طالبت لجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين بمحافظة ذمار بضرورة تنفيذ قرارات مجلس النواب بخصوص الموجهين التربويين دون انتقائية. وقالت: أن استثناء حملة المؤهلات الثانوية ممن يحملون قرارات محلية "ظلم" كونهم التحقوا بالتوجيه وفق قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية وبموجب المواد (الخامسة والرابعة والعشرين من القانون والمادة الثالثة والسادسة عشرة من اللائحة) والمادة التاسعة من قانون الأجور والمرتبات, وقد اكتسبوا خبرات عديدة في سلك التوجيه فضلا على أن هؤلاء يوجهون في الصفوف الأولى وقد تحصل معظمهم على مؤهلات تخصصية في هذا المجال (الصفوف الأولى). وأضافت اللجنة في بلاغ صحفي، أن استبدال المتخصصين بآخرين من تخصصات أخرى يوجهون في هذه المرحلة ضرر على العملية التعليمية وتحرم التعليم من الاستفادة من خبرات موجهي الصفوف التي يبلغ بعضها أكثر من عشرين عاما تدريسا وتوجيها وتأهيلا في هذا التخصص، علاوة على أن ذلك مخالف للمادة الثامنة والربعة والعشرين من القانون والمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون. وعبرت عن رفضها لمحاولة وزير التربية والتعليم تسرحيهم وتمييزهم، وإصراره على عودتهم للتدريس بعد أن قضوا سنوات عديدة في سلك التوجيه, وأشارت اللجنة إلى أن تقرير لجنتي الدستورية والتربية قد اخذ حقه في الدراسة اللازمة بعد جدل قانوني ودستوري واسع وخرج بتوصيات معقولة, وليس من حق وزير التربية أو غيره الانتقائية في التنفيذ. وأكدت اللجنة مواصلتها المضي في انتزاع حقوق هؤلاء بالنضال السلمي واللجوء لمجلس النواب لإجبار وزير التربية على احترام قراراته فضلا عن مواصلة مقاضاة وزير التربية والتعليم. وأضافت اللجنة أن وزير التربية لا يريد حل مشكلة الموجهين كاملة وإغلاق هذا الملف الذي استمر ثمان سنوات بسبب تعنته. وعبرت عن شكرها لجهود مجلس الدفاع الأعلى عن الموجهين، ولرئيس الحكومة. يذكر أن مجلس النواب كان قد أوصى –في تقريره عن قضية الموجهين- بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزارة التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية. ذات التقرير أوصى بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.