فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة    استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر الحوار يناقش تقرير فريق عمل الحقوق والحريات
واصل أعمال جلسته العامة الثانية
نشر في 14 أكتوبر يوم 17 - 06 - 2013

واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثانية أمس برئاسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان.
واستعرضت رئيسة فريق الحقوق والحريات أروى عبده عثمان خلال الجلسة تقرير الفريق الذي تضمن معلومات عامة عن فريق الحقوق والحريات والأهداف والقرارات التي خرج بها الفريق، إلى جانب القضايا التي تم تأجيلها إلى ما بعد الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار.. مبينة أن فريق الحقوق والحريات سعى إلى انجاز عدد من الأهداف أبرزها إعداد تصور مبادئ دستورية تنظم الحقوق والحريات العامة الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والمدنية، الثقافية والفكرية والمذهبية، وكذا الحقوق والحريات الخاصة بالمرأة، الشباب، الطفل، زواج الصغيرات، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المغتربين، الأقليات، النازحون واللاجئين، إلى جانب إعداد ضمانات دستورية لصيانة وحماية الحقوق والحريات وضمان إعداد القوانين والتشريعات وفقا لهذه المبادئ وعدم مخالفتها أو انتهاكها، وتقديم مقترحات لإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ التي يتم الخروج بها وإقرارها.
وتطرقت رئيسة الفريق إلى الأنشطة التي تم تنفيذها والتي تضمنت الاستماع لخبراء دوليين ومحليين، والاطلاع على التشريعات الدستورية والقانونية في الجمهورية اليمنية، وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل اليمن، بجانب الاطلاع على دساتير عدد من دول العالم، واستخلاص الآراء والمقترحات من ذوي الخبرة والاختصاص أثناء جلسات الاستماع، وبلورة الحلول والمقترحات أثناء جلسات الاستماع للمتضررين من الانتهاكات في الحقوق والحريات، وكذا استخلاص الآراء والمقترحات ما يقدم من دراسات وبحوث وتوصيات من منظمات و جمعيات وأفراد عبر المشاركة المجتمعية، فضلا عن الاطلاع على ما يصدر من نشرات وتقارير من منظمات حقوقية داخلية وخارجية، إلى جانب النزول الميداني إلى عدد من الجهات في أمانة العاصمة ومحافظتي حجة والحديدة.
وتضمن التقرير مشاريع التشريعات الدستورية والقانونية التي استخلصها الفريق في عدد من المحاور ومنها المحور المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (العمل، النقابات، الحق في الحياة، التعليم، الصحة، حقوق الأسرة).
وتناولت القرارات في هذا الجانب التأكيد على أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون على أساس المساواة والكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطن، وأن تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازة والتقاعد والتامين الاجتماعي والصحي والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وكذا أن تتولى الدولة تحديد حد أدنى للأجور بما يضمن الحياة الكريمة للعاملين والموظفين ولأسرهم، على أن يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر من خزانة الدولة لموظفيها، إلى جانب التأكيد على أن لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن لهم حد الكفاية.
ونصت القرارات على أن للعمال والموظفين وذوي المهن الحق والحرية في تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية بمجرد الإخطار، و تكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية واستقلالية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية ولا فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي بات.
وقضت القرارات بتجريم العمل القسري والرق وكل صور القهر وتجارة العبيد والنساء والأطفال والجنس، وأن ينظم القانون العمل النقابي والمهني وإدارتهما على أساس ديمقراطي وتحديد مواردهما وطريقة مساءلة أعضائهما عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني النوعي وفق مواثيق شرف أخلاقية وعلى أساسها تمنح رخصة مزاولة المهنة ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ونوعية ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، مع اعتبار النظام الأساسي لأي نقابة مهنية هو المرجعية القانونية للنقابة حتى صدور القانون الخاص بها ويظل العمل بهذا النظام داخلياً.
كما قضت القرارات فيما يخص الحق في الحياة بأن لكل إنسان الحق في الحياة والعيش الكريم ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها أو الانتقاص منها، وأن تكفل الدولة للمواطنين توفير كل المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم وتلتزم بوضع خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجع المبادرات الذاتية والجمعيات التعاونية الإسكانية وتنظم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال، وأيضاً تكفل الدولة الحفاظ على كرامة الإنسان بتوفير الحد الأدنى من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والصحة.
وفيما يخص الحق في التعليم نصت القرارات على أن التعليم المجاني حق لكل مواطن ومواطنة تكفله الدولة، وتلتزم الدولة بالتعليم الفني والمهني وتطويره و تشجيع الطلبة على الالتحاق به وبحسب تكافؤ الفرص، وكذا مجانية التعليم العالي بكل فروعه ويخضع الالتحاق به للكفاءة والمعايير الأكاديمية، إلى جانب أن تلتزم الدولة بإعداد مناهج معاصرة وحديثة تواكب التطورات العلمية في جميع المجالات وبجودة عالية، بما يلبي إستراتيجية التنمية ومتطلبات سوق العمل، ويكون التعليم إلزامياً في المرحلة الأساسية، فضلاً عن حظر العنف البدني والنفسي في المؤسسات التعليمية ويعاقب كل من يخالف ذلك، إلى جانب التأكيد على أن حرية البحث العلمي مكفولة بقوة الدستور للأفراد والمؤسسات.
والزمت القرارات الدولة بوضع برامج وخطط لمحو الأمية وتعليم الكبار وأن يساهم المجتمع في تحقيق ذلك وتوفير برامج تدريب وتنمية المهارات التربوية والتعليمية للعاملين في مجال التدريس، على أن تلتزم الدولة بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات والمراكز البحثية والمجامع اللغوية.
كما نصت القرارات على أن التعليم الخاص والأهلي مكفول مع وضع معايير ضابطة تتماشى مع السياسة التعليمية الحديثة والأهداف العامة للدولة، وأن تلتزم الدولة بالإشراف الكامل على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية على كافة الطلبة اليمنيين الملتحقين بالمدارس الأجنبية كمواد إلزامية، إلى جانب منع المدارس الأجنبية والخاصة من ممارسة أي شكل من أشكال الانتقاص لسيادة الدولة ودستورها وقوانينها في كافة المواد والفعاليات والأنشطة أو أي شيء يؤثر على انتماء الطلبة اليمنيين وولائهم لوطنهم.
وأكدت القرارات على الحق في الصحة من خلال التزام الدولة بتوفير الخدمات الطبية مجانا لكل الموطنين بما فيهم ذوي الإعاقة الخاصة في مختلف إنحاء البلاد وبجودة عالية وتخصص نسبة من الدخل القومي لتحقيق هذا الهدف، وأن تلتزم الدولة بمنع أية ممارسات للطب إلا في المنشآت المرخص لها ولحاملي المؤهلات في التخصصات الطبية ذات العلاقة والمرخص لهم من قبل الجهات المختصة، بجانب التزام الدولة ببناء وحدات صحية للحالات الحرجة والصحة الإنجابية في مراكز المديريات وتوفير الإمكانيات والأجهزة والكادر الطبي المتخصص إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية العامة القائمة، فضلا عن التزام الدولة والنقابات الطبية بممارسة الإشراف والرقابة على المؤسسات الصحية وكذلك المواد والمنتجات الخاصة بالصحة والإعلانات في المجال الصحي، بجانب التزام الدولة بالتأمين الصحي لموظفيها، والزام القطاع الخاص بالتأمين الصحي للعاملين فيه.
وشددت القرارات الواردة في تقرير فريق عمل الحقوق والحريات على ضرورة التزام الدولة بإصدار التشريعات المنظمة لحقوق المرضى النفسيين وتقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم وتقديم الخدمات الصحية العاجلة للضحايا في أوقات الحروب والطوارئ والكوارث من دون تمييز، وكذا تجريم استيراد أو استخدام أو استقبال أي مواد أو نفايات ضارة بالبيئة والإنسان، إلى جانب قيام الدولة بالزام المؤسسات التي تؤدي أعمالها أو تستخدم مواد ضارة بالبيئة والإنسان لا غنى عن استخدامها بتخصيص نسبة من عائداتها لميزانية الصحة ومكافحة التلوث، وأنً تلتزم الدولة أيضا بإنشاء فروع للمعاهد الصحية في مديريات المحافظات وإعطاء الأولوية في الخدمات الصحية للمناطق النائية، وأن تكفل الدولة بيئة نظيفة وآمنة وتتخذ الإجراءات اللازمة للحماية من الآثار الضارة على البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى قيام الدولة بالزام الأجهزة الرقابية الصحية والنقابات الطبية بمحاسبة المؤسسات والأفراد على الأخطاء الطبية، ولا يسقط ذلك حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء.
وحول حقوق الأسرة أكدت القرارات ضرورة التزام الدولة بوضع سياسات فعالة لرعاية الأمومة والطفولة .. معتبرة أن الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على قيمها الأخلاقية والدينية والوطنية.
وشددت على أهمية أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف الملائمة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وفيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية فان التقرير تضمن مبادئ عامة أكدت بان بالمواطنين متساوون أمام القانون ويجرم أي تمييز في ذلك بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو العقيدة أو المذهب أو الفكر أو الرأي أو الإعاقة .. مشيرة إلى أهمية أن يتضمن الدستور بابا للحقوق والحريات يحتوي على فصلين (فصل للحقوق والحريات - فصل للضمانات ) مع الحرص على عدم تضمين الدستور مواد بالإحالة إلى القانون مما يؤدي إلى إيجاد ثغرات تستغل في تقييد الحقوق والحريات إلا في الحدود التي يبينها الدستور، والعمل على صيانة الحقوق للإناث والذكور وعلى نفس القاعدة من المساواة وعليه فان لفظ مواطن أو مواطنين تنصرف إلى ما يعني ويشمل الأنثى والذكر.
وبينت المبادئ العامة أن الكرامة حق أصيل للإنسان وتكفل الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية-التنفيذية والقضائية احترامها وحمايتها ولايجوز بأي حال المساس بها أو الانتقاص منها، وان تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، ويحق لها إبلاغ الجهات القضائية عن أي انتهاك لتلك الًحقوق ولها أن تتدخل بالدعاوى المدنية منضمة إلى المتضرر وأن تطعن لمصلحته في الأحكام .
وشدد التقرير في تناوله للحقوق المدنية على أهمية تكافؤ الفرص باعتبارها حقاً مكفولاً لجميع المواطنين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وعدم جواز سن قوانين تجيز الإعدام إلا في القصاص والحدود، وانه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها متهم دون سن الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، ويعاقب كل من حرض حدثاً أو خطط له على ارتكاب الجريمة فضلا عن التأكيد على أهمية إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
وتضمن التقرير في باب الحقوق الثقافية والفكرية خمسة محاور الأول تناول مجال التنوع الثقافي اللغوي وأكد ضرورة الحفاظ على اللغتين المهرية والسقطرية مع الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ومنها تحويلهما إلى لغة مكتوبة باستخدام الأحرف العربية و إنشاء وحدة لتدريس اللغات اليمنية القديمة في الجامعات، وتضمين البرنامج العام للإذاعات المحلية في كل من المهرة وسقطرى التي تبث باللغة العربية فقرات وبرامج فلكلورية (شعر،أغاني) باللغتين المهرية والسقطرية.
أما المحور الثاني في مجال حفظ المدن التاريخية وحماية الآثار فأكد أن الآثار ثروة وطنية سيادية لا يجوز المساس بها في أي مكان على أرض الوطن، وتدار سياديا عبر سلطات الدولة بالشراكة مع المجلس المحلي وأبناء المناطق التي تقع فيها و أن تلتزم الدولة بإنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية بدلا عن هيئة الآثار، يتكون من علماء آثار مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً، وان يمنع البناء في المدن التاريخية دون الرجوع إلى المختصين و تحت إشرافهم حفاظا على السمة الجمالية والتميز الخاص بكل مدينة تاريخية.
كما نصت القرارات في هذا الجانب على ضرورة تنظيم عمل التجارة والبيع والشراء في المدن التاريخية بلائحة يصدرها المجلس الأعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية، وتشديد عقوبات المعتدين على الآثار ومهربيها وتصنيف هذه الجريمة كجريمة جسيمة على اعتبار أن الآثار ثروة لا تقدر بثمن، وأن الحفاظ عليها هو حفاظ على الهوية والكينونة والذاكرة الحية للتاريخ اليمني، بالإضافة إلى أخذ المجتمع المحلي بعين الاعتبار عند سن القوانين أو إصدار القرارات الخاصة بحماية المدن التاريخية أو الآثار من خلال إشراكه في التأهيل والتدريب والتنفيذ وتوعيتهم بأهمية تلك المدن والآثار، وبالمنافع التي تعود عليهم من الحفاظ عليها وان يخضع عمل المشاريع الخدمية ( الكهرباء، شبكات المياه والصرف الصحي،وغيرها من المشاريع) ومشاريع التوسع في تلك المدن لإشراف مختصين منتدبين من المجلس الأعلى لحماية الآثار للحفاظ على مكونات المدينة وبنيتها الأساسية وطابعها التاريخي.
وتضمنت القرارات فيما يخص المحور الثالث الوثائق اليمنية باعتبارها جزءاً من الثروة السيادية للشعب اليمني تعمل الدولة على حفظها وتجرم أي عملية عبث أو تهريب أو إتلاف لها أو أي معالجة لها خارج إطار الاختصاص، ودعم المركز الوطني للتوثيق وتوسعته ودعم الفروع التابعة له في المحافظات وفق تصور واضح مبني على الأولويات، وان تتبنى الدولة إستراتيجية وطنية بمعايير علمية متفق عليها دوليا للحفاظ على الموروث الشعبي بكل صوره وأشكاله بما في ذلك الحرف التقليدية، ودعمها والحفاظ عليها من الاندثار وحماية المنتج اليمنى الشعبي اقتصاديا أمام المنتجات المستوردة وتعزيز الجذب السياحي له .
كما نصت القرارات على أن على الحكومة استئناف العمل في المركز الذي خصص للتوثيق العسكري وتوفير كافة الإمكانيات المادية له وان تقوم باستعادة كافة الآثار و الوثائق التي تخص اليمن الموجودة في الخارج وان تكفل حرية الاطلاع على كافة الوثائق المسموح بنشرها للمواطنين و الباحثين و الاستفادة منها في أغراض البحث العلمي.
أما المحور الرابع المتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة فقد أكدت القرارات أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مكفولة، وأن تؤدي وسائل الإعلام رسالتها بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وفقا للدستور .
وشددت القرارات على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ومن حق كل فرد التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو الإشارة أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، وانه لا يجوز حبس شخص أو صحفي على ذمة رأي، كما لا يجوز إكراه أي فرد للبوح بآرائه وأفكاره وقناعاته بأي شكل من الأشكال .
ونصت على أن حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات مصانة بقوة الدستور، وأن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والاطلاع عليها، إضافة إلى انه من حق الأفراد والمؤسسات والجمعيات والأحزاب امتلاك وإطلاق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بمجرد الأخطار.
وقضت القرارات بحظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف أو المطبوعات أو وسائل الإعلام الأخرى إلا بحكم قضائي بات، وان تلتزم الدولة بإنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني بديلاً عن وزارة الإعلام، يعتمد على المهنية والكفاءة ويضم ممثلين للهيئات والشخصيات الثقافية والعلمية ونقابة الصحفيين، ليتولى تنظيم شئون المهنة .
كما قضت القرارات بالزام الخطاب العام في كل وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والالكترونية وخطاب المسجد بما يكفل سلامة الدولة وسيادتها وأمنها وامن مواطنيها ويمنع اثارة النعرات الطائفية والعنصرية والسلالية أو ما يبث روح الكراهية والشقاق أو يحرض على العنف أو ما يتعرض بالإساءة للذات الإلهية أو الرسل أو الأنبياء أو الأديان كافة، وكذا ترشيد الفتوى وإناطتها بدار إفتاء مستقل يستوعب التنوع الفقهي والمذهبي في اليمن ممن تتوفر فيهم شروط الفُتيا من أهل الاختصاص، مع الفصل الدقيق بين ما هو من اختصاص القضاء وما هو من اختصاص دار الإفتاء، إلى جانب إعادة النظر في كادر الإعلاميين من حيث الراتب والتأمين الصحي والاجتماعي بما يضمن لهم العيش الكريم ويحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم وحياديتهم .
وأكدت القرارات أهمية أن تقوم الدولة بدعم الفنون بمختلف أنواعها وان تلتزم بإنشاء مجلس أعلى للفنون، يتكون من علماء مختصين ويكون مستقلاً مالياً وإدارياً، وكذا إنشاء أكاديمية عليا للفنون بمختلف أشكالها، وان ترعى الدولة الفنانين من حيث التأهيل والتوظيف والتامين الصحي والاجتماعي وتوفر الميزانية . مشددة على ضرورة أن تقوم الدولة بالتوصيف العلمي لهذه الفنون وفق المعايير العلمية المعترف بها بحيث يتم اعتماد ذلك في المناهج الجامعية بجانب إحياء الثقافة الفنية بإعادة مادة التربية الفنية في المدارس وتشمل المسرح المدرسي، وإعادة مادة الموسيقى في المدارس كما كانت في السابق.
وفي مجال الحقوق والحريات الخاصة المتعلقة بالطفل والشباب والمرأة والنازحين والمغتربين واللاجئين والمهمشين وذوي الإعاقة.. فقد نصت القرارات بأن لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم و تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آراءهم المعبر عنها أو معتقداتهم ، وانه لا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددوة و توفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في مكان مناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم ويعامل الأحداث في السجون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني كما يجب أن تنظم المنشآت العقابية بما يجعلها أماكن لإصلاح وإعادة تأهيل نزلائها.
كما نصت القرارات على أن تتعهد الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي وأن تكفل للطفل المعاق العيش بكرامة وتعزز اعتماده على النفس وتأهيله و تيسير مشاركته الفعلية في المجتمع.
في حين أوضحت القرارات فيما يخص الشباب بان تضمن الدولة توفير كافة الفرص الملائمة لتمكين الشباب من استثمار أوقات فراغهم وتنمية ملكاتهم وقدراتهم بدنيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا وتعليميا وسياسيا مؤكدة دعمها لمشروعاتهم وحقهم في السكن وإعانتهم ضد البطالة وتوفير كافة الفرص المتاحة لهم للعمل والحياة الكريمة والتنشئة السليمة ، وان تكفل الدولة المشاركة الفاعلة للشباب في جميع شئون الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي جميع المجالات بنسبة لا تقل عن 20 %، وان تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للشباب الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز الشاب أو مركز والديه أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم وتضمن الدولة الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهية الشباب وتتخذ لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة ، المتمثلة في توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفنون والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لا طلاق طاقتهم الإبداعية في كل هذه المجالات .
كما قضت القرارات بان تضمن الدولة إمكانية حصول الشباب على المعلومات من شتى المصادر الوطنية وبخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز رفاهيته كما تكفل الدولة للشباب حرية البحث العلمي والانجازات الأدبية والفنية والثقافية وتوفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة لهم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع وتحمي الدولة نتائجها، وكذا أن تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للشباب كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء منهم وفقا للقانون .
وفيما يتعلق بالحقوق الخاصة بالمرأة فأكدت القرارات على ضرورة التزام الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30 %، وان تكفل ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها لأطفالها وتوفير الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها ، بالإضافة إلى مساواة المرأة بالرجل في الدية و الأروش وان تعمل على دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة ، وكذا مساواة المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، على أن تتخذ الدولة مشاركة المرأة الريفية في التنمية الريفية وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات وتسهيل المعلومات والنصائح والخدمات لها والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل بمحو الأمية الوظيفي كما توفر لها الحصول على الفرص الاقتصادية وعلى الائتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا المناسبة.
كما نصت القرارات بان تضمن الدولة وتتخذ كل الوسائل الممكنة في القضاء على أشكال العنف ضد المرأة و توفير كافه الاحتياجات الضرورية من الحماية الجسدية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وان تكفل أيضا للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية، إلى جانب أن يكتسب العربي المتزوج من يمنية الجنسية اليمنية بعد مرور خمس سنوات على الزواج والأجنبي بعد 10 سنوات ويحصل أبناؤهم على الجنسية الأصلية فور الولادة.
وفي مجال (النازحين والمغتربين واللاجئين) فان القرارات عرفت النازحين بأنهم مجموعة أشخاص اضطروا واجبروا على مغادرة أماكن إقامتهم المعتادة بسبب النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية ولم يعبروا حدودا دولية .
ونصت بهذا الخصوص على أن الدولة على توفير المساعدة الإنسانية للنازحين وللنازح الحق في التنقل الحر وفي اختيار محل إقامته وتضمن توفير مستوى معيشي لائق للنازحين من المأوى و المأكل و المشرب والخدمات الصحية والتعليمية وكذا العمل على إنهاء أسباب النزوح وتامين إعادة النازحين وتعويضهم ، إلى جانب أن تضمن الدولة حقوق اللاجئين طبقا للاتفاقيات الدولية و حق التقاضي أمام المحاكم أسوة بمواطنيها وان تحقق لهم نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في كافة جوانبها العملية والمعيشية .
كما نصت على حق اكتساب المهاجر اليمني لجنسية البلد الذي يعيش فيه ولا تسقط عنه الجنسية اليمنية، على أن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لضمان لم الشمل أسر المواطنين اليمنيين العاملين في الخارج ,وضمان الحصول على التعليم المناسب لأبنائهم وتلبية احتياجاتهم الثقافية والضمان الاجتماعي وكذا الحفاظ على الروابط والصلات التي تربطهم بالوطن الأم ومد يد العون لهم عند عودتهم إلى ارض الوطن ، فضلا على أن يتمتع المغترب أثناء فترة الاغتراب بحق الحصول على إجازة مفتوحة بدون راتب من جهة عمله وفقا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية مع استفادة المغترب من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن، وان يمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين امتيازات إضافية ومنح الأولوية له في تأهيل المناطق والمدن الاستثمارية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة وان تتخذ الدولة كافة الوسائل التي تسهل معاملات المغتربين في المهجر وتعمل على متابعة حقوقهم ورعاية مصالحهم وتشجيع استثماراتهم وحمايتهم ، إلى جانب التزام الحكومة باتخاذ كافة التدابير التي تمكن المهاجرين اليمنيين من ممارسة حقهم الانتخابي في دولة المهجر .
كما قضت القرارات فيما يتعلق بالمهمشين وذوي الإعاقة بان تلتزم الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والفكرية والثقافية وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان وصولهم إلى هذه الحقوق بأسرع وقت واقل جهد وأعلى جودة مع تحرير كافة النصوص التشريعية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها ووقعت عليها الجمهورية اليمنية وبدون أي تحفظات، وان تكفل الدولة الحماية المتساوية والعناية وعدم التمييز على أي أساس لذوي الإعاقة ، وتتخذ تدابير تشريعية لحماية أشخاص أو فئات معينة مثل(المهمشين-نساء-أطفال/ ذوي الإعاقة أو العاهة) بسبب التمييز ضدهم والنهوض بأوضاعهم .
وأكدت القرارات أهمية أن تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لإدماج المهمشين بالعملية التعليمية واعتماد الزامية التعليم ومنح دراسية في المرحلة الأساسية والثانوية والجامعية وتتحمل السلطات تكاليف المنح وتخصيص نسبة في المعاهد والكليات العسكرية والمدنية بما يتناسب مع عددهم السكاني، وان تكفل بوضع الخطط وتبني سياسات وطنية عادلة تكفل حق المهمشين في الحصول على السكن اللائق والخدمات الأساسية وتوفر لهم الرعاية الصحية المجانية وفرص العمل والحماية والرعاية الاجتماعية والتقاضي العادل بما يكفل لهم حق الحياة والعيش والكرامة الإنسانية كحق أصيل وضمان احترامه و حمايته واجب الزامي على كافة سلطات الدولة فضلا عن التأكيد على أهمية وضع نص دستوري يتضمن حماية حق المهمشين في المشاركة والتمثيل بنسبة 10 % من الوظائف العامة ولهم الحق في تقلد المناصب القيادية في كافة الهيئات والمؤسسات والمجالس والسلطات التشريعية المنتخبة وأن تتخذ الدولة كافة التدابير القانونية اللازمة لتحقيق ذلك وبما يكفل مشاركتهم في الحياة العامة المدنية والسياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار بمساواة تامة مع بقية فئات المجتمع ،وان تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنية للمهمشين تعمل على دمجهم في المجتمع.
وكان رئيس الجلسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان أشار في بداية الجلسة إلى إشعار الأمانة العامة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن فرق العمل ستواصل عملها عقب انتهاء الجلسة العامة الثانية مباشرة بدون إجازة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.