أبوبكر العطاس -10 محمد أحمد الجنيد -11 عبدالله بن حسين الأحمر -12 سيف هائل خالد -13 ياسين سعيد نعمان -14 أحمد جابر عفيف -15 حسين عبدالله المقدمي -16 محمد عوض السعدي -17 مهدي عبدالله سعيد -18 عبدالله أحمد غانم -19 حسين الدفعي -20 قائد علي صلاح -21 يحيى عبدالله قحطان -22 أحمد الرحومي -23 محمد إسماعيل الحجي -24 سعد سالم فرح -25 علي أحمد السلامي -26 علي قاسم المؤيد -27 سنان عبدالله أبو لحوم -28 سعيد عبدالله باضريس -29 شعفل عمر علي -30 أحمد علي المطري -31 ناجي عبدالعزيز الشايف -32 عثمان عبدالجبار راشد -33 قاسم عبدالرب صالح -34 محمد سالم باسندوة -35 يحيى لطف الفسيل -36 عبدالعزيز صالح المقالح -37 سالم عمر بكير -38 عبدالله حسين بركات -39 محمد أحمد منصور -40 علي بن علي السمان -41 سعيد عسكري عبدالله -42 أحمد علي المحني -43 محمد عبدالله الارياني -44 محمد عبدالوهاب جباري -45 صالح محسن الحاج مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 29 شوال 1410ه الموافق 24 مايو 1990م الفريق/ علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة قرار مجلس الرئاسة رقم (3) لسنة 1990م بتشكيل لجنة عليا لإعادة النظر في التقسيم الإداري رئيس مجلس الرئاسة.. بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.. وعلى دستور الجمهورية اليمنية.. وبعد موافقة مجلس الرئاسة. قرر مادة (1): تشكل لجنة عليا لإعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية بما يحقق ترسيخ الوحدة الوطنية، وإزالة آثار التجزئة وذلك على النحو التالي: -1 الأخ/ عبدالله بن حسين الأحمر - رئيساً -2 الأخ/ وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري- عضواً -3 الأخ/ وزير التخطيط والتنمية - عضواً -4 الأخ/ وزير الإدارة المحلية - عضواً -5 الأخ/ وزير الداخلية والأمن - عضواً مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 29 شوال 1410ه الموافق 24 مايو 1990م الفريق/ علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة