عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتضمّن 123 قراراً لتبنّيها من قبل المؤتمر
مؤتمر الحوار الوطني يناقش تقرير فريق عمل الحقوق والحريات
نشر في الجمهورية يوم 17 - 06 - 2013

واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثانية أمس برئاسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان، واستعرضت رئيسة فريق الحقوق والحريات أروى عبده عثمان خلال الجلسة تقرير الفريق والذي تضمّن معلومات عامة عن فريق الحقوق والحريات والأهداف والقرارات التي خرج بها الفريق، إلى جانب القضايا التي تم تأجيلها إلى ما بعد الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار، مبيّنة أن فريق الحقوق والحريات سعى إلى إنجاز عدد من الأهداف أبرزها إعداد تصوّر مبادئ دستورية تنظم الحقوق والحريات العامة الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والمدنية، الثقافية والفكرية والمذهبية، وكذا الحقوق والحريات الخاصة بالمرأة، الشباب، الطفل، زواج الصغيرات، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المغتربين، الأقليات، النازحين واللاجئين، إلى جانب إعداد ضمانات دستورية لصيانة وحماية الحقوق والحريات وضمان إعداد القوانين والتشريعات وفقاً لهذه المبادئ وعدم مخالفتها أو انتهاكها، وتقديم مقترحات لإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ التي يتم الخروج بها وإقرارها.
وتطرّقت رئيسة الفريق إلى الأنشطة التي تم تنفيذها والتي تضمّنت الاستماع إلى خبراء دوليين ومحليين، والاطلاع على التشريعات الدستورية والقانونية في الجمهورية اليمنية وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية المُصادق عليها من قبل اليمن، إلى جانب الاطلاع على دساتير عدد من دول العالم، واستخلاص الآراء والمقترحات من ذوي الخبرة والاختصاص أثناء جلسات الاستماع، وبلورة الحلول والمقترحات أثناء جلسات الاستماع للمتضرّرين من الانتهاكات في الحقوق والحريات، وكذا استخلاص الآراء والمقترحات مما يقدم من دراسات وبحوث وتوصيات من منظمات وجمعيات وأفراد عبر المشاركة المجتمعية، فضلاً عن الاطلاع على ما يصدر من نشرات وتقارير من منظمات حقوقية داخلية وخارجية، إلى جانب النزول الميداني إلى عدد من الجهات في أمانة العاصمة ومحافظتي حجة والحديدة.
وتضمّن التقرير مشاريع التشريعات الدستورية والقانونية التي استخلصها الفريق في عدد من المحاور ومنها المحور المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية «العمل، النقابات، الحق في الحياة، التعليم، الصحة، حقوق الأسرة».
وتناولت القرارات في هذا الجانب التأكيد على أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن لتطوير المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون على أساس المساواة والكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطن، وأن تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازة والتقاعد والتأمين الاجتماعي والصحي والحماية ضد مخاطر العمل، وتوفر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وكذا أن تتولّى الدولة تحديد حد أدني للأجور بما يضمن الحياة الكريمة للعاملين والموظفين ولأسرهم، على أن يحدّد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرّر من خزانة الدولة لموظفيها، إلى جانب التأكيد أن لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن لهم حد الكفاية.
ونصّت القرارات على أن للعمال والموظفين وذوي المهن الحق والحرية في تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية بمجرد الإخطار، و تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية واستقلالية، وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية ولا فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي بات.
وقضت القرارات بتجريم العمل القسري والرق وكل صور القهر وتجارة العبيد والنساء والأطفال والجنس، وأن ينظم القانون العمل النقابي والمهني وإدارتهما على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني النوعي وفق مواثيق شرف أخلاقية وعلى أساسها تمنح رخصة مزاولة المهنة، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ونوعية، ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، مع اعتبار النظام الأساسي لأية نقابة مهنية هو المرجعية القانونية للنقابة حتى صدور القانون الخاص بها ويظل العمل بهذا النظام داخلياً، كما قضت القرارات فيما يخص الحق في الحياة أن لكل إنسان الحق في الحياة والعيش الكريم، ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها أو الانتقاص منها، وأن تكفل الدولة للمواطنين توفير كل المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمّن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، وتلتزم بوضع خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجع المبادرات الذاتية والجمعيات التعاونية الإسكانية وتنظم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران وبما يحقّق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال، وأيضاً تكفل الدولة الحفاظ على كرامة الإنسان بتوفير الحد الأدنى من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والصحة.
وفيما يخص الحق في التعليم نصّت القرارات على أن التعليم المجاني حق لكل مواطن ومواطنه تكفله الدولة، وتلتزم الدولة بالتعليم الفني والمهني وتطويره وتشجيع الطلبة على الالتحاق به وبحسب تكافؤ الفرص، وكذا مجانية التعليم العالي بكل فروعه، ويخضع الالتحاق به للكفاءة والمعايير الأكاديمية، إلى جانب أن تلتزم الدولة بإعداد مناهج معاصرة وحديثة تواكب التطورات العلمية في جميع المجالات وبجودة عالية، بما يلبّي استراتيجية التنمية ومتطلبات سوق العمل، ويكون التعليم إلزامياً في المرحلة الأساسية، فضلاً عن حظر العنف البدني والنفسي في المؤسسات التعليمية، ويُعاقب كل من يخالف ذلك، إلى جانب التأكيد أن حرية البحث العلمي مكفولة بقوة الدستور للأفراد والمؤسسات.
وألزمت القرارات الدولة بوضع برامج وخطط لمحو الأمية وتعليم الكبار وأن يسهم المجتمع في تحقيق ذلك، وتوفير برامج تدريب وتنمية المهارات التربوية والتعليمية للعاملين في مجال التدريس، على أن تلتزم الدولة بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات والمراكز البحثية والمجاميع اللغوية.
كما نصت القرارات بأن التعليم الخاص والأهلي مكفول مع وضع معايير ضابطة تتماشى مع السياسة التعليمية الحديثة والأهداف العامة للدولة، وأن تلتزم الدولة بالإشراف الكامل على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية على كافة الطلبة اليمنيين الملتحقين بالمدارس الأجنبية كمواد إلزامية، إلى جانب منع المدارس الأجنبية والخاصة من ممارسة أي شكل من أشكال الانتقاص لسيادة الدولة ودستورها وقوانينها في كافة المواد والفعاليات والأنشطة أو أي شيء يؤثّر على انتماء الطلبة اليمنيين وولائهم لوطنهم.
وأكدت القرارات الحق في الصحّة من خلال التزام الدولة بتوفير الخدمات الطبية مجاناً لكل الموطنين بما فيهم ذوو الإعاقة الخاصة في مختلف أنحاء البلاد وبجودة عالية، وتخصّص نسبة من الدخل القومي لتحقيق هذا الهدف، وأن تلتزم الدولة بمنع أية ممارسات للطب إلا في المنشآت المرخّص لها ولحاملي المؤهلات في التخصصات الطبية ذات العلاقة والمرخص لهم من قبل الجهات المختصة، إلى جانب التزام الدولة ببناء وحدات صحية للحالات الحرجة والصحة الإنجابية في مراكز المديريات، وتوفير الإمكانيات والأجهزة والكادر الطبي المتخصص إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية العامة القائمة، فضلاً عن التزام الدولة والنقابات الطبية بممارسة الإشراف والرقابة على المؤسسات الصحية وكذلك المواد والمنتجات الخاصة بالصحة والإعلانات في المجال الصحي، إلى جانب التزام الدولة بالتأمين الصحي لموظفيها، وإلزام القطاع الخاص بالتأمين الصحي للعاملين فيه.
وشدّدت القرارات الواردة في تقرير فريق عمل الحقوق والحريات على ضرورة التزام الدولة بإصدار التشريعات المنظمة لحقوق المرضى النفسيين وتقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم، وتقديم الخدمات الصحية العاجلة للضحايا في أوقات الحروب والطوارئ والكوارث من دون تمييز، وكذا تجريم استيراد أو استخدام أو استقبال أية مواد أو نفايات ضارة بالبيئة والإنسان، إلى جانب قيام الدولة بإلزام المؤسسات التي تؤدّي أعمالها أو تستخدم مواد ضارة بالبيئة والإنسان لا غنى عن استخدامها بتخصيص نسبة من عائداتها لميزانية الصحة ومكافحة التلوث، وأنً تلتزم الدولة أيضاً بإنشاء فروع للمعاهد الصحية في مديريات المحافظات، وإعطاء الأولوية في الخدمات الصحية للمناطق النائية، وأن تكفل الدولة بيئة نظيفة وآمنة، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحماية من الآثار الضارة على البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى قيام الدولة بإلزام الأجهزة الرقابية الصحية والنقابات الطبية بمحاسبة المؤسسات والأفراد على الأخطاء الطبية؛ ولا يُسقط ذلك حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء.
وحول حقوق الأسرة؛ أكدت القرارات ضرورة التزام الدولة بوضع سياسات فعّالة لرعاية الأمومة والطفولة، معتبرة أن الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على قيمها الأخلاقية والدينية والوطنية، وشدّدت على أهمية أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف الملائمة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وفيما يتعلّق بالحقوق السياسية والمدنية فإن التقرير تضمن مبادئ عامة أكدت أن المواطنين متساوون أمام القانون، ويجرّم أي تمييز في ذلك بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو العقيدة أو المذهب أو الفكر أو الرأي أو الإعاقة، مشيرة إلى أهمية أن يتضمّن الدستور باباً للحقوق والحريات يحتوي على فصلين «فصل الحقوق والحريات – فصل للضمانات» مع الحرص على عدم تضمين الدستور مواد بالإحالة إلى القانون ما يؤدي إلى إيجاد ثغرات تُستغل في تقييد الحقوق والحريات؛ إلا في الحدود التي يبينّها الدستور، والعمل على صيانة الحقوق للإناث والذكور وعلى نفس القاعدة من المساواة؛ وعليه فإن لفظ «مواطن أو مواطنين» تنصرف إلى ما يعني ويشمل الأنثى والذكر.
وبيّنت المبادئ العامة أن الكرامة حق أصيل للإنسان، وتكفل الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية احترامها وحمايتها، ولا يجوز بأي حال المساس بها أو الانتقاص منها، وأن تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، ويحق لها إبلاغ الجهات القضائية عن أي انتهاك لتلك الًحقوق، ولها أن تتدخّل بالدعاوى المدنية منضمة إلى المتضرّر، وأن تطعن لمصلحته في الأحكام.
وشدّد التقرير في تناوله للحقوق المدنية على أهمية تكافؤ الفرص باعتبارها حقاً مكفولاً لجميع المواطنين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وعدم جواز سن قوانين تجيز الإعدام إلا في القصاص والحدود، وأنه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها متهم دون سن الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، ويُعاقب كل من حرّض حدثاً أو خطّط له ارتكاب الجريمة فضلاً عن التأكيد على أهمية إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية أو أية جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
وتضمّن التقرير في باب «الحقوق الثقافية والفكرية» خمسة محاور؛ الأول تناول مجال التنوّع لثقافي اللغوي، وأكد ضرورة الحفاظ على اللغتين «المهرية والسُقطرية» مع الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ومنها تحويلهما إلى لغة مكتوبة باستخدام الأحرف العربية، وإنشاء وحدة لتدريس اللغات اليمنية القديمة في الجامعات، وتضمين البرنامج العام للإذاعات المحلية في كل من المهرة وسُقطرى التي تبث باللغة العربية فقرات وبرامج فلكلورية «شعر، أغانٍ» باللغتين المهرية والسُقطرية.
أما المحور الثاني في مجال حفظ المدن التاريخية وحماية الآثار؛ فأكد أن الآثار ثروة وطنية سيادية لا يجوز المساس بها في أي مكان على أرض الوطن، وتُدار سيادياً عبر سلطات الدولة بالشراكة مع المجلس المحلي وأبناء المناطق التي تقع فيها وأن تلتزم الدولة بإنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية بدلاً عن هيئة الآثار، يتكون من علماء آثار مختصّين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً، وأن يُمنع البناء في المدن التاريخية دون الرجوع إلى المختصين وتحت إشرافهم حفاظاً على السمة الجمالية والتميُّز الخاص بكل مدينة تاريخية، كما نصّت القرارات في هذا الجانب على ضرورة تنظيم عمل التجارة والبيع والشراء في المدن التاريخية بلائحة يصدرها المجلس الأعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية، وتشديد عقوبات المعتدين على الآثار ومهربيها، وتصنيف هذه الجريمة «جريمة جسيمة» على اعتبار أن الآثار ثروة لا تُقدّر بثمن، وأن الحفاظ عليها هو حفاظ على الهوية والكينونة والذاكرة الحية للتاريخ اليمني، بالإضافة إلى أخذ المجتمع المحلي بعين الاعتبار عند سن القوانين أو إصدار القرارات الخاصة بحماية المدن التاريخية أو الآثار من خلال إشراكه في التأهيل والتدريب والتنفيذ، وتوعيتهم بأهمية تلك المدن والآثار، وبالمنافع التي تعود عليهم من الحفاظ عليها، وأن يخضع عمل المشاريع الخدمية «الكهرباء، شبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من المشاريع» ومشاريع التوسع في تلك المدن لإشراف مختصين منتدبين من المجلس الأعلى لحماية الآثار للحفاظ على مكوّنات المدينة وبُنيتها الأساسية وطابعها التاريخي.
وتضمّنت القرارات فيما يخص المحور الثالث الوثائق اليمنية باعتبارها جزءاً من الثروة السيادية للشعب اليمني تعمل الدولة على حفظها وتجرّم أية عملية عبث أو تهريب أو إتلاف لها أو أية معالجة لها خارج إطار الاختصاص، ودعم المركز الوطني للتوثيق وتوسعته، ودعم الفروع التابعة له في المحافظات وفق تصوّر واضح مبني على الأولويات، وأن تتبنّى الدولة استراتيجية وطنية بمعايير علمية متفق عليها دولياً للحفاظ على الموروث الشعبي بكل صوره وأشكاله بما في ذلك الحرف التقليدية، ودعمها والحفاظ عليها من الاندثار، وحماية المنتج اليمنى الشعبي اقتصادياً أمام المنتجات المستوردة، وتعزيز الجذب السياحي له.
كما نصت القرارات بأن على الحكومة استئناف العمل في المركز الذي خصص للتوثيق العسكري وتوفير كافة الإمكانيات المادية له، وأن تقوم باستعادة كافة الآثار والوثائق التي تخص اليمن الموجودة في الخارج، وأن تكفل حرية الاطلاع على كافة الوثائق المسموح بنشرها للمواطنين والباحثين والاستفادة منها في أغراض البحث العلمي.
أما المحور الرابع المتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة؛ فقد أكدت القرارات أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مكفولة، وأن تؤدّي وسائل الإعلام رسالتها بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وفقاً للدستور.
وشدّدت القرارات على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ومن حق كل فرد التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو الإشارة أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، وأنه لا يجوز حبس شخص أو صحافي على ذمة رأي، كما لا يجوز إكراه أي فرد للبوح بآرائه وأفكاره وقناعاته بأي شكل من الأشكال.
ونصّت بأن الحقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات مصانة بقوة الدستور، وأن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والاطلاع عليها، إضافة إلى أنه من حق الأفراد والمؤسسات والجمعيات والأحزاب امتلاك وإطلاق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بمجرد الأخطار.. وقضت القرارات بحظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف أو المطبوعات أو وسائل الإعلام الأخرى إلا بحكم قضائي بات، وأن تلتزم الدولة بإنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني بديلاً عن وزارة الإعلام؛ يعتمد على المهنية والكفاءة ويضم ممثلين للهيئات والشخصيات الثقافية والعلمية ونقابة الصحافيين ليتولّى تنظيم شؤون المهنة.
كما قضت القرارات بإلزام الخطاب العام في كل وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والالكترونية وخطاب المسجد بما يكفل سلامة الدولة وسيادتها وأمنها وأمن مواطنيها، ويمنع إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والسلالية أو ما يبث روح الكراهية والشقاق أو يحرّض على العنف أو ما يتعرّض بالإساءة إلى الذات الإلهية أو الرسل أو الأنبياء أو الأديان كافة، وكذا ترشيد الفتوى وإناطتها بدار إفتاء مستقل يستوعب التنوّع الفقهي والمذهبي في اليمن ممن تتوافر فيهم شروط الفُتيا من أهل الاختصاص، مع الفصل الدقيق بين ما هو من اختصاص القضاء وما هو من اختصاص دار الإفتاء، إلى جانب إعادة النظر في كادر الإعلاميين من حيث الراتب والتأمين الصحي والاجتماعي بما يضمن لهم العيش الكريم ويحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم وحياديتهم.
وأكدت القرارات أهمية أن تقوم الدولة بدعم الفنون بمختلف أنواعها، وأن تلتزم بإنشاء مجلس أعلى للفنون يتكوّن من علماء مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً، وكذا إنشاء أكاديمية عليا للفنون بمختلف أشكالها، وأن ترعى الدولة الفنانين من حيث التأهيل والتوظيف والتأمين الصحي والاجتماعي وتوفّر الميزانية، مشددة على ضرورة أن تقوم الدولة بالتوصيف العلمي لهذه الفنون وفق المعايير العلمية المعترف بها بحيث يتم اعتماد ذلك في المناهج الجامعية بجانب إحياء الثقافة الفنية بإعادة مادة التربية الفنية في المدارس وتشمل المسرح المدرسي، وإعادة مادة الموسيقى في المدارس كما كانت في السابق.
وفي مجال الحقوق والحريات الخاصة المتعلقة بالطفل والشباب والمرأة والنازحين والمغتربين واللاجئين والمهمّشين وذوي الإعاقة؛ فقد نصّت القرارات بأنه لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم، وتتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبّر عنها أو معتقداتهم، وأنه لا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محدودة، وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في مكان مناسب يراعي فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية ونوع الجريمة والبُعد عن أماكن احتجاز البالغين، ويُحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم، ويُعامل الأحداث في السجون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني، كما يجب أن تنظم المنشآت العقابية بما يجعلها أماكن لإصلاح وإعادة تأهيل نزلائها.
كما نصّت القرارات بأن تتعهد الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي، وأن تكفل للطفل المعاق العيش بكرامة وتعزّز اعتماده على النفس وتأهيله وتيسير مشاركته الفعلية في المجتمع.
في حين أوضحت القرارات فيما يخص الشباب بأن تضمن الدولة توفير كافة الفرص الملائمة لتمكين الشباب من استثمار أوقات فراغهم وتنمية ملكاتهم وقدراتهم بدنياً واجتماعياً ودينياً وثقافياً وتعليمياً وسياسياً، مؤكدة دعمها لمشروعاتهم وحقهم في السكن وإعانتهم ضد البطالة، وتوفير كافة الفرص المتاحة لهم للعمل والحياة الكريمة والتنشئة السليمة، وأن تكفل الدولة المشاركة الفاعلة للشباب في جميع شؤون الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي جميع المجالات بنسبة لا تقل عن 20 %، وأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للشباب الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز الشاب أو مركز والدية أو أنشطتهم أو آرائهم المعبّر عنها أو معتقداتهم، وتضمن الدولة الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهية الشباب، وتتخذ لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة المتمثلة في توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتيسير ولوج الشباب إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والفنون والرياضة والأنشطة الترفيهية؛ مع توفير الظروف المواتية لإطلاق طاقاتهم الإبداعية في كل هذه المجالات.
كما قضت القرارات بأن تضمن الدولة إمكانية حصول الشباب على المعلومات من شتى المصادر الوطنية وبخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز رفاهيتهم، كما تكفل الدولة للشباب حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة لهم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع وتحمي الدولة نتائجها، وكذا أن تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للشباب كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء منهم وفقاً للقانون.
وفيما يتعلّق بالحقوق الخاصة بالمرأة؛ فأكدت القرارات ضرورة التزام الدولة بتمثيل المرأة بما يمكّنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعيّنة بما لا يقل عن 30 %، وأن تكفل ضمان حق المرأة المطلّقة بالسكن في حال رعايتها لأطفالها، وتوفير الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها، بالإضافة إلى مساواة المرأة بالرجل في الديّة والأروش، وأن تعمل على دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة، وكذا مساواة المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية؛ ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، على أن تتخذ الدولة مشاركة المرأة الريفية في التنمية الريفية؛ وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات، وتسهيل المعلومات والنصائح والخدمات لها، والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل بمحو الأمية الوظيفي، كما توفر لها الحصول على الفرص الاقتصادية وعلى الائتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا المناسبة.
كما نصّت القرارات بأن تضمن الدولة وتتخذ كل الوسائل الممكنة في القضاء على أشكال العنف ضد المرأة وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية من الحماية الجسدية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وأن تكفل أيضاً للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية، وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية، إلى جانب أن يكتسب العربي المتزوّج من يمنية الجنسية اليمنية بعد مرور خمس سنوات على الزواج، والأجنبي بعد 10 سنوات، ويحصل أبناؤهم على الجنسية الأصلية فور الولادة.
وفي مجال «النازحين والمغتربين واللاجئين» فإن القرارات عرّفت النازحين بأنهم مجموعة أشخاص اضطرّوا وأجبروا على مغادرة أماكن إقامتهم المعتادة بسبب النزاعات المسلّحة وانتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية ولم يعبروا حدوداً دولية.
ونصّت في هذا الخصوص بأن على الدولة توفير المساعدة الإنسانية للنازحين، وللنازح الحق في التنقُّل الحر وفي اختيار محل إقامته وتضمن توفير مستوى معيشياً لائقاً للنازحين من المأوى والمأكل والمشرب والخدمات الصحية والتعليمية، وكذا العمل على إنهاء أسباب النزوح وتأمين إعادة النازحين وتعويضهم، إلى جانب أن تضمن الدولة حقوق اللاجئين طبقاً للاتفاقيات الدولية وحق التقاضي أمام المحاكم أسوة بمواطنيها، وأن تحقّق لهم نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في كافة جوانبها العملية والمعيشية.
كما نصّت على حق اكتساب المهاجر اليمني جنسية البلد الذي يعيش فيه؛ ولا تسقط عنه الجنسية اليمنية، على أن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لضمان لم الشمل أسر المواطنين اليمنيين العاملين في الخارج, وضمان الحصول على التعليم المناسب لأبنائهم وتلبية احتياجاتهم الثقافية والضمان الاجتماعي، وكذا الحفاظ على الروابط والصلات التي تربطهم بالوطن الأم، ومد يد العون لهم عند عودتهم إلى أرض الوطن، فضلاً عن أن يتمتّع المغترب أثناء فترة الاغتراب بحق الحصول على إجازة مفتوحة دون راتب من جهة عمله وفقاً لما ينصّ عليه قانون الخدمة المدنية مع استفادة المغترب من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن، وأن يُمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين امتيازات إضافية ومنح الأولوية له في تأهيل المناطق والمدن الاستثمارية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة، وأن تتخذ الدولة كافة الوسائل التي تسهّل معاملات المغتربين في المهجر، وتعمل على متابعة حقوقهم ورعاية مصالحهم وتشجيع استثماراتهم وحمايتهم، إلى جانب التزام الحكومة باتخاذ كافة التدابير التي تمكّن المهاجرين اليمنيين من ممارسة حقهم الانتخابي في دولة المهجر.
كما قضت القرارات فيما يتعلق بالمهمشين وذوي الإعاقة أن تلتزم الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان وصولهم إلى هذه الحقوق في أسرع وقت وأقل جهد وأعلى جودة؛ مع تحرير كافة النصوص التشريعية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها ووقّعت عليها الجمهورية اليمنية ودون أي تحفظات، وأن تكفل الدولة الحماية المتساوية والعناية وعدم التمييز على أي أساس لذوي الإعاقة، وتتخذ تدابير تشريعية لحماية أشخاص أو فئات معينة مثل «المهمشين -نساء- أطفال- ذوي الإعاقة أو العاهة» بسبب التمييز ضدهم والنهوض بأوضاعهم.
وأكدت القرارات أهمية أن تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لإدماج المهمشين بالعملية التعليمية واعتماد إلزامية التعليم ومنح دراسية في المرحلة الأساسية والثانوية والجامعية وتتحمّل السلطات تكاليف المنح وتخصيص نسبة في المعاهد والكليات العسكرية والمدنية بما يتناسب مع عددهم السكاني، وأن تكفل بوضع الخطط وتبنّي سياسات وطنية عادلة تكفل حق المهمشين في الحصول على السكن اللائق والخدمات الأساسية، وتوفر لهم الرعاية الصحية المجانية وفرص العمل والحماية والرعاية الاجتماعية والتقاضي العادل بما يكفل لهم حق الحياة والعيش والكرامة الإنسانية كحق أصيل وضمان احترامه وحمايته واجب إلزامي على كافة سلطات الدولة، فضلاً عن التأكيد على أهمية وضع نص دستوري يتضمّن حماية حق المهمشين في المشاركة والتمثيل بنسبة 10 % من الوظائف العامة، ولهم الحق في تقلُّد المناصب القيادية في كافة الهيئات والمؤسسات والمجالس والسلطات التشريعية المنتخبة، وأن تتخذ الدولة كافة التدابير القانونية اللازمة لتحقيق ذلك وبما يكفل مشاركتهم في الحياة العامة المدنية والسياسية، والوصول إلى مواقع صنع القرار بمساواة تامة مع بقية فئات المجتمع، وأن تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنية للمهمشين تعمل على دمجهم في المجتمع.
وكان رئيس الجلسة، نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان قد أشار في بداية الجلسة إلى إشعار الأمانة العامة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن فِرق العمل ستواصل عملها عقب انتهاء الجلسة العامة الثانية مباشرة دون إجازة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.