استمعت محكمة مصرية اليوم إلى شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود الرشيدي القول: إن المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهد بحضور محامي مبارك وعندما وصل مبارك متأخرا لمدة ساعة تم إبلاغه بتفاصيل ما أدلى به الشاهد قبل وصوله. وأشار المستشار الرشيدي إلى أن هذا الإجراء يتفق وصحيح حكم القانون الذي يجيز الاستماع إلى أقوال الشاهد في غياب المتهم وبحضور محاميه على أن يتم اطلاعه على تفاصيل ما ورد أثناء غيابه. وذكرت الوكالة أن اللواء التهامي أدلى بشهادته أمام المحكمة اليوم بشأن معلوماته عن وقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وعملية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية وامتلاك مبارك ونجليه لعدد من الفيلات التي حصلوا عليها من رجل الأعمال الهارب حسين سالم بمنتجع شرم الشيخ. وأضافت إن اللواء التهامي أجاب على كافة الأسئلة التي وجهت إليه من المحكمة والنيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين والتي بلغ عددها 300 سؤال على مدى خمس ساعات. وقرر المستشار الرشيدي الإذن بالحضور لجلسة المحكمة غدا لكل حاملي التصاريح المكتوبة والمجازة من المحكمة سلفا لكافة وسائل الإعلام ودخول الوسائل التقنية الحديثة للتسجيل مع رفع حظر النشر بصفة مؤقتة في تلك الجلسة التي سيتم خلالها الاستماع إلى شهادة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والعقيد أركان حرب أيمن فهيم أحمد وضابط الحرس الجمهوري في نهاية حكم مبارك والذي كان قد تقدم بطلب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته. يذكر أن مبارك والعادلي ومساعديه الستة يحاكمون في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذين طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم حفاظا على شؤون الأمن القومي للبلاد حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقتصرا على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.